230 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. الاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. ج١- المجلس الأعلى للقضاء. ج٢-١-الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة. ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٣-تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين. ٤-الفصل في التظلمات. ٥-تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى. ج٣-١-إجراءات التبليغ ٢-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٣-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة ٤-ادارة قاعة الجلسة

  2. Sep 2024
    1. 1- من حيث اهداف المنظمة منظمات متخصصة : مثل منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمات ذات أهداف عامة : مثل عصبة الامم سابقاً والامم المتحدة وجامعة الدول العربية

      2- من حيث تكوين المنظمة والحيز الجغرافي منظمات إقليمية : مثل مجلس اوروبا ومجلس التعاون الخليجي منظمات قارية : مثل حلف شمال الأطلسي منظمات عالمية : مثل الامم المتحدة

      3- من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمة منظمات قانونية : مثل محكمة العدل الدولية منظمات إدارية : مثل اتحاد البريد العالمي منظمات ذات نشاط شبه تشريعي : مثل منظمك الطيران المدني ومنظمة العمل الدولي

      (مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام) 1- قوانين لحماية الفرد من تعسف المجتمع 2- قوانين لحماية المجتمع من بعض تصرفات الأفراد

    1. حقوق الاساسية للدول الحق في البقاء و حق الاستقلال وحق المساواة أمام القانون و اماالواجبات القانونية للدول الواجبات القانونية والأدبية

    1. للقانون الدولي ثلاثة مصادر رئيسية: •المعاهدات الدولية•العرف الدولي •المبادئ العامه للقانون وله خمسة مصادر احتياطية وهي : •احكام القضاء الدولي •الفقه الدولي •الإرادة المنفرده لأشخاص القانون الدولي •قرارات المنظمات الدوليه •مبادئ العدالة والإنصاف

    1. 1- هذا المبدأ مفرداته مرتبطة ببعضها البعض وتكاملية.

      2- هذا المبدأ يرسخ العلاقات السلمية بين الدول وهو من أهم مقومات التعايش السلمي بين الأمم والشعوب.

      3- هذا المبدأ يقوم على المساواة بصفة عامة بين الأمم والشعوب أمام القانون الدولي ويؤدي إلى الاحترام المتبادل بينهما.

      4- هذا المبدأ يقوم على الالتزام بتنفيذ العهود والمواثيق المؤدي إلى الاستقرار والتعايش في العلاقات الدولية وتحقيق العدالة والاحترام.

      5- هذا المبدأ يرسخ نبذ الحروب والنزاعات وتدعيم التعايش الدولي السلمي في العلاقات بين الدول.

    1. ١- من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب ٢- من حيث المخاطبين به أ- الطائفة الأولى ، مثالها : قاعدة التعويض عن الفعل الضار ب- الطائفة الثانية ، مثالها : المنظمة الدولية ج- الطائفة الثالثة ، مثالها : القواعد الخاصة بإقليم الدولة ٣- من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي.

    1. ١-القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطًا بالتشريع والقانون وجد قبل التسلطة التشريعية ، ٢- القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ٣- القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية إلا أنها ليست شرطًا لوجودها ٤- قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد

  3. Aug 2024
    1. مصادر الحق / ١: وهو النصدر المنشى للحق اي الذي يثبت لنا الحق اولا ٢: وهو المصدرالموضوعي وقد يسمى المصدر المباشرالذي اذا وقع يترتب اثره المباشرة وهو امران: ١/ الوقائع المادية ٢/ التصرفات النظامية في اثبات الحق وهو الدليل عليها وقد يقع على المدعى عليه صور حماية حقوق عينية وشخصية ١/ وهي الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية فيه ومنها ١ الدعوى التقديرية ٢/ الدعوى المنشئة ٣ / دعوى الالزام

    1. 1- تصرف المالك ببناء سور يبلغ خمسة عشر متراً تصرف غير صحيح لما في من سوء استخدام الحق او التعسف فيه ومصلحة الاضرار بالجار راجحه على مصلحة صاحب الارض المرجوحة . 2-تصرف صاحب البرج السكني غير صحيح لأنه مخالف للنظام العام الذي نص على منع تملك الاجنبي عقاراً داخل حدود الحرم .

    1. الاشياء كالحقوق العينية وهي كل صح أن يكون محلا للحقوق المالية معنوي أو مادي 2-الاعمال وهو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن

    1. الحالة الأولى: الدفع الذي قدمه والد الطفل خالد صحيح, استنادًا لنص الفقرة 2 من المادة 69 من نظام المعاملات المدنية.

      الحالة الثانية: التصرف باطل؛ لكون الطفل سعود غير مميز وذلك استنادًا للمادة 49 من نظام المعاملات المدنية.

    1. 1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

    1. تعريفه :استئثار شخص بقيمة معينة استئثار يحميه القانون خصائصه: 1- الاستئثار 2- التسلط 3- حجية القانون

    1. الامر الملكي وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً للدولة ومرجعاً لجميع السلطات المرسوم الملكي / وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً لجميع السلطات. متخذ القرار / جميعهم تصدر من الملك مثال الأمر الملكي تعيين أمراء المناطق والوزراء والمرسوم الملكي /المصادقة على المعاهدات الدولية واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

    1. المصادر الرسمية للقاعدة القانونية: 1- أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة (وفقًا لنص المادة 48 من النظام الأساسي للحكم).

      2- إلى جانب مصادر الأحكام الشرعية والتشريع عمومًا يوجد العرف الذي يُعد مصدرًا رسميًا احتياطيًا للقاعدة القانونية (فقد نصت المادة 720 من نظام المعاملات المدنية على أهمية العرف, كما تضمن نظام المعاملات المدنية في أكثر من موضع للعرف كمصدر يتم الرجوع إليه ومن ذلك ما جاء في المواد الحادية والعشرين والسادسة والثلاثين والثانية والأربعين والرابعة والأربعين).

      3- القواعد التي تأخذ صفة القانون, وهي:

      أ‌- القواعد الشرعية, وهي القواعد التي لم يرد فيها نص نظامي خاص, وتطبقها المحاكم من خلال الرجوع على مصادرها الأصلية, سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الأحكام المستمدة من الفقه والتي تتفق مع ترجيحات الأنظمة. ب‌- القواعد النظامية, وأقسامها هي: 1- القواعد المستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية الظاهرة وهذه القواعد تكون لها الأولوية على القواعد العامة؛ لأنها قواعد خاصة ومعلوم بأن الخاص يقدم في التطبيق على النص العام. 2- القواعد النظامية التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان

    1. ١- للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص وذلك لأن قواعد الاختصاص من القواعد الامرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها ٢- دفع سعيد بأن الدين أكثر من مائة الف اقرار على نفسه بالدين وتقبل شهادة الشهود.

    1. القانون الجنائي العام 2- القانون الأداري العام 3-ديوان المظالم 4- القانون الدستوري 5-القانون التجاري 6- القانون المدني 7-القانون الدولي العام 8-القانون المالي العام 9-القانون التجاري 10-نظام المرافعات الشرعية 11- القانون الجنائي العام 12-قانون الأحوال الشخصية 13-قانون العمل 14- قانون الأحوال الشخصية 15- القانون الدولي العام

    1. ماهية القانون:-عيش في مجتمع يعيش وفق أسس تنظم العلاقات والرابط بين افراده.

      حد القانون الاصطلاحي:-مجموعة من القواعد العامة والمجرده التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يقع على من يخالفها.

      قد يكون العرف قانونا ولا يشترط ان يكون مكتوب بمواد نظاميه

      نطاق القانون:- يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم

      اهداف القانون:- -تحقيق العدل والانصاف في المجتمع

      -اقامة التوازن بين المصالح المتعارضه والتوفيق فيما بينها

      -تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به

      -حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للأشخاص سواء كانوا اشخاص حقيقيين او اعتباريين