229 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. أمثلة تحقق مقاصد ضرورية

      في الدين: إقامة الصلاة، ومكملاته وجوب صلاة الجماعة،والأذان لها.

      في النفس: وجوب القصاص في النفس ومادونها عند إتلافه عمدًا، ومكملاته وجوب التماثل في القصاص

      في النسل او العرض: ما يحقق مقصدًا ضروريًا في النسل: تحريم الزنا.

      في العقل: تحريم شرب المسكر، ومكملاته تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر (ما اسكر كثيره فقليله حرام).

      في المال: تحريم غصب الأموال، ومكملاته جعل يد الغاصب يد الضامن ولو تلف المال بفعل غيره.

      أمثلة تحقق مقاصد حاجية

      في الدين: وجوب صلاة الجمعة، ومكملاته مشروعية التراص في الصف.

      في النفس: الأمر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات.

      في العقل: الأمر بطلب العلم، ومكملاته آداب طالب العلم

      في المال: جواز المساقاة، ومكملاته شروط المساقاة كأن يكون اقتسام الغلة مشاعًا بين صاحب الارض والعامل ولا تكون القسمة بحسب أماكن الأرض.

      أمثلة تحقق مقاصد تحسينية

      في الدين: صيام التطوع، ومكملاته استحباب تبيت النية من الليل لصيام النافلة.

      في النفس: إباحة اكل الطيبات المباحة، ومكملاته استحباب التسمية عند الأكل

      في العقل: تعلم العلوم النافعة التي لا تجي، اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم.

      في المال: إباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال وإنمائه، ومكملاته إباحة أن يشترط العاقدين في العقد ما له فيه مصلحة.

    1. ١-جائزة / حفظ المال/ وجود/ تحسيني

      ٢-لايجوز / حفظ الدين / عدم / حاجي

      ٣-جائز / حفظ النفس / وجود / حاجي

      ٤-جائز/ حفظ النفس / وجود/ ضروري

      ٥-جائز / حفظ المال / وجود / تحسيني

    1. الكليات:

      ١-الدين

      من جانب الوجود/الأمر عن صلاة الجماعة

      من جانب العدم/النهي عن ترك صلاة الجماعة

      ٢-النفس

      من جانب الوجود/الأمر بالتداوي

      من جانب العدم/تعزيز من تطبب وهو لا يحسن الطب

      ٣-النسل

      من جانب الوجود/الأمر بالصوم لمن لا يستطيع النكاح

      من جانب العدم/ النهي عن السب والشتم والتنابز بالألقاب

      ٤-العقل

      من جانب الوجود/الأمر بطلب العلم والتفكر في مخلوقات الله

      من جانب العدم/النهي عن شرب القليل من المسكر

      ٥-المال

      من جانب الوجود/إباحة الإجارة والسلم

      من جانب العدم/نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم

      الابواب:

      العبادات/ قصر الصلاة والجمع بين صلاتين

      المعاملات/ الاجارة والسلم

      النكاح/ الخلع

      الجنايات/ القصاص فيما دون النفس و الدية فس النفس وما دونها

      الحدود/ تعزير من ارتكب معصية دون الحد

    1. الأدلة على حفظ الضروريات الخمس وامثلتها:

      ١-حفظ الدين، قال تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)،(وأوفوا بالعهد)

      من جانب الوجود/الأمر بالتوحيد

      من جانب العدم/النهي عن الشرك

      ٢-حفظ النفس، قال تعالى:( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا)

      من جانب الوجود/الأمر بالأكل والشرب

      من جانب العدم/قتل النفس

      ٣-حفظ النسل، قال تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم…)،(ولا تقربوا الزنا)

      من جانب الوجود/الأمر بالنكاح

      من جانب العدم/النهي عن الزنا

      ٤-حفظ العقل، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)

      من جانب الوجود/تناول الأطعمة للمحافظة على بقاء العقل

      من جانب العدم/النهي عن تعاطي ما يذهب العقل كالخمر

      ٥-حفظ المال، قال تعالى: (ولا تبذر تبذيرًا إن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)

      من جانب الوجود/طلب الرزق

      من جانب العدم/عدم التبذير

      ب-الأبواب الآتية من جانب الوجود وجانب العدم

      العبادات: الوجود/ حفظ الدين كالإيمان.

