١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.
٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.
٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.
٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.
١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.
٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.
٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.
٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.
أخذ الزيادة لمجرد التأخر في الوفاء من الربا التعويض له اركان ثلاثة متى تحققت اصبح مستحقا وهي الخطأ و الضرر ولاعلاقة السببية
1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال
نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكمهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. - وأما عند إنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي: 1)- طريقة إتقضاء الشركة. 2)- حالة الحصة. 3)- وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.
1- شركات فقهية هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،أنواعها : شركة الأموال، شركة الاعمال او الابدان ،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي.
2- شركات نظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية أنواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم، شركة المحاصة، شركة المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة تطبق عليها احكام الشركات.
3- شركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .
4- شركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.
5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.
6- شركات الأموال: تقوم على جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة.
7- شركات ذات الطبيعة المزدوجة او المختلطة: تقوم على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي.
السؤال الأول:
الفقرة الأولى: أ / طرحها كفكرة أو مقترح. ب/ يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.
الفقرة الثانية: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.
الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.
الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.
السؤال الثاني:
١/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.
٢/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والإتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.
٣/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.
٤/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.
١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي
الحاله الاولى /
متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام
الحاله الثانية /
يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
2-اذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
4- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
١ / تقديم طلب التنفيذ.
٢ / إصدار أمر التنفيذ.
٣ / تبليغه.
٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.
٥ / بيع الأموال المحجوزة.
٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.
المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية الخطوة الأولى تذييل ما يجب تذييله. الخطوة الثانية إصدار قرار م 34. الخطوة الثالثة إبلاغ المنفذ ضده. الخطوة الرابعة الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان الخطوة الخامسة إصدار قرار م 46. الخطوة السادسة الحبس التنفيذي م 83.
المجموعة الثانية: مسار المباشر الخطوة الأولى إصدار قرار رقم م 34. الخطوة الثانية إبلاغ المنفذ ضده. الخطوة الثالثة الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. الخطوة الرابعة الكتاب الشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. الخطوة الخامسة عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن 10,000 ريال اليوم. الخطوة السادسة تراعي م 86 و م 71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع: المنع من السفر، الأمر بالحبس، من الجهات الحكومية من التعامل معه، من المنشآت المالية من التعامل معه.
المجموعة الثالثة: مسار الأحوال الشخصية الخطوة الأولى إصدار قرار م 34. الخطوة الثانية إبلاغ المنفذ ضده. الخطوة الثالثة الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. الخطوة الرابعة للدائرة اتدرج في النصح والتوجيه أو استخدام الخطوة الخامسة مباشرة. الخطوة الخامسة الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنزل. الخطوة السادسة للقاضي اتخاذ الإجراءات التالية: المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه او منع المنشآت المالية من التعامل معه.
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.
٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).
أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.
3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :
١-إجرائي.
٢-موضوعي.
٣-موضوعي.
٤-موضوعي.
٥-موضوعي.
٦-إجرائي.
٧-إجرائي.
٨-إجرائي.
٩-موضوعي.
١٠-إجرائي.
الأول: طالب التنفيذ/ وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.
الثاني: المنفذ ضده/ وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.
الثالث:الجهة المنفذة/ قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.
الرابع: محل التنفيذ/ وهو ماترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .
قبل صدور النظام كان الحكم يتم تنفيذه من قبل الملك أو رئيس المحكمة أو أمير المنطقة أما بعد صدور النظام أصبح قاضي التنفيذ هو المخول بها
١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره
٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما اذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم.
الحالة الثانية والثالثة: لايرث ويقسم بين بقية الورثة.
الحالة الرابعة: الأم وقراباتها.
١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.
٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.
٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة
يتم في هذه الحالة جمع التركة وتقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي، وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة
١- لا يرجع بماله على الورثه
٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول
٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني
٤-لا تعود الزوجة الى عصمة الزوج الاول تكون زوجة للثاني
الحاله الأولى : يشترك جميع الأوصياء
الحالة الثانية : جميعهم لوجود قرينة
الحالة الثالثة : للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
الحالة الأولى :الحضانة لأم الأم .. لأنه من شروط الحاضن أن يكون قادرا على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
الحالة الثانية :الحضانة للأم لأن زوجها من الأقارب.
الحالة الثالثة :الحضانة للأم وذلك لمصلحة المحضون لأنه رضيع.
الحالة الرابعة :الحضانة للأم.. لأن الأب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.
الحالة الخامسة :الحضانة للأم.. لأنه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.
الحالة السادسة :يسقط حق الأم بالحضانة لانتقالها بقصد الإقامة.
الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
الحالة الثامنة :تكون الحضانة للأب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
المسألة الثانية: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج؛ فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الثالثة: لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج، وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك، والمستند الفقرة الثانية من المادة (١٠٦) من النظام. المسألة الرابعة: تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، والمستند المادة (١٠٧) من النظام. المسألة الخامسة: استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ،ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة، والمستند الفقرة الأولى من المادة (١١٣). المسألة السادسة: للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، والمستند المادة (١١٤) من النظام. المسألة السابعة: لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، والمستند المادة (١١٤) من النظام.
١- يأخذ حكم الطلاق، ولايتم لكون الزوجة في حالة حيض ٢- يصح الخلع ومن شروطه العوض ويصح ان يكون مثل المهر أو أكثر أو أقل ٣- لايصح، العوض لايكون النفقه ٤- لايصح، العوض لايكون بالتنازل عن النفقه ٥- يصح
١- لاتصح ٢- لا تصح ٣- لاتصح ٤- تصح ٥- لاتصح
الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.
الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.
الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة. ويبين بينونه كبرى
الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.
الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.
الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.
الحالة السابعة: يقع الطلاق
1- المادة ٧٣ استثناء للمادة ٧٢ وهاتين المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان.
2- لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقاً للمادة ٧٣
اعطى المنظم نفقة الزوجة الكثير من الضمانات التي تضمن حقها كونها واجبة على الزوج وحده اما نفقة الاقارب فلم يعطها ذات الضمانات والامتيازات كونها يمكن ان يشترك بها اكثر من شخص
مطالبة الزوجة بالنفقة دون أن تمكن نفسها من الزوجة حقيقة او حكما مطالبة الزوجة بالنفقة الماضية لها اكثر من سنتين من تاريخ إقامة الدعوى
طلب الزوج تخفيض النفقة قبل مضي سنة من تاريخه
الحالة الثانية:
تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.
الحالة الثالثة:
تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.
الحالة الرابعة:
تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.
الحالة الأولى :
لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان "المادة "٢٧"
الحالة الثانية :
من الحقوق للزوج على زوجته أن تسكن معه في بيت الزوجية "المادة ٤٢"
الحالة الثالثة :
تعذر الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض "المادة ٢٨"
الحالة الأولى : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.
الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،
الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.
الحالة الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
الباب الأول: الزواج وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين
الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة
الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود
الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية
الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة
الباب الثامن: أحكام ختامية، ويشتمل على (٧) مواد.
السؤال الأول: باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
السؤال الثاني : روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.
السؤال الثالث: روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.
السؤال الرابع: تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية.
السؤال الخامس: قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. - مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها -
السؤال السادس: بهدف النظام الى الحفاظ على الاسرة و معرفة حقوق الاطراف بالعلاقة الزواجية سوا الابتدائية في الخطبة او حتى بعد الفرقة وجود نظام يحسم بالخلافات والقضايا الاسرية. ومراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. - مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع - وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية لغير المتقاضين سواء من الدارسين أو غيرهم - وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة. - استقرار الاحكام القضائية . -حسم الأحكام الكلية مما يسهم في الاسراع في الفصل في المنازعات.
1/ جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.
2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.
3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.
4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.
الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات الحالة(5) المادة 94
الحالة الأول : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتيين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة .
_ الحالة الثانية : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتيين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة .
_ الحالة الثالثة :حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتيين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة .
_ الحالة الرابعة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتيين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة .
_ الحالة الخامسة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتيين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة .
الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202
الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208
الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61
الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207
الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201
الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204
الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202
الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية
يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم
الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري
الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
o ١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة
مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس،
1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.
وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :
1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.
2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها
الجواب1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.
الجواب2: تكييف الحالة:صحيح الحكم: يجوز تحديد مالك منفرد للحصص السند النظامي: المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك.
الجواب3: تكييف الحالة:الأصل ان تكون الحقوق متساوية في الأرباح مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك الحكم: صحيح لأن الشركاء رجعوا الى ماورد في عقد التأسيس السند النظامي: المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء . (1ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك.) . (3يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع.)
الجواب4:تكييف الحالة:يجوز تخفيض رأس مال الشركة اذا منيت بخسائر الحكم: يتم تنفيذ القرار السند النظامي: المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال . 1للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا م ُ نيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تـلاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا،
الجواب5: تكييف الحالة:صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام الحكم: يحق لمحمد الاستناد الى تقرير المقيم المعتمد وبما ان المشتري جعفر قبل الشراء بسعر قريب من السعر الذي قيمه المقيم المعتمد فيحق لمحمد بيعه على جعفر بالسعر الأول قبل عرضه على الشركاء لأنه يحقق مصلحته السند النظامي: المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص . 1يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفق ً ـا للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة. . 2يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبـاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يوم ً ـا مـن تاريـخ إبـاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك ق ُ ســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خـال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر.
١- المادة 160 التي نصت علي ان يدير الشركة مدير او اكثر من الشركاء أو من غيرهم ،ويعين الشركاء المدير أو أكثر من مدير ويكتب في عقد التأسيس للشركة او في عقد مستقل لمدة محددة أو غير محددة ويجوز من بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعدوا.
٢- الماده 162 الفقرة 1 : التي نصّت علي ان يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها امام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو أعمال معينة .
٣- المادة 162 الفقرة 2 و3 : التي نصّت علي لايسري في مواجهة اي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره او بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدي السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة .
٤- المادة 163 تكلمت عن خلو منصب المدير .
٥- المادة 164 تكلمت عن عزل المدير .
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات .
1- يجوز له.
2-لايجوز.
3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.
4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.
5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهو
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة ٢- نصف رأس مالها ٣- من مقيم معتمد ٤- نصف رأس مال الشركة.
الحالة الاولى تجوز
الحالة الثانية تجوز
الحالة الثالثة لا تجوز
الحالة الرابعة يجوز
١- يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية | ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف | مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة | وأربعين يوما على الأقل
٢- يزود المساهمين به القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها. تقرير مراجع الحسابات إن وجد.
٣- تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر - الإمكان على المساهمين
٤-تستخدم الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقا لأحكام النظام
أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص).
ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية.
ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.
رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.
خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال.
سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.
سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال.
ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.
اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-
أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.
الحالة الأولى:- يلتزم اعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس إدارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الإدارة الجديد يكون من واجبات مجلس إدارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاماً إلى حين إستلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة: (69)، ف: 2، المادة: (15)، ف: 2 من اللائحة.
الحالة الثانية:- يلتزم مجلس إدارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الإعتزال ان يعين عضو جديد بشرط ألا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الإنعقاد المجلس الادارة المادة: (69)، ف:4.
الحالة الثالثة:- يجبُ على مجلس إدارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن: (60)، يوماً من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بإنتخاب اعضاء مجلس إدارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته المادة: (69)، ف: 5 و 6 .
الحالة الرابعة:- يجبُ على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة: (70)، من النظام، (۲۲)، من اللائحة.
الحالة الخامسة:- لمجلس إدارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محددة في النظام المادة: (77)، من نظام الشركات.
الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون
الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين
يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية
يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته
الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة.
الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.
يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن
تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص
طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة
السند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات وهي ( للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء ) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).
الحالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح. المادة 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح. المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.
الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح. المادة 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.
الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح. المادة 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.
الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح. المادة 46 ف4
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.
حكم الدائرة صحيح وفق المادة ٤١ من نظام الشركات
الحالة الاولى/ دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منهم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29).
الحالة الثانية/ عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة.
الحالة الثالثة/ دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة.
الحالة الرابعة/ نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32).
حالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخمسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55
الحالة الثانية/ لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53.
الحالة الثالثة/ تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55
التصرف الأول / غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1 كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. التصرف الثاني/ غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 ف 2 تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. التصرف الثالث/ غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 ف 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن التصرف الرابع/ صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 ف 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته. التصرف الخامس/ صحيح، لوجود اعتراض من العضور المتغيب. المادة: 28 ف 2 تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به
الحالة الأولى: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة: التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة: التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ربع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة: التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.
١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.
٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.
٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.
٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير
تم الاطلاع
الاعسار مدني والافلاس تجاري الاعسار ليس لديه مال أما الافلاس فقد استغرقت امواله اصوله
تدفع السندات وله الرجوع للاثراء بلا سبب
1- محكمة التنفيذ
2- محكمة التنفيذ
3- محكمة التنفيذ
4- محكمة الموضوع
5- محكمة الموضوع
6- محكمة الموضوع
عريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:
العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ). خصائص منازعات التنفيذ
وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار. صور دالة على المفهوم:
عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض. صور غير دالة على المفهوم
نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية. أمثلة على منازعات التنفيذ
نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح
التظهير التمليكي
يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي
يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة. التظهير التأميني
يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي
التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.
النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بعلاقة الموكل بالوكيل:
إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير
الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.
المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام. المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه. المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف. المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة. المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية. المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه. المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.
الأولى: آداة لنقل النقود الثانية: أداة ضمان الثالثة: آداة ضمان، أداة وفاء
الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط، بمعنى أن:
تمثل قيمة مالية محددة. غير معلق على شرط أو تحفيز. قابلة للتنفيذ فورًا. ملزمة قانونيًا. الخصائص الرئيسية للورقة التجارية:
الشروط الشكلية
التاريخ. المبلغ. الأطراف. التوقيعات. الخصائص القانونية
الالتزام الصرفي. الاستقلال. الكفاية الذاتية. الصرامة في التنفيذ. الأمثلة
الكمبيالات. الشيكات. السندات. الأوراق المالية.
لمادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف
إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف المبلغ، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.
المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة
يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.
المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة
إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.
المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة
يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.
المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة
يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.
المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي
يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.
المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين
يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.
المادة (82): التصرف في حالات التحريف
إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.
مبادئ الأوراق التجارية تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية.
تلخيص المبادئ كالتالي:
الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها.
الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى.
الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون قيد أو شرط.
استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى.
الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.
نوع الشيك: شيك مسطر خصائص الشيك:١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : الساحب، المسحوب عليه ، المستفيد ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه الشروط الشكلية للشيك: ١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك ٢- أمر غير معلق على شرط ٣- اسم المسحوب عليه ٤- مكان الوفاء ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ٦- توقيع الساحب
1- الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين 2- الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه – توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر )
الحالة 1 الإجراءات القانونية
طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.
الحالة 2 الإجراءات القانونية
تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.
اولا: الكمبياله( 3 اطراف)
هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد
ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك . ثانيا: الشيك (3 اطراف)
هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،اى بمجرد تقديم الشيك
ثالثا: السند الاذنى (2 طرفان )
هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط،وفيه تعهد المدين (محرر السند)بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد
ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك
1- الاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية لم يتضمن سوى الكمبيالة وكان يطلق عليها السفاتج 2- الاوراق التجارية في نظام الاوراق التجارية استسقى احكام هذا النظام من القانون الموحد للاوراق التجارية الذي اقر بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930 3- الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية : اضفى قوه قانونية على الاوراق التجارية واعتبرها سندات تنفيذية بموجب المادة 9 من النظام.
منذ العصور الاسلامية أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقةً لعصورها مثل: الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفة
تعريف الأوراق التجارية: صكوك محررة وفقاً لأوضاع معينة يحددها القانون في كل دولة، تتضمن المبلغ المعين الواجب الوفاء، والوقت اللازم الوفاء به.قدمت الأوراق التجارية العديد من التسهيلات
اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .
الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .
الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.
(مفهوم عقد النكاح عند الحنابلة)): هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم لان المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا لقولة عليه صل الله عليه وسلم فلها بما استحق من فرجها (أي نال منه بالوطء). وأن عقد النكاح أنما هو صلاح الاسر وهو أساس المجتمع وعليه تنبني السعادة والاستقرار وهذا من فضل الله تعالي. وبنظر الحكم القضائي ودعوى فسخ عقد النكاح بسبب المرض النفسي هو انعدام اهلية الاداء بحسب ما افادة به المدعية من سوء عشرة ومعاملة الذي ثبت من خلال التقارير الطبية بأنه يعاني من مرض نفسي (هلوسة سمعية وهو غير مستبصر بحالته ، ويرفض العلاج بسبب ذلك) وما الى ذلك وثبت ذلك بحضور والد المدعى عليه كونه وليا على المدعى عليه ثبت ذلك تأكيدا وقيام القاضي بإصدار حكم قضائي يفيض بفسخ عقد النكاح بناء على قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا).
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
أقسام الأهلية :
1- أهلية الوجوب
شروطها ثلاث وهي :
أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة ' الذمة '.
حالاتها :
أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة .
2.أهلية الاداء
شروطها هي :
١/ صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ٢/ التمييز .
حالاتها :
1.عديم أهلية الأداء . ٢.أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.
تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.
الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.
الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.
الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.
أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:- ١- الحكم التكليفي: هو أول أقسام الفعل الشرعي، ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو طلب كف أو خُير فيه بين الفعل والترك.
٢- الحكم الوضعي: هو ما يقتضي وضع الشيء لآخر أو شرط له أو مانع له.
ب- أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:-
١- من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: خطاب طلب الفعل أو طلب الترك . الحكم الوضعي: خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه.
٢- من حيث اشتراط قدرة الملكف من عدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.
٣- من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت وهي البلوغ والعقل والفهم. الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف مثل الصبي والمجنون والسكران والمعتوه.
٤- من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله ويكون معلوم وأن يعلم بأن التكليف صادر من الله. الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف.
جواب النص الأول:- ١- النص التكليفي هنا قول البهوتي. ٢- النص الوضعي هنا خبر أبي هريرة مرفوعاً (ويسقط ذلك بالسهو).
جواب النص الثاني:- ١- النص الوضعي هنا قول البهوتي. ٢- النص التكليفي هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام
حكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم
وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.
وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين
استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر
٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم
٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.
الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية أو مهنة حرة دون إذن نظامي، قبول الهدايا أمر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من أرباب المصالح وهذا ((هو مانع السبب))
القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو ((المانع الحكم )) وفي حال زوال أحدهما يصبح الامر مشروعاً.
حكم الحج : الوجوب.
حكم الربا : محرم .
حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.
حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.
حكم البيع :الإباحة.
حكم الصلوات الخمس : الوجوب.
حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.
حكم أداء الامانات :الوجوب.
حكم الاشهاد على البيع : الندب
حكم أكل الميتة : محرم
حكم كتابة الدين : الندب.
حكم الزنا : محرم
حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم .
1-من حيث مصدر الحكم :- الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر
2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب :- فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط
3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا :- الحكم الشرعي جزائه دنيويا واخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط
4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية :- الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهة
اجابات الجدول : ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا الجواب هنا حكم تكليفي
أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) الجواب هنا حكم تخييري
أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق النهار) الجواب حكم تكليفي
خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا) الجواب الحكم الوضعي
جواب السؤال الاول : لاحكم شرعي الا الله وماتعلق بالذات الله وفعله وماتعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف
جواب السؤال الثاني : 1- اورد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه 2- اورد فيه تخيير المباح 3- ورد فيه اقتضاء ولا تخيرر ( خطاب الوضع )
مسألة قضائية نلاحظ تأثير القواعد الأصولية على القضية حيث اعتمد القاضي على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) واستند عليها في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك حيث ان الواجب عليها عدم مغادرة بيتها الا للضرورة وهذا ما ينطبق للقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لذلك الزم القاضي الرجل بهذا الأمر
اولا :
اهميته للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. ثانيا :
أهميته في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. ثالثا :
أهميته لخبراء الانظمة : يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح على حسب الحالة في حال حصول التعارض بينها .
1-القواعد: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.
2- الاستنباط: الاستخراج.
3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فان قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.
4- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.
5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.
السؤال الثاني - موضوعات علم أصول الفقه -: طرق الفقه على سبيل الإجمال. صفة الاستفادة منها. صفة المجتهد و المقلد.
لسؤال الأول:-
١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.
٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.
٣-ولطلب المدعية فسخ.
٤-ثبت في مكان واضح.
٥-طلبت المحكمة المتهمين.
٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.
٧-ثلاثين شخصاً.
٨-أربعين.
السؤال الثاني:-
١-الطرفان / الطرفين.
٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.
٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.
٤-شيئاً / شيءٍ
1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع
2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع
3: هذان: فاعل
4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع
5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.
6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع
7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.
8: القرار: اسم كان مرفوع
9: واضح: خبر إن مرفوع
10: شهادة: مبتدأ مرفوع
المستأنفين=المستأنفان
المستدعى ضدهما= المدعى عليه
تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة
المستدعي =المدعي
لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه
الأسماء المبنية :
١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)
٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )
٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )
٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )
٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )
٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )
-الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة
يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ
الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).
• كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).
السؤال الثاني :
١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.
٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.
٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.
٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر.
٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)
٣-مؤاده / الصواب (فحواه )
٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )
٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)
٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)
٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)
٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )
٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)
١٠- الصواب/ ( الظن )
١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)
١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )
١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )
١٤- استلام / الصواب ( تسلم)
هناك نوعان للمعاجم وهي:
1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟
2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ
الأخطاء الاملائية: 1- لا تملكيها - لا تملكها. 2- البند سابعاً - البند السابع. 3- تنفذها - تنفيذها. 4- البند رابعاً - البند الرابع. 5- البند خامساً - البند الخامس. 6- البند ثامناً - البند الثامن. 7- البند عاشراً - البند العاشر. 8- البند تاسعاً - البند التاسع.
أخطاء علامات الترقيم: 1- وبركاته وبعد - ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين وتجنب النقطتين في الاخر. 2- موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض. 3- للتسليم) - لم توضع نقطة بعد النص المنقول. 4- سلمهم الله .. - ليس هذا من مواضع النقطتين الافقيتين
الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.
اللام القمرية: الحكم - الجنسية - المدني - الفضيلة - المدعي - المبيع - فالبيع
اللام الشمسية: السجل - الرئيسية - النوم - الزيادة - الثمن - التأجيل
١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.
٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.
٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.
٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.
٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا.
٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.
٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.
٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.
٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.
١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.
١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.
١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع
قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :
١- الهمزة أول الكلمة.
٢- الهمزة المتوسطة.
٣- الهمزة المتطرفة.
• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.
القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة: قوة الحركة ننظر الى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب فأقواها الكسرة ويناسبها الياء ثم الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الالف ثم السكون وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات.
شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.
-المباعة / صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.
-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.
-المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).
تنقسم المسائل الصرفية الى:-
١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.
٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.
المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة . 2- أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .
3- قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .
4- عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم
١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- استخدمها ٤- استخدمها ٥- محاولة تحسينها ٦- محاولة تحسينها ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩- محاولة تحسينها ١٠- استخدمها
1- الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.
2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).
3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.
4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل.
الحالة الأولى: الحكم صحيح، الحالة الثانية: الحكم صحيح صدر بالاجماع، الحالة الثالثة أغفلت الدائرة حكمها من الفصل في بعض الطلبات. (حكمها صحيح. كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض)، الحالة الرابعة: الحكم صحيح، الحالة الخامسة: الحكم صحيح، الحالة السادسة: الحكم صحيح.
المادة الخامسة وال20 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحتها التنفيذية مجموعة من الأحكام المتعلقة بذلك، فنصت على أنه تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة. وينسب الحكم إلى الدائرة وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها. ويثبت ذلك أثناء المداولة في محضر يرافق ملف الدعوة، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها
الحالة الأولى: غير صحيح يجب إجتماع جميع القضاة اثناء المداولة الحالة الثانية: غير صحيح لابد من نطق الحكم وكتابته الحالة الثالثة: غير صحيح لابد من كتابة الحكم
الحالة القضائية الاولى: طلب التنحي صحيح، لأن القاضي يرى أن بينه وبين المدعي خصومه. الحالة القضائية الثانية: طلب التنحي غير صحيح، لأن الطلب يكون أولاً ضد القضاة وليس الدوائر. الحالة القضائية الثالثة: طلب التنحي صحيح، ويستمر السير بالدعوى إلي أن يتم الرد وذلك لأن طلب التنحي المقدم لرئيس المجلس لا يترتب عليه وقف الدعوى. الحالة القضائية الرابعة: طلب التنحي صحيح، لا يجوز نظر الدعوى لتحقق شرط التنحي لوجود القرابة، ويجب عليهم الإبلاغ بذلك كتابياَ.
الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.
الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى
دور القاضي في التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. يكون دوره التدقيق والتحقق من المسائل الشكلية الأولية للدعوى من جميع الجوانب بحيث يبادر القاضي إجراءة في الدعوى المعروضة عليه والتي تدخل ضمن اختصاصه والتأكد من توافر الشروط المنظمه لقبولها. مما يساهم في تقليل مدة التقاضي.
الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.
الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.
الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن ، صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .
الحالة الرابعة : الحكم لا يجب على الدائرة شطب كلامه ، ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .
في الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.
الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .
الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها
الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.
الطلب الاصلي مرتبط مع الطلب العارض.
الحالة الأولى: لا يوجد رابط.
الحالة الثانية: يوجد رابط.
الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.
الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.
الحالة الخامسة: يوجد رابط.
الحالة السادسة: يوجد رابط.
الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).
الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).
الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).
الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).
البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله
1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
حاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.
الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله
القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.
الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله
القضائية الخامسه: الحكم صحيح .
الحالة القضائية الاولى
اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم
الحالة القضائية الثانية
لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم
الحالة القضائية الثالثة
اجراء الدائرة صحيح حسب النظام
اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية
تختص المحكمة الادارية العليا للفصل المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى
لايجوزالحالة الأولى : يصح للدائرة نظر القضية والحكم فيها لأن الاختصاص المكاني هنا سليم حيث أن للمدعى عليها فرع تابع لها
الحالة الثانية : إذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه بالإضافة يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوة متعلقة بذلك الفرع أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية
الحالة الثالثة : يجوز طلب تفسير الحكم بنص المواد المذكورة في النشاط
السؤال الأول: أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص ؟ لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات . ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم ، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.
السؤال الثاني؟ 1- اختصاص ولائي 2- اختصاص نوعي 3- اختصاص مكاني
التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي
الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام:
١- الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية:
إحالة تكون غالبًا إلى نص نظامي معين أو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع، ويُستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.
٢- الإحالة العامة إلي النظام وفق المادة: تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع، حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة، وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.
١- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.
3-الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.
1/ نعم متعلقة بالنظام العام. وذلك بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها ج2/ الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان ينظر في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى
١- ليست أمرا مبتدعا؛ فقد نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الإجرائية.. ومن ذلك ما نُقل عن ابن فرحون وما أكد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله.. وما تضمن كتاب الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما..
٢-لا يحق لها؛ يجب النطق بالحكم في جلسة علنية كما في المادة (١٦٤) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث يجوز للقاضي أن يعدل عن رأيه قبل النطق به، وكما أن الحكم لا يصير حق للخصم قبل النطق به.
٣-لا يحق له.. بل يجب أن تشمل مسودة الحكم الوقائع، ونسخة الحكم عرضا مجملا للوقائع؛ المادة(٢٦)و(٢٧) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
٤-في المادة(٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: "٢- تبلغ بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها كل من وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بموعد نظر الدعوى. وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما.
٥- أ-الأحكام والقواعد التي تنظم سير المرافعة وما يتعلق بها منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيها. ب-تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات وأوضاع معينة.. -تلزم القضاة بمراعاة ضوابط معينة.. -شكلية الإجراءات.. -بعض قواعده تمس أصل الحقوق..
اجراءات الدعوى اليسيرة :
١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة
٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية
٣-ايداع مذكرة الدفاع
٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية
٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء
٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك
٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة
٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة
٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره
١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة
اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بيانات جديدة لم تكن في الدعوى ومنطوق الحكم صحيح
مطابق للنظام شكلا وموضوعا
أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة
ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.
ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.
ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.
اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى
الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به
معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء
الخطأ: الصواب: -خمسة عشر يوما امدا للمذكرات التكميلية. -المدة لاتتجاوز 10 ايام -قم المدعي مذكرتين -يجب ان نكون مذكرة واحدة فقط -المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة - لايجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية -أرفق المدعى عليه مستجدات جديدة -لايجوز إرفاق مستندات جديدة في المذكرة التكميلية -قبول المحكمة للمذكرات والطلبات الخاطئة -لايجوز للمحكمة أن تقبل تلك المذكرات والطلبات -طلب المدعي الاطلاع على مذكرة الخصم التكميلية -في حال كانت المذكرة صحيحة فلأي من أطراف الدعوى الاطلاع على المذكرات التكميلية ولو بعد غلق باب المرافعة
١- اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصلية خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار . ٢- اذا ترك المدعي الخصومة او حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق احكام النظام ٣- اذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل . ٤- صدور حكم نهائي في الطلبات الاصلية، مالم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة
الحكم في الجزء الأول من القضية :
شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.
الحكم في الجزء الثاني من القضية :
يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.
التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف
تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى
عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع.
عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن 70 دعوى.
تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن 20 يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد 4 أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة.
أما تأجيل الجلسة فيكون بما لا يتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.
جراءات تهيئة الدعوى هي :1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة
محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه
تم الاطلاع
جميعهم يجوز ماعدا الفقرة الثانية والخامسة لايجوز
تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.
1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.
1- المصالحة تكون بحسب المدة النظامية و انتهاء الفترة المحددة .2- قيد الدعوى بعد أن تبين عدم الوصول الى الصلح .
أ-الاستعانة بالقطاع الخاص 1- المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد.12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- اجراءات الدعوى الجماعية
ب- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.
ج-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات
د- جواز الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.
اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:
دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
حكم المحكمة التجارية بعدم الاختصاص في الدعوى حكم صحيح, ذلك لأن المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من أنواع الشركات الفقهيه الأخرى. وقد تبين للدائرة أن حقيقة الدعوى التي بينهم تشير الى شركة عنان. لذلك فالمحكمة التجارية لا تختص بالنظر في هذا النوع من الدعاوى
الجهة المسؤولة عن جهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .
مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة - وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها - تسمية عضواحتياطي للدائرة - تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.
مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 5- تبادل المذكرات. 6- ادارة الجلسات. 7- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 8- ادارة الدعوى وملف القضية. 9- البحوث والدراسات.
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار
على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار
على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:
كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.
1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.
2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.
4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل
المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.
1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.
2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.
3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.
4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.
5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.
6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.
الرأي القانوني:
انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
المواد:
المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
توصيف المدعي للواقعة: تضمن توصيف المدعي للواقعة بعض الجوانب الصحيحة وبعض الأخطاء. تتمثل الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له، بالإضافة إلى وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة.
الحكم القضائي للواقعة: يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة.
يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪ الراتب
احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
المنع :
تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير
استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي
الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .
الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .
الحالة القضائية الثالثه ؛
التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .
الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر
واجبات العامل : 1- أ، ينجز العمل وفقاً للأصول المهنية 2- أن يعتني بالالات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل 3-ان يلتزم بحسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار 5-ان يخضع لفحوص طبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها
__
واجبات صاحب العمل : 1- حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بالتقديم العمل للعامل 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر 3- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي الأوقات العمل 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في التنظيم النظامي الإجازات 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية 6- حق العامل في ان يتلزم صاحب العمل بتقديم مكافاءة نهاية الخدمة 7- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم شهادة نهاية الخدمة 8- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من اخطار العمل 9- حق العامل ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال احكام نظام العمل 10-حق العامل ان يلتزم صاحب العمل الاحكام نظام العمل وعدم مخالفتها 11- حق العامل في عدم اسقاط حقوقه وانهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك اخر او تغيير نشاطها 12-نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف احكام النظام
الفئات التي يسري عليها نظام العمل
كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر
عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة
عمال المؤسسات الخيرية
عقود التدريب والتأهيل
العاملون بعض الوقت
الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل
افراد أسرة صاحب العمل
لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها
العمالة المنزلية ومن في حكمهم
عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم
عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )
الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة
السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي
تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي
مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.
صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.
صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد
مسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
السؤال الاول: 1-التقدم بعذر تقبله المحكمة 2-اقرار من المدعي عليه بالحق
السؤال الثاني: التأخير ينتج عنه ضرر بالعامل
السؤال الثالث: ليتم اتخاذ الاجرائات اللازمة لتسوية النزاع
السؤال الرابع: لا يسقط ويمكنه المطالبة فيه حسب نظام العمل
السؤال الخامس: اذا وافق العامل على ذلك كتابة
المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل - المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل - المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة - المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل
مذهب ابي حنيفة: مدرسة اهل الرأي
مذهب مالك: مدرسة اهل الحديث
مذهب الشافعي: مدرسة اهل الحديث
مذهب احمد بن حنبل: مدرسة اهل الحديث