225 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. 1/ حفظ المال بالباحة لعقد المساقة : حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      2/منع كسر قلوب الفقراء: تحسيني - ثابت - كلي - عام

      3/حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      4/حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      5/رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. جواب السؤال الأول/ ١- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. ولأن الزكاة تهدف التوازن و اعانة المحتاج ٢- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . جواب السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض و أيضا السفر بشكل متكرر فيه مشقه على الطفل لصغر سنه و يؤدي لعدم الاستقرار

    1. ١-الحكم الاستئذان -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) . ٢-الحكم: ان القطه طاهره وليست نجسه المقصد : التيسير على الناس اللفظ: انها من الطوافين عليها . ٣- الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      ٤- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول لأجله) . ٥-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) . ٦- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع المال عند الاغنياء فقد -اللفظ الدال (كي) . ٧- الحكم ( الامر بعدم تغطية رأس المحرم عند تكفينه -المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم فيُبعث المحرم ملبًيا ،اللفظ الدال ( فاء التعقيب) . ٨-الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    1. مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه :- أ- أصول الفقه : 1- دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها. 2- محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. ب- المقاصد الشرعية: 1- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. 2- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين القواعد المقصدية والقواعد الفقهية - أ- القواعد الفقهية: --تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ب- القواعد المقصدية: -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

  2. Aug 2024
    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. إعتمد القاضي على التقرير الطبي للمدعى عليه والمتضمن ثبوت معاناة المدعى عليه من مرض نفسي ورفضه للدواء ولذلك حكم القاضي بالفسخ لان أهلية المريض ناقصة ويحتاج لمرافق وأيضا في بقاء الزوجة معه ضرر عليها وعلى الابناء .

    1. انواع عوارض الاهلية : ١- عوارض سماوية ( الجنون، النسيان، النوم )

      ٢- عوارض مكتسبه (الجهل، السكر ، السفه ،الهزل الخطأ ، الإكراه )

      من العوارض السماوية: نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين ( تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز )

      من العوارض المكتسبة: نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين ( تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز ، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةُ الا اذا نتيجة استغلالٍ او تواطؤٍ )

      التطبيق الثاني اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ،

      والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,

      ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. الاول - نظام الآثار : الجواز . الثاني - ما يجب على كل تاجر : وهو المنع وتم تعديل المادة بالشرط . الثالث - تعداد السكان : المنع والشرط بالاجابة على قدر معرفته .

    1. السؤال الأول: أوجه التشابه بين الحكمين التكليفي والوضعي: أن كلاهما خطاب من الله أوجه الاختلاف بينهما: 1- من حيث الحد والحقيقة: فالتكليفي هو خطاب طلب أو ترك بينما الوضعي هو خطاب إعلام وإخبار علامة على حكمة 2- من حيث اشتراط قدرة المكلف: يشترط في الحكم التكليفي استطاعة المكلف وذلك على العكس من الحكم الوضعي والذي لا يشترط ذلك. 3-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: أتى الحكم التكليفي خاصاً بالمكلفين دون غيرهم أما الحكم الوضعي فهو يتعلق بكلا من المكلف وغير المكلف. 4- من حيث علم المكلف: يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف على عكس الحكم الوضعي الذي لا يشترط ذلك. مع وجود استثناءين على ذلك السؤال الثاني/ استخراج النص الوضعي و النص التكليفي: القطعة الأولى: النص التكليفي وجوب الوضوءعند الصلاة - النص الوضعي الوضوء شرط للصلاة. القطعة الثانية: النص التكليفي وجوب إكرام الضيف النص الوضعي شرط أن يكون مجتازاً في القرى دون الأمصار

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

      سب الله لمن اكره عليه: سبب

      الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

      عدم الماء للتيمم: شرط

      وجود الماء للمتيمم: مانع

      الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: شرط

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: سبب

      إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. المسالة الأولى/ يَعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك أختلاف في شروط العقد

      المسالة الثانية/ دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب أختلاسه فلا تنظر فيها

      المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذة المبادئ والقرارات

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي بمزاولة التجارة و قبول الهدايا امر لا بئس به ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد و بنية الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب و هذا ما اداء الى الحكم و وقوع الغرامة المادية

      القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. 1ـ المسألة الأولى. (إن الله فرض عليكم الحج فحجوا) الحكم هو ( الإيجاب ). 2ـ المسألة الثانية. (وحرم الربا) الحكم هو ( التحريم ). 3ـ المسألة الثالثة. (ويكره لكم القيل والقال) حكم الكلام فيما لا يعني المرء. ومالا فائدة فيه. هو ( الكراهة ). 4ـ المسألة الرابعة. (وإذا حللتم فاصطادوا) حكم الصيد للمتحلل من الإحرام. هو ( الإباحة ). 5ـ المسألة الخامسة. (وأحل الله البيع) الحكم التكليفي هو ( الإباحة ). 6ـ المسألة السادسة. خمس صلوات كتبهن الله علي العباد. الحكم التكليفي هو ( الإيجاب). 7ـ المسألة السابعة. (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) الحكم هو ( الإباحة ). 8ـ المسألة الثامنة. (إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) الحكم هو ( الإيجاب ). 9ـ المسألة التاسعة. (وأشهدوا إذا تبايعتم) مع كونه أشترى فرسا ولم يشهد عليه. فالحكم هو ( الندب ). 10ـ المسألة العاشرة. (حرمت عليكم الميتة) حكم أكل الميته هو ( التحريم ). 11ـالمسألة الحادية عشر. (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) الحكم هو ( الندب ). 12ـ المسألة الثانية عشر. (ولا تقربوا الزنا) الحكم هو ( التحريم ). 13ـ المسألة الثالثة عشر. (إنما الخمر والميسر وأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) الحكم هو ( التحريم ).

    1. 1-مصدر الحكم : سماوي من الله سبحانه و تعالى , بينما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الأمر . 2-نوع الجزاء باعتبار الثواب و العقاب : , فالحكم الشرعي جاء اجابي و سلبي , اي: انا تثيب على الامتثال بالأوامر و, وتعاقب على فعل النواهي , اما الأنظمة الوضعية , فهي تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام فقط. 3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما :جاء في الاحكام الشرعة دنيويا و اخرويا, بينما في الانظمة الوضعية لا نجد مجالا للجزاء الاخروي بل جزاؤها دنيوي فقط 4- تنوع الاحكام إلى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهية : الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهية, و بعض هذه الاحكام لا نظير له في الأنظمة الوضعية فلا يوجد الندب و الكراهية

    1. 1- ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاء) حكم تكليفي 2- (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) حكم تخييري 3- (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) حكم تكليفي 4- خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا الحكم وضعي

      اجابة السؤال الأول : لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال ( ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , وما تعلق بذات الله تعالى ( لااله الا الله ) وما تعلق بفعله قوله عز وجل ( خلق كل شيء) , وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      اجابة السؤال الثاني : 1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه

      2- ان يرد فيه التخيير وهذا الحكم الخامس حكم الإباحة

      3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم الوضع )

    1. ؛ (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم، ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه من ذلك

      لأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم، ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه من ذلك على عكس المدعية فيها مشقه عليها

    1. اولاً - القواعد: جمع قاعدة ،وهي أساس البنيان

      ثانياً- الاستنباط: استنتاج الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية واستخراجها والاستخلاص منها.

      ثالثاً- الاحكام: ما أقتضى الشرع فعلة أو تركة أو التخيير بين الفعل او الترك .

      رابعاً-الشريعة: مصدر الشرع أي اتباع القانون والشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      خامساً- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      أهم الموضوعات في أصول الفقه: ١- طرق الفقة على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها.

      ٢- صفة الاستفادة منها، وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ بطريق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟.

      ٣- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه.

    1. اهمية اصول الفقه للقاضي: وهو الاستعانة بقواعد علم أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. فمن خلال علم أصول الفقه، يتعرف على مناهج أئمة أصول الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها عند اجتهادهم، ويحدد أوجه الوفاق والخلاف، ثم يرجح الأدق دليلاً، والأقوى نظراً، والأقرب لتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية.

      التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية، منها العامة ومنها الخاصة، ومنها الغامضة والواضحة، والمطلقة والمقيدة. فالعام يُخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يُقيَّد بالمقيد عند التضارب، أما الغامض فيزال غموضه بالواضح. والنصوص قد تتعارض فيما بينها، ورفع التعارض من قبل القاضي أو شُرّاح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه. هذا النهج يقضي بالجمع بين النصين إن أمكن، لأن إعمال النصين أولى من العمل بأحدهما، فيُقدَّم المتأخر على المتقدم ويُعتبر ناسخًا وملغيًا له. ودلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها الصريحة ومنها الضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقًا أو مفهومًا. والمنطوق إما أن يكون صريحًا أو غير صريح، وربما كان المفهوم موافقًا للمنصوص أو العكس. فالتمييز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. وهناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي، كقواعد الألفاظ والسياق.

      خبراء الأنظمة: يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما أساس الأنظمة في بلادنا. أيضًا، يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والاستصحاب، وغيرها مما يحتاجه المنظِّم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنِّها. كما يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظِّم الذي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنِّها. إضافة إلى ذلك، يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص، وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها صحيحًا. لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام والخاص، والمطلق والمقيد. وأخيرًا، يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره، إذ يتعين عليه عند تعارض النصوص أن يعرف كيفية التعامل مع هذا التعارض، وما هي الطرق التي يسلكها لترجيح أحد النصوص على الآخر.

    2. اهمية اصول الفقه بنسبة للقاضي: وهو الاستعانة بقواعد علم أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. فمن خلال علم أصول الفقه، يتعرف على مناهج أئمة أصول الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها عند اجتهادهم، ويحدد أوجه الوفاق والخلاف، ثم يرجح الأدق دليلاً، والأقوى نظراً، والأقرب لتحقيق المصالح والمقاصد الشرعية.

      التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية، منها العامة ومنها الخاصة، ومنها الغامضة والواضحة، والمطلقة والمقيدة. فالعام يُخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يُقيَّد بالمقيد عند التضارب، أما الغامض فيزال غموضه بالواضح. والنصوص قد تتعارض فيما بينها، ورفع التعارض من قبل القاضي أو شُرّاح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه. هذا النهج يقضي بالجمع بين النصين إن أمكن، لأن إعمال النصين أولى من العمل بأحدهما، فيُقدَّم المتأخر على المتقدم ويُعتبر ناسخًا وملغيًا له. ودلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها الصريحة ومنها الضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقًا أو مفهومًا. والمنطوق إما أن يكون صريحًا أو غير صريح، وربما كان المفهوم موافقًا للمنصوص أو العكس. فالتمييز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. وأخيرًا، هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي، كقواعد الألفاظ والسياق.

      خبراء الأنظمة: يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما أساس الأنظمة في بلادنا. أيضًا، يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والاستصحاب، وغيرها مما يحتاجه المنظِّم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنِّها. كما يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظِّم الذي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنِّها. إضافة إلى ذلك، يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص، وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها صحيحًا. لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام والخاص، والمطلق والمقيد. وأخيرًا، يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره، إذ يتعين عليه عند تعارض النصوص أن يعرف كيفية التعامل مع هذا التعارض، وما هي الطرق التي يسلكها لترجيح أحد النصوص على الآخر.