التجاريةالمحاكمنظام
يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي :
1: الدعاوي المتصله بالعقوبات.
2: الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها .
3: والدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.
4؛ الدعاوي اليسيرة .
5؛ الطلبات المستعجلة.