233 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. الحكم في الجزء الأول من القضية: شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. أهمية الجلسة التحضيرية: التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. عرض الصلح على الاطراف. تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. النظر في الدعوى: مواعيد ومدد: عدد الجلسات أسبوعيا جلستين في يومين بمعدل على الأكثر. عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيا لا يقل عن 70 دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل. تحديد موعد الجلسة الأولى للدعوى غير اليسيرة بما لا يزيد عن 20 يوما من تاريخ القيد ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر. الجلسة الأولى بعد الإبلاغ يكون بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة في الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى 24 ساعة ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم وإمكانية وصوله إلى المحكمة في الموعد المحدد. التأجيل للمرة الأولى بما لا يزيد عن 60 يوما في غير الدعاوى اليسيرة وللمرة الثانية بما لا يتجاوز 30 يوما على أن تبين المحكمة سبب التاجيل في محضر الجلسة. وفي غير الدعاوى اليسيرة يكون الحد الأقصى للجلسات فيي الدعوى الواحدة جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :1-استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. محتويات خطة الدعوى: 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

    1. تم الاطلاع على قضية بمجموعة الأحكام القضائية بالمحكمة التجارية بمدينة جدة من موقع البوابة القضائية العلمية. عنوان الحكم: القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٦٨٤٧ لعام ١٤٤٦ هـ بيانات الحكم: المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثالثة والعشرون رقم القضية - القرار: ٤٦٣٠١١٩٠٦٨ وتاريخها: ٩/١٠/١٤٤٥هـ. محكمة الاستئناف التجارية بمنطقة مكة المكرمة رقم القرار: ٤٦٣٠١١٩٠٦٨ تاريخه: ١٢/٩/١٤٤٦هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. الأسباب: المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والاختصاص النوعي منعد للقضاء التجاري والمحكمة التجارية مختصة مكانيا، وموضوع الدعوى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ الثمن للمدعي، وعدم وجود بينة لدى المدعي وتقديمه عقد صوري (مححر عرفي، ورقه تعهد) خالي من الثمن غير محدد المدة ونشوء علاقة تجارية والاتفاق شفهيا. أحكام تمثيل الخصوم: تم الترافع عن طريق محام لكل من المدعي والمدعى عليه. تم استكمال أوراق الدعوى. تم تبليغ الأطراف وحضور محامي كل طرف. تم تبادل المذكرات والمستندات. تم اعداد التقرير الأولي من دراسة المسائل وتحديد محل النزاع ونطاق الأدلة تم إكمال الطلبات. تم التمثيل في الدعوى بالشكل المطلوب وتمت تهيئة الدعوى أيضا.

    1. التسبيب الملائم: حيث أن المدعى عليها قد أُبلغت بموعد الجلسة عن طريق رسالة نصية مرسلة لهاتف مديرها المسجل في نظام أبشر والذي يعتبر وسيلة نظامية لإبلاغ الأطراف، فإن التبليغ يعتبر صحيحًا ومستوفيًا للشروط النظامية. وحيث أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة أو تقديم أي رد على الدعوى رغم كون التبليغ صحيحًا فإن هذا يعد نكولًا عن الجواب. وأيضا تخلف المدعى عليها للجلسة اللاحقة بعد إبلاغها دون عذر تقبله المحكمة، فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد الحكم غياباً.

    1. متطلبات قيد الدعوى: يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: 1-الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. 3-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4-الدعاوى اليسيرة. 5-الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية: 1- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ويعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 2-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 3-تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 4-إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها(٣٠) يوماً لقيد الدعوى . الحالة الثانية: الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الاتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (٣٠) يوماً . الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية المقرره يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات النظر فيها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ممكنات عمل المحكمة التجارية: أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1-المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

    1. أولا: اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية: وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي: 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية: أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال . 2- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام ثانيا: اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقا للمادة 80 من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: 1- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة. 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات. أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. حكم المحكمة التجارية بعدم الاختصاص في الدعوى هو حكم صحيح وذلك للأسباب التالية: أولا: أن المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها. ثانيا: ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان. ثالثا: حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة أن شراكة العنان أن يشترك إثنان أو أكثر بأموالهما مع إشتراك في العمل أما شركة المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرفين يدفع أحدهما بموجبه رأس مال نقدا إلى الآخر ليتاجر فيه على أن يكون الربح بينهما بحسب مايتفقان عليه.

    1. أولاً: الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات هي المجلس الأعلى للقضاء. ثانياً: مهام رئيس المحكمة هي الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها وتسمية عضو احتياطي للدائرة وتخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معينة من الدعاوى وتسمية أحد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة لتهيئة الدعوى. ثالثاً: مهام وأعمال أعوان القضاة هي الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام واجراءات التبليغ والاعمال المتصلة بادارة الجلسة وتبادل المذكرات وادارة قاعة الجلسة وادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة.

  2. Sep 2024
    1. معالم الفقه في العصر الحاضر:

      1. ظهور الطباعه: كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية والفقهية وكانت اول المطابع المطبعة الأميرية في بولاقق عام 1242هـ.
      2. محاولات تقنين الفقه: ظهرت في الصياغة القانونية مثل مجلة الأحكام العدلية ومجلة الأحكام الشرعية.
      3. نشوء الهيئات والمجامع الفقهية: لدراسة المسائل ومداولة النقاش فيها ومن اهم الصور المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.
      4. ظهور الموسوعات الفقهية: ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمة ضمت 45 مجلدا
      5. ظهور المجلات الفقهيه: وهي من أساليب التأليف الجديده مثل: مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
      6. إنشاء الجامعات وظهور الرسائل والبحوث الأكاديمية: التي أدت إلى لتجديد في أسلوب التعليم مثل كلية الشريعة في جامعة أم القرى.
      7. ظهور الكتابة في نظريات الفقية: من أنماط التاليف الجديدة مثل نظرية العقد.
      8. ظهور الكتابة في المهارات الفقهية: بالاعتناء بها وعرضها وتدريب الطلاب عليها.
      9. ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية: باستخدام الفقهية الحاسب الآلي والشبكات الرقمية مثل الموسوعات الفقهية والخدمات القرآنية.
    1. المسألة الفقهية الأولى: سبب الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الفقهية الثانية: سبب خلاف عدم بلوغ الدليل. المسألة الفقهية الثالثة: سبب الخلاف العائد لدلالات الألفاظ. المسألة الفقهية الرابعة: سبب الخلاف في حجية بعض الادلة. المسألة الفقهية الخامسة: سبب خلاف عدم بلوغ الدليل.

    1. استمداد المذاهب الأربعة من المذاهب الفقهية كما يلي:

      1. ابو حنيفة / مدرسة الرأي في العراق.
      2. مالك / مدرسة الحديث في المدينة.
      3. الشافعي / اخذ العلم من مكة والمدينة والعراق والراجح من مدرسة اهل الحديث.
      4. أحمد بن حنبل / مدرسة أهل الحديث لإهتمامة بالحديث.
    1. ١ - أركان البيع ينتمي إلى علم الفقه.

      ٢- أقسام الواجب ينتمي إلى علم أصول الفقه.

      ٣ - ألفاظ العموم ينتمي إلى علم أصول الفقه.

      ٤ - شروط النكاح ينتمي إلى علم الفقه.

      ٥ - أركان القياس ينتمي إلى علم أصول الفقه.

      ٦- محظورات الإحرام ينتمي إلى علم الفقه.

    1. المبادئ العشرة لعمل الفقه هي :

      1. الاسم: وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له.
      2. التعريف: وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية.
      3. الموضوع: وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة.
      4. المسائل: وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال.
      5. الثمرة: وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم.
      6. الاستمداد: وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها.
      7. الواضع: وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه.
      8. حكم تعلمه: وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم.
      9. نسبته إلى العلوم: وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك.
      10. فضله: وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.
    1. المقاصد التي أسست عليها الدائرة حكمها: المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به، رتبته: ضروريه، نوعه الكلي: العقلي المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين والعرض. اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين. ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب، رتبته: تحسيني، نوعه الكلي: الدين. اعادة صياغة التسبيب: ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة .

    1. المقاصد التي أسست الدائرة عليها حكمها:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية. حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار. حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين. حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. ١/المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم. رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال. ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها. رتبته: حاجي/ الكلي: النفس. ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. رتبته: ضروري/ الكلي: الدين. ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات. رتبته: ضروري / الكلي: النسل. ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة. رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس. ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها. رتبته: ضروري،حاجي/ الكلي: النفس. ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ. رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس. ٨/ المقصد: ان ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبة. رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

      1. الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في التجارة، المقصد منه: حفظ المال، المرتبة حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة: ضروري او الحاجي، المقصد المقدم منهما: الحكم الثاني لكونه يقصد به حفظ النفس، المرتبة: ضروري او حاجي، لذا يقدم الحكم الثاني لانه يحقق مقصدا ضروريا عكس الحكم الاول الذي يحقق مقصدا حاجي او تحسيني وحفظ النفس يقدم على حفظ المال.
      2. الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة حاجي او تحسيني. الحكم الثاني: رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة تحسيني، المقصد المقدم منهما: الحكم الاول لكونه يقصد به حفظ النفس، المرتبة تحسيني لذا يقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحكم الاول عام والثاني خاص لذلك المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
      3. الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود، المقصد منه: حفظ العرض، المرتبة: حاجي او تحسيني. الحكم الثاني: إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم، المقصد :حفظ الدين والعرض، المرتبة حاجي او تحسيني، المقصد المقدم منهما: الحكم الثاني على الحكم الأول لأولوية حفظ الدين على حفظ العرض.
      4. الحكم الأول: عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. الحكم الثاني: تنفيذ الحبس على المريض الذي لا يتحمل الحبس، المقصد منه: حفظ العرض والمال، المرتبة ضروري او حاجي، المقصد المقدم منهما: الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس على المال والعرض.
      5. الحكم الاول: عدم حبس المراه التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه: حفظ النفس، المرتبة حاجي او تحسيني. الحكم الثاني: حبس المراه التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه: حفظ المال، المرتبة حاجي، المقصد المقدم منهما: الحكم الاول على الحكم الثاني لاولوية حفظ النفس.
      6. الحكم الاول : فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين، المقصد منه: حفظ المال، المرتبه: حاجي. الحكم الثاني :رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه، المقصد منه: حفظ العرض، المرتبة تحسيني، المقصد المقدم منهما : الحكم الاول يقدم على الحكم الثاني سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاص.
    1. المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها القضائي ورتبها ونوعها الكلي: المقصد الأول: تحريم شرب المسكر، رتبته: ضروري، نوعه الكلي: حفظ العقل. المقصد الثاني: عدم انتهاك حرمة البيوت، رتبته: ضروري، نوعه الكلي: حفظ النفس. المقصد الثالث: الغرض السيء في النفس، رتبته: حاجي، نوعه الكلي: حفظ المال. المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد عليها ولم تذكرها الدائرة في تسبيبها ورتبها ونوعها الكلي: المقصد الأول: حد السرقة، رتبته ضروري، نوعه الكلي حفظ المال. المقصد الثاني: الكذب وقول الزور وانتحال اسم وهمي وعدم الافادة بالاسم الصحيح، ورتبته حاجي، ونوعه الكلي حفظ النفس. المقصد الثالث: الحرابة، ورتبه ضروري، ونوعه الكلي حفظ الدين.

    1. التطبيق الأول: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

      1. في الدين: إقامة الصلاة، والمكمل: وجب صلاة الجماعة.
      2. في النفس: وجوب القصاص في النفس العمد، والمكمل: وجوب التماثل في القصاص.
      3. في النسل: تحريم الزنا، والمكمل: العقوبة فيما دون الزنا.
      4. في العقل: تحريم شرب المسكر، والمكمل: تحريم شرب القليل من المسكر.
      5. في المال: تحريم غصب الأموال، والمكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان. التطبيق الثاني: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الحاجية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:
      6. في الدين: صلاة الجماعة، والمكمل: التراص في الصلاة.
      7. في النفس: التداوي، والمكمل: تحريم التداوي بالحرام.
      8. في النسل: الصوم عند عدم القدرة على النكاح، والمكمل: غض البصر.
      9. في العقل: طلب العلم، والمكمل: الأدب في طلب العلم.
      10. في المال: جواز المساقاة، والمكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة. التطبيق الثالث: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:
      11. في الدين: صيام التطوع، والمكمل: استحباب تثبيت النية من الليل.
      12. في النفس: اباحة الأكل المباح، والمكمل: التسمية قبل الأكل.
      13. في النسل: الظفر بذات الدين في النكاح، والمكمل: السعدة في الزواج.
      14. في العقل: تعلم العلوم المباحة، والمكمل: إقامة الجامعات.
      15. في المال: اباحة التجارة بالطيبات، والمكمل: اشتراط المصلحة بالعقد. التطبيق الثالث: بيان المقصد مع ذكر المكملات:
      16. جواز لبس المرأة للحلي: تحسيني في النفس، والمكمل: اباحة التطيب والتطهر.
      17. وجوب قطع يد السارق: ضروري في المال، والمكمل: عقوبة قطع يد السارق.
      18. إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر: حاجي في الدين، والمكمل: التيسير على المسافر.
      19. إباحة البيع: حاجي في المال، والمكمل: تسعة أعشار الرزق في التجارة.
      20. جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها: ضروري في النفس، والمكمل: تعذر النفقة..
      21. مشروعية صلاة الضحى: تحسيني في الدين، والمكمل: ذبح الأضحية بعد الفجر.
      1. شركة العنان: الحكم التتكليفي: جائز. مقصد الحكم: حفظ المال. جانب الحكم: وجودا. مرتبة الحكم: تحسيني.
      2. تصدر الجاهل للافتاء: الحكم التتكليفي: لا يجوز. مقصد الحكم: حفظ الدين. جانب الحكم: عمدا. مرتبة الحكم: حاجي.
      3. الافتراض عند الحاجة: الحكم التتكليفي: جائز. مقصد الحكم: حفظ النفس. جانب الحكم: وجودا. مرتبة الحكم: حاجي.
      4. أكل الميتة للمضطر: الحكم التتكليفي: جائز. مقصد الحكم: حفظ النفس. جانب الحكم: وجودا. مرتبة الحكم: ضروري.
      5. البيع والشراء: الحكم التتكليفي: جائز. مقصد الحكم: حفظ المال. جانب الحكم: وجودا. مرتبة الحكم: تحسيني.
    1. أولاً: أمثلة لأحكام تحقق مقاصد حاجيات الكليات:

      1. حاجيات الدين: أ. من الوجود: الحث على صلاة الجماعة. ب. من العدم: النهي عن الغيبة والنميمة.
      2. حاجيات النفس: أ. من الوجود: التداوي. ب. من العدم: النهي عن إلشرب واقفا.
      3. حاجيات النسل: أ. من الوجود: الصيام لمن لم يستطيع الزواج. ب. من العدم: النهي عن التعدد لمن لا يعدل.
      4. حاجيات العقل: أ. من الوجود: الاشتغال بالعلم النافع. ب. من العدم: النهي عن مذهبات العقل.
      5. حاجيات المال: أ. من الوجود: التجارة. ب. من العدم: النهي عن تبذير المال. ثانياً: أمثلة لأحكام تحقق مقاصد حاجيات الأبوب:
      6. حاجيات العبادات: أ. من الوجود: النوافل. ب. من العدم: عدم الشتم.
      7. حاجيات المعاملات: أ. من الوجود: الاجارة. ب. من العدم: الخلع.
      8. حاجيات النكاح: أ. من الوجود: الصوم لمن لا يقدر على النكاح. ب. من العدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه.
      9. حاجيات الجنايات: أ. من الوجود: الدية لما دون النفس. ب. من العدم: الحدود فيما دون النفس.
      10. حاجيات الحدود: أ. من الوجود: التعزير لما لا حد فيه. ب. من العدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.
    1. الفقرة الأولى:

      1. الدليل على حفظ الدين: قوله تعالى: "وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".
      2. الدليل على حفظ النفس: قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق".
      3. الدليل على حفظ النسل: قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فغليه بالصوم فإنه له وجاء".
      4. الدليل على حفظ العقل: قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".
      5. الدليل على حفظ المال: قوله تعالى: "هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور". الفقرة الثانية:
      6. مثال حفظ الدين: أ. من الوجود: الشهادتبن. ب. من العدم: النهي عن الإشراك بالله.
      7. مثال حفظ النفس: أ. من الوجود: الوقاية من ضرر الجسد. ب. من العدم: النهي عن إلقاء النفس في التهلكة.
      8. مثال حفظ النسل: أ. من الوجود: النكاح. ب. من العدم: النهي عن الزنا.
      9. حفظ العقل: أ. من الوجود: تناول الأكل الصحي. ب. من العدم: النهي عن شرب الخمر.
      10. مثال حفظ المال: أ. من الوجود: السعي لطلب الرزق. ب. من العدم: النهي عن الإسراف والتبذير. الفقرة الثالثة:
      11. مثال العبادات: أ. من الوجود: الأمر بإقامة الصلاة. ب. من العدم: العقاب لتارك الصلاة. 2.مثال المعاملات: أ. من الوجود: السعي لطلب الرزق. ب. من العدم: النهي عن أكل الحرام.
      12. مثال النكاح: أ. من الوجود: الزواج لحفظ النسل. ب. من العدم: النهي عن الزنا لضياع الأنساب.
      13. مثال الجنايات: أ. من الوجود: التآلف والإخاء بين المسلمين. ب. من العدم: النهي عن القتل.
      14. مثال الحدود: أ. من الوجود: حد السرقة القطع. ب. من العدم: حفظ المال العام.
    1. المقصد الأول: حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي وثابت وخاص وجزئي. المقصد الثاني: منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي وثايت وكلي وعام. المقصد الثالث: حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها: حاجي وثابت وكلي وعام. المقصد الرابع: حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي وموهوم وخاص وجزئي. المقصد الخامس: رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: حاجي وموهمو وخاص وجزئي.

      1. أن الزكاة تجب على الأغنياء فالنصاب يضبط تحديد المقدار.
      2. يكون في تحاليل من البائع للكسب الأكثر بالذات في حالة عدم التسليمز المقاصد التي أسست عليها الدائرة القضائية الحكم:
      3. رفع الضرر عن المحضون.
      4. رفع الضرر عن الأم.
      5. التيسير والرفق لاحتياجات المحضون. عدم الإضرار بالأب.
      1. المثال الأول: الحكم الأمر بالاستئذان، المقصد حفظ العورات، اللفظ الدال من أجل.
      2. المثال الثاني: الحكم طهارة الهرة، المقصد التيسير على الناس، اللفظ الدال: إنها.
      3. المثال الثالث: الحكم إيجاب المثل في كفارة الصيد، المقصد: نع الناس من الصيد ومجازاة العاصي، اللفظ الدال لام التعليل في ليذوق.
      4. المثال الرابع: قطع يد السارق، المقصد: المفعول لأجله.
      5. المثال الخامس: الحكم إقامة الصلاة، المقصد تحقق البعد عن الفحشاء والمنكر، اللفظ الدال إن.
      6. المثال السادس: الحكم قسمة الفيء في المصارف الخمسة، المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن المالي، اللفظ الدال كي.
      7. المثال السابع: الحكم عدم تغطية رأس الميت المحرم، المقصد البعث ملبيا يوم القيامة، اللفظ الدال إن.
      8. المثال الثامن: الحكم الصدقة ولنهي عن الادخار ثم جواز الادخان بالثلث، المقصد الرفق بالفقراء والتكافل الاجتماعي، اللفظ الدال من أجل.
      1. المقصد من النص الأول: حفظ القرآن من الضياع وحفظ الأمة من الاختلاف على القرآن.
      2. المقصد من النص الثاني: الردع من المفاسد بتغليظ العقوبة لردع العاصي.
      3. المقصد من النص الثالث: رعاية مصلحة حفظ المال وحماية للحقوق.
      4. المقصد من النص الرابع: لحفظ الحقوق وتحقيق العدل.
      5. المقصد من النص الخامس: حفظ النفس والدم وتعظيم حق الإنسان.

