236 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. ١-المقصد/ الاختصاص الولائي للمحاكم، رتبته/حاجي، الكلي/ المال.

      ٢-المقصد/ يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة، رتبته/ حاجي أو تحسيني، الكلي/ النفس.

      ٣-المقصد/ تحقق الغايات لا يبطل الإجراء، رتبته/ ضروري، الكلي/الدين.

      ٤-المقصد/ الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات، رتبته/ ضروري، الكلي/ النسل.

      ٥/ المقصد/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة، رتبته/ حاجي، تحسيني، الكلي/ النفس.

      ٦/ المقصد/ حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، رتبته/ ضروري، حاجي، الكلي/ النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني حيث انها منوطة بقاضي التنفيذ، رتبته/ ضروري،حاجي، الكلي/ النفس.

      ٨/ المقصد/ ثبوت الادانة شرطا لإقاع العقوبة؛ حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، رتبته/ ضروري، الكلي/ النفس.

    1. 1-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. السؤال الاول: ١- شرب المسكر. رتبته: ضروري ، نوعه: في العقل ٢- انتهاك حرمة البيوت. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين ٣-زجر التعدي على الغير. رتبته:ضروري ، نوعه: في النفس

      السؤال الثاني: ١- السرقه. رتبته: ضروري ، نوعه: في المال ٢- الحفاظ على الامن والامان. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين ٣- التعزير في التعدي على حرمة الغير. رتبته: حاجي ، نوعه: في النفس ٤- القصاص في الجراح. رتبته: تحسيني ، نوعه: في النفس ٥- زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين ٦- التعزير في ما دون النفس. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين .

      التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار.

    1. التطبيق الأول: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: إقامة الصلاة، والمكمل: وجب صلاة الجماعة. في النفس: وجوب القصاص في النفس العمد، والمكمل: وجوب التماثل في القصاص. في النسل: تحريم الزنا، والمكمل: العقوبة فيما دون الزنا. في العقل: تحريم شرب المسكر، والمكمل: تحريم شرب القليل من المسكر. في المال: تحريم غصب الأموال، والمكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان.

      التطبيق الثاني: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الحاجية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: صلاة الجماعة، والمكمل: التراص في الصلاة. في النفس: التداوي، والمكمل: تحريم التداوي بالحرام. في النسل: الصوم عند عدم القدرة على النكاح، والمكمل: غض البصر. في العقل: طلب العلم، والمكمل: الأدب في طلب العلم. في المال: جواز المساقاة، والمكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      التطبيق الثالث: أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية للكليات الخمس مع ذكر المكملات: في الدين: صيام التطوع، والمكمل: استحباب تثبيت النية من الليل. في النفس: اباحة الأكل المباح، والمكمل: التسمية قبل الأكل. في النسل: الظفر بذات الدين في النكاح، والمكمل: السعدة في الزواج. في العقل: تعلم العلوم المباحة، والمكمل: إقامة الجامعات. في المال: اباحة التجارة بالطيبات، والمكمل: اشتراط المصلحة بالعقد. التطبيق الثالث: بيان المقصد مع ذكر المكملات: جواز لبس المرأة للحلي: تحسيني في النفس، والمكمل: اباحة التطيب والتطهر. وجوب قطع يد السارق: ضروري في المال، والمكمل: عقوبة قطع يد السارق. إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر: حاجي في الدين، والمكمل: التيسير على المسافر. إباحة البيع: حاجي في المال، والمكمل: تسعة أعشار الرزق في التجارة. جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها: ضروري في النفس، والمكمل: تعذر النفقة.. مشروعية صلاة الضحى: تحسيني في الدين، والمكمل: ذبح الأضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول: الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب:

      • العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لا يقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود: التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. -السؤال الأول:

      • حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} -حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )
      • حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )
      • حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)
      • حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

      -السؤال الثاني

      1)الدين: الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) 2) النفس: الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) 3) العقل: الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) 4) النسل: الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) 5) المال: الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ).

      السؤال الثالث

      1)العبادات : الوجود: الامر بإقامة الصلاة العدم: الوعيد والعقاب لتاركها. 2)المعاملات: الوجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. 3)النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. 4) الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. 5)الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. 1) حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      2) منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      3) حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      4) حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      5) رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. شتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة: الزكاة تُفرض على الأغنياء، والغني يُحدد بملكه للنصاب. إذا لم يكن الشخص يملك النصاب، فلا يُعتبر غنيًا وبالتالي لا تجب عليه الزكاة.

      اشتراط القبض لجواز البيع: إذا قام المشتري ببيع سلعة معيبة قبل استلامها، قد يتسبب ذلك في أن يمنع البائع تسليم السلعة، ويقوم بالتحايل لبيعها مرة أخرى للمشتري الثاني لتحقيق ربح أكبر. لذلك، منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه لتجنب النزاع والتحايل.

      المقاصد الشرعية التي استندت إليها الأحكام:

      رفع الضرر عن المحضون: نظرًا لصغر سن المحضون واحتياجه للعناية والرعاية من والدته، وللحفاظ عليه من الضرر لكونه غير قادر على الرعاية الذاتية.

      رفع الضرر عن المدعي: منع والد الطفل من زيارته يعتبر ضررًا، وهذا الإضرار مرفوض شرعًا.

      التيسير والرفق بحاجات المحضون: الطفل يحتاج إلى رعاية كل من الوالدين، حيث يكمل كل منهما الآخر في تلبية احتياجات الطفل.

    1. ١-الحكم الاستئذان-المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال (من اجل ) .

      ٢-الحكم طهارة القطط - المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال (إنها من الطوافين عليكم) .

      ٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      ٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال ( فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ) .

      ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال (إن الصلاة ).

      ٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال ( كي لايكون ) .

      ٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال (فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً ).

      ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال ( من اجل الدافة التي دفة ) .

    1. 1-حفظ القران من الضياع 2- درء المفاسد 3- لرفع الحرج 4- حفظ الحقوق 5- حفظ الدم

      الاستنباط : 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج 5-صلاة الخوف وجه الاستحسان مراعاة للضرورة و درء المفاسد 6- إباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. 1)رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      2) رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      3) حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      4)الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      5) التيسير و الرفق . 6) التيسير و رفع الحرج . 7) رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      8) التيسير وعدم التزمت في الدين .

      9)أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن الشح .

      10) حفظ الدين والمال والتيسير.

      11)الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      12)البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. 1) الغاية من مقاصد الشريعة واصول الفقه: كل منهما غايته الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل. 2) موضوعات اصول الفقه: الأدلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. أي ان محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال .3) موضوعات مقاصد الشريعة: المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة.

      1) الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: -كل منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة

      • تساعد في النظر في النوازل وتساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي -كلاهم نشأت من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. 2) الاختلاف:
      • القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي -مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها .
  2. Aug 2024
    1. ان حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص

    1. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمه الله : ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) اي ان المشغول لا يشغل فالمشغول بشي لا يشغل اخر كالمرهون فا المرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 3\243 ( الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولاينتج اثرا لازما ).

    1. ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. اقسام الأهلية :

      1- أهلية الوجوب

      شروطها :

      -.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . -. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها :

      -أهلية وجوب ناقصة -أهلية وجوب كاملة . 2.أهلية الاداء

      شروطها :

      أ-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . -. التمييز .

      حالاتها :

      -.عديم أهلية الأداء .

      -أهلية أداء ناقصة . -.أهلية الأداء الكاملة.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ،

      والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,

      ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.

    2. 1مقدمة

      الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

    3. 1مقدمة

      الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

    1. ٥التعميم

      الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. 1مقدمة

      المانع هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية ،و قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب .

    1. 1مقدمة

      -حكم الحج في الجملة :واجب -حكم الربا:محرم -حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه:مكروه -حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : مباح -حكم البيع في الجملة :مباح -حكم الصلوات الخمس :واجب -حكم الاكل و الشرب في ليل رمضان: مباح -حكم اداء الأمانات :واجب -حكم الإشهاد على البيع: مندوب -حكم اكل الميتة :محرم -حكم كتابة الدين: مندوب -حكم الزنا:محرم -حكم شرب الخمر و لعب الميسر:محرم

    2. -حكم الحج في الجملة :واجب -حكم الربا:محرم -حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه:مكروه -حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : مباح -حكم البيع في الجملة :مباح -حكم الصلوات الخمس :واجب -حكم الاكل و الشرب في ليل رمضان: مباح -حكم اداء الأمانات :واجب -حكم الإشهاد على البيع: مندوب -حكم اكل الميتة :محرم

      -حكم كتابة الدين: مندوب

      -حكم الزنا:محرم

      -حكم شرب الخمر و لعب الميسر:محرم

    1. 2أمامك

      ١)الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين و مصدره سماوي ، و القاعدة النظامية هي خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين اي ان مصدرها الحاكم أو ولي الأمر

      ٢)الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الأنظمة الوضعية فقد جاء إيجابي و سلبي ، فيثيب الامتثال بالأوامر و يعاقب على فعل النواهي ، أما الأنظمة الوضعية فهي سلبية فقط فلا تثيب على واجب و لكنها تعاقب على مخالفات النظام

      ٣)الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية دنيوي و أخروي بينما لا نجد في الأنظمة الوضعية جزاء أخروي بل جزاء دنيوي فقط على التصرفات الظاهرة و المنصوص عليها

      ٤)الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى وجوب وندب و حرمة و كراهة ، وبعض هذه الأحكام لا نظير له في الأنظمة الوضعية فلا يوجد فيها الندب و الكراهة

    1. 4دون ملاحظاتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ج١)

      ١- حكم تخييري

      ٢-حكم تكليفي

      ٣- حكم وضعي

      ج٢)

      -محترزاته كالآتي :

      ١- خطاب الله: يخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل

      ٢- المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى ، وما تعلق بفعله ، وما تعلق بذات المكلفين ، ما يتعلق بالجمادات

      ٣- من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

      -الثلاثة أمور هي :

      ١- ان يرد فيه اقتضاء و طلب : يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية "واجب، مندوب،محرم،مكروه"

      ٢- ان يرد فيه التخيير : وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف المباح

      ٣- إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير : وهذا هو خطاب الوضع

    2. 3قم

      ج١)

      ١- حكم تخييري

      ٢-حكم تكليفي

      ٣- حكم وضعي

      ج٢)

      -محترزاته كالآتي :

      ١- خطاب الله: يخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل

      ٢- المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى ، وما تعلق بفعله ، وما تعلق بذات المكلفين ، ما يتعلق بالجمادات

      ٣- من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

      -الثلاثة أمور هي :

      ١- ان يرد فيه اقتضاء و طلب : يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية "واجب، مندوب،محرم،مكروه"

      ٢- ان يرد فيه التخيير : وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف المباح

      ٣- إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير : وهذا هو خطاب الوضع

    1. 2أمامك حالة قضائية قم بقراءتها ،ثم دون تأثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى والحكم في تلك القضية .حالة قضائية

      القاعدة و تأثيرها على مسار الدعوى و الحكم

      ١-"الزيارة و مقدارها يحدده العرف " و كما ورد في كشاف القناع (و الغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ): استنادًا على هذه القاعدة تم الاستعانة بخبير معتبر ليحدد وقت ومكان الزيارة ومن عليه أخذ الأولاد و ردهم و مدة زيارة الاجازات و الأعياد

      ٢-"سلطان الأب على ابنه اقوى من سلطان الام على ابنها": استنادًا على هذه القاعدة تم الأخذ بعدم موافقة الاب على إلزام إبنه ذو ١٩ عامًا بإيصال اخوته لزيارة الام وإرجاعهم

      ٣-"ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب"و قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} : بناء على ذلك تم الحكم بإلزام الأب "المدعى عليه" بتمكين الام "المدعية" من زيارة اولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ، و يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد و تسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه و استلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة

    1. 2اذكر

      -للقاضي"القانوني"

      ١-يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو في المسألة المعروضة عليه : فيتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة ثم ترجيح ماهو أقوى دليلاً وأقرب تحقيقاً للمصالح التي قصدها الشارع

      ٢-يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي و طرق الاستنباط: من خلال دلالات الألفاظ التي هي من مباحث أصول الفقه و يستعين به في الترجيح بين النصوص المتعارضة

      -في التقاضي ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية: منها عامة وخاصة، مطلقة و مقيدة، غامضة و واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لايتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول فقه

      ٢-النصوص قد تتعارض فيما بينها ويرفع التعارض من قبل القاضي: شرح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن كان النصان متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخاً للأول

      ٣-دلالات النصوص على أحكام مختلفه منها صريحة ومنها ضمنية :والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقاً أو مفهوماً ،والمنطوق قد يكون صريح أوغير صريح ،والمفهوم قديكون موافقاً للمنصوص أو مخالفاً له والتمييز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه

      ٤-هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق: واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أوقرينة تقتضي العدول وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل

      -لخبراء الأنظمة ١- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها :ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها وهما عمدة الأنظمة في بلادنا

      ٢-دراسة الأدلة التشريعية الأخرى : كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها

      ٣-دراسة المقاصد التشريعية العامه: التي يتم مراعاتها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها

      ٤-دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص :وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها صحيحاً لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد

      ٥-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض: وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص

    1. 1مقدمة

      ج١) القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة و القاعدة في هذا الباب كذا ،هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا :الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

      -الاستنباط:الاستخراج

      -الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة

      -الشرعية:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق

      -الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام

      ج٢)١- طرق الفقه على سبيل الإجمال:ويقصد بذلك الأدلة بنوعيها "القطعي و الظني" أو "المتفق عليه و المختلف فيه" و البحث فيها يشمل حجيتها و قوتها في الإيصال إلى الحكم

      ٢-صفة الاستفادة منها : يشمل طرق الدلالة عقلية أم لفظية ،حقيقية أم مجازية ،بطريق المنطق أم بطريق المفهوم ،بطريق الخصوص أم العموم ،كما يشمل طرق معرفة الغلة و اجراء الأقيسة

      ٣-صفة المجتهد و المقلد :ما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد و احكامه و سبيل دفع التعارض و الموجهات و معنى التقليد و احكامه