222 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

    1. ج١/ نعم متعلقة بالنظام العام. وذلك بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها

      ج٢/ الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى

    1. \1 لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

  2. Aug 2024
    1. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    1. 1- الشركة الفقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5-شركات الاشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة. 6-شركات الاموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة. 7-الشركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلط ة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.

    1. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. الحاله الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحاله الثانية /

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

    1. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ.

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ.

      ٣ / تبليغه.

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م 83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها… المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات …

    1. ١-الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      ٢-أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣-لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. • تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ : ١ / إجرائي. ٢ / موضوعي. ٣ / موضوعي. ٤ / موضوعي. ٥ / موضوعي. ٦ / إجرائي. ٧ / إجرائي. ٨ / إجرائي. ٩ / موضوعي. ١٠ / إجرائي.

  3. May 2024
    1. الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

      مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

    1. للقانون الدولي ثلاثة مصادر رئيسيه وهي ١-المعاهدات الدوليه ٢- العرف الدولي ٣- المبادئ العامه للقانون وله ايضا خمسة مصادر احتياطيه وهي ١- احكام القضاء الدولي ٢- الفقه الدولي ٣- الإرادة المنفرده لاشخاص القانون الدولي ٤- قرارات المنظمات الدوليه ٥- مبادئ العداله والانصاف

    1. منذ ٥ ساعات أولًا: فيما يتعلق بعدم وجود سلطة تشريعية تتولى سن التشريع الدولي.

      الواضح أن هذا القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون؛ لأن وجود القانون لم يكن مرتب ًطا في أي وقت من الأوقات بالتشريع، فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية، لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية، فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع، كما هو الحال بالنسبة للقواعد القانونية المستمدة من العرف، إذ قد وجدت هذه القواعد قبل وجود السلطة التشريعية ومع ذلك حازت الصفة القانونية الملزمة.

      ثانًيا:أمافيمايختصبافتقادالقانونالدوليللسلطةالقضائيةذاتالولايةفيتطبيققواعده. فيمكن الرد على ذلك بأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها، ومن ثم فإن عدم وجود سلطة قضائية -إن صح- لا ينفى وجود القانون، إذ القاضي لا يخلق القانون، وإنما يطبق القانون الموجود. وهذه الحجة أصبحت غير وجيهة بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية،فهناكهيئاتالتحكيمالدولي،كماتوجدأيًضامحكمةالعدلالدولية،وإنكانالقضاءالدولي يختلف عن القضاء الوطني في كون الأول لا زال اختصاصه غير ملزم، والثاني اختصاصه ملزم، إلا أن ه الخلاف مرجعه إلى طبيعة المجتمع الدولي نفسه، الذي لا توجد فيه السلطة العليا التي تعلو إرادتها إرادة الدول. ثالثا: فيما يتعلق بعدم وجود سلطة تنفيذية عليا تكفل احترام ما تصدره المحاكم الدولية من أحكام مما قد يوحى بافتقاد القانون الدولي القوة الملزمة. فإنه يمكن الرد على ذلك بأن القوة الملزمة وإن كانت تحمى القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرًطا لوجودها،فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود،ولو لم تصحبها قوة ملزمة، أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفا. صحيح أن عدم توافر الجزاء قد يدفع البعض إلى الخروج على القاعدة مما يترتب عليه نشر العبث والفوضى في العلاقات الدولية، إلا أن ذلك لا يمكن التدليل به على عدم وجود القاعدة أو انعدام قوتها الإلزامية، فكم هناك من دساتير تهدر أحكامها دون جزاء، ومع ذلك لا ينكر عليها أحد صفتها القانونية، وكم من قوانين مدنية وجنائية عجزت السلطات العامة عن الحيلولة دون الإخلال بها، ولم ينهض ذلك دليلا على انعدام قوتها الإلزامية. فلماذا إذا يختلف الحكم بالنسبة للقانون الدولي مع أن القوة الملزمة لقواعده كامنة فيها، فقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء، حيث هناك الجزاء الذي قد يصل إلى حد الحرب، غير أن تطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة، أو العمل المشترك الذي يقوم به أعضاء الجماعة الدولية كلهم أو بعضهم، فهناك الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، والأمن الجماعي، والفصل من عضوية المنظمات الدولية وإيقافها، وقطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية، وهي كلها جزاءات فعالة إذا ُأحسن استخدامها وروعي في تطبيقها العدالة والموضوعية رابًعا:فيما يتعلق بالحجة الأخيرة وهي قلة عدد المخاطبين بقواعد القانون الدولي مما يفقد تلك القواعد صفتي العمومية والتجريد التي تتوافر في قواعد القانون الداخلي. فإن تلك الحجة يمكن الرد عليها بأن قلة العدد ترجع أساسا إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد، ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلا على فرد واحد أو أفراد معينين، ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية والتجريد. والخلاصة أن القانون الدولي تحوز قواعده الصفة القانونية الملزمة، حيث استوفت تلك القواعد شكلها القانوني،ورسخت في الأذهان بصفة قاطعة لاتقبل الشك،وأصبحت ملزمة قانوًنا في مجال العلاقات الدولية المتبادلة

