217 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. 6المبدأ

      المبدأ الأول حقوق الانسان وحريته الاساسية مثل الديانة والتعليم …الخ

      المبدأ الثاني حق الدول في اتخاذ قراراتها الداخلية دون تدخل

      المبدأ الثالث المساواة بين الدول والاحترام المتبادل وعدم تمييز دولة عن اخرى

      المبدأ الرابع الوفاء بالعهود والمواثيق وتطبيقها كما نصت

      المبدأ الخامس عدم الاعتداء ونبذ الحرب وفرض عقوبات على من يخالف ذلك

    1. 3دون

      1-تقسيم القانون الدولي من حيث موضوعه أ- قانون السلام ب- قانون الحرب 2-تقسيم القانون الدولي من حيث نطاقه الجغرافي أ- القانون الدولي العام ب- القانون الدولي الإقليمي او المحلي 3-القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به أ-مضمون عام لا يوجد مراعاة للفوارق ومثاله ، قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد ب- مضمون عام يوجد مراعاة للفوارق ومثاله ، أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة الدولية أو غيرها من الكيانات القانونية جـ-مضمون خاص لا ينطبق على الكل ومثاله ، القواعد الخاصة بإقليم الدولة أ, جنسيتها

    1. 55

      إجابة السؤال الأول: وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعية فالقانون لا يرتبط بالتشريع .

      إجابة السؤال الثاني : عدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون .

      إجابة السؤال الثالث : عدم تطبيق القانون الدولي يوصل للحرب والحصار الدبلوماسي والحصار الاقتصادي .

      إجابة السؤال الرابع : طبيعة المجتمع الدولي هي التي تفرض قلة العدد فهو يتشكل من دول لا أفراد

  2. Aug 2024
    1. 35عالاي

      1-شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

    1. 2أمااكماا

      المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

      المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      وسائل إثبات الحق: الإقرار/ استجواب الخصوم/ الكتابه/ الدليل الرقمي/الشهادة/القرائن/حجية الأمر المقتضي/ العرف/اليمين/المعاينه/الخبرة.

      | وسائل حماية الحقوق | -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة.

    1. 2تأمل

      1/ تصرف مالك البيت غير صحيح ففيه تعسف في استعمال الحق ؛ فلابد ان يلتزم الإنسان عند استعماله لحقه باحترام حقوق الآخرين ، وذلك يتخذ صورتين : الاولى : عدم مجاوزته لحقوق حقه / الثانية: عندم التعسف في استعمال حقه داخل الإطار القانوني فمن امتلك عقاراً معيناً يلتزم بعدم التعسف في استعمال حقه في ملكيه العقار ؛ فلا يجوز له ان يضع سوراً طويلاً يوقع الضرر على الجار بعدم وصول نور الشمس و الهواء الى بيته كما هو في الحالة القضائية الأولى.

      2/ تصرف مالك البرج الفندقي خاطئ ولا يتم الشراء لأنه لايجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكيه او حق الارتفاق او الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    1. 2صخلملمعبمُقلأنواع

      أنواع محل الحق النوع الأول : الأشياء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    1. 3الحملقعالقضمتعقعالثمنعق

      1/ يقع الدفع لنقص أهلية خالد ولأن فيه ضرر لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية 2/ اهليه سعود ناقصة لكن تصح الهبه وتقع لأنها نافعه نفعاً محضا لناقص الأهلية -نظام المعاملات المدنية

    1. بمقددد

      الحق العيني 1/ الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر 2/ الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3/صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4/ الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز 5/ يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يُخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم

      الحق الشخصي 1/لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر 2/يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئًا ماديا محسوسا 3/صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين 4/ فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكما 5/لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض

    1. واقو ل ق الفن

      تعريف المفهوم : إستئثار يحميه القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء محدد من شخص آخر. خصائص المفهوم : 1- الاستئثار 2- التسلط . صور داله على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينه فسيتأثر وحده بهذا المال او القيمه سواء كان استئثاراً مباشراً او غير مباشره . صور غير داله على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل أفراد المجتمع بعدم التعرض او منازعه الحق فلا ينازع في حق الاستئثار وحق التسلط .

      (لايمكن اسباغ الحماية القانونية إذا كان الاستئثار والتسلط غير مشروع فيجب لتوفير الحماية القانونية ان يكون الاستئثار و التسلط مشروعاً . مثلا : لايمكن تطبيق الحمايه القانونيه لحق ملكيه مركبه إذا كان الحصول عليها عن طريق جريمه السرقة ؛ أي ان اعتراف القانون بمشروعية الحق وتوفير الحماية يترتب ان يكون الاستئثار و التسلط مشروعين)

    1. ن

      نصت القاعده القانونيه على اتباع كل من مبدأ إقليمية القانون ومبدأ شخصية القانون للحفاظ على سياده الدوله وقوانينها و جاءت التشريعات بتقسيم مبدأ إقليمه القانون ومبدأ شخصيه القانون لكل من القانون العام و القانون الخاص مع ورود استثناءات.

      • ففي القانون العام الأصل ان يطبق ( مبدأ الإقليمية) لأنها تنظم العلاقات التي تكون الدوله طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة وسلطان . إلا فيما يذكره النظام من استثناءات أمثله : في القانون الدستوري يطبق مبدأ الأقليمية تطبيقا كاملا في اغلب قواعده واهم هذه القواعد مايتعلق بشكل الدوله وطبيعه نظام الحكم فيها والسلطات العامة في الدولة واختصاص كل منها وعلاقتها مع بعضها بعضا. ويطبق الاستثناء فيما يقرره القانون الدستوري للأفراد من حقوق وواجبات سياسية بهدف المشاركة بإدارة الدولة وشؤون الحكم فيها فلا يتمتع بها إلا المواطنون دون الأجانب فيطبق القواعد المنظمه لها تطبيقا شخصيا.

      • وفي القانون الخاص العلاقات لاتتسم بطابع السلطة العامة او السيادة فالأصل تطبيق ( مبدأ شخصية القانون ) مادام هذا التطبيق لايخل بسيادة الدولة ولايتعارض مع النظام و الاداب فيها إلا فيما يذكره النظام من استثناءات. أمثله : الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم حيث يسري عليهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم وايضاً من الأمثله التي وردت فيها استثناءات : قواعد القانون المدني المتعلقه بتحديد ماهية الأموال وتقسيماتها وأسباب إكتسابها ( حيث تخضع لقانون الإقليم)

      وفي المختصر الجانب الإيجابي ان هذه المبادئ سهلت على الأفراد التنقل بين الدول و تسهيل التجارة وما إلى آخره وحافظت ايضاً على سيادة الدولة وانظمتها وآدابها

    1. فلماللوليماللل

      1/ القانون الجنائي 2/ القانون الإداري 3/ القانون الإداري 4/ القانون الدستوري 5/ القانون التجاري 6/ القانون الجنائي 7/ القانون الدولي العام 8/ القانون المالي 9/ القانون المدني 10/ قانون المرافعات 11/ القانون الجنائي 12/ قانون الأحوال الشخصية 13/ قانون العمل 14/ قانون الأحوال الشخصية 15/ القانون الدولي العام

    1. قاة ائولى:أ

      1/ ترد المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولا يقبل تراضي الخصوم لان قواعد الاختصاص من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها . 2/ دفع سعيد بأن الدين اكثر من مائة ألف هو إقرار على نفسه وتقبل شهادة الشهود.

    1. 2رنقلرنلةوةرنللقلماااااالللةمسرااااااصمللصخلملمعبمق

      مصادر اصلية : الكتاب والسنة مصادر تبعية : الإجماع / والقياس / وقول الصحابي / والعرف / والقواعد الخمس الكبرى / والانظمه

    1. 2أمامك

      ‏الأمر الملكي مفهومة : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات. والأمر الملكي يصدر في موضوعات معظمها تضمنها النظام الأساسي للحكم . متخذ القرار : الأمر الملكي يعبر عن إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيسا للدولة. الأمثلة: تعيين أمراء المناطق و الوزراء والقضاة وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئه البيعه وغيرها. المرسوم الملكي مفهومة : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات. متخذ القرار : المرسوم الملكي يحمل توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرارا حيال ذلك . الأمثلة: وتستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولية

      اللوائح التنظيمية طريقة إصدارها: تصدر بعد أخذ رأي المجلسين الشورى و الوزراء. وماتتضمنه: تنظم موضوعات ابتداء وليس تنفيذاً لنظام معين.وتصدر بقرار مجلس الوزراء. أمثله: لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيريه.

      اللوائح التنفيذية طريقة إصدارها : تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه . تصدر من السلطة التنفيذية وحدها. وماتتضمنه : يجب ان لا تخالف النظام وان لا تتضمن احكاماً اصلية لم ينص عليها النظام. أمثله : قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

    1. 2فى

      1/ تعريف القانون: هو مجموعه من ‏القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء على من يخالفها

      2/ نطاق القانون: ‏نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم

      3/ أهداف القانون: 1- تحقيق ‏العدل والإنصاف في المجتمع 2- ‏إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما 3-‏ تهذيب سلوك الأفراد ‏وتقويمه والرقي به 4- ‏حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص