ج١/ يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة.
ج٢/ ١- تسمية عضو إحتياطي للدائرة. ٢-تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. ٤-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. ٥-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.
ج٣/ ١-الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الأحكام. ٢-إجراءات التبليغ. ٣-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤-تبادل المذكرات. ٥-إدارة قاعة الجلسات. ٦-إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧-إدراة الدعوى وملف القضية. ٨-البحوث والدراسات، ٩-صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١-جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢-الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.