220 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. ان حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقًا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة غير صحيح ، لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمه الله : ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي أن المشغول لا يشغل فالمشغول بشي لا يشغل آخر كالمرهون فالمرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 ( الحكم إذا صادف محلا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولاينتج أثرا لازما )

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

    1. انواع العوارض :

      • عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون والعته 2- النسيان والإغماء 3- النوم والمرض 4- الحيض والموت

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- السفر

      س 2 : المادة الثانية والخمسين من نظام المعاملات المدنية نصت على : تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز. القاعده 41 من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على : الجهل بالحكم ليس عذراً. س 3 : اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      س 4 :

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. 1- اهلية وجوب. شروطها : 1- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه. 2- ملازمة للانسان من بداية حياته وشرط ثبوتها للانسانية الحياة. حالاتها : 1- اهلية ناقصة

      • للجنين في بطن امه فتثبت عليه حقوق ولا تجب عليه واجبات -<br> 2- اهلية كاملة
        • للانسان منذ بداية ولادته إلى وفاته على أي حال كان وفي أي طور من أطوار حياته له أهلية وجوب كاملة -

      2- اهلية أداء. شروطها : 1- صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا. 2- شرطها الاساس التمييز فاذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع باقواله وافعاله في الجملة. لها 3 حالات : 1- عديم أهلية الأداء وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن كان فكل منهما لكونه لا عقل ولا أهلية أداء له وكل منهما لاترتب آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله فعقوده وتصرفاته باطلة.

      2- اهلية اداء ناقصة وهنا يكون على الصبي في دور التمييز قبل بلوغ سن الرشد اي 18 عاما ويصدق على المعتوه لانه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل فحكمه حكم الصبي المميز, وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً كقبوله الهبات دون أذن وليه.

      3- اهلية اداء كاملة وهو من بلغ الحلم عاقلاً فأهلية الأداء الكاملة تتحقق ببلوغ الانسان عاقلاً

    1. تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.لأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد: الزنا والسرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم فالزنا سبب للحد وهو محرم أيضا, فاجتمع فيه خطاب تكليف ووضع, والسرقة سبب للحد وهي محرمة.

      أوجه الاختلاف : من حيث الحد والحقيقة فإن الحكم التكليفي هو خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمة. بينما الحكم الوضعي هو خطاب طلب الفعل أو طلب الترك.

      من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما الحكم الوضعي لايشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

      من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف فإن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت . بينما الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف .

      ومن حيث علم المكلف فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما في الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف.

      ومن خلال النصين الآتيين فإن النص الأول جوابه : حكم وضعي و حكم تكليفي لان الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف

      وجواب النص الثاني فهو: الحكم وضعي

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: الحكم الوضعي هو السبب

      سب الله لمن اكره عليه: الحكم الوضعي السبب

      الجنابة لمن اراد الصلاة: الحكم الوضعي هو المانع

      عدم الماء للتيمم: الحكم الوضعي الشرط

      وجود الماء للمتيمم: الحكم الوضعي المانع

      س من نظام مكافحة التدخين ..... التدخين في الاماكن الاتيه: الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      المادة 36 من نظام المرور : .... للحصول على رخصة القيادة مايلي : اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      س - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشاً في الحالات الآتية : إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

      إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. بالنسبة لبيان القضية الأولى : تعاقد المدعي مع إحدى المؤسسات التي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

      نصت المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية على : ( إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة)

      القضية الثانية:

      تبين ان دعوى المدعي تفتقر للمصلحة حيث ان المصلحة هي من الشروط الشكلية التي يؤدي عدم توافرها للطعن ببطلان الدعوى وذلك أن المبالغ الملزم بها في الحق الخاص قد أدين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبة على أفعال جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث أدين بخيانة الأمانة لا ينظر في الإعسار بها ولذلك حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي.

      المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية :

      الحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

    1. هنا بيان للمادة الأولى من نظام مجلس الوزراء الصادر في عام 1377 هـ نظام جزائي متعلق بالوظيفة والموظفين , قائم حتى الآن ويقارب عمر هذا النظام الـ 69 سنة وزيادة على ما ذكر في هذا النص فإنه : يعاقب بالعقوبة نفسها المتواطئون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين.

    1. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا / حكم الحج في الجملة هنا هو الوجوب, مما يدل على التصريح بلفظ الإيجاب

      وحرم الربا / حكم الربا هنا هو التحريم, وهنا ورد الخطاب صريحاً بلفظ التحريم

      ويكره لكم القيل والقال / حكم الكلام فيما لايعني المرء هو الكراهة, وهنا لفظ صريح على الكراهة

      وإذا حللتم فاصطادوا / حكم الصيد هنا هو الإباحة، وهو مايفيد الأمر بالفعل بعد حظره

      وأحل الله البيع / حكم البيع هنا هو الإباحة

      خمس صلوات كتبهن الله على العباد / حكم الصلوات هنا هو الوجوب

      وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر / حكم الأكل والشرب في ليل رمضان هو الإباحة

      ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها / حكم أداء الأمانات هنا هو الوجوب, وتصريح نصوص الشرع بلفظ الأمر

      وأشهدوا إذا تبايعتم / مع كونه اشترى فرسا ولم يشهد عليه فحكم البيع هنا هو الندب

      حرمت عليكم الميتة / حكم أكل الميتة هنا هو التحريم

      إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأكتبوه / فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته / حكم كتابة الدين هنا هو الندب

      ولا تقربوا الزنا / حكم الزنا هو التحريم

      إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه / حكم شرب الخمر هو التحريم , فهنا طلب لاجتناب الفعل

    1. مقارنة بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية : أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :

      • مصدر الحكم: مصدره سماوي بينما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر

      • نوع الجزاء بإعتبار الثواب والعقاب : الحكم الشرعي جاء ايجابي وسلبي أي أنه يثيب على الامتثال للأوامر وتعاقب على فعل النواهي بينما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط فلا تثيب على فعل واجب أو ترك المحظور ولكنها تعاقب على المخالفات بترك واجب وارتكاب المحظور في النظام .

      • الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويا أو اخرويا أو كلاهما : الحكم الشرعي جزائه دنيوي وأخروي بينما القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط.

      • تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة : الحكم الشرعي تتنوع فيه إلى وجوب وندب وحرمة وكراهة بينما القاعدة النظامية لا توجد فيها الندب والكراهة.

    1. الحل: ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) هو حكم تخييري ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) هو حكم تكليفي ( خطاب الله بجعل الشيئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً ) هو حكم وضعي

      الحل الثاني لسؤال : يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به : وضح محترزاته .. خرج بقوله ( خطاب الله ) خطاب غيره : لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل وخرج بقوله ( من حيث انه مكلف ) ماتعلق بذات الله تعالى نحو (( لا اله الا الله )) وماتعلق بفعله ومايتعلق بذوات المكلفين وماتعلق بالجمادات وخرج بقوله ( من حيث انه مكلف ) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ماتفعلون ) فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف .

      الحل الثالث : الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخلو من 3 أمور:

      • أن يرد فيه اقتضاء وطلب
      • أن يرد فيه التخيير
      • ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .
    1. هنا بيان للقاعدة الأصولية ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) فالواجب على الزوج وهو المدعى عليه السعي, لكون المدعية وهي الزوجة غير قادرة على أخذ أطفالها من منزله والعودة بهم, فهنا يوجد ضرر بالنسبة لها كونها لا تستطيع ولبعد المسافة بين بيت المدعية والمدعى عليه كما هو مذكور في بيان القضية, فالواجب على المدعى عليه أن يقوم بذلك فهو ملزمٌ فيه.

    1. أهمية علم أصول الفقة بالنسبة للقاضي تتمحور حول : أن القاضي أو القانوني يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في المسائل المعروضة عليه او في القضية, فمن خلاله يتعرف على مناهج الأئمة في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون فيها في اجتهاداتهم. وفي التقاضي : أن النصوص الشرعية كالنصوص الشرعية منها عامة وخاصة ومطلقة ومقيدة وغامضة وواضحة .وكل ذلك يتشارك في الاستعانة بقواعد أصول الفقه . وأن النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج أصول الفقه . أن دلالات النصوص على الأحكام مختلفة فمنها صريحة ومنها ضمنية والتمييز بين هذا كله يحتاج إلى الالمام بقواعد أصول الفقه. أن القواعد الأصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي . وأما بالنسبة لخبراء الأنظمة : فإن علم أصول الفقه يهتم بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها كالقرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها. أن علم أصول الفقه يدرس الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها. كما ويدرس المقاصد التشريعية العامة ومباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وغيرها مما يحتاجه المنظم هنا.

    1. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان, وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها جزئية كقولنا مثلًا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. أما الاستنباط : فتعني الاستخراج . والأحكام: فهي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة التي يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء. والشريعة: فهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      والفرعية : فهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الأعتقادية , أي قواعد علم الكلام.

      أهم النقاط في علم أصول الفقه : أن علم أصول الفقه يتكون من 3 أجزاء ويمكن تطبيق أصول الفقه في الأحكام القضائية والتطبيقات الفقهية والنظامية . وأنه لايمكن لأي من العاملين في المجال القانوني الاستغناء عن علم أصول الفقه وذلك لأهميته في اصدار الاحكام الشرعية والترجيحية واستنباط الاحكام الخاصة.

    2. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان, وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها جزئية كقولنا مثلًا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. أما الاستنباط : فتعني الاستخراج . والأحكام: فهي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة التي يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء. والشريعة: فهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      والفرعية : فهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الأعتقادية , أي قواعد علم الكلام.

      أهم النقاط في علم أصول الفقه : أن علم أصول الفقه يتكون من 3 أجزاء ويمكن تطبيق أصول الفقه في الأحكام القضائية والتطبيقات الفقهية والنظامية . وأنه لايمكن لأي من العاملين في المجال القانوني الاستغناء عن علم أصول الفقه وذلك لأهميته في اصدار الاحكام الشرعية والترجيحية واستنباط الاحكام الخاصة.

    3. القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان, وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها جزئية كقولنا مثلًا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. أما الاستنباط : فتعني الاستخراج . والأحكام: فهي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة التي يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء. والشريعة: فهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      والفرعية : فهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الأعتقادية , أي قواعد علم الكلام.

      أهم النقاط في علم أصول الفقه : أن علم أصول الفقه يتكون من 3 أجزاء ويمكن تطبيق أصول الفقه في الأحكام القضائية والتطبيقات الفقهية والنظامية . وأنه لايمكن لأي من العاملين في المجال القانوني الاستغناء عن علم أصول الفقه وذلك لأهميته في اصدار الاحكام الشرعية والترجيحية واستنباط الاحكام الخاصة.