      المعاملات: الوجود/ حفظ المال مثل كسب المال من الحلال.

      النكاح: الوجود/ الامر بحفظ النسل

      الجنايات: العدم/القتل والسرق

      الحدود: العدم/ القصاص قطع يد السارق

    1. ١-استنبط المقصد المناسب في الاحكام الآتية

      -استخراج المقاصد الخاصة في الزكاة: المقصد الأصلي للزكاة هو الخضوع لله سبحانه ببدا الاغنياء بعض أمولهم في الوجوه التي أمر الله بها. المقاصد التابعة للزكاة: تظهير النفوس من الشح والبخل والتعلق بالمال وتطهير المال مما قد يشوبه من المشتبهات مذلك تحقيق التكافل بين المجتمع المسلم. والمقصد من اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة : ان الزكاة تجب على الاغنياء، والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًا ولا تجب عليه الزكاة

      -المقصد من (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) اشتراط القبض لجواز البيع: ان البائع الاول اذا رأي المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه، قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع، والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه، فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل.

      ٢-الدعوى

      أ-استنبط المقاصد الشرعية التي أسست عليها الدائرة حكمها القضائي

      رفع الضرر عن المحضون/ رفع الضرر عن المدعي/ التيسير والرفق بحاجات المحضون

      ب-استنبط المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد إليها في هذا الحكم ولم تذكرها الدائرة في تسبيبها

      باب ما جاء في بر الوالدين وصلة الرحم

      قال الله تَعَالَى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا…)

      قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)

      -حديث أبي هريرة رضي قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ -يعني: صحبتي، قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك[1]. متفق عليه.

      هنا نرى كما أن الأم لها حق حسن الصحبة كذلك الأب، المقصود بحسن الصحبة: حسن المعاشرة، والملاطفة، والإحسان والبر.

      -عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من سره أن يمد له في عمره ، ويوسع له في رزقه ، ويدفع عنه ميتة السوء ، فليتق الله وليصل رحمه " . رواه البزار والحاكم.

      ن أبي عبدالرحمن عبداللَّه بن مسعودٍ رضى الله عنه قَالَ: سأَلتُ النبيَّ ﷺ: أَيُّ الْعملِ أَحبُّ إِلَى اللَّهِ تَعالى؟ قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ….

      من وجهة نظري المقصد هنا من الأدلة الشرعية حث الأبناء على بر الوالدين وصلتهم والإحسان لهم، فإن أعتادوا الأبناء في الصغر على والديهم أعتادوا عليهم في الكبر لتتحقق الغاية وهي بر الوالدين حيث جعل بر الوالدين يلي الصلاة لعظم حقهما. فالواجب على كل مؤمن أن يحرص على بر والديه والإحسان إليهما، والحذر من عقوقهما.

      كمان ان هذا يدخل تحت العبادات والمقصد الأصلي للعبادات هو التوجه الى الواحد المعبود وافراده بالقصد على كل حال ومن المقاصد التابعة للعبادات نيل الدرجات في الاخرة وان يكون المتعبد من اولياءه.

    1. -الحكم: وجوب الاستئذان/ المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها/ اللفظ الدال: من أجل.

      -الحكم: طهارة الهرة/ المقصد التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها/ اللفظ الدال: هو إنها من الطوافين عليكم.

      -الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد/ المقصد: منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله/ اللفظ الدال هو لام التعليل ليذوق.

      -الحكم: بقطع يد السارق/ المقصد: مجازاة له على سرقته (جزاءً)، ومعاقبته له على فعله (نكالًا)/ اللفظ الدال: المفعول لأجله.

      -الحكم: الأمر بإقامة الصلاة/ المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر/ اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد ب(إن).

      -الحكم: قسمة الفيش في المصارف الخمسة/ المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط/ اللفظ الدال: كي.

      -الحكم: تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه/ المقصد: لأن الناس يبعثون على احوالهم/ اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم (فإنه).

      -الحكم: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك/ المقصد: المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار/ اللفظ الدال: من أجل.

    1. استنباط المقاصد الشرعية من النصوص في الجدول:

      -حفظ القرآن من المقتضي حفظ الدين

      -التنفير من شرب الخمر المقتضي حفظ العقل

      -حفظ المال لان من الناس من لا يردعه الا إتلاف المال.

      -حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتله كثيرين

      المقصد الشرعي من امثلة الاستحسان للشاطبي -رحمه الله-

      -اباحة القرض: وجه الاستحسان الاصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد لكن ابيح تأجيل ذلك اذا كان قرضًا/ المقصد الشرعي فيه من المرفقه والتوسعة على المحتاجين.

      -بيع العرايا بخرصها تمرًا: وجه الاستحسان أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس لكن ابيح بيع العرايا للفقراء/ المقصد الشرعي الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون اكل الرطب وليس عندهم ثمنًا الا التمر والارفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر.

      -الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها لكن ابيح الجمع بين الصلاتين عند المطر/ المقصد الشرعي الارفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر فأبيح لهم الجمع بين الصلاتين.

      -جمع المسافرين بين الصلاتين: وجه الاستحسان الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر/ المقصد الشرعي الارفاق بالمكلفين لمشقة النزول لاداء كل صلاة في وقتها عند السفر فأبيح لهم الجمع بين الصلاتين.

      -صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: وجه الاستحسان الأصل أن تصلى الصلاة على هيئتها لكن ابيحة صلاة الخوف مع ما فيها من التغير/ المقصد الشرعي الارفاق بالمكلفين مع تحقيق صلاة الجماعة ودرء المفسدة لو صلوا عند الخوف الصلاة المعلومة فإن العدو قد يأخذه ع غره.

      -إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي: وجه الاستحسان الأصل تحريم الاطلاع عبى العورات لكن أبيح ذلك عند التداوي/ المقصد الشرعي حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته.

      -إباحة القراض (المضاربة): وجه الاستحسان الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ اجرًا محددًا لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع مافي ذلك من الجهالة/ المقصد الشرعي الإرفاق بالمكلفين فإن صاحي المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة وأن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها. أيضًا قد يشق على العامل أن يجد من يجعله يعمل في ماله بأجرة كمان أن العامل قد يرغب بمشاركة صاحب المال، إضافةً إلى أن عمل العامل بنسبة يدفعه للسعي للربح وإنجاح التجارة.

      -المساقاة: وجه الاستحسان الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ اجرًا محددًا لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة/ المقصد الشرعي الإرفاق بالمكلفين فإن صاحي المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة وأن يدفع أجرة له مع أن الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال. أيضًا قد يشق على العامل أن يجد من يجعله يعمل في أرضه بأجرة كمان أن العامل قد يرغب بمشاركة صاحب الأرض، إضافةً إلى أن عمل العامل بنسبة يدفعه للسعي للحفاظ عبى الارض وثمارها.

    1. النص الاول: المقصد الشرعي التيسير ورفع المشقة.

      النص الثاني: المقصد الشرعي رفع المشقة بحفظ النفس والبدن ليتقوى بهما على آداء العبادة بسهولة ويسر.

      النص الثالث: المقصد الشرعي حفظ الحقوق والعورات.

      النص الرابع: المقصد الشرعي حث الشباب على الزواج لمن استطاع لحفظ البصر والفرج، والصوم لكن لا يستطع.

      النص الخامس: المقصد الشرعي التيسير والرفق.

      النص السادس: المقصد الشرعي التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع: المقصد الشرعي رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن: المقصد الشرعي اداء الحقوق على الوجه المطلوب.

      النص التاسع: المقصد الشرعي تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل و الشح.

      النص العاشر: المقصد الشرعي حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: المقصد الشرعي الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة المسلم الجديد، والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: المقصد الشرعي البعد والنهي عن ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه.

    1. غاية مقاصد الشريعة وأصول الفقه:

      الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل ولا تغني دراسة علم أصول عن مقاصد الشريعة.

      موضوعات مقاصد الشريعة:

      -المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية؛ لئلا تخالف فتوى المجتهد ماثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة.

      -تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل.

      موضوعات علم أصول الفقه:

      الادلة وطرق الاستدلال كالعموم والخصوص، الاطلاق و التقييد، والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة ونحوها.

      أوجه الاتفاق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية:

      -قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.

      -المساعدة على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

      -النشأة من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      أوجه اختلاف مقاصد الشريعة:

      تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

      أوجه اختلاق القواعد الفقهية:

      تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

  2. Aug 2024
    1. بناءًا على وقائع القضة المعطى والأسباب فقد تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي. تم تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي.

      بيان الحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه وهو الوجوب. المشروط وهو البيع لا تترتب آثاره إلا بتحقق الشروط، والشرط كما تقدم يلزم من عدمه العدم، وتأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع.

      إذًا فهو عقد لازم باتفاق الفقهاء مادام تم بشكل صحيح خال من الخيارات دل على ذلك الرسول -صل الله عليه وسلم- :- وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. أيضًا، وقوله "البيعان بالخيار مالم يتفرقا". بين القاضي صحة عقد البيع بتحقق شروطه وانتفاء موانعه، إذ ترتب عليه انتقال السلعة للمشتري وقبض البائع الثمن، مما أدى إلى انتقال ملكية السجل التجاري باسمه.

      حكمت الدائرة على المدعى عليه بدفع المبلغ المالي وموضح في ذلك الأسباب.

    1. الجدول الأول

      سب الله لمن أكره عليه/ سبب

      الجنابة لمن أراد الصلاة/ مانع

      عدم الماء للتيمم/ شرط

      وجود الماء للمتيمم/ مانع

      الجدول الثاني

      الوزارات.../ مانع

      المؤسسات.../ مانع

      الجدول الثالث

      إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة.../ شرط

      الجدول الرابع

      أ)

      بلوغ الخدمة العسكرية ١٥ عام.../ سبب

      انتهاء الخدمة.../ شرط

      ب) الحكم الوضعي - سبب

    1. تطبيق قضائي باطل

      لا يدخل الحكم القضائي في البطلان، والبطلان مما يدخل القضاء في آثاره لا في البطلان نفسه، فالقاضي هنا لا يحكم ببطلان العقد.

      تطبيقات من المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية:

      الأصل في العقود الصحة وهي التي أقرها الشارع ورتب عليها آثارها، بعد أن تستكمل أركانها وتستوفي شروطها. أما العقود غير الصحيحة هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو في الشرط والوصف.

      تطبيقات قضائية ونظامية على الأحكام الوضعية

      أن المدعي عليه قام بسرقات واختلاس مبالغ ونحوها وادعى بعد سجنه ان عدم سداد المبالغ هو اعسار منه وطالب بإثبات إعساره رد القاضي دعوى الإعسار؛ لتحقيق المصالح المرجوة ويدفع المفاسد ويعين على استمرار الآمن. فلا تنظر دعوى الإعسار فيه هذه الحالة.

    1. الحكم الصادر في النزاع المعروض يتوافق مع النظام السليم من خلال تأييده وتنفيذه. ولا يؤثر على ذلك ما طرحه وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل، حيث إن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية التي تقول: "من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه." إذ إن المدعية قد قبلت في البداية بشرط التحكيم وخضعت لهيئة التحكيم، وبالتالي لا يحق لها التراجع عن ذلك. أما بشأن كون المدعى عليها جهة حكومية وممنوعة من التحكيم، فإن هذا الأمر لا ينطبق على المدعية ولا يحق لها التمسك به، ولا يؤخذ به الاعتراض.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى

      -الكفالة باطلة الأثر بموجب الحكم رقم (٣٣٢٧) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٤٠هـ والمصادق عليه من قبل محكمة الاستئناف.

      -إبطال العقد إبطال لآثاره ومنها الكفالة، استنادًا على “الأصولية" أن العام يقيد الخاص؛ لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص يقيد العام.

      -ذكرت قاعدة أصولية خاطئة وتنزيلها خاطئ.

      -ذكرت قاعدة أصولية صحيحة وتنزيلها خطأ.

    1. بعد قراءة الحكم القضائي المخالف لقواعد علم أصول الفقه بيع المرهون لا صحة له، فالصواب هنا عدم قبول ذلك والتعليل والمستند الذي يدعم الصواب هو أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره إلا ببينة، ومن باع شيئًا ثم أقر بأن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع لأن اقراره لا يتعدها إلى غيره.

      جاء في الشرح الكبير لإبن قدامة نصه، " وإن باع شيئًا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري لأنه يقر على غيره ولا ينفسخ البيع لذلك ويلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه بالبيع له ". وفي قواعد إبن رجب القاعدة القانصة والتسعون؛ " لو باع عينًا أو وهبها أو أقر بها لرجل ثم أقر بها بعد ذلك لأخر فإنه لا يقبل إقراره على الأول ويضمن الثاني له".

    1. لاحظت من الحالة القضائية السابقة أن المدعى عليه يعاني من مرض نفسي ـ ذهان فصامي مزمن مع ضلالات عظمة وضلالات اضطهاديه وهلاوس سمعية وغير مستبصر بحالته ـ ويرفض العلاج. كما ثبت عليه عديم التصرف في نفسه وشؤون أهل بيته كما أنه سيء العشرة. لذا لابد إقامة ولي عليه بناءًا على ما سبق. صادق الولي على المدعى عليه بدعوي المدعيه عليه، وقرر أنه لا مانع لديه من فسخ النكاح.

      كان السند في هذه الحالة القضائية:

      ١-قوله تعالى: (...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ...)

      ٢-قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -في قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته -رضي الله عنهما -: ((خذ الحديقة، وطلقها تطليقة))

      ٣-ما قرره الإمام ابن العربي المالكي -رحمه الله -بقوله: «فأما عقود الأبدان، فلا تتم إلا بالاتفاق، والتالف، وحسن التعاشر، فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه، وكانت المصلحة في الفرقة، وبأي وجه رأياها من المتاركة، أو أخذ شيء من الزوج أو الزوجة ا.ه (ينظر أحكام القرآن 1 /425 .)

    1. أنواع عوارض الأهلية:

      -عوارض سماوية:

      هي تلك الأمور التي الأمور التي ليس للعبد فيها اختياراً لهذا تنسب للسماء؛ لنزولها بالإنسان من غير اختياره وإرادته وهي: الجنون – العته - النسيان – النوم – الإغماء - المرض – الحيض - الموت.

      -عوارض مكتسبة:

      هي تلك الأمور التي يكتسبها العبد أو ترك إزالتها، وهي إما أن تكون منه أو من غيره. فالتي تكون منه: الجهل - السكر - الهزل - السفه – الإفلاس – السفر - الخطأ الذي يكون من غير الإكراه.

      التطبيق الأول:

      المادة الثامنة والأربعون:

      ١- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.

      ٢- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.

      المادة الثانية والخمسون:

      ١- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.

      ٢- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

      المادة الثالثة والخمسون:

      تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.

      المادة السابعة والستون:

      ١- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.

