213 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه.

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس : ١- حفظ الدين ما يحقق مقصدا ضروريا في الدين :إقامة الصلاة .مكملاته وجوب الصلاة ٢- حفظ النفس مايحقق مقصدا ضروريا في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا .مكملاته وجوب التماثل في القصاص ٣- حفظ النسل مايحقق مقصدا ضروريا في النسل تحريم الزنا ومكملاته العقوبة على ما دون الزنا ٤-حفظ العقل مايحقق مقصدا ضروريا تحريم شرب المسكر والمخدر .ومكملاته تحريم القليل من المسكر ولو لم يسكر وكذلك مخدرات العصر ٥- حفظ المال مايحقق مقصد ضروري في المال تحريم غصب الاموال .مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بيد غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس ١- حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة .المكمل التراص في الصلاة ٢- حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات ٣-حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكمل طلب العلم المباح ٤- حفظ المال مقصد حاجي : جواز المساقاة المكمل :/ شروط المساقاة بتوزيع الغلة ٥- حفظ النسل مقصد حاجي جواز تنظيم الحمل المكمل :تحريم ادوية قطع النسل مقاصد تحسينية : ١- الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب النية من الليل ٢- النفس مقصد تحسيني اباحة الاكل المباح المكمل التسمية ٣- العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة المكمل الحذر من العلوم التي تمس العقيدة ٤- النسل مقصد تحسيني اباحة التلقيح الصناعي المكمل الحرص أن يكون من ماء الزوجين ٥- المال مقصد تحسيني اباحة التجارة المكمل اشتراط بالعقد مافيه منفعة السؤال الثالث : تحسيني النفس -اباحة التطيب والتطهر ضروري في الماال عقوبة قطع يد السارق حاجي في الدين - التيسير على المسافر حاجي في المال - تسعة اعشار الرزق في التجارة ضروري في النفس - تعذر النفقه تحسيني في الدين تعجيل الفطر للصائم

    1. ١-شركة العنان(حكمة جائزة -المقصد حفظ المال - الجانب وجودا - المرتبة تحسيني) ٢-تصدر الجاهل للإفتاء (حكمة لا يجوز - المقصد حفظ الدين - الجانب عمدا - المرتبة حاجي) ٣-الاقتراض(حكمة جائز-المقصد حفظ النفس -الجانب وجودا -المرتبة -حاجي) ٤-اكل الميتة للمضطر(حكمة جائز - المقصد حفظ النفس - الجانب وجودا -المرتبة ضروري) ٥-البيع والشراء(حكمة جائز -المقصد حفظ المال - الجانب وجودا -المرتبة تحسيني)

    1. ١- الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      ٢- الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. ١- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) ٢- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب ما يذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير ٣- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. ٢) ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل

      س٢) عدم إضرار الأب بولده لان ابعاده والحكم بعدم الزيارة إضرارا ومضارة ، وهي ممنوعة لقول الله تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) وعدم الاضرار بالطفل اذا حكم لصالح الاب بتسفيره خارج المدينه قدرا من الزمان لأن الطفل لا يزال صغيرا وبحاجة للعناية والرعاية، وبعثه كل أسبوع خمس ساعات فيه ضرر على الطفل

    1. االمثال الأول : الامر بالإستئذان – لحفظ العورات من الاطلاع عليها – من أجل المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة – التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها – إنها من الطوافين عليكم المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد – منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله – لام التعليل " ليذوق " المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق – مجازاته على السرقة – المفعول لأجله المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة – تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر – تعقيب الحكم ب إن المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة – توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط – كي المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه – لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة – فاء التعقيب المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك – المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار – من أجل

    1. ١- حفظ القران من الضياع ٢- درء المفاسد ٣- رفع الحرج ٤- حفظ الحقوق ٥- حفظ الدم

      اللإستنباط للشاطبي ١-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين ٢- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى ٣- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر ٤- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج ٥-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد ٦- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح ٧- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. يستنبط من المقصد الأول: رفع المشقة وتحقيق العدل والتيسير. ويستنبط من المقصد الثاني: أن يعطي الانسان لكل شيء حقه والاعتدال ويستنبط من المقصد الثالث: حفظ العورات والحث على الاستئذان. ويستنبط من المقصد الرابع: حفظ العرض والحث على الزواج ورفع الحرج عن غير القادر. ويستنبط من المقصد الخامس: التيسير والرفق. ويستنبط من المقصد السادس: التسهيل ورفع الحرج. ويستنبط من المقصد السابع: تحقيق العدل وحفظ الحقوق. ويستنبط من المقصد الثامن: الموازنة في العبادة والاعتدال وحفظ الحقوق. ويستنبط من المقصد التاسع: تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. ويستنبط من المقصد العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. ويستنبط من المقصد الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. ويستنبط من المقصد الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة واصول الفقه: من ناحيه الغاية/ غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل ومن ناحية موضوعاتها /دراسة الاصول في مقاصد الشريعة دارس الأصول يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ودراسة الاصول في اصول الفقه دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية من ناحية اوجه الاتفاق/ ١- أن كلا منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ٢- أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي ٣- أن كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية ومن ناحية اوجة الاختلاف/مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إدارة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية. والقواعد الفقهيه تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.