241 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. 1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      2-اذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      4- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. ١ / إجرائي.٢ / موضوعي.٣ / موضوعي.٤ / موضوعي.٥ / موضوعي.٦ / إجرائي.٧ / إجرائي.٨ / إجرائي.٩ / موضوعي.١٠ / إجرائي.

    1. 1- طالب التنفيذ: وهو من يقبله منه التنفيذ ويكون لمصلحته ويدعون بأشخاص التنفيذ. 2- المنفذ ضده: من توجه ضده إجراءات التنفيذ. 3- الجهة المنفذة: القضاة + الجهات التنفيذية من السلطات. 4- محل التنفيذ: ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري كالمال والعقاروغيره.

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

  2. Apr 2024
    1. المقصد الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته حاجي الكلي المال . 2- المقصد يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته حاجي أو تحسيني الكلي النفس .

      3- المقصد تحقق الغايات لايبطل الإجراء رتبته ضروري الكلي الدين .

      4- المقصد درء لهما رتبته ضروري الكلي النسل .

      5- رتبته ضروري الكلي الدين .

      6- المقصد حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته حاجي الكلي النفس

    1. السؤال الاول : الحكم المقدم : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا سبب التقديم : ان النفس مقدم على المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا عكس الاول يحقق مقصدا حاجي او تحسيني

      السؤال الثاني : الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد منه : حفظ النفس والمقصد حاجي او تحسيني والحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة سبب التقديم : ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني لان الاول امر عام وثاني خاص لذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة

    1. الزجر للمتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1- شركة العنان : جائزة / حفظ المال / وجودا / تحسيني

      2- تصدر الجاهل للإفتاء : لا يجوز / حفظ الدين / عمدا / حاجي

      3- الإقتراض : جائز / حفظ النفس / وجودا / حاجي

      4- اكل الميتة للمضطر : جائز / حفظ النفس / وجودا / ضروري

      5- البيع والشراء : جائز / حفظ المال / وجودا / تحسيني

    1. ١-الوجود الامر بصلاه الجماعه وشهود الجمعه العدم النهي عن ترك صلاه الجماعه ٢-الوجود الامر بالتداوي العدم النهي عن الاسراف في الاكل والشرب وتعزير من تطبب وهو لايحسن الطب ٣-الوجود الامر بالصوم لغير القادر على النكاح العدم النهي عن الشتم والسب والتنابز بالالقاب ٤-الوجود الامر بطلب العلم وبالتفكر في مخلوقات الله العدم بالنهي عن شرب القليل من المسكر ٥-الوجود اباحة الاجازة والسلم العدم نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه ١-قصر الصلاه والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ونحوها من الرخص ٢-الاجارة والسلم والمضاربة والخُلع ٣-القصاص فيما دون النفس والدية في النفس ومادونها ومشروعية القسامة ٤-تعزير من ارتكب معصيه دون حد

    1. اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. أولًا : ١- أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف في تقديره فتم ضبطه بملك النصاب أي من لم يملك النصاب لايعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      ٢- منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل، أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه.

      ثانيًا : أ- نظرا لصغر سن المحضون وحاجته الى العنايه والرعايه من قبل والدته و خوفها عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد. -رفع الضرر عن المحضون(الابن). -كذلك رفع الضرر عن الاب. -والتيسيروالرفق بالابن.

    1. 1 -الحكم: وجوب الاستئذان -المقصد: حفظ العورات- اللفظ:إن 2-الحكم:طهارة الهرة- المقصد: رفع المشقة من التطهر منها وابعداها- اللفظ : ليست بنجس 3-كفارة صيد الحرم المقصد: الامتثال للنهي عن الصيد وهم حرم- واللفظ: لا تقتلوا 4- الحكم: قطع يد السارق- المقصد: حفظ المال وردع السارق - اللفظ: فاقطعوا 5-الحكم : اقامة الصلاة و المقصد : حفظ الدين واللفظ : أقم 6-الحكم: أموال الجزية تكون لبيت مال المسلمين المقصد: حفظ المال العام واعطاءه للمحتاج- اللفظ:لايكون دولة 7-الحكم: عدم تغطية رأس الذي يموت وهو محرم- المقصد: يبعث على هيئته التي مات عليها - اللفظ: لا تخمروا

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص. و المقصد الشرعي حفظ النفس. (4- جمع المسافر بين الصلاتين: 5-صلاة الخوف) وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير.

      (6 اباحة الاطلاع على العورات 7 اباحة الاقراض 8 المساقاة) وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة المقصد الشرعي: حفظ النفس والمال

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. اولا:-الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه:- أ- من حيث الغاية:- غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

      ب- من حيث موضوعها:- دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها.

      ج- من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      ثانيا :- الفرق بين مقاصد الشريعة و القواعد الفقهية:-

      ا- من حيث أوجه الاتفاق: ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازال و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.

      ب- من حيث أوجه الاختلاف: (القواعد الفقهية )تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. (القواعد المقاصدية )تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

    1. ان حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. الاصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله

    1. التطبيق الأول

      انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. أقسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها ثلاث وهي :

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء

      شروطها هي :

      أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

      حالاتها :

      1.عديم أهلية الأداء .

      أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي: بالطلب، وهذا يشمل الايجاب ،والندب ،والتحريم، والكرûهة. أما الحكم الوضعي فهو: خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا

    1. مفهوم المانع في الإصطلاح : ما يلزم من وجوده عدم ُ الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته

    1. الحج، الوجوب الزنا، التحريم الكلام فيما لا يعني المرء، الكراهة صيد المتحلل من الاحرام، الاباحة البيع بالجملة، الاباحة الصلوات الخمس، الوجوب

    1. مصدر الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أما مصدر الحكم بالقاعدة النظامية فهو خطاب ولي الامر, ونوع الجزاء بالحكم الشرعي هو جزاء سلبي وايجابي أما نوع الجزاء بالقاعدة النظامية فهي سلبية فقط. والجزاء على تصرفات الافراد في الحكم الشرعي جاء دنيويا وأخرويا أما بالقاعدة النظامية فهو دنيوي فقط. وتنوع الاحكام الشرعية إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة أما في القاعدة النظامية فهي الندب والكراهية فقط.

    1. الحكم التخييري بقولة تعالى (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) والحكم التكليفي كما في قوله تعالى (اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) والحكم الوضعي فهو: خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدû . و الجكم الشرعي هو حطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلفََُِِِّ فقد خرج منه خطاب غير الله، وخرج ما تعلق بذات الله تعالى، والخطاب المتعلق بفعل المكلف ثلاث وهي الاول ان يرد فيه اقتضاء وطلب الثاني ان يرد فيه تخيير الثالث ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع.

    2. قلعملااللهباطخ

      الحكم التخييري بقولة تعالى (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) والحكم التكليفي كما في قوله تعالى (اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) والحكم الوضعي فهو: خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدû . و الجكم الشرعي هو حطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلفََُِِِّ فقد خرج منه خطاب غير الله، وخرج ما تعلق بذات الله تعالى، والخطاب المتعلق بفعل المكلف ثلاث وهي الاول ان يرد فيه اقتضاء وطلب الثاني ان يرد فيه تخيير الثالث ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع.

    1. علم أصول الفقه علم نافع لقارئه، ورافع لقدره، وهو من العلوم المعيارية التي لا يمكن للعالم ولا للقاضي الاستغناء عنها أبدًا أثناء إصدار الأحكام الشرعية، بل لا يمكن للمجتهد أن يهتدي للحكم الشرعي يقينًا أو ظنا غالبًا؛ وهو لم يصل مرحلة المشارك في هذا الفن؛ لأن عليه مدار الشرع، وبه تعرف مقاصده، ويُهتدى إلى أحكامه، وقد اعتنى العلماء به قديمًا وحديثًا؛ لأنه ألصق علوم الآلة بالاجتهاد، وأخصها بالاستنباط، وأعلاها درجة في الوصول إلى المطلوب من الأحكام الشرعية، بل تلك فائدته وثمرته، كما يقول أهل الفن، وقد حَجَّرَ العلماء على كل جاهل به، وأبعدوه عن إصدار الأحكام والفتيا، وحذَّروا من ممارسته لها؛ لعدم أهليته لذلك؛ لأنه فقد أشرف العلوم وأعلاها في التنزل على مراد الله عز وجل.

    1. القواعد هي القضايا الكلية الفقهية التي تمثل جزئيات كل قضية فيها قضايا كلية فقهية. و الاستنباط هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذِّهن وقوَّة القريحة. والاحكام هي اثبات امر لأمر أو نفيه عنه. والشريعة هي ما شرعه الله سُبحانه لعِباده من الأحكامِ التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والفرعية هي ما يبنى عليه غيرة

    1. الزيارة ومقدارها يحدده العرف كما هو مقرر فقها، قال في كشاف القناع: والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع، والقاعدة ؛ (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم، ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه من ذلك، وامتناعه من ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه، لذلك ألزم القاضي بحكمة المدعى عليه وهو الأب بتوصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه،