الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل:
أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر.
ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث إن قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل.
ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الأجر والتبعية والإشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لأن هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها.
رابعاً : عقود التدريب والتأهيل وهي التزام صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص بهدف إعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه.
خامساً : العاملون بعض الوقت المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواءً كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الإسبوع.
سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- أن يدخل غير السعودي إلى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- أن تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- ألا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين.
الفئات المستثناة من احكام نظام العمل:
١- أفراد أسرة صاحب العمل.
٢- لاعبو الأندية والإتحادات الرياضية ومدربوها.
٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن ٥٠٠ طن.
٦- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.