لمادة (5): المقصود في تعارض المبلغ بالاحراف مع المبلغ بالكتابه يؤخذ بالكتابه وفي حالة اختلاف القيمه عند تكرارها يؤخذ بالمبلغ الاقل
إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم االمادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة
يجب أن يكون الساحب للكمبياله كامل الأهلية بموجب القانون اي يكون قد بلغ سن ١٨ سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.
المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة
إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسباً وحسب تقرير الادله الجنائيه بشأن واقعة التزوير في حال ثبوتها
المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة
للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي
المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة
يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح
المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي
يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين ويحق له بعد الوفاء بقيمة الكمبياله الرجوع للمدين الأصلي بكامل مبلغ الكمبياله الذي دفعه
المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين
يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.
المادة (82): التصرف في حالات التحريف
إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف حيث لا مسؤوليه عليهم في هذا الشأن