237 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. اجابة السؤال الأول : المجلس الأعلى للقضاء

      اجابة السؤال الثاني : ١-الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدراتها ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة ٣-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٤-تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٥-تسمية أحد قضاة المحكمة للاشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهية الدعوى ٦-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية ٧-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية ١٩٢/ أ .

      اجابة السؤال الثالث : ١-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٢-إجراءات التبليغ ٣-تبادل المذكرات ٤-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٥-إدارة قاعة الجلسات ٦-ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧-ادارة الدعوى وملف القضية ٨-البحوث والدراسات ٩-صياغة و اعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ١٠-اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١-جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢-الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  2. Sep 2024
    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      2/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      3/ المقصد: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      4/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      5/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      6/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      7/ المقصد: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      8/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الإجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. المقصد الأول:- حفظ العقل بمنع كل ما يضره ضروري العقل. المقصد الثاني:- تحقيق العدل بالنزول عن الحكم عند توفر السبب تحسيني الدين والعرض.

      الأثر: ١- حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم في منع ما يضر به. ٢- حكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة من المتهم ولقلة الكمية وخلو صحيفته من السوابق.

      المقاصد التي يمكن الإستناد عليها: أ- زجر العاصي من الوقوع في الذنب تحسيني نوعة الكلي الدين. ب- حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين، ونظراً لكون ما حازه المتهم حسب إعترافه إنما المقصد منه التعاطي المثبت والمجرم شرعاً ولأن في حيازة هذي الحبوب أضراراً بالعقل الذي تقصد الشريعة بحفظه فقد رئيت بمعاقبته بما نصت عليه المادة (٤١) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليه زجراً له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر زجراً له وحماية له من الوقوع في هذا الخطأ وحماية له من من يدعوه إلى العودة لهذا الذمب إلى إنه لقلة الكمية التي لديه ولخلو صحيفته من السوابق وندمه وتوبته من هذا الذمب فقد رأيت التخفيف عليه والنزول من حكم المادة (٤١) من نظام مكافحه المخدرات وتطبيق المادة (٦٠) من نفس النظام.

    1. ١- المقصد : الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      ٢- المقصد : يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      ٣- المقصد : تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      ٤- المقصد : درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      ٥- المقصد : رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      ٦- المقصد : حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      ٧- المقصد : لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي ، الكلي : النفس .

      ٨- المقصد : حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري الكلي : النفس .

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري هدفها حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجيز.

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. • المقصد الأول : النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية • رتبته : ضروري • نوعه الكلي : في العقل • المقصد الثاني : جلده علنا بحد المسكر عبره لناس وأتذكرهم بعظمة ذنب شرب الخمر • رتبته : ضروري نوعه : في الدين • المقصد الثالث : حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن • رتبته : تحسيني نوعه الكلي : في النفس والعرض • المقصد الرابع : زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى • رتبته : تحسيني • نوعه : في الدين • المقصد الخامس : حفظ حرمة البيوت • رتبته : تحسيني • نوعه : العرض

      [ التسبيب ] " يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه .

    1. 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين : اقامه الصلاة. مكملاته : وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس : وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا. مكملاته : وجوب التماثل في القصاص. 3-حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر. مكملاته : وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام). 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال : تحريم غصب الاموال. مكملاته : جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره.

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الاؤل: الكليات/ الدين : الوجود / كالأمر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة . العدم / كالنهي عن ترك صلاة الجماعة . النفس: الوجود / كالأمر بالتداوي . العدم / كالنهي عن الاسراف في الاكل والشرب وتعزير من تطبب وهو لايحسن الطب . النسل : الوجود / كالأمر بالصوم لغير القادر النكاح . العدم / كالنهي عن الشتم والسب والتنابز بالالقاب . العقل : الوجود / كالأمر بطلب العلم ، وبالتفكر في مخلوقات الله . العدم / كالنهي عن شرب القليل من المسكر . المال : الوجود / كإباحة الاجارة والسلم . العدم / كنهي القادر على سؤال الناس اموالهم والحجر على المفلس والسفيه .

      السؤال الثاني: الابواب/ العبادات : وجود: النوافل. عدم: الشتم والذم. المعاملات : وجود: الاجارة والمقارضة. عدم: الخلع. النكاح : وجود : الصوم لمن لا يقدر. عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه. الجنايات : وجود : الدية لما دون النفس. عدم: الحدود فيما دون النفس. الحدود : وجود : التعزير لما لا حد فيه .عدم : قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. -السؤال الأول: -حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}. -حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ). -حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ). -حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). -حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

      -السؤال الثاني: 1)الدين: الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ). 2) النفس: الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ). 3) العقل: الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ). 4) النسل: الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ). 5) المال: الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ).

      -السؤال الثالث: 1)العبادات : الوجود: الامر بإقامة الصلاة العدم: الوعيد والعقاب لتاركها. 2)المعاملات: الوجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. 3)النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. 4) الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. 5)الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام. حفظ النسل: ضروري\ثابت\كلي \عام. حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي. رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: \حاجي\موهوم\خاص\جزئي.

    1. اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    1. قد تم تحقق الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليًا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ).

    1. أنواع عوارض الأهلية:

      ١/ عوارض سماوية: الجنون والنسيان والنوم.

      ٢/ عوارض مكتسبة: الجهل و السكر والسفه و الهزل و والخطأ والإكراه.

    1. أهلية الوجوب : شروطها/ للإنسان الحياة وتنقسم الى الاقسام التالية ١-اهلية وجوب ناقصة إذا صلح لان تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات ٢- أهلية وجوب كاملة إذا صلح لان تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات

      أهلية الأداء: شروطها/ هي صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وافعاله سواء كانت في العقيده او العبادات او المعاملات او العقوبات ومناطها كمال العقل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب فلا أهلية للأداء دون أهلية الوجوب وتنقسم الى الاقسام التالية : ١- اهلية اداء كامله وهو من بلغ الحلم عاقلا ٢- اهلية اداء ناقصة وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ ٣- عديم اهلية الأداء وهو الطفل والمجنون

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي: يجتمعان في شيء واحد الزنا والسرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم.

      أوجه الاختلاف:

      اولاً:من حيث الحد والحقيقه الخطاب في الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشرع علامه على حكمه وربط فيه بين امرين بحيث يكون احدهما سببا للآخر اما الحكم التكليفي هو خطاب طلب الفعل او طلب الترك فهو طلب اداء ماتقرر بالاسباب والشروط.

      ثانيا: من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها الحكم التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك.

      ثالثا: الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف اما الحكم الوضعي يتعلق بالمكلف وغير المكلف كالصبي.

      رابعا : الحكم التكليفي يشترط ان يكون معلوم للمكلف وان التكليف صادرا من الله تعالى اما الحكم الوضعي لايشترط فيه علم المكلف.

    1. الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم

      وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.

      وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين

      استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر

      ٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم

      ٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة

    1. حكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

    1. هنا بيان للمادة الأولى من نظام مجلس الوزراء الصادر في عام 1377 هـ نظام جزائي متعلق بالوظيفة والموظفين قائم حتى الآن ويقارب عمر هذا النظام الـ 69 سنة وزيادة على ما ذكر في هذا النص فإنه : يعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين.

    1. النص الأول / (ان الله فرض عليكم الحج فحجوا ) حكم الحج في الجملة ؟ الحكم التكليفي : الوجوب

      النص الثاني / (وحرم الربا ) حكم الربا ؟ الحكم التكليفي : التحريم

      النص الثالث / (ويكره لكم القيل والقال ) حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة منه ؟ الحكم التكليفي : مكروه

      النص الرابع / (وإذا حللتم فاصطادوا) حكم الصيد للمتحلل من الاحرام ؟ الحكم التكليفي : الإباحة

      النص الخامس / (وأحل الله البيع ) حكم البيع في الجملة ؟ الحكم التكليفي : الإباحة

      النص السادس / ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ) حكم الصلوات الخمس ؟ الحكم التكليفي : الوجوب

      النص السابع / (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) حكم الأكل والشرب في ليل رمضان ؟ الحكم التكليفي : الإباحة

      النص الثامن / (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) حكم أداء الأمانات ؟ الحكم التكليفي : الوجوب

      النص التاسع / (وأشهدوا إذا تبايعتم ) مع كونه اشترى فرسا ولم يشهد عليه فما حكم الإشهاد على البيع ؟ الحكم التكليفي : مندوب

      النص العاشر / ( حرمت عليكم الميتة ) حكم أكل الميتة ؟ الحكم التكليفي : محرم

      النص الحادي عشر / (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) مع (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) حكم كتابة الدين ؟ الحكم التكليفي : مندوب

      النص الثاني عشر / ( ولا تقربوا الزنا ) حكم الزنا ؟ الحكم التكليفي : محرم

      النص الثالث عشر / (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) حكم شرب الخمر ولعب الميسر ؟ الحكم التكليفي : محرم

    2. النص الأول / (ان الله فرض عليكم الحج فحجوا ) حكم الحج في الجملة ؟ الحكم التكليفي : الوجوب

      النص الثاني / (وحرم الربا ) حكم الربا ؟ الحكم التكليفي : التحريم

      النص الثالث / (ويكره لكم القيل والقال ) حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة منه ؟ الحكم التكليفي : مكروه

      النص الرابع / (وإذا حللتم فاصطادوا) حكم الصيد للمتحلل من الاحرام ؟ الحكم التكليفي : الإباحة

      النص الخامس / (وأحل الله البيع ) حكم البيع في الجملة ؟ الحكم التكليفي : الإباحة

      النص السادس / ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ) حكم الصلوات الخمس ؟ الحكم التكليفي : الوجوب

      النص السابع / (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) حكم الأكل والشرب في ليل رمضان ؟ الحكم التكليفي : الإباحة

      النص الثامن / (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) حكم أداء الأمانات ؟ الحكم التكليفي : الوجوب

      النص التاسع / (وأشهدوا إذا تبايعتم ) مع كونه اشترى فرسا ولم يشهد عليه فما حكم الإشهاد على البيع ؟ الحكم التكليفي : مندوب

      النص العاشر / ( حرمت عليكم الميتة ) حكم أكل الميتة ؟ الحكم التكليفي : محرم

      النص الحادي عشر / (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) مع (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) حكم كتابة الدين ؟ الحكم التكليفي : مندوب

      النص الثاني عشر / ( ولا تقربوا الزنا ) حكم الزنا ؟ الحكم التكليفي : محرم

      النص الثالث عشر / (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) حكم شرب الخمر ولعب الميسر ؟ الحكم التكليفي : محرم

    1. أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :

      مصدر الحكم /

      • الحكم الشرعي : مصدره سماوي
      • القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم أو ولي الأمر

      نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب /

      • الحكم الشرعي : جاء إيجابي وسلبي اي تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي
      • القاعدة النظامية : فهي سلبية فقط فهي لا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات

      الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا او اخرويا /

      • الحكم الشرعي : الجزاء على تصرفات الأفراد جاء دنيويا او أخرويا
      • القاعدة النظامية : فهي دنيوية فقط

      تنوع الأحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة /

      • الحكم الشرعي : الأحكام الشرعية تتنوع الى وجوب وندب وحرمة وكراهة -القاعدة النظامية : بعض هذه الأحكام لا وجود لها في الأنظمة الوضعية فلا يوجد في الأنظمة ندب أو كراهة
    1. ١/ (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) "حكم تخييري".

      ٢/ (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) "حكم تكليفي".

      ٣/ (خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو باطلًا) "حكم وضعي".

      محترزات الحكم الشرعي/ 1/ خرج بقوله (خطاب الله) خطاب غيره لانه لا حكم شرعي الا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل

      2/ خرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف)ماتعلق بذات الله تعالى

      3/ خرج بقوله (من حيث انه مكلف) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

      الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاث أمور و هي/ 1/ ان يرد فيه اقتضاء وطلب (كراهه، ندب، الواجب، المحرم) 2/ ان يرد فيه التخيير (المباح) 3/ الا يرد فيه إقتضاء ولا تخيير (خطاب الوضع)

    1. تأثير القواعد الاصولية في الدعوى : أولا: (مالقيتم بواجب الا به فهو واجب) نظرا من ان المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لأخذ الاولاد او ردهم كونها لا تستطيع قيادة السيارة لذلك المدعية لا تستطيع المشاركة مع المدعى عليه في مسؤلية توصيل الاولاد ولآن الاب مأمور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم. ثانيا: قوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) فان امتناع الاب عن زيارة الاولاد لامهم فيه من الضرر المنهي عنه.

      تأثير القواعد الأصولية في الحكم: أولا: يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وإستلامهم من المدرسة. ثانيا: يتولى المدعى عليه ايصال الاولاد لزيارة والدتهم.

    1. أهمية علم أصول الفقه للقانوني أو القاضي/ يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.

      أهمية علم أصول الفقه في التقاضي/ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه.

      أهمية علم أصول الفقه لخبراء الأنظمة/ خبراء الأنظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها.

    1. القواعد/ أساس البنيان و احتراز كم القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية.

      الاستنباط/ استخراج او استنتاج من حكم او فعل سابق.

      الأحكام/ إثبات شي لشيء.

      الشرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية.

      موضوعات أصول الفقه: اولا/ طرق الفقه على سبيل الإجمال. ثانيا/ صفة الاستفاده منها. ثالثا/ صفة المجتهد والمقلد.

    1. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض

    1. ١- الحكم ا(الاستئذان) -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول لاجله) ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذالك -المقصد( المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    1. أولًا/ النصوص والمقاصد الشرعية لها :- 1 - حفظ القران من الضياع . 2- درء المفاسد. 3- لرفع الحرج. 4- حفظ الحقوق. 5- حفظ الدم.

      ثانيا/ اللإستنباط للشاطبي ووجه الاستحسان والمقاصد الشرعية لها:- 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. 5-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد. 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. المقاصد الشرعية :

      النص الأول: رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل.

      النص الثاني: رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الإنسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير.

      النص الثالث: حفظ العورات والستر واتمام الأخلاق الحميدة كالإستئذان.

      النص الرابع: الحث على الزواج لمن استطاع حفظًا لعرضه والتمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظًا لنفسه وعرضه من الزنا.

      النص الخامس: التيسير والرفق.

      النص السادس: التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن: التيسير وعدم التزمت في الدين.

      النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الأخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه: ١/ يتفق كلا منهما على ان غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح ثانيا / يختلفان في ان محل النظر في علم الأصول الأدلة وطرق الاستدلال فمدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم فيما يدرس علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد وهو لايدرسه علم أصول الفقه

      الفرق بين مقاصد الشريعه والقواعد الفقهيه: اولاً/ أوجه الاتفاق: ١/ كل منهما قضايا كلية واصول عامة. ٢/ كلا منهما يساعد على النظر في النوازل. ٣/ كلا منهما نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهيه ثانيا/ أوجه الاختلاف: ان القواعد الفقهيه تبحث في افعال المكلفين بينما علم المقاصد في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشرع لها.

  3. Aug 2024