209 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. ١- نظرًا لوفاة صاحب الموسسة وقت ابرام العقد وتحريره فمن المفترض ان يقضي القاضي ببطلان العقد بذلك والعقد يعتبر كان لم ينعقد لذلك بتوجب على القاضي الحكم ببطلان ما ترتب على العقد من اثار.

      ٢- الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد لجعل الشي سببًا لشي اخر او شرطًا او مانع له او منه او فاسد او رخصه او عزيمة مثل الاصل صحة العقود إلا اذا جاء شي سبب إفساده.

      ٣- ان المدعى عليه قام بجرائم سرقات و اختلاس مبالغ ونحوها وادعى بعد ذلك ان عدم سداد المبالغ هو اعسار منه.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب ، القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. 1- حكم الحج : الإيجاب. 2- حكم الربا : التحريم. 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة. 4- حكم الصيد : الإباحة. 5- حكم البيع : الإباحة. 6- حكم الصلوات الخمس : الإيجاب. 7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة. 8- حكم أداء الامانات : الايجاب. 9- حكم الاشهاد على البيع : الندب. 10- حكم اكل الميتة : التحريم. 11- حكم كتابة الدين : الندب. 12- حكم الزنا : التحريم. 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر التحريم.

    1. مصدر الحكم : الشرعي سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحكم او ولي الأمر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الشرعي :إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط. الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا او كلاهما . جزاء دنيوي وأخروياً القاعدة النظامية: جزاءها دنيوي فقط

      تتنوع الأحكام في الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي القاعدة النظامية: لايوجد فيها الندب والكراهة

    1. السؤال الأول قال تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه" أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه ، خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلاً (الحكم الوضعي)

      _ السؤال الثاني : الفقرة الاولى: محترازت التعريف : 1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات . 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف الفقرة الثانية: أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب . الثاني : أن يرد فيه التخيير . الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .

      _ السؤال الثاني : الفقرة الاولى: محترازت التعريف : 1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات . 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف

      الفقرة الثانية: أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب . الثاني : أن يرد فيه التخيير . الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .

    1. استند القاضي إلى القاعدة الأصولية ‏ ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) تسبب إلى الحكم القضائي رأى أن الواجب على الأب أن يتولى اخذهم إلى والدتهم نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمه في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تقيد غيرها ولن تستاجر أحد تركب معه مسافة طويلة ولابد من رعاية وحفظ الاولاد حتى بعد انقطاع العلاقة الزوجية ، مما استند القاضي بقول الله تعالى : (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده).

    1. ١- للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. ٢- في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. ٣- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. أهم موضوعات أصول الفقه أولا طرق التفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدله بنوعيها القطعي والفني او المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم ثانيًا صفه الاستفاده منها ويشمل طرق الدلاله اي عقليه ام لفظيه حقيقه ام مجازيه بطريق المنطق او بطريق المفهوم بطريق الخصوص او العموم كما يشمل طرق معرفه الغله واجراء الاقيسه ثالثًا صفه المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد واحكامه

    2. ١- القواعد : هي جمع قاعده وهي أساس البنيان والقواعد هي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قواعد جزئيه مثل الحيل في الشرع باطلة فنعرف بالنظر فيها قضايا متعدده. ٢- الإستنباط : هو الاستخراج اي استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية والاستخلاص منها. ٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يوصل بها استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسه. ٤- الشرعيه : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقليه كقواعد المنطق. ٥- الفرعيه : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه الاصليه وهي اعتقاديه اي قواعد علم الكلام.