      أمثلة على الاستحسان واستنباط المقصد الشرعي من كلام الشاطبي: الأول: مسالة إباحة القرض، وجه الاستحسان هو المرفقة والتوسعة على المحتاجين، والمقصد الشرعي هو التيسير في المعاملات. الثاني: مسألة بيع العرايا بخرصها تمرا، وجه الاستحسان هو الرفق في المعاملات والمقصد الشرعي هو رفع الحرج. الثالث: مسألة الجمع بين المغرب والعشاء للمطر، وجه الاستحسان هو الرفق بالناس والمقصد الشرعي هو التسهيل على المصلين ورفع الأذى. الرابع: مسالة جمع المسافر بين الصلاتين، وجه الاستحسان هو رخصة من التعب والمقصد الشرعي هو رفع الأذى والحرج. الخامس: مسألة صلاة الخوف على هيئة مخصوصة، وجه الاستحسان الحفاظ على الأرواح والمقصد الشرعي هو حفظ النفس والدم. السادس: مسألة اباحة الاطلاع على العورات عند التداوي، وجه الاستحسان الاستشفاء والتداوي والمقصد الشرعي هو الرفق والمساعدة في إزالة الآلام. السابع: مسألة اباحة القراض (المضاربة)، وجه الاستحسان هو التسهيل على الناس والمقصد الشرعي هو الرفق. الثامن: مسألة المساقاة، وجه الاستحسان هو المصلحة والمقصد الشرعي هو جلب المصالح.

      1. المقصد الشرعي من النص الأول: رفع المشقة وعدم الاضرار.
      2. المقصد الشرعي من النص الثاني: أعطاء كل ذي حق حقه والموازنة بين الحقوق وعدم اجهاد النفس بالاكثار
      3. المقصد الشرعي من النص الثالث: حفظ البصر والعورات والتحلي بالأفعال الحميدة.
      4. المقصد الشرعي من النص الرابع: الحث على الاحصان والعفة لتجنب الفتن.
      5. المقصد الشرعي من النص الخامس: الترغيب في التيسير والبعد عن التعسير.
      6. المقصد الشرعي من النص السادس: رفع الحرج والحث الى الطهارة.
      7. المقصد الشرعي من النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.
      8. المقصد الشرعي من النص الثامن: إعطاء كل ذي حق حقه.
      9. المقصد الشرعي من النص التاسع: من مقاصد الصدقة وهي تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن شح.
      10. المقصد الشرعي من النص العاشر: حفظ الدين والمال ولتيسير.
      11. المقصد الشرعي من النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلمين الجدد والبعد عما يؤدي إلى التنفير من الإسلام.
      12. المقصد الشرعي من النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤذي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه.
    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه:

      1. أوجه الاتفاق من ناحية الغاية: فغايات كل منها هو الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.
      2. أوجه الاختلاف من ناحية الموضوعات: أولاً: مقاصد الشريعة: الدارس يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها، ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. ثانياً: أصول الفقه: الدارس يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها. فمحل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال.

      الفرق بين مقاصد الشريعة (القواعد المقاصدية) والقواعد الفقهية:

      1. أوجه الاتفاق: أولاً: أن كلا منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. ثانياً: أن كلا منهما يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ثالثاً: أن كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.
      2. أوجه الاختلاف: أولاً: مقاصد الشريعة: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية. ثانياً: القواعد الفقهية: تنحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.