218 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. اولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتايد الدائرة للامر لانه يتعارض مع القاعده الفقهية(من سعى على نقض ماتم على يده فسعيه مردود عليه)فالمدعيه قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الامر

    1. الحكم بعدم جواز هذه الدعوى وهذا لذكرها قاعدة اصولية خطأ وتبقيها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفالة الغرام قائمة مع زوال العقد لاينظر لان القصد من هذه الكفالة هو العقد وتم فسخ العقد

    1. ثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لايحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حظر والد المدعى عليه ولياً له وتم الحكم:بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم(لاضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)

    1. التطبيق الاول/عوارض الاهلية السماوية:المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة: السفه هو من اهدر ماله في غير مكانهوتتسم مصروفاته بالمبالغه وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل:ادمان على القمار او الهدايا الباهظة.

      التطبيق الثاني\اهلية الوجوب حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده اهلية اداء اكتساب شخص اهلية الاداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.

      التطبيق الثالث/ لا يحتاج بالاكراه من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لايكتب في شيء يضره

    1. 1- اهلية الوجوب:وهي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالانسانية وشروطها:1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه 2- ملازمة للانسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للانسان الحياة حالاتها:1-اهلية وجوب ناقصه كالجنين 2-اهلية وجوب كاملة فهذه تثبت لكل انسان من حين ولادته 2-اهلية الاداء:هي صلاحية المكلف لان تعتبر اقواله وافعاله سواء اكانت في العقيدة ام في العبادات ام في المعاملات شروطها:1-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا2-وشرطها الاساس التمييز حالاتها: 1-عديم اهلية الاداء هو الطفل في زمن طفولته دون سن االتمييزوالمجنون 2-اهلية اداء ناقصه كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه والمحجور عليه لسه 3-اهلية اداء كاملة: وهي لمن بلغ سن الرشد عاقلا ولم يحجر عليه والصغيير المميز الماذون له في التصرفات الماذون فيها

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتاكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص والاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم(المسلمون عند شروطهم)فعلى المدعي عليه اداء المبلغ المالي

    1. الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او ترك الفعل يشترط فيه الاستطاعة على الفعل لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي فيه شروط التكليف يشترط ان يكون معلوم للمكلف . الحكم الوضعي خطاب اخبار او اعلام بحيث يكون علامة على حكمه لاتشترط الاستطاعة على الفعل ويجوز الترك يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف لايشترط فيه العلم الفعل

    1. حكم وضعي هو ماجعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل: السرقه سببا لقطع يد السارق والرخصة والعزيمة الرخصه هي ماشرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

    1. حكم الوضع خطاب الله تعالى الوارد بجهل الشيء سببا لشيء اخر او شرط له او مانع منه او فاسد او رخصة او عزيمة السبب اصطلاحا مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ماكان داخل تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله او تركه كالقتل والسرقه وشرب الخمربالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع. السبب غير المقدور عليه: مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيل او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الامور لايتعلق خطاب تكليف لان التكليف لايكون الا بمقدور

    1. التطبيق مانع السبب لان التجاره عمل مشروع لكن اذا كان الموظف رسمي فان الوظيفة تمنعه بالتالي المانع هنا هي الوظيفة التطبيق القضائي جاء حكم القاضي على الشخص بالغرامة لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع هنا في هذا التطبيق هو (مانع الحكم)

    1. حكم الحج: الوجوب حكم الربا:محرم حكم الكلام فيما لا يعني المرء:الكراهة حكم الصيد للمتحلل من الاحرام:الإباحة حكم البيع:الاباحة حكم الصلوات الخمس:الوجوب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان:الاباحة حكم اداء الامانات:الوجوب حكم الاشهاد على البيع:الندب حكم اكل الميتة:حرام حكم كتابة الدين:الندب حكم الزنا :محرم حكم شرب الخمر ولعب الميسر:محرم

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والانظمه الوضعية: من حيث مصدر الحكم: الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. الانظمة الوضعية هي خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين . فالحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر.

      من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الانظمه الوضعية فالحكم الشرعي جاء ايجابي وسلبي اي انها تثيب على الامتثال للأوامر وتعاقب على فعل النواهي. الانظمة الوضعية فهي سلبية فقط فلا تثيب على فعل الواجب والامتثال لترك المحظور ولكنها تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور في النظام من حيث الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيوياً اواخروياً او كلاهما.

      الحكم الشرعي: جاء دنيوياَ واخروياً الانظمة الوضعية: جزائها دنيوي فقط.

      من حيث تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: الاحكام الشرعية التكليفية تتنزع الى الوجوب . والندب والحرمة والكراهة وبعض هذه الاحكام لا نظير لها في الانظمة الوضعية فلا يوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهة

    1. (ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا)=الحكم التكليفي (احل لكم الصيام الرفث الى نسائكم)=الحكم التخييري (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل)=الحكم التكليفي خطاب الله بجعل الشي سبباً او شرطاً او مانعاً او صحيحاً او باطلاً=الحكم الوضعي

      جواب السؤال الاول:لاحكم شرعي الا الله قال عز وجل (ان الحكم إلا الله) وقال(ما اختلفتم فيه من شي فحكمه الى الله) وما تعلق بذات الله تعالى(لا إله إلا الله)وماتعلق بفعله قوله عز وجل(خلق كل شيء) وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكيف.

      جواب السؤال الثاني: 1-ان فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والحرام والمكروه. 2- ان يرد فيه التخييروهذا حكم الإباحة. 3-الا يرد فيه اقتضاء ولاتخيير بوضع شرط او سبب او مانع وهو خطاب الوضع

    1. لم

      القاعدة الاصولية(مايتم الواجب الا فهو واجب)والواجب هو مسؤولية الأب بإيصال ابنائه لمنزل والدتهم في موعد الزياره ومنح الأم الحق في رؤيتهم لان الأم غير قادرة على القيام بإيصالهم ولأن المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب لاخذ الأولاد او ردهم ولأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الاولاد لأمهم والله يقول(ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

    1. المستوى الاول:يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه ويحدد اوجه الاتفاق والخلاف ثم ترجيح اقرب واقوى دليل تحقيقاً للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.

      المستوى الثاني: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها: عامة ومنها خاصة. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفه منها:صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقاً مفهوماً.4 القواعد الاصولية كقواعد الالفاظ والسياق.

      المستوى الثالث خبراء الانظمة:1- دراسة الادلة الشرعية المتفق فيها والمختلف عليها. 2-دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع.3- دراسة المقاصد التشريعية العامة. 4-دراسة دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص.5-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. الاجابة: (القواعد) تعرف بانها اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء تعرف بانها القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. (الاحكام) احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام. (الشرعية) احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. (الفرعية) احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام . اما فيما يتعلق بموضوعات علم اصول الفقه وهي كالتالي:1-طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها :قطعية كانت ام ظنية متفق عليها ام مختلف فيها (ويشمل ذلك البحث في حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم شروط حجيتها ترتيبها وجميع عوارضها) 2-صفة الاستفاده منها ويشمل ذلك طرق الدلالة :عقلية ام لفظية حقيقية ام مجازية بطريق الظن المفهوم الخصوص ام العموم (كما يشمل معرفة طرق العلة واجراء الاقيسة) 3-صفة المجتهد والمقلد:ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه.