219 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. في حال وجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. 2- يكون الاجراء النظامي بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عن طريق مقدم خدمة بريدية أو مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3- لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. 1-يومين على الاكثر 2-70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. 1-استكمال اوراق الدعوى 2-تبليغ الاطراف 3-تبادل المذكرات و المستندات 4-اعداد التقرير الاولي عن الدعوه 5-بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد 6-طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. -بجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات جراز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. الابتدائية منها الفصل بين التجار اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال اما الاستئناف منها الاعتراض على الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة

    1. المجلس الأعلى للقضاء س٢/ يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية القضاة دوائرها وموظفي إدارتها يسمي عضو احتياطي للدائرة يخصص دائرة أو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الاداره المختصة بتهيئة الدعوى الفصل في التظلمات الفصل في قيد طلب الدعوى الجماعية اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية س٣/ يتولون الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام يتولون إجراءات التبليغ يتولون الأعمال المتصلة بإدارة المجلس يتولون تبادل المذكرات يتولون إدارة الجلسات يتولون إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة يتولون إدارة الدعوى وملف القضية يتولون البحوث والدراسات يتولون صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة يتولون جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى يتولون الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  2. May 2024
    1. الواجبات القانونية للدول : 1- الواجبات القانونية 2- الواجبات الأدبية.

      الحقوق الاساسية للدول : 1- الحق في البقاء 2- حق الاستقلال 3- حق المساواة أمام القانون.

    1. ١-من حيث موضوعه : قانون السلام - قانون الحرب

      ٢- من حيث المخاطبين به : الطائفة الأولى مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة

      ٣- من حيث نطاقه الجغرافي : القانون الدولي العام - القانون الدولي الإقليمي

    1. ١- أن القانون الدولي وجد قبل وجود السلطة التشريعية. ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها. ٣-أن القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث الا انها ليست شرط لوجودها. ٤- قلة العدد بسبب طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا أفراد.

  3. Apr 2024
    1. دراسة القضية تحليل الوقائع والأحداث الرجوع للأنظمة ذات العلاقة للربط بينهما للوصول للنتيجة اضافة الى الوقائع المستندات الطلبات

    1. اسم القضية :ظلم تعسفي فصل بدون انذار اطراف القضية المدعي :محمد المدعي عليه: الشركه تفاصيل القضية :فصل محمد بدون سابق انذار والاخلال بالعقد المتفق عليه