١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها /
فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها
٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً /
فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية /
فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية
٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه/
فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة
٥- إذا كانت حسابات استثمارية /
فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.