    2. أولًا: فيما يتعلق بعدم وجود سلطة تشريعية تتولى سن التشريع الدولي.

      الواضح أن هذا القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون؛ لأن وجود القانون لم يكن مرتب ًطا في أي وقت من الأوقات بالتشريع، فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية، لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية، فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع، كما هو الحال بالنسبة للقواعد القانونية المستمدة من العرف، إذ قد وجدت هذه القواعد قبل وجود السلطة التشريعية ومع ذلك حازت الصفة القانونية الملزمة.

      ثانًيا:أمافيمايختصبافتقادالقانونالدوليللسلطةالقضائيةذاتالولايةفيتطبيققواعده. فيمكن الرد على ذلك بأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها، ومن ثم فإن عدم وجود سلطة قضائية -إن صح- لا ينفى وجود القانون، إذ القاضي لا يخلق القانون، وإنما يطبق القانون الموجود. وهذه الحجة أصبحت غير وجيهة بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية،فهناكهيئاتالتحكيمالدولي،كماتوجدأيًضامحكمةالعدلالدولية،وإنكانالقضاءالدولي يختلف عن القضاء الوطني في كون الأول لا زال اختصاصه غير ملزم، والثاني اختصاصه ملزم، إلا أن ه الخلاف مرجعه إلى طبيعة المجتمع الدولي نفسه، الذي لا توجد فيه السلطة العليا التي تعلو إرادتها إرادة الدول. ثالثا: فيما يتعلق بعدم وجود سلطة تنفيذية عليا تكفل احترام ما تصدره المحاكم الدولية من أحكام مما قد يوحى بافتقاد القانون الدولي القوة الملزمة. فإنه يمكن الرد على ذلك بأن القوة الملزمة وإن كانت تحمى القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرًطا لوجودها،فالقاعدة توجد نتيجة حاجة اجتماعية تدفعها للوجود،ولو لم تصحبها قوة ملزمة، أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفا. صحيح أن عدم توافر الجزاء قد يدفع البعض إلى الخروج على القاعدة مما يترتب عليه نشر العبث والفوضى في العلاقات الدولية، إلا أن ذلك لا يمكن التدليل به على عدم وجود القاعدة أو انعدام قوتها الإلزامية، فكم هناك من دساتير تهدر أحكامها دون جزاء، ومع ذلك لا ينكر عليها أحد صفتها القانونية، وكم من قوانين مدنية وجنائية عجزت السلطات العامة عن الحيلولة دون الإخلال بها، ولم ينهض ذلك دليلا على انعدام قوتها الإلزامية. فلماذا إذا يختلف الحكم بالنسبة للقانون الدولي مع أن القوة الملزمة لقواعده كامنة فيها، فقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء، حيث هناك الجزاء الذي قد يصل إلى حد الحرب، غير أن تطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة، أو العمل المشترك الذي يقوم به أعضاء الجماعة الدولية كلهم أو بعضهم، فهناك الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، والأمن الجماعي، والفصل من عضوية المنظمات الدولية وإيقافها، وقطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية، وهي كلها جزاءات فعالة إذا ُأحسن استخدامها وروعي في تطبيقها العدالة والموضوعية رابًعا:فيما يتعلق بالحجة الأخيرة وهي قلة عدد المخاطبين بقواعد القانون الدولي مما يفقد تلك القواعد صفتي العمومية والتجريد التي تتوافر في قواعد القانون الداخلي. فإن تلك الحجة يمكن الرد عليها بأن قلة العدد ترجع أساسا إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد، ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق إلا على فرد واحد أو أفراد معينين، ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد إلى صفتي العمومية والتجريد. والخلاصة أن القانون الدولي تحوز قواعده الصفة القانونية الملزمة، حيث استوفت تلك القواعد شكلها القانوني،ورسخت في الأذهان بصفة قاطعة لاتقبل الشك،وأصبحت ملزمة قانوًنا في مجال العلاقات الدولية المتبادلة