254 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

  2. Aug 2024
    1. لجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: -يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. -تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. -يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. -لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. -في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. -للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. -يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام. و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. -تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

    1. يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

      ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

      ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

    1. 1- في حال وجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      2- يكون الاجراء النظامي بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عن طريق مقدم خدمة بريدية أو مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      3- لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح
      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث:
      المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.
      التصحيح:
      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع:
      أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:
      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس:
      رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح:
      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات
      
    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. لحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. ما هي الجلسة التحضيرية في المحاكم التجارية؟ جلسة تعقد قبل المرافعة لمعرفة: التحقق من الاختصاص شروط قبول الدعوى حصر الطلبات و الدفوع تحديد محل النزاع مستوى تعقيد الدعوى تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة إدارة الدعوى

      المادة ٩٠،٧٩من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. اولًا: إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى . 2- تبيلغ الأطراف . 3- تبادل المذكرات . 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة . 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. ثانيًا محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى . 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها. .

    1. تم الإطلاع على حكم بتغيب المدعى عليه رغم تبليغه بالرسائل النصية لجواله المسجل في ابشر

    1. 1- يجوز الاتفاق عليها. 2- لا يجوز الاتفاق عليها. 3- يجوز الاتفاق عليها. 4- يجوز الاتفاق عليها. 5- لا يجوز الاتفاق عليها. 6- يجوز الاتفاق عليها. 7- يجوز الاتفاق عليها. 8- يجوز الاتفاق عليها. 9- يجوز الاتفاق عليها. 10- يجوز الاتفاق عليها.

    1. حيث انه تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية وذلك قرينة على وصول التبليغ والإشعار تم الحكم علي غيابيا لعدم حضور الجلسات استنادا للمادة العاشرة الفقرة (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. لرفع دعوى في المحكمة التجارية في السعودية، يجب استيفاء بعض الشروط الأساسية لضمان قبول الدعوى. هذه الشروط تشمل:

      الأهلية القانونية: يجب أن يكون الطرف الرافع للدعوى، سواء كان فردًا أو شركة، يمتلك الأهلية القانونية للتقاضي. المصلحة: يجب أن يكون لدى الطرف مصلحة مباشرة وواضحة في رفع الدعوى. التوكيل القانوني: في حال تمثيل الدعوى عبر محامٍ، يجب تقديم توكيل رسمي مصدق يثبت تفويض المحامي لتمثيل الطرف في المحكمة. رسوم الدعوى: دفع الرسوم المقررة لرفع الدعوى وفقًا للقوانين السعودية.

  3. Mar 2024
    1. المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

      الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.

    1. 1- المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال .

      2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس .

    1. 1- الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري هدفها حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي .

      2- الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني .

      الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامه تقدم على الخاصه .

      3- الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض .

      4- الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي .

      5- الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة .

    1. يمكن الاستناد علي حفظ المال ضروره كلية حفظ الدين ضرورة كلية وعليه استنتج التالي :

      1- زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره اخرى .

      2- حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن .

      3- حفظ حرمه البيوت .

    1. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .

      اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .

      المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .

    1. 1-شركة العنان ( جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني ) .

      2- تصدر الجاهل للافتاء ( لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي ) .

      3- الاقتراض ( جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي ).

      4- اكل الميتة للمضطر ( جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري ).

      5- البيع والشراء ( جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني ).

    1. دين : وجود الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة .

      النفس :وجود التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفاً .

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل .

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل .

      المال : وجود التجارة عدم تبذير المال فيما لانفع منه .

      العبادات : وجود النوافل عدم: الشتم والذم .

      المعاملات : وجود الاجارة والمقارضة عدم: الخلع .

      النكاح : وجود الصوم لمن لايقدر عدم النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخية .

      الجنايات : وجود الدية لما دون النفس و الحدود فيما دون النفس .

      الحدود : وجود التعزير لما لا حد فيه

      عدم قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) .

      ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير .

      ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام .

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. 1حفظ المال :حاجي -ثابت -خاص -جزئي, منع كسر قلوب الفقراء: حاجي -ثابت -كلي عام .

      2حفظ النسل: حاجي- ثابت- كلي-عام حفظ جماعة المسلمين- حاجي موهوم -خاص - جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر - حاجي - موهوم - خاص -جزئي .

    1. 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل .

      السؤال الثاني : 1- رفع الضررعن المحضون.

      2- رفع الضرر عن المدعي .

      3- التيسير والرفق بالمحضون .

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوراتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) .

      ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) .

      ٣الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) .

      ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) .

      ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) .

      ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل) .

    1. 1-حفظ القران وسهولة تلاوته كاملاً .

      2-حفظ العقل وتقليل شاربي الخمر .

      3-لصلاحهم .

      4-لحفظ المال من الوقوع في غير ذا مسؤولية .

      5-لحماية المجتمع وحفظ الحقوق

      استنباط الشاطبي :

      1-اباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين .

      2-بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى .

      3-الجميع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد.

      4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج .

      5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد.

      6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح.

      7-اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الغاية: الغاية في مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه هي الوصول للحكم الصحيح للنوازل . الاختلاف من ناحية الموضوع بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه: أ-اصول الفقه -دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها -محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ب-المقاصد الشرعية -يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها . -يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد اوجه الاتفاق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية: ١-كلاهما قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ٢-كلاهما يساعد في النوازل للوصول للحكم الشرعي اوجه الاختلاف بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية: أ-القواعد الفقهية -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ب-القواعد المقاصدية -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهيه (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد وتم فسخ العقد.

