1- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يُعد لذلك.
2- إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر القاضي التنفيذ قرائن على إخفائه أمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
3- يستدعي قاضي التنفيذ المدين خلال فترة حبسه ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- إذا كان الإعسار ناشئًا عن جناية فالتعليمات الرسمية تؤكد على عدم سماع الدعوى وتقدير المصلحة والمفسدة في ذلك.
5- إذا كانت دعوى الإعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.
6 تطبق المادة؛ (46) من نظام التنفيذ بحق مُدعي الإعسار قبل النظر في إعساره.
7- الإفصاح عن أمواله لدى الجهات والأجهزة الحكومية وغيرها، وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من نظام التنفيذ، والاستجواب له والتتبع لأمواله، وندب خبير عند الحاجة.