249 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. ج1: الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره. ج2: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها. ج3: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فال يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.

    1. ١ / إجرائي.

      ٢ / موضوعي.

      ٣ / موضوعي.

      ٤ / موضوعي.

      ٥ / موضوعي.

      ٦ / إجرائي.

      ٧ / إجرائي.

      ٨ / إجرائي.

      ٩ / موضوعي.

      ١٠ / إجرائي.

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه .

  2. Aug 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين . الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين . الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. 1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

    1. الحكم بتأييد الحكم الابتدائي صحيح ، كان من المفترض على المدعي ان يقدم على التماس إعادة نظر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لظهور بينات جديدة توجب سبب إعادة النظر وهي وجود بينات لم تذكر من قبل.

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه.

    1. يكون طلب التصحيح صادر من المحكمة نفسها او بناء على طلب أحد الاطراف في حال الاخطاء المادية الكتابيه او الحسابية.

      2 . ماهي الاخطاء المبنية في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الاطراف .

      خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة ونوع الخبرة.

    1. ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. خطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    2. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    2. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. أولى يجوز.

      الثانية لا يجوز.

      الثالثة يجوز.

      الرابعة يجوز.

      الخامسة لا يجوز.

      السادسة يجوز.

      السابعة يجوز.

      الثامنة يجوز.

      التاسعة يجوز.

      العاشرة يجوز

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. 1- عدد الجلسات أسبوعيا يومين على الأكثر . 2- عدد الدعاوى أسبوعيا : لا يقل عن سبعين دعوى او ربع الدعوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل . 3- التأجيل : الأولى 60 يوم , الثانية لا يتجاوز 30 يوم . 4- تحديد موعد الجلسة الأولى : بما لا يزيد على (20 يوم ) من تاريخ قيدها . 5- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: : بعد اربع أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى : ١-استكمال أوراق الدعوى ٢- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. لحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية : أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات.رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان.

    1. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.

      1-تسمية عضواحتياطي للدائرة.

      2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

      3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .

      4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .

      5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      3- مهام اعوان القضاة:

      1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم .

      2- اجراءات التبليغ.

      3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

      4- تبادل المذكرات.

      5- ادارة الجلسات.

      6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.

      7- ادارة الدعوى وملف القضية.

      8- البحوث والدراسات.

  3. Mar 2024
    1. 1-حفظ العقل بمنع كل ما يذهبه ويضر به رتبته ضروريه نوعه الكلي العقلي 2-تحقيق العدل بتخفيف الحكم جراء توبته رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين والعرض

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة القضائية ويمكن الإستناد عليها 1- الزجر المتهم عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين 2- الحماية المتهم من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين

      التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان مافيها فيها من ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية من ما يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهار توبته والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن تطبيق المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيره

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري هدفها حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجيز. ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن .... تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 1- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 2-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 3-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 4-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 5-ضروري في النفس - تعذر النفقة 6-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. 1-الدين من جانب وجود الحث على الجلوس في مجالس الذكر ومن جانب العدم النهي عن الغيبة والنميمة

      2- النفس من جانب الوجود قتل القاتل ومن جانب العدم النهي عن الشرب النجس

      3-النسل من جانب الوجود الصيام لمن لايستطيع الزواج ومن جانب العدم النهي عن التعدد لمن لايعدل

      4-العقل من جانب الوجود التدبر في خلق الله ومن جانب العدم النهي عن مذهبات العقل مثل المسكرات والعقاقير المخدرة

      5-المال من جانب وجود الحث على الكسب الحلال وتبين طرقه ومن جانب العدم التعسف في إعطاء اليتيم ماله عندما يبلغ أشده

      6-العبادات من جانب الوجود الحفاظ على النوافل ومن جانب العدم النهي عن الكذب والشتم والذم

      7-المعاملات من جانب الوجود التجارة ومن جانب العدم الخلع

      8-النكاح من جانب الوجود الصوم لمن لا يقدر على النكاح من جانب العدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      9-الجنايات من جانب وجود الدية لما دون النفس ومن جانب العدم عدم الإبلاغ على الجرائم والإمتناع عن الشهادة فيها

      10-الحدود من جانب الوجود التعزير لما لا حد فيه ومن جانب العدم عدم قبول الشفاعة في الحدود

    1. 3هات أمثلة من عندك لحفظ الضروري في:أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم

      1- حفظ الدين ومن الأدلة عليها قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره [رواه مسلم: 2269].

      2- حفظ التفس ومن الأدلة عليها قوله تعالى  وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً[النساء: 93].

      3- حفظ النسل من قوله تعالى  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2]. وكذلك قوله تعالى  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً [النور: 4]، 

      4- حفظ العقل من قوله تعالى  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون[البقرة: 170]. وكذلك قوله تعالى

      5- حفظ المال من قوله تعالى  وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً [النساء: 5].

      أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم

      1- حفظ الدين من جانب الوجود وهي الشهادتين ومن جانب العدم هو النهي عن إشراك الله بالعبادة

      2- حفظ النفس من جانب الوجود هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد أما من ناحية العدم النهي عن القاء النفس في التهلكة

      3-حفظ العقل من جانب الوجود الاكل وتغذية البدن و من جانب العدم النهي عن شرب مايذهبه

      4- حفظ النسل هو النكاح ومن جانب العدم النهي عن الزنا

      5- حفظ المال من جانب الوجود السعي لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل

      ب- الأبواب الأخرى من جانب الوجود والعدم

      1-العبادات مت جانب الوجود الامر بإقامة الصلاة ومن جانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      2-المعاملات من جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن اكل المال الحرام

      3- النكاح من جانب الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل ومن جانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      4-الجنايات من جانب الوجود هو ما استقر عليه الشار بأن دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين ومن جانب العدم هو النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      5-الحدود من جانب الوجود هي وضع الحدود للتنفير من السرقة ومن جانب العدم الامر بقطع يد السارق والسارقة.

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. ١-اشتراط ملك النصاب لوجوب الزكاة هو تيسير من الشارع وهو المعيار الذي يستند إليه في تحديد الفئة والمال الذي تجب فيه الزكاة. ٢-النهي عن البيع قبل الاستيفاء هو مقصد شرعي ينفي فساد معاملات البيع والشراء لمايترتب عليه من عدم تسليم المبيع من البائع الأول طمعا في المكسب الذي تحصل عليه المشتري قبل أن يستوفي مبيعه منه.

      3-منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد من الاضرار وهي لا تجوز لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده)

      4- ان الأطفال يحتاجون للرعاية من آبائهم كما يحتاجهونها من أمهاتهم وهم متساوون في هذا الحق

    1. أولاً-الحكم هو الاستئذان والمقصد هو (حفظ العورات الاطلاع عليها)- اللفظ الدال على المقصد (من اجل) ثانياً- الحكم على قطع يد السارق والمقصد الشرعي مجازاته على السرقه وزجر المجتمع واللفظ الدال على المقصد (المفعول الاجله) ثالثاً-الحكم هو الامر باقامة الصلاة- المقصد هو تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر واللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) رابعاً- الحكم على قسمة الفيء في المصارف خامساً- المقصد الشرعي هو توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) خامساً- حكم التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقص هو على أن الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) سادساً- الحكم هو الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك والمقصد هو المساوة بين المسلمين واللفظ الدال ( من اجل)

    1. 1 - حفظ القران من الضياع 2- درء المفاسد 3- لرفع الحرج 4- حفظ الحقوق 5- حفظ الدم

      اللإستنباط للشاطبي 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج 5-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل وعدم المضارة بالوالدة او الوالد لعلة العاطفة واستغلالها لدى أحدهما من الآخر. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة وعدم التكلف. النص الثالث: الحث على الاستئذان لستر العورات. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين الفقة والمقاصد

      1-الاختلافات والإتفاقات بين مقاصد الشريعة وعلم الأصول

      أولاً نأتي بالإتفاق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه وهي أن كلاهما لهم غاية وهي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل وثانياً نأتي للإختلافات بينهما وهي أن دارس الأصول يدرس الأدلة ثم يدرس طرق الإستنباط من الأحكام الشرعية أما دارس مقاصد الشريعة يدرس ويمحص في المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ،أما الإختلاف الآخر هو أن مقاصد الشريعة تساعد في تنظيم النظر وترتيب أفكار المُجتهد

      2-الاختلافات والاتفاقات بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية

      أولا نأتي بالاتفاقات بينهما وهي كالتالي 1- أن كلاهما لهم أصول عامة وقضايا كلية يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2- أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3- أن كلاً منها نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية

      أما الإختلافات فالقواعد المقاصدية تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية وأما القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حُكمها الفقهي

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة التكليفي /خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الوضعي/ خطاب طلب الفعل او طلب الترك

      من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي / يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي / لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف التكليفي / يكون بفعل المكلف الوضعي / يكون بفعل المكلف وغير المكلف

      من حيث علم المكلف التكليفي/ لابد ان يستطيع المكلف فعله وعلمه الوضعي / لا يشترط فيه علم المكلف

    1. السبب المانع هو التجارة فهو نشاط مشروع ولكن المانع الذي حصل هو اجتماع التجارة مع الوظيفة العامة وأما مانع الحكم هو اجتماع الوظيفة العامة والتجارة

    1. 1-الايجاب 2- التحريم 3-الكراهية 4- الإباحة5- الإباحة 6- واجب7- الايجاب 8- مباح9- الايجاب 10-الندب 11-التحريم 12-الندب 13- التحريم 14- التحريم

    1. 1- من ماحية المصدر الحكم الشرعي صادره من حكم سماوي والقاعدة النظامية مصدرها ولي الامر او الحاكم

      2- من ناحية الثواب والعقاب الحكم الشرعي سلبي وايجابي أما القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- من ناحية الجزاء على الأفراد الحكم الشرعي الجزاء دنيوي وأخروي وأما القاعدة النظامية الجزاء دنيوي فقط

      4- من ناحية تنوع الأحكام الحكم الشرعي يتنوع بين الوجوب والندب والكراهة والتحريم وأما القاعدة النظامية لا يوجد

    1. الحل الأول (ولا تقوبوا الزنى انه كان فحشه وساء سبيلا) الجواب هو حكم التكليفي . (احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) الجواب حكم التخييري. (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق اليل) الجواب حكم التكليفي. خطاب الله يجعل الشي سببا او شرطا او مانعا أو صحيحا او باطلا الجواب الحكم الوضعي .

      اجابة السؤال الأول : لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      اجابة السؤال الثاني : 1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه

      2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة

      3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم الوضع )