208 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. حفظ الدين : لقوله تعالى ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ )

      حفظ العقل : لقوله تعالى ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )

      حفظ المال : لقوله تعالى (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)

      حفظ النسل : لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ )

      حفظ النفس : لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ )

      ١- حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة ، العدم : الذبح لغير الله.

      ٢- حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمه تحافظ على سلامة العقل ، العدم : شرب الخمر. والمسكرات.

      ٣- حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال ، العدم : التبذير والإسراف في المال.

      ٤- حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة ، العدم : الإتيان بالفاحشة.

      ٥- حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس ، العدم : قتل النفس المعصومة التي حرص الله قتلها.

      العبادات : الوجود : الامر بالزكاة ، العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق ، العدم : أخذ الربا النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا ، العدم : نكاح المسلمة للكافر الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بأحياء النفس ( تداوي الناس ) ، العدم :النهي عن قتل النفس الحدود : الوجود : قطع يد السارق ، العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة

    1. ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. ١- (أوجه الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه تتمثل في)

      أن دارس أصول الفقه يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها كالعموم و الخصوص و الإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم و مسالك العلة ونحوها، ومحل النظر فيها ‏الأدلة و طرق الاستدلال .

      ‏أما دارس علم مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.

      أن دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب الفكر للمجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ‏وهو ما لا يدرسه في أصول الفقه.

      ٢-(‏أوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية)

      اولاً أن كل منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة. ثانياً أن كل منها يساعد في النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

      ثالثاً أن كل منها نشأ في إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      ٢-(تتمثل أوجه الاختلاف في)

      أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ‏أما القواعد المقاصدية ‏ فهي تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

    1. ١-الحكم الاستئذان-المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال (من اجل ) .

      ٢-الحكم طهارة القطط - المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال (إنها من الطوافين عليكم) .

      ٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال ( فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ) .

      ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال (إن الصلاة ).

      ٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال ( كي لايكون ) .

      ٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال (فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً ).

      ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال ( من اجل الدافة التي دفة ) .

    1. 1- مراعاة لحفظ القران من الضياع 2- مراعاة لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج 4-مراعاة لحفظ الحقوق 5- مراعاة لحفظ الدم

      استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. 1- التيسير وعدم التعسير وتحقيق العدل 2- التيسير ورفع المشقة 3- حفظ العورات ورفع الحرج 4- حفظ العرض ورفع الحرج بالصيام 5- التيسير والرفق 6- التيسير ورفع الحرج 7- تحقيق العدل وحفظ الحقوق 8- الموازنة بين أنواع الحقوق 9- الرحمة والرأفة وتطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح 10- حفظ الدين والمال والتيسير 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد 12- المحافظة على سمعة الاسلام والبعد عن مايشوه سمعة الدين