المقصد الشرعي من النص الأول: حفظ القرآن من الضياع والزيادة والنقصان وبحفظ القرآن وتدوينه يحفظ الدين.
المقصد الشرعي من النص الثاني: الحكمة من تغليظ عقوبة شرب الخمر للردع ولحفظ عقل الإنسان.
المقصد الشرعي من النص الثالث: الحكمة من النص رعاية مصلحة حفظ المال وحماية للحقوق المترتبة عليه.
المقصد الشرعي من النص الرابع: الحكمة من ذلك حفظ الحقوق وتحقيق للعدالة.
المقصد الشرعي من النص الخامس: والحكمة من ذلك حفظ النفس البشرية من الإعتداء عليها وردع كل من يعتدي عليها.
أمثلة على الاستحسان واستنباط المقصد الشرعي من كلام الشاطبي:
الأول: مسالة إباحة القرض: وجه الاستحسان هو الرفق والتوسعة على المحتاجين، والمقصد الشرعي هو التيسير في المعاملات.
الثاني: مسألة بيع العرايا بخرصها تمرا: وجه الاستحسان هو الرفق في المعاملات والمقصد الشرعي هو رفع الحرج.
الثالث: مسألة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان هو الرفق بالناس والتسهيل عليهم والمقصد الشرعي هو الإرفاق بالمكلفين.
الرابع: مسالة جمع المسافر بين الصلاتين، وجه الاستحسان هو للتخفيف على المسافرين من التوقف والنزول ، والمقصد الشرعي هو الرفق بالمسافرين من التوقف وأداء كل صلاة في وقتها.
الخامس: صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: وجه الاستحسان الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها ولكن أبيح صلاة الخوف مع ما فيها من التغيير، والمقصد الشرعي هو الإرفاق بالمكلفين مع تحقيق صلاة الجماعة ودرء للمفسدة لو صلى المكلف عن الخوف الصلاة المعلومة فإن العدو قد يأخذه على غره..
السادس: إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي: وجه الاستحسان الاصل تحريم الإطلاع على العورات لكن أبيح ذلك لحاجة التداوي والمقصد الشرعي هو حفظ النفس لحاجة المكلف للتداوي والذي لا يحصل إلا بكشف العورة.
السابع: إباحة القرض (المضاربة): وجه الاستحسان الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ اجراً محدداّ لكن القروض أبيح له ان يأخذ نسبة ربح من المال مع ما في ذلك من جهالة، والمقصد الشرعي هو الإرفاق بالمكلفين فإن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجر وأن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها.
الثامن: المساقاة: وجه الاستحسان الأصل أن العامل في مال عيره ياخذ أجراً محدداً لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة ، والمقصد الشرعي الإرفاق بالمكلفين فإن صاحب الارض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة وأن يدفع أجرة له مع كون الارض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال.