212 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية " حفظ العقل " أحد الضروريات الخمس، والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد على المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض.

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين:- ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة - مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس:- ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا - مكملاته: وجوب التماثل في القصاص. 3 - حفظ النسل:- ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. 4- حفظ العقل:- ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر - مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال:- ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال - مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره.

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس 1- حفظ الدين:- مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة. 2- حفظ النفس:- مقصد حاجي : التداوي - المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات. 3- حفظ العقل :- مقصد حاجي: طلب العلم -المكمل :الادب في طلب العلم 4حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      التمثيل للمقاصد التحسينية: 1- الدين :- مقصد تحسيني صيام التطوع - المكمل استحباب تبييت النية من الليل. 2-النفس:- اباحة الاكل المباح والتلذذ به -مكمل: التسمية قبل الاكل. 3- العقل :- تعلم العلوم المباحة التي لاتجب - المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. 4- المال:- اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال - المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الرابع:- 1- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر. 2-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق. 3-حاجي في الدين-التيسير على المسافر. 4-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة. 5-ضروري في النفس - تعذر النفقة. 6-تحسيني في الدين- ذبح.

    1. 1- شركة العنان:- (جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2- تصدر الجاهل للافتاء:- ( لايجوز-حفظ الدين-عمدا- حاجي )

      3- الاقتراض:- (جائز- حفظ النفس - وجودا - حاجي )

      4- أكل الميتة للمضطر:- (جائز-حفظ النفس- وجودا - ضروري )

      5- البيع والشراء:- (جائز- حفظ المال - وجودا - تحسيني )

    1. السؤال الأول الكليات :- الدين الوجود: الحث على صلاة الجماعة - العدم: النهي عن الغيبة والنميمة.

      النفس :- الوجود:التداوي - العدم:النهي عن الشرب واقفاً.

      النسل :- الوجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج - العدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل.

      العقل:- الوجود: إشغال العقل بالعلم النافع - العدم : النهي عن مذهبات العقل كشرب الخمر ونحوه.

      المال:- الوجود: التجارة - العدم : تبذير المال فيما لانفع منه.

      السؤال الثاني الابواب: العبادات :- الوجود: النوافل - العدم: الشتم والذم.

      المعاملات:- الوجود: الإجارة والمقارضة - العدم: الخلع.

      النكاح:- الوجود: الصوم لمن لايقدر. -- العدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه.

      الجنايات:- الوجود: الدية لما دون النفس -- العدم: الحدود فيما دون النفس.

      الحدود:- الوجود:التعزير لما لا حد فيه -- العدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. بسم الله الرحمن الرحيم 1- حفظ الدين : هو أول الضروريات أو الكليات الخمس وأهمها ؛ لماذا قدم حفظ الدين؟ لأن الدين طبعاً هو المقصود الأعظم، ومن أجله خلق الله الخلق ؛ البشرية خلقت لأجل إقامة الدين: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ" [الذاريات: 56]. 2- حفظ النفس: ونلاحظ أن حفظ النفس تأتي أهميتها بعد حفظ الدين وتندرج بعدها بقية الضروريات لأنه إذا وجدت النفس وجدت بقية الضروريات النسل والعقل والمال ، وإذا عدمت النفس فإن الضروريات التي تليها في الترتيب لم يعد لها فائدة، قال تعالى " ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"

      3- حفظ العقل ثم يأتي بعد حفظ النفس حفظ العقل قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فإجتنبوه )

      4- حفظ النسل قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "يا معشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج"

      5- حفظ المال قال تعالى " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور " إجابة السؤال الثاني : ١-حفظ الدين: الوجود: إقامة الصلاة - العدم: الذبح لغير الله. 2- حفظ النفس : الوجود الأكل والشرب للبقاء على قيد الحياة - العدم الإعتداء عليها الإنتحار. 3- حفظ العقل: الوجود: تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم: شرب الخمر.

      4- حفظ المال: الوجود : السعي للرزق الحلال - العدم : التبذير والإسراف في المال. 5- حفظ النسل: الوجود: النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة.

      6 - العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات: الوجود: السعي في طلب الرزق العدم: أخذ الربا.

      7- النكاح: الوجود: ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم: نكاح المسلمة للكافر.

      8- الجنايات: الوجود: حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس )،العدم: النهي عن قتل النفس.

      9- الحدود: الوجود: قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم: عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة.

    1. أولاً- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

      ثانياً:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      ثالثاً:- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      رابعاً:- حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

      خامساً:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص

      • جزئي.
    1. 1- الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصاباً لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. ٢- الحكمة من إشتراط القبض لجواز البيع وهنا البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل.

      س٢) عدم إضرار الأب بولده لان إبعاده والحكم بعدم الزيارة إضرارا ومضارة ، وكذلك والدته بإبعاده عنها وعن رعايتها مدة من الزمن والسفر به بعيدأً فيه ضرر عليها لقول الله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) أيضاً عدم الاضرار بالطفل اذا حكم لصالح الاب بتسفيره خارج المدينه قدرا من الزمان لأن الطفل لا يزال صغيرا وبحاجة للعناية والرعاية، وبعثه كل أسبوع خمس ساعات فيه ضرر على الطفل، فالدائرة راعت مصالح جميع الأطراف وفق القاعدة الشرعية " لا ضرر ولا ضرار"

    1. 1- الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل"

      ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

      ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

      ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي)

      ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. المقصد الشرعي من النص الأول: حفظ القرآن من الضياع والزيادة والنقصان وبحفظ القرآن وتدوينه يحفظ الدين.

      المقصد الشرعي من النص الثاني: الحكمة من تغليظ عقوبة شرب الخمر للردع ولحفظ عقل الإنسان.

      المقصد الشرعي من النص الثالث: الحكمة من النص رعاية مصلحة حفظ المال وحماية للحقوق المترتبة عليه.

      المقصد الشرعي من النص الرابع: الحكمة من ذلك حفظ الحقوق وتحقيق للعدالة.

      المقصد الشرعي من النص الخامس: والحكمة من ذلك حفظ النفس البشرية من الإعتداء عليها وردع كل من يعتدي عليها.

      أمثلة على الاستحسان واستنباط المقصد الشرعي من كلام الشاطبي:

      الأول: مسالة إباحة القرض: وجه الاستحسان هو الرفق والتوسعة على المحتاجين، والمقصد الشرعي هو التيسير في المعاملات.

      الثاني: مسألة بيع العرايا بخرصها تمرا: وجه الاستحسان هو الرفق في المعاملات والمقصد الشرعي هو رفع الحرج.

      الثالث: مسألة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان هو الرفق بالناس والتسهيل عليهم والمقصد الشرعي هو الإرفاق بالمكلفين.

      الرابع: مسالة جمع المسافر بين الصلاتين، وجه الاستحسان هو للتخفيف على المسافرين من التوقف والنزول ، والمقصد الشرعي هو الرفق بالمسافرين من التوقف وأداء كل صلاة في وقتها.

      الخامس: صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: وجه الاستحسان الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها ولكن أبيح صلاة الخوف مع ما فيها من التغيير، والمقصد الشرعي هو الإرفاق بالمكلفين مع تحقيق صلاة الجماعة ودرء للمفسدة لو صلى المكلف عن الخوف الصلاة المعلومة فإن العدو قد يأخذه على غره..

      السادس: إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي: وجه الاستحسان الاصل تحريم الإطلاع على العورات لكن أبيح ذلك لحاجة التداوي والمقصد الشرعي هو حفظ النفس لحاجة المكلف للتداوي والذي لا يحصل إلا بكشف العورة.

      السابع: إباحة القرض (المضاربة): وجه الاستحسان الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ اجراً محدداّ لكن القروض أبيح له ان يأخذ نسبة ربح من المال مع ما في ذلك من جهالة، والمقصد الشرعي هو الإرفاق بالمكلفين فإن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجر وأن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها.

      الثامن: المساقاة: وجه الاستحسان الأصل أن العامل في مال عيره ياخذ أجراً محدداً لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة ، والمقصد الشرعي الإرفاق بالمكلفين فإن صاحب الارض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة وأن يدفع أجرة له مع كون الارض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال.

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل ، وفيه نهي صريح عن مضارة المرأة بولدها بمنع إرضاعة. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ الأعراض من أن تنتهك وصيانة الحقوق والحرمات كيلا تستباح. النص الرابع: حفظ الأعراض والأنساب بالزواج للمقتدر ؛ ورفع الحرج عن الغير امقتدر بالصيام. النص الخامس: يقصد به اليسر ورفع الحرج. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. بسم الله الرحمن الرحيم

      أولاً/ الغاية التي تتفق فيها مقاصد الشريعة مع علم أصول الفقه هو الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

      ثانياً/ إختلاف مقاصد الشريعة عن علم أصول الفقه ، في أن مقاصد الشريعة تدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها في تعيين النظر وترتيب فكر المجتهد. أما علم أصول الفقه فهو علم يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ، ومحل النظر في علم أصول الفقه هوإنزال الادلة وطرق الاستدلال.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      تتوافق القواعد الفقهية مع القواعد المقاصدية في أن: 1- أن كلاً منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2-أن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل ، وتساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. 3- أن كلاً منها نشأ من إسقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      وأما أوجه الإختلاف فإن القواعد الفقهية / تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. وأما القواعد المقاصدية/ فإنها تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.