231 Matching Annotations
  1. Jan 2024
    1. الاستقبال الجيد و الإستماع و الإنصات و فهم المشكلة وتحديد بعض النقاط المهمة لحلها و جميعها من السلوكيات المرغوب بها في العملية التفاوضية

    1. البدء بعبارات استهلاليه وكلمات طيبه والمقابله الحسنه وغرس الثقه بين الاطراف جميعها تكون من الطرق التي تساعد على سريان المفاوضه بشكل سلس ومريح وموفق

    1. المفاوضة في العمل على زيادة في الراتب نتيجة لزيادة المهام الوظيفية وتم التوصل الى النتيجة

  2. Dec 2023
    1. من اهم مهارات المفاوض الناجح حسن الاستماع وان يحتفظ بهدوئه اثناء عملية التفاوض، المرونة خلال المفاوضات والقدرة على التكيف مع كافة الظروف والشروط. القدرة على الاقناع ، القدرة على الانصات، اللباقة والقدرة على الحوار،الهدوء وضبط النفس

    1. ١-يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره.

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك.

      1. طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه.

      2. يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات .

      3. والدته وقراباتها.

    1. ١/البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة

      ٢/اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة

      ٣/العمه تاخذ الورث من جهه الابوه

      1. يشتركون في الوصاية، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بها دون الآخرين، ويستثنى من هذا ما إذا كان الأب قد جعل لأحدهم الانفراد، أو وكل بقية الأوصياء أحدهم. ٣. جميعهم لوجود قرينة
      2. تكون الوصيه للثاني لان الوصية الثانية ناسخة للاولى
    1. 2-الحضانه للأم

      ٣-الحضانه للأم

      ٤- ينظر لمصلحه المحضون

      ٥-الحضانه للأم

      ٦-الحضانه للأم

      ٧-الحضانه للأب

      ٨-يخير المحضون

      ٩-يخير المحضون

    1. المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام. المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣). المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام. المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.

    1. الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. ١-يقع واحدة ، ٢-يقع واحدة ، ٣-يقع ثلاث طلقات، ٤-لا يقع الطلاق ، ٥-لا يقع الطلاق، ٦-لا يقع الطلاق، ٧-يقع الطلاق

    1. ذكرت المادة ٦٧ الاحوال التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الى هذه المادة فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالمادة ٦٧ ذكرت ان البينه تعد طريق لاثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة ٧٢ انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة ٦٧ فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة ٧٣ في طلب اللعان

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها. سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة. -مطالبة الناشز بالنقفه حيث ان الناشز لا نفقه لها المطالبة بالنفقه السابقة بعد مضي السنتين.

      سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج و مطالبته بحقوقها.

    1. ٢- يكون المهر معجلا ٣- يكون المهر مؤجلا ٤- يكون المهر معجلا الحالة الثانية:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

      الحالة الرابعة:

      تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.

    1. الحالة الاولى : لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج الا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان (المادة ٢٨)

      الحالة الثانية : من الحقوق للزوج على زوجته ان تسكن معه في بيت الزوجية (المادة ٤٢)

      الحالة الثالثة : اذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض (المادة ٢٨)

    1. ١- اثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

      ٢- أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

      ٣- أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته

    1. حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب ( لا يرجع)، المخطوبة (ترجع) التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    1. الباب الأول/ الزواج وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين الباب الثاني/ أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب

      الباب الثالث/ الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

      الباب الرابع/ آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة

      الباب الخامس/ الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

      الباب السادس/ الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

      الباب السابع/ التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

      الباب الثامن/ أحكام ختامية، ويشتمل على (٧) مواد.

    1. ج ١/ أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا.

      ج ٢/ مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة.

      ج ٣/ المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

      ج ٤/ روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم.

      ج ٥/ أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة