الحكم في الجزء الأول من القضية: شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يومًا فتعتبر كأن لم تكن. الحكم في الجزء الثاني من القضية: إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطلوب ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه لشخصه بالهاتف الموثق عن طريق أبشر.
- Oct 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2- عرض الصلح على الاطراف. 3- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. 5- اعتماد خطة ادارة الدعوى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- عدد الجلسات أسبوعيًا يومين على الأكثر . 2- عدد الدعاوى أسبوعيا : لا يقل عن سبعين دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل . 3- تحديد موعد الجلسة الأولى : بما لا يزيد على 20 يوم من تاريخ قيدها . 4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: : بعد أربع أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة. 5- التأجيل : الأولى 60 يوم , الثانية لا يتجاوز 30 يوم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات والمستندات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة بعلى أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم الاطلاع على الدعوى ونظرًا لتقديمها من قبل محامي حيث كانت قيمة المطالبة تزيد عن مليوني ريال فالتمثيل صحيح.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- يجوز الاتفاق عليها. 2- لا يجوز الاتفاق عليها. 3- يجوز الاتفاق عليها. 4- يجوز الاتفاق عليها. 5- لا يجوز الاتفاق عليها. 6- يجوز الاتفاق عليها. 7- يجوز الاتفاق عليها. 8- يجوز الاتفاق عليها. 9- يجوز الاتفاق عليها. 10- يجوز الاتفاق عليها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
نظرًا لتبليغ المدعى عليها لشخصها ولتسليم المستندات اللازمة يتم الحكم عليها ويعد في حقها حضوريًا
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي :-
الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في لأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية :-
1- يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل القيد و يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 2- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت . 3- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما . 4- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها، و إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندًا كافيًا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يومًا لقيد الدعوى. الحالة الثانية :2- الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية (30) يومًا. الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يومًا يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الاستعانة بالقطاع الخاص وذلك في أحكام من ضمنها:
- المصالحة والوساطة.
- التبليغ والإشعار.
- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.
- إدارة قاعات الجلسات.
- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.
- إجراءات الاستعانة بالخبرة.
- توثيق إجراءات الإثبات.
- إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.
- الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة.
- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
- يجوز -ايضًا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.
- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه.
- إجراءات الدعاوى الجماعية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاضً واحد وفق ما يلي:
دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.2- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ب- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ج. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. د. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. ه. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. و- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وسوف يؤمن ذلك تسريع للإجراءات بحيث يقلل من تراكم القضايا وحل المنازعات التجارية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تأييد الحكم, وذلك نظرًا لأن المحاكم التجارية تختص بصورة حصرية على شركات المضاربة في الشركات الفقهية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- المجلس الأعلى للقضاء 2- الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها, وله: أ- تسمية عضو احتياطي للدائرة. ب- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ج- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. د- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. ه- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. و- اعتماد تقرير الإدارة المحتصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3- بالإضافة إلى الأعمال السمندة إليهم في النظام: أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب- الأعمال التصلة بإدارة الجلسة. ج- إجراءات التبليغ. د- تبادل المذكرات. ه- إدارة قاعة الجلسات. و- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. ح- البحوث والدراسات. ط- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ي- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ك- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ل- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.
-
- Sep 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- عدم بلوغ الدليل. 2- عدم بلوغ الدليل. 3- الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ. 4-عدم بلوغ الدليل. 5- عدم بلوغ الدليل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي. مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث. مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث. مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- أركان البيع : الفقه. 2- أقسام الواجب : أصول الفقه. 3- ألفاظ العموم : أصول الفقه. 4- شروط النكاح : الفقه. 5- أركان القياس : أصول الفقه. 6- محظورات الإحرام : الفقه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
- Aug 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المقصد الأول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضرورية نوعه الكلي : العقل. المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض. أثر تلك المقاصد في الحكم: أن الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله أو يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه للمتهم وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١- زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢- حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين. إعادة صياغة التسبيب : ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة إنما حازه لغرض التعاطي باعترافه المثبت شرعًا ولأن في حيازة تلك الحبوب إضرارًا بالعقل التي تقصد الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من العقوبات زجرًا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجرًا له وحمايةً عن ملابسة من يددعوه إلى العودة إلى هذا الذنب إلا أنه لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه وخلو صحيفته من السوابق وما ابداه من التوبة والندم لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادًا للمادة 60 من نفس النظام وقررت تعزيره.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ المال نظرًا لعدم التزام المدعي بتعديل ما خولف عليه. حفظ المال: بأن المشروع لا يرتقي الحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين. حفظ النفس: وجود عمالة ليسوا على كفالة المشروع مما فيه من ضرر لهم .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.
المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.
المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.
المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.
المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.
المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.
المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي
المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- الحكم الاول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد: حفظ المال - مرتبة المقصد: حاجي او تحسيني, الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا. المقصد: حفظ النفس -مرتبة المقصد: ا ضروري أو حاجي سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال والحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا أما الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا. 2- الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة المقصد: حفظ النفس - مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد: حفظ النفس .الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. 3- الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية أخلاقية لا تبلغ الحد المقصد: حفظ العرض - مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد: حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. 4- الحكم الأول: ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد: حفظ المال - مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس المقصد: حفظ النفس - مرتبة المقصد: الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده - سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال. 5- الحكم الأول: عقوبة الحبس التنفيذي للمرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر المقصد: حفظ العرض - مرتبة المقصد: حاجي الحكم الثاني: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر المقصد: حفظ النفس - مرتبة المقصد: حاجي الحكم المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي العرض. 6- الحكم الاول: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين المقصد: حفظ المال - مرتبة المقصد: حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد: حفظ العرض - مرتبة المقصد: تحسيني. الحكم المقدم منهما: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أما الثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا أما الحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول/ منع ما يذهب العقل - ضروري. السؤال الثاني/ زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة أخرى-تحسيني-الدين. حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن - تحسيني - النفس والعرض. حفظ حرمة البيوت - تحسيني - العرض. السؤال الثالث/ بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه بالإعتراف بشرب المسكر من نوع العرق المذهب للعقل، وبدخوله منزل المواطن.. تحت تأثير المسكر لغرض سيءٍ في نفسه ولكون ما ارتكبه المتهم من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنوب يثبت لثبوتها الحد الشرعي الزاجر عن الوقوع في الذنب ولأن ما ارتكبه من دخول للبيوت لغرضٍ سيءٍ في نفسه يعد انتهاكًا لحرمة البيوت ويعارض المقصد الشرعي بحفظ البيوت وحرمتها ما يقتضي تعزيره حفظًا للحرمات والأعراض لذا فقد ثبت لدي شرعًا إدانة المدعى عليه المذكور بما نسب له بالدعوى العامة أعلاه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول/ الحكم: إقامة الصلاة - المكمل: وجوب صلاة الجماعة. الحكم: وجوب القصاص في النفس عند إتلافها عمدًا - المكمل: وجوب التماثل في القصاص. الحكم: تحريم الزنا - المكمل: غض البصر. الحكم: تحريم شرب المسكر - المكمل: تحريم شرب القليل منه. الحكم: تحريم غصب الأموال - المكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. السؤال الثاني/ الحكم: وجوب صلاة الجمعة - المكمل: مشروعية التراص في الصف. االحكم: الأمر بالتداوي - المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات. الحكم: الأمر بالنكاح للقادر - المكمل: الأمر بالصوم لغير القادر. الحكم: الأمر بطلب العلم - المكمل: آدداب طلب العلم. الحكم: جواز المساقاة - المكمل: شروط المساقاة كاشتراط أن تكون القسمة مشاعة. السؤال الثالث/ الحكم: صيام التطوع - المكمل: استحباب تبييت النية من الليل لصيام النافلة. الحكم: إباحة أكل الطيبات المباحة مما تلتذ به النفس - المكمل: استحباب التسمية عند الأكل. الحكم: الأمر بمكارم الأخلاق - المكمل: توضيح المكارم واستحبابها. الحكم: تعلم العلوم النافعة التي لا تجب - المكمل: إقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم. الحكم: إباحة التجارة في الطيبات - المكمل: إشتراط العاقدين في العقد ما له فيه مصلحة. السؤال الرابع/ 1- تحسيني في النسل المكمل: جواز لبس المرأة للذهب. 2- ضروري في المال - المكمل: النهي عن السرقة. 3- حاجي في الدين - المكمل: مشروعية التراص في الصف. 4- تحسيني في المال - المكمل: اشتراط ما فيه مصلحة. 5- ضروري في النفس - المكمل: الأخذ على قدر الحاجة. 6- تحسيني في الدين - المكمل: النهي عن ترك النوافل التي كان يداوم عليها المسلم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- جائز - حفظ المال - وجودي - حاجي 2- غير جائز - حفظ الدين - عدمًا - حاجي 3- جائز - حفظ المال - وجودي - حاجي 4- جائز - حفظ النفس - وجودي - ضروري 5- جائز - حفظ المال - وجودي - تحسيني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ الوجود: الأمر بصلاة الجماعة - العدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة. الوجود: الأمر بالتداوي - العدم: النهي عن الإسراف. الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح - العدم: النهي عن الشتم. الوجود: الأمر بطلب العلم - العدم: النهي عن شرب القليل من المسكر. الوجود: إباحة السلم - العدم: الحجر على السفيه. 2/ الوجود: الأمر بصلاة الجماعة - العدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة. الوجود: إباحة الإجارة - العدم: النهي القادر عن سؤال الناس أموالهم. الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح - العدم: النهي عن خطبة الرجل على أخيه. الوجود: مشروعية القسامة - العدم: القصاص فيما دون النفس. الوجود: التعزير من ارتكب معصية دون الحد - العدم: عدم قبول شفاعة الحدود.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول/ حفظ الدين (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأوفوا بالعهد). حفظ النفس ( ولا تقتلوا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا). حفظ النسل ( ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا). حفظ العقل ( ولا تقف ما ليس لك به علم). حفظ المال ( ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخون الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا). السؤال الثاني/ 1- الوجود: الأمر بالتوحيد - العدم: النهي عن الشرك. 2- الوجود: الأمر بالأكل والشرب لتقوم حياة الانسان- العدم: النهي عن قتل النفس. 3- الوجود: الأمر بالنكاح للقادر- العدم: حد الزاني. 4- الوجود: الأمر بحفظه بتناول الطعام- العدم: النهي عن التعاطي بحد الخمر. 5- الوجود: الأمر بطلب الرزق - العدم: النهي عن السرقة وحد السارق. السؤال الثالث/ 1- الوجود: الإيمان - العدم: إقامة عقوبة تارك الصلاة. 2- الوجود: الأمر اكتساب المال - العدم: النهي عن الغصب. 3- الوجود: الأمر بالنكاح للقادر - العدم: حد الزنا لمرتكبه. 4- الوجود: حفظ النفس بإحيائها - العدم: القصاص. 5- الوجود: مشروعية حد الردة للتنفير منه - العدم: حد الردة للمرتد.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 2- حاجي - ثابت - عام - كلي. 3- حاجي - ثابت - عام - كلي. 4- حاجي - موهوم - خاص - جزئي. 5- حاجي - موهوم - خاص - جزئي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول/ 1- أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًّا ولا تجب عليه الزكاة . 2- أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيها قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل . السؤال الثاني/ أ/ 1- رفع الضرر عن المحضون. 2- رفع الضرر عن المدعي. 3- التيسير والرفق بحاجات المحضون. ب/ الضرر لا يزال بضرر مثله فلا يصح إزالة ضرر ابتعاد المحضون عن منطقة والده بضرر ابتعاده عن والدته.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-الحكم: وجوب الاستئذان. المقصد: حفظ العورات. اللفظ: من أجل. 2- الحكم: طهارة الهرة. المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق على الناس التحرز منها. اللفظ: انها من الطوافين عليكم. 3- الحكم: ايجاب المثل في كفارة الصيد. المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله. اللفظ: لام التعليل (ليذوق) 4- الحكم: الأمر بقطع يد السارق. المقصد: مجازاةً له على سرقته (جزاءً) ومعاقبة له على فعله (نكالًا). اللفظ: المفعول لأجله. 5- الحكم: الأمر بإقامة الصلاة. المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. اللفظ: تعقيب الحكم بالمقصد ب إنّ. 6- الحكم: قسمة الفيء في المصارف الخمسة. المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع عند الأغنياء. اللفظ: كي 7- الحكم: تكفين المحرم في إحرامه وعدم تغطية رأسه. المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على أحوالهم. االلفظ: فاء التعقيب (فإنه). 8- الحكم: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك. المقصد: المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار. اللفظ: من أجل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول/ 1- حفظ الدين والقرآن من تحريفه. 2- حفظ العقل وذلك بتشديد العقوبة لتهاون الناس فيها. 3- حفظ المال. 4- حفظ المال والحقوق. 5- حفظ النفس
السؤال الثاني/ ١- إباحة القرض: وجه الاستحسان: الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضًا. المقصد الشرعي هو: المرفقة والتوسعة على المحتاجين. ٢- بيع العرايا بخرصها تمرًا. وجه الاستحسان : الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء. المقصد الشرعي هو : الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى، . ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن تصلى كل صلاة في وقتها، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي: الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند المطر. ٤- جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : ان تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر. ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : الأصل أن تصلى كل صلاة بصفتها ، لكن أبيحت في محل الخوف على هيئة مخصوصة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين لمشقة الصلاة عند الخوف. . ٦- إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي: حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته. ٧- إباحة القراض وجه الاستحسان :العامل في مال غيره يأخذ اجرًا محددا، لكن أبيح في القراض ان يأخذ نسبه من ربح المال مع ما في ذلك الجهاله. المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب المال قد يشق عليه ايجاد من يعمل بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون التجارة في بدايتها. ٨/ المساقاة . وجه الاستحسان : إن العامل في مال غيره يأخذ اجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة ان يآخذ نسبه من ثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو: الإرفاق بالمكلفين فان صاحب الأرض قد يشق عليه ايجاد من يعمل فيها بالأجرة وان يدفع اجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكن لديه مال.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- التيسير ورفع المشقة. 2- التيسير ورفع المشقة وحفظ النفس بعدم تكليفها ما لا تطيق والرفق عليها والاعتدال في اداء جميع واجبات العبد. 3- ستر العورات. 4- حفظ النفس . 5- التيسير والرفق. 6- التيسير ورفع الحرج. 7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. 8- العدل في أداء واجبات العبد ورفع المشقة. 9- أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح. 10- حفظ الدين والمال والتيسير. 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. 12- البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام, وإذاعة الأخبار السيئة عنه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أوجه الاتفاق و الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه: الاتفاق: في الغاية: بأن غاية كلًّا منهما: الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. أوجه الفرق: موضوعات علم الأصول:1- محل النظر في علم الأصول: الأدلة, وطرق الاستدلال. 2- دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها كالعموم والخصوص, والاطلاق والتقييد, والمنطوق والمفهوم, ومسالك العلة ونحوها. موضوعات مقاصد الشريعة: 1- يدرس دارس المقاصد المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها. 2- دراسة المقاصد تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. أوجه الاتفاق والفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: الاتفاق: 1- أن كلًّا منهما قضايا كلية, وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2- أن كلًّا منهما يساعد على النظر في النوازل, ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. 3- أن كلًّا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة, وفروعها الفقهية. الاختلاف: 1- أن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. أما المقاصد الشرعية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- ربانية المصدر 2- الثبوت والاستمرار
-