229 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. َ يجوز الاتفاق عليها. . لا يجوز الاتفاق عليها.

      . يجوز الاتفاق عليها.

      . يجوز الاتفاق عليها.

      . لا يجوز الاتفاق عليها.

      . يجوز الاتفاق عليها.

      . يجوز الاتفاق عليها.

      . يجوز الاتفاق عليها. . يجوز الاتفاق عليها.

      . يجوز الاتفاق عليها

    1. بما انه ىتم تبليغ الدعى عليها برسالة نصية فهذا قرينة على وصول الاشعر وبذلك تم الحكم عليها غيابيا

    1. 1 إخطار المدعى عليه كتابة بإداء الحق المدعى به قبل (١٥) يوم من تاريخ إقامة الدعوى ويستثنى من ذلك:

      1. دعاوى متصلة بعقوبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.
      2. دعاوى جهة الإدارة تكون طرفًا فيها.
      3. دعاوى إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
      4. دعاوى يسيرة.
      5. طلبات مستعجلة.
    1. 1- في حال عدم التوصل الى المصالحة الكلية يتم الانتظار الى حين انتهاء المدة النظامية (30) يوم وذلك تحسبا الى وصولهم الى المصالحة الكلية خلال هذه المدة. 2-يجب على الطرفان اللجوء الى المصالحة وذلك بحسب الدعاوى المنصوص عليها في النظام . 3- بعد مضي 30 يوم يتوقف الصلح ويتم قيد الدعوى

    1. 1جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 3-جواز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في :

      الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

    1. عدم الاختصاص النوعي لان النزاع ناشئ عن شركة عنان وهي من الشركات الفقهية الخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وبذلك حكمت بعدم الاختصاص .

    1. 1- السؤال الاول :المجلس الاعلى للقضاء السؤال الثني : ١- تسمية عضو إحتياطي للدائرة. ٢-تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣-تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. ٤-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. ٥-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      السؤال الثالث: ١-الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة وتسليم الأحكام. ٢-إجراءات التبليغ. ٣-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤-تبادل المذكرات. ٥-إدارة الجلسات. ٦-إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧-إدراة الدعوى وملف القضية. ٨-البحوثات والدراسات. ٩-صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠-إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١-جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢-الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

  2. Sep 2024
    1. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض. لبطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن. التعليل: الرهن هو حق عيني يضمن الدين، لكن لا يترتب عليه بطلان التصرفات إلا إذا كان هناك نص صريح في عقد الرهن يلزم استئذان المرتهن. التصرفات صحيحة ما لم تكن مخالفة لشروط العقد. المستند :قرار المجلس الأعلى للقضاء (اذا صادف الحكم محلًّا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج أثرا لازما).

    1. ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه وذلك لانتفاء اهلية الاداء والتصرف

      وحكم بذلك فسخ عقد النكاح لثبوت الضرر.

      قال صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه }

    1. عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم عوارض الأهلية المكتسبة 1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد

      3 لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع ويؤخذ بالاقرار

      • أهلية الوجوب

      شروطها

      أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة . .أهلية الاداء

      شروطها

      أ.صلاحية الانسان لافعال و الأقوال . ب. التمييز . حالاتها :

      1.عدوم أهلية الأداء .

      أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكامله

    1. الحكم الذي قضى به القاضي الوجوب وعليه فان المدعى عليه ملزم باكمال المبالغ المتبقيه عليه

    1. أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي : انهم أحكام شريعة من الله تعالى

      أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والوضعي: 1/ خطاب إخبار و إعلام جعلة الشارع علامه على حكمة 1/ خطاب طلب الفعل أو طلب الترك .

      من حيث اشتراط القدرة وعدمها : 2/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعلة 2/ لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله

      من حيث تعلق الحكم 1/ لا يتعلق إلا بالفعل المكلف فيه شروط التكليف 2/ يتعلق بفعل المكلف والغير مكلف .

      من حيث علم المكلف : 2/ يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعلة2 لا يشترط فيه

    1. .شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها "سبب

      سب الله لمن أكره عليه"سبب

      الجنابة لمن أراد الصلاة "مانع

      عدم الماء للتيمم "شرط

      وجود الماء للمتيمم: مانع لوزارات والمصالح الحكومية في الدولة: مانع

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا: سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط ذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. القضية الأولى/ يَعد العقد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي وهي في ذمته الماليه ولم تنقل

      القضية الثانية/ قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى الإعسار وذلك نظرًا لاختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى فيها الاعسار المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة

    1. التطبيق مانع : التجارة عمل مشروع لكن لكونه موظف عام فأنه يمنع علية ممارسة المهن الحرة التطبيق القضائي: حكم القاضي علية بالغرامه لانه جمع بين المهنة والعمل وهو منع الحكم

    1. 1-حكم الحج : الإيجاب.

      2-حكم الربا:التحريم.

      3-حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة.

      4-حكم الصيد : الإباحة.

      5-حكم البيع : الإباحة.

      6-حكم الصلوات الخمس :الإيجاب.

      7-حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة.

      8-حكم أداء الامانات :الايجاب.

      9-حكم الاشهاد على البيع : الندب.

      10- حرمة أكل الميته : التحريم .

      11-حكم كتابة الدين :الندب.

      12-حكم الزنا :التحريم.

      13-حكم شرب الخمر ولعب الميسر :التحريم

    1. لحكم الشرعي : مصدره سماوي القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم أو ولي الأمر نوع الجزاء : الحكم الشرعي : إيجابي وسلبي القاعدة النظامية :سلبيا فقط ثالثاً : الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيوياً أو اخروياً او كلاهما : الحكم الشرعي : الجزاء دنيوي واخروي. القاعدة النظامية : الجزاء دنيوي فقط. رابعاً : تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والكراهة والتحريم : الحكم الشرعي : يتضمن الأحكام الأربعة ( الوجوب والندب والكراهة والتحريم). القاعدة النظامية : لايوجد فيها ندب أو كراهة.

    1. "أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم "الحكم التخييري "اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل" الحكم التكليفي

      " خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا" الحكم الوضعي.

      السؤال الثالث -1- أن يرد فيه إقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة التكليفية : "الواجب، المندوب،المحرم، المكروه" ٢- ان يرد فيه التخيير وهو المباح ٣- ان لايرد فيه لا إقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع وهي الاحكام الوضعية

    1. استند القاضي إلى القاعدة الأصولية ‏( ما يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ‏في تسببه إلى الحكم القضائي حيث رأى أن الواجب على الأب انه هو من يتولى اخذهم إلى والدهم وذلك نظرا لبعد المسافة ‏حسب ما تم تقديمة في قسم الخبراء لأن المرأة يشق عليها اخذ أولادها كونها لا تستطيع القيادة ولا تستطيع تقيد غيرها وذلك لانه الزاما على الطرفين تحمل مسؤوليتهم ومسؤولية أولادهم. ‏واستند القاضي بقول الله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مَوْلُودٌ له بولده) .

    1. للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية لاتتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه ولان النصوص قد تتعارض فيما بينها فيرفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون وقد يحتاج فيها الى اتباع نهج في أصول الفقه . لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها المختلف فيها ويدرس علم اصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها و الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وايضا المقاصد التشريعية العامة و مباحث التعارض وطرق الترجيح في حال حصول التعارض .ش

    1. القاعدة : القضايا الكلية التي تعرف بالنظر بقضايا جزئية. -الإستنباط : وهو استخراج الحكم من فحوى النصوص -الأحكام :جمع حُكم وهو لغةً: القضاء.

      وهو ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع. -الشرعية: وهي إحتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية-الفرعية: وهي إحتراز القواعد التي يتوصل بها إلى إستخراج أو استنباط الأحكام الشرعية الأصلية أهم موضوعات علم الفقه هي : -طرق الفقه على سبيل الإجمال بنوعيها القطعي والظني او المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها ويشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها.

  3. Aug 2024
    1. 1\ الخلاف في ثبوت الدليل 2\الخلاف في عدم بلوغ الدليل 3\الخلاف في العائد لدلالات الالفاظ 4\الخلاف في حجية بعض الادله 5\الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. اركان البيع \فقه اقسام الواجب \اصول الفقه الفاظ العموم\اصول الفقه شروط النكاح \فقه القياس \اصول الفقه محظورات الاحرام\فقه

    1. الفقة اللغوي : هو الفهم والادراك والعلم بالشيء . اصطلاحا : معرفة الاحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية . مبادئ مدخل العلوم عشرة وهي : الاسم والتعريف والموضوع والمسائل والثمرة والاستمداد والواقع وحكم تعلمه نسبته الى العلوم وفضله