1- وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية فقد وجدت القواعد القانونية والتزم بها الناس قبل وجود المشرّع، مثل القواعد القانونية المستمدة من العرف.
2- القاعدة القانونية سابقة على وجود القضاء الذي يطبّقها وبالتالي فإن عدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون وقوّته الملزمة، فالقاضي لا يسنّ القانون وإنما يطبقه بعد وجوده. كما أن هنالك نظام قضائي في المجتمع الدولي يتولى البت في النزاعات الدولية مثل: هيئات التحكيم الدولية، المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية.
3- القوة الملزمة ليست شرطاً لوجود القاعدة القانونية بل هي مجرّد وسيلة لحمايتها، فالقاعدة القانونية تنشأ لوجود حاجة إجتماعية إلى نشوئها ولو لم تصاحبها قوة ملزمة، كما أن هنالك عدة جزاءات في القانون الدولي، مثل الحرب والفصل من عضوية المنظمات الدولية وقطع العلاقات الدبلوماسية والحصار الإقتصادي
4- قلة عدد المخاطبين بأحكام القانون الدولي التي تشكّك في عمومية هذا القانون وتجرّده يرجع في الأساس إلى طبيعة المجتمع المخاطب به، وهو المجتمع الدولي الذي يتشكل من دول ومنظمات لا من أفراد