225 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه : اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه

    1. لسؤال الثاني : ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة . ٢- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . ٣- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢\أ .

      السؤال الثالث : أ- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام . ب- اجراءات التبليغ . ج- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . د- تبادل المذكرات . ه- ادارة قاعة الجلسات . و- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . ز- ادارة الدعوى وملف القضية . ح - البحوث والدراسات . ط- صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة . ي- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . ك- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . ل- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه :

      ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق

      ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية

      ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية :

      من اهم الصور ( مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة )

      ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة)

      ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي

      ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية

      ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية

      ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية

      ٩- ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية

    1. السبب الاول : عدم بلوغ الدليل وهذا السبب اهم اسباب الخلاف في العصر الاول قبل تدوين السنة والفقه السبب الثاني : الخلاف في ثبوت الدليل وهذا خاص بالادلة من السنة وذلك ان العلماء قد يختلفون في تصحيح الحدديث وتضعيفه السبب الثالث : الخلاف في حجية بعض الادلة كالحلاف في حجية قول الصحابي او عمل اهل المدينة او الاستحسان او خلاف الظاهرية في القياس السبب الرابع : الخلافات العائدة لدلالات الالفاظ وهذا من اهم الاسباب واكثرها تاثيرا في الخلاف بين المذاهب السبب الخامس : الخلافات العائدة لطرق الجمع والترجيح وهذا من الاسباب المهمه التي لها تاثير كبير في الفروع السبب السادس : الخلاف العائد إلى تحقيق المناط

    1. مذهب الإمام أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي مذهب الإمام مالك : مدرسة أهل الحديث مذهب الإمام الشافعي : مدرسة أهل الحديث مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث

    1. للفقه عشرة مبادئ وهي: ١- الاسم: وهو اشهر اسمائه،٢- الحد والتعريف،٣- الموضوع: وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي،٤- المسائل: ولها عدة أقسام منها المتعلقه بعبادة الله وتعاملات الناس الماليه والأسرة والجنايات، ٥- الثمرة: وثمرة تعلمه وغايته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، ٦- الاستمداد: حيث يستمد علم الفقيه من الأدله الشرعيه، ٧- الواضع: واضع علم الفقه هو الله سبحانه وتعالى،٨- حكم تعلمه: وله عدة أحوال، ٩-نسبته الى العلوم: علم الفقه هو أحد علوم الشريعه المستمده من الكتاب والسنه، ١٠- فضل تعلمه: وقد جاءت النصوص الكثيره من الكتاب والسنه في الحث عليها وبيان فضلها ورفيع قدر أهلها .

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم

    1. زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته تحسيني نوعه الدين حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفا للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. حفظ المال: ضروري – ثابت – خاص – جزئي \ منع كسر قلوب الفقراء: حاجي – ثابت - كلي - عام \ حفظ النسل: ضروري – ضروري - ثابت - كلي - عام \ حفظ جماعة المسلمين: ضروري - ثابت – عام - كلي \ رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر : حاجي – موهوم – خاص - جزئي
      
    1. 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته ولكي يتم رفع الضرر عن المدعي (الأب) و رفع الضرر عن المحضون(الابن) ليحدث التيسير والرفق بالابن

    1. 1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة وعدم الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" -الحكم ( طهارة الهرة) المقصود التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يصعب التحرز منها ( اللفظ الدال هو انها من الطوافين عليكم )

      ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

      ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

      ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي)

      ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. ١-اتفاق الصحابة على جمع المصحف القصد لحفظ الدين ٢-اتفاق الصحابة على حد شارب الخمر القصد لحفظ العقل ٣-جواز العقوبة بإتلاف المال القصد لحفظ الاموال ٤-القصاص بقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد عمداً القصد لحفظ النفس

      استنباط الشاطبي ١-إباحة القرض وجه الاستحسان الاصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد المقصد الشرعي منها هو الارفاق بالمكلفين

      ٢-بيع العرايا بخرصها تمر وجه الاستحسان الاصل تحريم بيع الرطب باليابس المقصد الشرعي منها الارفاق بالفقراء الذين يشتهون اكل الرطب وليس عندهم ثمناً له الا التمر

      ٣-الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان الاصل ان تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر

      ٤-جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان الاصل ان تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين لمشقة النزول لاداء كل صلاة في وقتها عند السفر

      ٥-صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان الاصل ان تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين لمشقة النزول لاداء كل صلاة في وقتها عند السفر

      ٦-إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي وجه الاستحسان الاصل تحريم الاطلاع على العورات لكن أبيح ذلك عند التداوي المقصد الشرعي منها حفظ النفس لحاجة المكلف الى التداوي والذي لايحصل الا بكشفه عن عورته

      ٧-إباحة القرض (المضاربه) وجه الاستحسان الاصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجراً محدداً المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين فإن صاحب المال قد يشق عليه ايجاد من يعمل بالاجرة

      ٨-المساقاة وجه الاستحسان الاصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجراً محدداً المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين فإن صاحب الارض قد يشق عليه ايجاد من يعمل فيها بالاجرة

    1. النص الاول : رفع المشقة و تحقيق العدل النص الثاني : التيسير ورفع المشقة النص الثالث :حفظ العورات ورفع الحرج النص الرابع : حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر على الصيام النص الخامس : التيسير والرفق النص السادس :التيسير ورفع الحرج النص السابع :رفع المشقة وتحقيق العدل و حفظ الحقوق النص الثامن :الموازنة في العبادة و حفظ الحقوق النص التاسع: من مقاصد الصدقة و هو تطهير المكلفين من الذنب و البخل و الشح النص العاشر : حفظ الدين و المال و التيسير النص الحادي عشر :الموازنة بين المصالح و المفاسد و مراعاة المسلم الجديد و البعد عن كل ما يؤذي الاسلام النص الثاني عشر : البعد عن كل ما يؤدي الي تشوية الاسلام

    1.            1-اوجهه الاتفاق بين أصول الفقه و مقاصد الشريعة : 
      

      -ان غاية كلا منهما هيا الوصول الي الحكم الصحيح للنوازل -اوجهه الاختلاف : -اصول الفقه : محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال -المقاصد الشريعة : يدرس المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها يعين في تنظيم النظر وترتيب افكار المجتهد 2- اما القواعد الفقهية و المقاصد الشريعة: -اوجهه الاتفاق : 1-ان كلا منهما قضايا كلية وأصول عامة 2-ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل 3-ان كلا منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية -اوجهه الاختلاف بينهما : القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي المقاصد الشرعية : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية