القضية الأولى: بطلان العقد لأنه يدرج تحت العقود الغير صحيحة حيث لم تستوف شروطها وأركانها وهي الصفة المعتبرة لصاحب المؤسسة المتوفى والذي لم ينبه أحد في العقد بصفة صحيحة أو بصفة رسمية.
اما عن القضية الثانية: تبين أن الدعوى تفتقد للمصلحة الشكلية للشرط من حيث عدم توافره الذي يؤدي للبطلان، والمبالغ المذكورة محل الدعوى ملزم بها في الحق الخاص الذي أدين بها في الحق العام والمترتبة على أفعاله الجرمية وفي هذا الحال لا ينظر إلى دعوى الاعسار التي يطالب بها المدعى عليه.
اما عن المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية فالحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات المذكورة.