218 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. ان للقانون الدولي له ثلاث مصادر رئيسية : ١- المعاهدات الدولية ٢- العرف الدولي ٣- المبادئ العامة للقانون وله أيضا خمس مصادر احتياطية : ١- احكام القضاء الدولي ٢- الفقه الدولي ٣- قرارات المنظمات الدولية ٤- مبادئ العدالة والانصاف ٥- الإرادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي

      و لابد من معرفة المصادر الرئيسية والاحتياطية وتقسيمها وكيفية الرد على المنازعات الدولية

    1. مبادئ التعايش السلمي في القانون الدولي العام :

      ١ـ مبدأ عدم الاعتداء و نبذ الحرب كوسيلة لفض النزاعات وعد التدخل في الشؤون الداخلية والشعوب والوفاء بالعهود والمواثيق ينطوي على نبذ استخدام القوة في تسوية المنازعات الدولية

      ٢-مبدأ الوفاء بالعهود و المواثيق يحقق الاستقرار في العلاقات الدولية

      ٣- مبدأ المساواة و الاحترام المتبادل أهم مبدأ أنساني

      ٤ـ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير يعتبر هذا المبدأ مظهر من مظاهر التعايس الأسلامي بمبدأ احترام حقوق الأنسان

      ٥ـ مبدأ احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية حيث تتمتع الشعوب بالحق في تقرير مصيرها والأفراد أيضاً يمكنهم من التمتع بحقوقهم الفردية

    1. من حيث موضوعه : ١/ قانون السلام ٢/ قانون الحرب •من حيث النظر إلى المخاطبين به : ١/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام دون أي فوارق بينهم ٢/ تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي العام ولكن مع مراعات الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته ٣/ قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي •من حيث نطاقه الجغرافي : ١/ قانون دولي عام ٢/ قانون دولي أقليمي

      • القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ،

      ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها

      ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها

      ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد.

  2. Aug 2024
    1. 1-شخصي براءة

      2- تبعي - انتهاء الحق

      3- شخصي- تقادم

      4- اصلي- تراجع

      5- تبعي - ورث

      6- اصلي- سداد

      7- اصلي- انتفاء المنفعة

      8- شخصي- موت المنتفع

      9- شخصي- سداد الدين

    1. المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

      المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      وسائل إثبات الحق: الإقرار/ استجواب الخصوم/ الكتابه/ الدليل الرقمي/الشهادة/القرائن/حجية الأمر المقتضي/ العرف/اليمين/المعاينه/الخبرة.

      | وسائل حماية الحقوق | -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة

    1. الحالة الأولى: تصرف غير مشروع لكونه تعسف في استعمال الحق وذلك فقًا للمادة 29 من نظام المعاملات المدنية ويترتب على صاحب الجدار ما يلي: 1- الجزاء العيني. 2- الجزاء التعويضي.

      الحالة الثانية: لا ينعقد البيع وذلك بسبب ما نصت عليه المادة 5 من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بقولها: "لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنور

    1. انواع محل الحق :1/الأشياء كل مايصلح أن يكون محل الحقوق المالية سواء كان ماديا يدرك بالحس مثل الأبنية والمنقولات أما معنوي يدرك بالتصور كنتاج الأفكار من حق المؤلف 2/الأعمال محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائي والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل محل الحق ينقسم الاعمال الى قسمين وهما:عمل ايجابي وعمل سلبي.

    1. ١/ الدفع صحيح ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ولم يبلغ سن الرشد المستند النظامي : المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أن: ١- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. ٢- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.

      والمادة الرابعة عشرة فقرة (أ) التي نصت على أن ناقصو الأهلية هم: ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

      ٢/ التصرف صحيح ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

    1. الحقوق العينية: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.

      الحقوق الشخصية: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في 6- اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض.

    1. منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة، كما أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير، ويكفل حمايتها، وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية استئثار شخص بقيمة معينة استئثار يحميه القانون و خصائصه 1- الاستئثار 2- التسلط 3- حجية القانون

    1. الأمر الملكي: مفهومه / اقوى واعلى الأدوات التنظيمية في المملكه وهو يعبر عم إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك. متخذ القرار / الملك الأمثلة / تعيين أمراء المناطق ، والوزراء والقضاة .

      المرسوم الملكي : مفهومة / أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشوراء متخذ القرار / يصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة الأمثلة / المصداقة على الانظمة والإتفاقات والمعاهدات الدولية ومزانية الدوله .

      اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة ، ومن الأمثلة على اللائحة التنفيذية قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المرفق)، والذي جاء بأسانيده القانونية -بحسب المرفق- تأكيده على المادة 97 من النظام والتي خوّلت الوزير بأن يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام.

      اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام، كاللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة المرفقة ، والعادة جرت أن اللائحة التنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك. لكن المتتبع للواقع العملي السعودي يجد أن اللائحة التنظيمية قد تصدر أيضاً بأدوات مختلفة كق رارات المجالس والهيئات، أو بقرار وزاري، في حالة أن كان هناك قانوناً نص على ذلك ، وكمثال للائحة تنظيمية صدرت بقرار وزاري: قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي

    1. 1-القواعد الشرعية، بمصادرها : أ/الاصلية: القران والسنة . ب/التبعية: قول الصحابي،والاجماع،والقياس،والعرف،وسد الذرائع،والاستصحاب.

      2-القواعد النظامية، بقسميها: أ/القواعد المستمدة من نصوص الشريعة الظاهرة. ب/القواعد النظامية التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان. و يعد العرف في النظام القانوني السعودي مصدرا رسميا احتياطيا يلي التشريعات والانظمة التي يصدرها ولي الامر بمقتضى المصالح المرسلة،متى ما استكمل اركانه و شروطه ، واخصها عدم مخالفته للشرع، فانه يكون ملزما ، اذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بالنص.

    1. القضية الاولى ترد الدعوة لعدم الاختصاص القضية الثانية البينة على المدعي واليمين على من الحالة القضائية الأولى: للمحكمة رد الدعوى لعدم الإختصاص ولا يقبل تراضي الخصوم على خلاف ذلك لانها قاعدة امرة.

      الحالة القضائية الثانية: يجوز لهما ذلك ، لان القاعدة المكملة تنص على انه يجوز للاطراف الاتفاق على مخالفتها بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك وتقبل شهادة الشهودعلى ذالك .

    1. 1- قانون عام ( القانون الجنائي ) 2- قانون عام ( القانون الاداري ) 3- قانون عام ( القانون الاداري ) 4- قانون عام ( القانون الدستوري ) 5- قانون خاص ( القانون التجاري ) 6- قانون عام ( القانون الجنائي ) 7- قانون عام ( القانون الدولي العام ) 8- قانون عام ( القانون المالي ) 9- قانون خاص ( القانون التجاري ) 10 - قانون خاص ( المرافعات الشرعية ) 11- قانون عام ( القانون الجنائي ) 12- قانون خاص ( الاحوال الشخصية ) 13 - قانون خاص ( قانون العمل ) 14- قانون خاص ( الاحوال الشخصية ) 15 - قانون عام ( قانون الدولي العام )

    1. لمادة 278 : الخصائص القانونية قاعدة سلوك وتهذيب وتهدف إلى ضبط سلوك الأفراد وتنظيم العلاقة التي تنشأ بهم

      المادة 43 : الخصائص القانونية القاعدة القانونية ليست نصيحة توجه للأشخاص المخاطبين بها وانما امر من شخص تجب له الطاعة وله سلطة

    1. يعرف القانون : بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نتظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

      يكون نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون : أولا : تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ثانيا : إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة ثالثا : التوافق فيما بينها وتهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به