    1. لتطبيق الأول: عوارض الاهلية السماوية: المجنون انسان بلا ارادة وأفعاله باطلة لأنه فقد التميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز. عوارض الاهلية المكتسبة: السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة. التطبيق الثاني :اهلية الوجوب: حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة. اهلية أداء: اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي إذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه. التطبيق الثالث :لا يحتج بالأكرة من غير دليل بين ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.

    1. أهلية الوجوب شروطها ثلاثة: اولاً: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ثانياً: ملازمة الإنسان منذ بداية حياته. ثالثاً: ثبوتها للإنسان الحياة وهي الذمة. حالتها هي: أهلية وجوب ناقصة أهلية كاملة أهلية الأداء صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال التمييز وحالاتها: عديم الاهلية والأداء. أهلية أداء ناقصة. أهلية الأداء الكاملة.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله مثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها. ستثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) ،(اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. لأصل صحة العقد وسلامته، حتى يأتي ما يوجب إلغاؤه. المبدأ ) ٢٤ (الأصل في العقود الصحة، ولا يصار إلى فساد العقل إلا إذا قام دليل فساده. المبدأ )٣٦ (عقود المكلف التي لا تشتمل على محرم صحيحة. المبدأ )٤٠ (الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله. المبدأ ) ٥٣ (الأصل في الشروط الصحة مالم تخالف نصا أو قاعدة شرعية. المبدأ ) ٢٧ (ليست كل مخالفة نظامية في عقد من العقود تبطل كل أثر للعقد، فهناك أمثلة يلزم التعاقد بموجبها أو بالتعويض بما يقابل العمل، كالزواج بالأجنبية بدون إذن، فلا يبطل كل أثر للعقد. المبدأ )

    1. المانع هو الجمع بين الوظيفة العامة و العمل والإنشغال بالتجارة ويعد مخالف لنظام الصادر من مجلس الوزراء . وهنا يعد الغرامة هي الجزاء حسب التقدير من القاضي لمخالفة الجاني القرار الوزاري .

    1. حكم الحج: الوجوب . حكم الربا: محرم . حكم الكلام فيما لا يعني المرء: الكراهة. حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة. حكم البيع:الإباحة. حكم الصلوات الخمس: الوجوب. حكم الاكل والشرب في ليل رمضان:الإباحة. حكم أداء الامانات:الوجوب. حكم الاشهاد على البيع: الندب حكم أكل الميتة: التحريم حكم كتابة الدين: الندب. حكم الزنا: التحريم . حكم شرب الخمر ولعب الميسر: محرم .

    1. الاول : مصدر حكم الهي سماوي اما القاعدة النظامية فهي من من ولي الامر الحاكم الثانية : الحكم الشرعي إيجابي وسلبي اما القاعدة النظامية فهيا سلبية لفعل المخالفة . الثالثة : الحكم الشرعي جزائه دنيوياً و اخروياً اما القاعدة النظامية جزاؤها دنيواياً فقط رابعاً الحكم الشرعي تتنوع الوجوب و الندب والحرمة و الكراهة اما القاعدة النظامية فلا يوجد في الانظمة الندب ولا الكراهة .

    1. الاول : جكم تكليفي . القاني : حكم تخييري . الثالث : حكم تكليفي . رابعاً : حكم وضعي . السؤال الأول: لا حكم شرعي الا من الله وهو متعلق بالذات الإلهية وهو نافذ ومتعلق بذات المكلفين من حيث الفعل. السؤال الثاني: اولاً: أن يرد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه. ثانياً: أن يرد فيه تخيير وهو المباح. ثالثاً : الإيرد فيه اقتضاء ولا تخيير مثل خطاب الوضع.

    1. الملاحظة الاولى : هي أن القاضي قد لجاء قبل إصدار الحكم لصلاحيته في الرجوع للجنة للخبراء لإبداء الراي حول ما يرى أن هناك راي يخفى عليه . الملاحظة الثانية : إعتماد القاضي على القاعدة الاصولية وهي : ما يتم الا بالواجب فهو واجب . الملاحظة الثالثة : ان الرعاية والقوة لدى الرجل بدون أن يتعرض للمصاعب اما المرأة فبخروجها لجل الابناء مشقة وتعب يعرضها للمخاطر .

    1. إن أهمية أصول الفقه للقاضي: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه لمعرفة أي الأدلة أقرب الى الواقعة . اما اهمية أصول الفقه مستوى التقاضي النصوص القانونية كالنصوص الشرعية النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني وفيها قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي قواعد الألفاظ والسياق. اما على مستوى خبراء الأنظمة فيقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من مهامها تحضير مشروعات الأنظمة، اعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنة والمسائل المتعلقة بها) دراسة الأدلة التشريعية الأخرى (العرف، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب) دراسة المقاصد التشريعية العامة دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص التفريق بين المنطوق والمفهوم العام والخاص المطلق والمقيد دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. ١- أركان البيع : فقه . ٢- أقسام الواجب : أصول الفقه. ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه . ٤- شروط النكاح : فقه . ٥- أركان القياس : أصول فقه . ٦- محظورات الإحرام : فقه .

    1. اولاً : القواعد جمع قاعدة وهي اساس التباين في الإصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة . ثانياً : الاستنباط وهو الاستخراج . ثالثاً : الاحكام وهو إحتراز من العلم والقواعد التي يتوصل بها الى الإستنباط غير تلك الاحكام . رابعاً : الشرعية إالإحتراز من القواعد الشرعية التي يتوصل بها الى إستنباط الاحكام الالعقلية مثل المنطق . خامساً : الفرعية وهي إحتراز من القواعد التي يتوصل بها الى إستنباط الاحكام الشرعية الاصيلاة .