      ٢-إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

      التطبيق الثاني:

      المادة الثانية: تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي: ١-الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم. ٢- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم. ٣- إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية. ٤- حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا. ٥- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء. ٦- حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك. ٧- إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها. ٨- حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن. ٩- أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

    1. ١-اهلية الوجوب

      شروطها:

      -صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.

      -ملازمة للإنسان منذ بداية حياته.

      -ثبوتها للإنسان الحياة(الذمة).

      حالاتها:

      -أهلية وجوب ناقصة كالجنين له حقوق وليس عليه واجبات

      -اهلية الوجوب الكاملة: فهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته

      ٢-اهلية الأداء

      شروطها:

      -صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا

      -التمييز

      حالاتها:

      عديم أهلية الأداء/ كالطفل في زمن طفولته دون سن التمييز

      أهلية أداء ناقصة/ كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد

      أهلية الأداء الكاملة/ الذي بلغ سن الرشد عاقلاً ولم يحجر عليه

    1. الحكم النظامي المستخلص من المادة الثالثة هو الجواز الحكم النظامي المستخلص من المادة الثانية هو المنع، بعد التعديل >الشرط الحكم النظامي المستخلص من المادة الرابعة هو المنع والشرط

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: ١-من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه: الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

      ٢-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه: -السرقة التي هي سبب في قطع اليد -صيغ العقود والتصرفات الشرعية

      أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه: -دلوك الشمس الذي هو سبب لوجود الصلاة -حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة -الأبوة التي هي مانعة من وجود القصاص من الوالد لولده

      ٣-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      ٤-من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي/ لا يشترط فيه علم المكلف استثنى العلماء من ذلك أمرين هما -أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص -أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة والإجارة ونحو ذلك من العقود

      النص الأول: وضع وكذلك تكليف النص الثاني: وضع

    2. ى المسلم (ضيافة المسلم المجتاز به في القرى) دون الأمصار (يوما وليلة) قدر كفايته مع هلوقل،مْدُأ- ﷺ-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته» متفق علي

      الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: ١-من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه: الحكم الوضعي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك

      ٢-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      أمثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه: -السرقة التي هي سبب في قطع اليد -صيغ العقود والتصرفات الشرعية

      أمثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه: -دلوك الشمس الذي هو سبب لوجود الصلاة -حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة -الأبوة التي هي مانعة من وجود القصاص من الوالد لولده

      ٣-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

      ٤-من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي/ لا يشترط فيه علم المكلف استثنى العلماء من ذلك أمرين هما -أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص -أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان كالبيع والهبة والإجارة ونحو ذلك من العقود

      النص الاول: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد النص الثاني: وضعي

    1. التطبيق الأول وهو مانع: الحكم التطبيق الثاني هو مانع: السبب

      الأول هو اجتماع الوظيفة الرسمية مع التجارة أو المهن الحرة دون اذن نظامي، ظاهر الأمر منضبط ومستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.

      الثاني قبول الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح، هنا الوصف أخل وجوده بحكمة السبب يقينًا.

      كمان هو ظاهر مما سبق، فقد حكمت الدائرة بإدانة المتهم على مزاولته التجارة تزامنًا مع وظيفته، وعقوبته عن ذلك غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال.

    1. حكم الحج: الوجوب

      حكم الربا: محرم

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء: الكراهة

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة

      حكم البيع: الإباحة

      حكم الصلوات الخمس: الوجوب

      حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة

      حكم أداء الأمانات: الوجوب

      حكم الإشهاد على البيع: الندب

      حكم أكل الميتة: محرم

      حكم كتابة الدين: الندب

      حكم الزنا: محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر: محرم

    1. مصدر الحكم: الحكم الشرعي مصدره سماوي. القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر. نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي، أي أنها تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي. الأنظمة الوضعية فهي سلبية فقط، أي تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام. الجزاء على تصرفات الأفراد؛ باعتباره دنيويًا، أو اخرويًا، أو كلاهما: الأحكام الشرعية جاء دنيويا وأخرويًا. الأنظمة الوضعية جزاؤها دنيوي فقط، وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها. تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة. الأنظمة الوضعية لا يوجد فيها الندب والكراهة.

    1. تصنيفات الأمثلة:(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)>الحكم التخييري (وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل)>الحكم التكليفي خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا، أو منعًا، أو صحيحًا أو باطلًا> الحكم الوضعي

      محترزات تعريف الحكم الشرعي خرج بقوله، خطاب الله: خطاب غيره؛ لأنه لا حكم شرعي الا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى: (إن الحكم إلا لله) المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله، نحو: ((لا إله إلا الله))، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى: (خلق كل شيء)، وما يتعلق بذات المكلفين نحو قوله تعالى: (ولقد خلقنكم ثم صورناكم)، وما يتعلق بالجمادات نحو قوله تعالى: (ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة) وخرج بقوله، من حيث إنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كوله تعالى: (يعلمون ما تفعلون)، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظة يعلمونه لا من حيث إنه مكلف به.

      الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمورهي: ١-أن يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الأقسام الأربعة: ١-الواجب ٢-المندوب ٣-المحرم ٤-المكروه. ٢-أن يرد فيه التخيير: ٥-المباح ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة.

    1. أرى في الحالة القضائية أمامي أن القاضي استند على قواعد أصولية لا غنى عنها لسير الدعوى بشكل سليم، القاعدة: (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم، ايضًا لان طبيعة الرجل قادر على ذلك بعكس المرأة التي يشق عليها ويصعب عليها الأمر احيانًا بحكم بعد المسافة أو لا يمكنها تقييد غيرها بمهمة اخذ ورد أولادها. استند القاضي على هذه الآية، قول الله تعالى: (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)، لما تبين للقاضي من خلال المرافعة خلو سبب مقنع لامتناع المدعى عليه من توصل أبنائه إلى والدتهم، وذلك يعد من الإضرار المنهي عنه.

      حكم هنا القاضي أن الأب هو الذي يوصل الأبناء لوالدتهم وردهم حسب الأوقات والأيام المحددة والمقسمة بين الأب والأم، وذلك اسبوعيًا وفي الإجازات الصيفية والأعياد والإجازات القصيرة المدرسية.

      ولهما الاعتراض بطلب الاستئناف خلال ثلاثين يوم .... وإلا سقط حقهما في الاعتراض بطلب الاستئناف واكتساب الحكم القطعية.

    1. للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه وفهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

      في التقاضي: ١-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينهما ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون عن طريق اتباع نهج أصول الفقه لفك التعارض واعتماد النص الاحدث الذي نسخ وألغى النص المتأخر. ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. ٤- قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق، واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص القانونية النظامية أو مذكرات الترافع. لخبراء الأنظمة: هم اللذين يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، مثل: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. وتكمن أهمية علم أصول الفقه للخبراء في: ١- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها مثل القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بهما. ٢- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى، كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح الأنظمة وسنها. ٣- دراسة المقاصد التشريعية العامة. ٤- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير صحيح. ٥- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء، يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. الاستنباط: الاستخراج. الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإنها يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. الشرعية: احتراز من القواعد الي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلي استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاد أي قواعد علم الكلام.

      موضوعات علم أصول الفقه ١-طرق الفقه على سبيل الإجمال: يقصد بها الأدلة على نوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال للحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. ٢-صفة الاستفادة منها: وهذا يشمل طرق الدلالة اهي عقلية ام لفظية، حقيقة ام مجازية، بطريق المنطق ام بطريق المفهوم، بطريق الخصوص او العموم، وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة واجراء الأقيسة. ٣-صفة المجتهد والمقلد: وما يشمل ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبيل دفع التعارض، والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه.