234 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. المقصد الاول/ حفظ العقل بمنع كل ما يزيله و يضر به. رتبته/ ضرورية. نوعه الكلي/ العقل.

      المقصد الثاني/ تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توافر أسبابه. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين والعرض.

      واثر تلك المقاصد في الحكم: انه حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته لحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله اي يضر به، حكمت بتخفيف العقوبة لظهور التوبة والندم للمتهم، ولقلة الكمية المضبوطة، ولخلو صحيفته من السوابق. كما يوجد بعض المقاصد الأخرى والتي كان من الممكن للدائرة الاستناد إليها في حكمها ولم تذكرها وكانت كالآتي:

      المقصد الأول / زجر العاصي عن الوقوع في مثل الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين

      المقصد الثاني/ حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب. رتبته/ تحسيني. نوعه الكلي/ الدين.

      إعادة صياغة التسبيب:

      ونظرًا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة، انما حازه بقصد التعاطي باعترافه المثبت شرعًا، ولان في حيازة تلك الحبوب اضرارًا بالعقل الطي تقصد الشريعة إلى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من العقوبات زجرًا له عن العودة بمثلها ومنعه من السفر زجرًا له وحماية عن ملابسة من يدعوه إلى العودة لهذا الذنب. الا انه لقلة الكمية المضبوطة مع المدعى عليه ولخلو صحيفته من السوابق وما ابداه من التوبة والندم، لذا فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الأدنى من المادة ٤١ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادًا للمادة ٦٠ من نفس النظام و قررت تعزيره.

    1. حفظ النفس : تبليغ المستثمر الأجنبي كتابيًا عند مخالفة احكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية

      حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الأجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار

      حفظ المال : عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين

      حفظ النفس: وجود عمالة دون كفالة تختص بالمشروع

      حفظ النفس : لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليه نظامًا

      حفظ المال : لأن المنشأة لا تتبع القوانين ولم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. ١-رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري في وباء كورونا.

      الحكم الأول/ رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري. المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتنًا لانتشار وباء كورونا. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي.

      الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا.

      سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال، كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدًا ضروريًا، اما الحكم الأول يحقق مقصدًا حاجيًا أو تحسينيًا.

      ٢-منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      الحكم الأول/ منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: رغبة السائق الطي لم يحصل على رخص بالسماح له بالقيادة. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: منه قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة.

      سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      ٣-وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته

      الحكم الأول/ تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. المقصد منه/ حفظ الدين و العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم.

      سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم عبى حفظ العرض.

      ٤-عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس.

      الحكم الاول/ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني/ عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. المقصد منه/ حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٥-رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      الحكم الاول/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ النفس، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني.

      الحكم الثاني/ رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر، المقصد منه/ حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      المقصد المقدم منهما: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها اولاد قصر.

      سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال.

      ٦-الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين.

      الحكم الأول/ فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين. المقصد منه/ حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي.

      الحكم الثاني: رغبة المدير بالاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة. المقصد منه/ حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني.

      الحكم المقدم منهما: هو فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشراكة أو الدائنين.

      سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مصدًا حاجيًا، والثاني يحقق مقصدًا تحسينيًا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدًا عامًا، والثاني يحقق مصلحة خاصة.

    1. حكمت الدائرة حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    1. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. 1- شركة العنان : (جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني). 2- تصدر الجاهل للافتاء : (كبيرة-حفظ الدين-عمدا-حاجي). 3- الاقتراض : (جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي). 4- اكل الميتة للمضطر : (جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري). 5- البيع والشراء : (جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. أولاً أمثلة للكليات الخمس :-

      الوجود : العدم : الدين : الحث على صلاة الجماعة . النهي عن الغيبة والنميمة . النفس : التداوي . النهي عن الشرب واقفا . النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح . النهي عن التعدد لمن لا يعدل . العقل : الأمر بطلب العلم . النهي عن التعاطي . المال : التجارة . عدم تبذير المال فيما لا ينفع .

      ثانيا : أمثلة للأبواب :- الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ). السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ). السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. 1- حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام . 3- حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها: حاجي - ثابت - كلي - عام . 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي. 5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

    1. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    1. الحكم: وجوب الاستئذان/ المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها/ اللفظ الدال: من أجل.

      -الحكم: طهارة الهرة/ المقصد التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها/ اللفظ الدال: هو إنها من الطوافين عليكم.

      -الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد/ المقصد: منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله/ اللفظ الدال هو لام التعليل ليذوق.

      -الحكم: بقطع يد السارق/ المقصد: مجازاة له على سرقته (جزاءً)، ومعاقبته له على فعله (نكالًا)/ اللفظ الدال: المفعول لأجله.

      -الحكم: الأمر بإقامة الصلاة/ المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر/ اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد ب(إن).

      -الحكم: قسمة الفيش في المصارف الخمسة/ المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط/ اللفظ الدال: كي.

      -الحكم: تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه/ المقصد: لأن الناس يبعثون على احوالهم/ اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم (فإنه).

      -الحكم: الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك/ المقصد: المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار/ اللفظ الدال: من أجل.

    1. ١-اتفاق الصحابة على جمع المصحف المقصد حفظ القرآن المقتضي حفظ الدين ٢-اتفاق الصحابه على حد شارب الخمر المقصد التنفير من شرب الخمر حفظ العقل ٣-جواز العقوبة بإتلاف المال المقصد حفظ الاموال ٤-القصاص بقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد عمداً المقصد حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرين

      استنباط الشاطبي ١-إباحة القرض وجه الاستحسان الاصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد المقصد الشرعي منها هو الارفاق بالمكلفين

      ٢-بيع العرايا بخرصها تمر وجه الاستحسان الاصل تحريم بيع الرطب باليابس المقصد الشرعي منها الارفاق بالفقراء الذين يشتهون اكل الرطب وليس عندهم ثمناً له الا التمر

      ٣-الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان الاصل ان تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر

      ٤-جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان الاصل ان تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين لمشقة النزول لاداء كل صلاة في وقتها عند السفر

      ٥-صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان الاصل ان تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين لمشقة النزول لاداء كل صلاة في وقتها عند السفر

      ٦-إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي وجه الاستحسان الاصل تحريم الاطلاع على العورات لكن أبيح ذلك عند التداوي المقصد الشرعي منها حفظ النفس لحاجة المكلف الى التداوي والذي لايحصل الا بكشفه عن عورته

      ٧-إباحة القرض (المضاربه) وجه الاستحسان الاصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجراً محدداً المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين فإن صاحب المال قد يشق عليه ايجاد من يعمل بالاجرة

      ٨-المساقاة وجه الاستحسان الاصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجراً محدداً المقصد الشرعي منها الارفاق بالمكلفين فإن صاحب الارض قد يشق عليه ايجاد من يعمل فيها بالاجرة

    1. قاصد المقاصد الشرعية

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      شريعة بالإجماع والقياس

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله

      والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم

      يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . X النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. رق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      ( الغاية ) : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل ، الا ان دراسة علم اصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة .

      ( الموضوعات ) علم اصول الفقه : ان محل النظر في علم الاصول : الادلة وطرق الاستدلال ، فدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ، كالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والمنطوق والمفهوم ، ومسالك العلة ونحوها ، فيما يدرس في علم المقاصد والمعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية ، لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة .

      مقاصد الشريعة : ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ، فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ، وهو ما لا يدرسه في اصول الفقه .

      (الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية ) اوجه الاتفاق : ١- ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ، ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      ( اوجه الاختلاف ) ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية ، وهذا اهم الفروق واجلها

    1. أولًا تم قبول دعوى البطلان شكلًا ورفضها موضعًا وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه)، فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

    1. بطال العقد إبطال لآثاره ومنها الكفالة. لإستناد المدعية على القاعدة الأصولية أن العام يقيد الخاص؛ فهذه القاعدة الأصولية خاطئة، وتنزيلها خاطئ، فالقاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص يقيد العام.

      كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة ولكن تنزيلها خاطئ حيث أشارت على أن الكفالة نص يجب الأخذ به على عواهنه؛ وهذا غير مسلم به لأن القصد قد يظهر من أمارة أو قرينه أو بينة خارج النص.

      وعليه حكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى.

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله: (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل) أي أن المشغول لا يشغل، فالمشغول بشيء لا يشغل بشيء اخر كالمرهون، فالمرهون مشغول بحق المرتهن ولا يجوز بيعه.

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم إذا صادف محلًا مشغولًا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج أثرًا لازمًا).

    1. ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لإنتفاء أهلية الأداء والتصرف، فحضر والد المدعى عليه وليًا له،

      وعليه تم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر، وذلك استنادًا على قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارًا}، ولمشروعية رفع هذا الضر حكم بفسخ نكاح المدعي من زوجها المدعي عليه.

    1. عوارض الأهلية:

      1. العوارض السماوية: وهي تلك الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار وهي: • الجنون: هو ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف وشرط توجه الخطاب للمخاطب. ولا يختلف العلماء في أن الجنون يمنع التكليف، وأما الأحكام التي تثبت للمجنون فهي تختلف أ/ أحكام أقواله: فهي لغو لا يؤاخذ عليها ولا يترتب عليها حكم شرعي لا في الدنيا ولا في الآخرة. ب/ أحكام أفعاله: ‏إذا كانت عبادات فهي لغو لا أثر لها، وإن كان فيها ضرر بالغير فهو لا يؤاخذ عليها في الآخرة، وأما في الدنيا فعليه ضمانها إن ترتب عليها ضمان، فلو أتلف مالًا أو قتل قتيلًا فلا إثم عليه ولا قصاص ولكن الضمان يثبت في ماله أو على عاقلته؛ لأن الضمان ليس مشروطًا بالتكليف. ج/ أحكام تركه: فإنه لا يؤاخذ عليه بما يتعلق بحقوق الله فلا يطلب منه القضاء لو أفاق من جنونه إلا إذا كانت العبادة لم يذهب وقتها. • النسيان: وهو ذهول القلب عن الشيء مع سبق العلم به. لا ينافي الأهليتين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، لبقاء تمام العقل ولكنه عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية، أما المطالبة بالأداء فثابتة عليه لا تسقط بالنسيان إلا فيما استثناه الشرع. • النوم: وهو غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء. والنوم لا ينافي أهلية الوجوب لعدم إخلاله بالذمة، إلا أنه يوجب تأخير توجه الخطاب بالأداء إلى حال اليقظة.
      2. العوارض المكتسبة: • الجهل: لا ينافي في أصله أهلية الأداء، لكن يعذر به في بعض المواضع، كجهل المسلم ببعض أحكام الصلاة والوضوء إن كان حديث إسلام. • السكر: وهو حالة تحصل للإنسان تغطي عقله فيضعف تمييزه بين الأشياء أو يذهب بالكلية. • / السفه: هي خفة في الإنسان تبعثه على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل. والسفه لا ينافي الأهلية، ولا يمنع شيئًا من أحكام الشرع. • الهزل: هو أن لا يراد باللفظ حقيقته ومعناه. والهزل لا ينافي الأهلية في الاعتقادات، فلو قال الإنسان كلمة الكفر على سبيل الهزل؛ فإنه يترتب عليه آثارها، ويؤاخذ عليها. • الخطأ: هو أن يقصد المكلف بالفعل غير المحل الذي تقصده به الجناية، كما لو تمضمض الصائم وسرى الماء إلى حلقه، والحكم في الخطأ مثل الحكم في النسيان، يعذر صاحبه في العبادات، دون حقوق العباد. • الإكراه: الإكراه يقع على نوعين هما؛ أ/ الإكراه الملجئ: وهو الإكراه الذي يفضي إلى فوات النفس أو تلف الأعضاء. ب/ الإكراه غير الملجئ: وهو الإكراه الذي لا يفضي إلى فوات النفس أو تلف الأعضاء. والإكراه لا ينفي أهلية الأداء، غير أن المكره إكراهًا ملجأً يعد معذورًا في الأحكام، ‏وأما الإكراه على ما فيه جناية على الآخرين؛ فإن المكره حينئذ لا يعذر بذلك./

      التطبيق الأول: من عوارض الاهلية السماوية: الجنون فالمجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لأنه فقد الفهم والتميز ولا يختلف العلماء في أن الجنون يمنع التكليف في الجملة. عوارض الاهلية المكتسبة: السكر فالسكران عدَه بعض العلماء مكلف والبعض الآخر غير مكلف والبعض فرق بين أقواله وأفعاله حيث يعتبر مكلفاً بالأفعال دون الأقوال. التطبيق الثاني: أهلية الوجوب مثل الميراث فالجنين في بطن أمه يرث من والده. أهلية الأداء مثل الصبي المميز ولم يبلغ عمر 18 عاماً تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً. التطبيق الثالث: لا يحتج بالإكراه دون دليل بيِن، ويؤخذ بالإقرار لأن العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. أقسام الأهلية:

      1. ‏أهلية الوجوب: ‏وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ‏شروطها: ١/ ‏صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ٢/ ‏ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة. حالاتها: • أهلية وجوب ناقصة: ‏بأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات مثالًا على ذلك الجنين في بطن أمه فإنه تثبت له حقوق؛ بأن يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف، ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات. • اهلية وجوب كاملة: ‏بأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، ‏ ‏وهي تثبت لكل إنسان منذ ولادته، في طفولته وفي سن تميزه، وبعد بلوغه.

      2. ‏أهلية الأداء: ‏وهي صلاحيته الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعًا. •<br> ‏ ‏شرطها: ‏التمييز ‏فإن كان الإنسان مميزًا ‏اعتد الشرع بأقواله ‏وأفعاله. ‏حالاتها: • عديم أهلية الأداء: وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن كان، ‏فكل منهم لكونه لا عقل له لا أهلية أداء له، ‏وكل منهما لا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا على افعاله، ‏فتعتبر عقوده وتصرفاته باطلة، ‏وإذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليًا لا بدنيًا. • أهلية أداء ناقصة: وهو الصبي في دور التمييز قبل البلوغ، ‏والمعتوه فإنه ليس مختل العقل ولا فاقده، ولكنه ضعيف العقل، ‏فحكمه حكم الصبي المميز، ‏وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الأداء ‏له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعًا محضًا، كقبول الهبات ‏والصدقات بدون إذن وليه. ‏أما تصرفاته الضارة بماله ضررًا ‏محضًا ‏كتبرعاته وإسقاطاته ‏فلا تصح ‏ولو أجازها ‏ ‏وليه. ‏أما تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر عليه فتصح منه، ولكنها تكون موقوفة على إذن وليه. • أهلية الأداء الكاملة: ‏وهو من بلغ سن الرشد عاقلا والصغير المميز المأذون له.

    1. ظرًا لتحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي والنوعي، وتحقق أركان وشروط صحة عقد البيع، وعليه ولانتفاء الموانع فإنه يترتب على ذلك آثار عقد البيع بانتقال ملكية السجل التجاري بناءً على رضا الطرفين. فإنه يترتب بناءً على ذلك أداء المدعى عليه للمبلغ المالي وذلك استدلالًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم)، ونكول المدعى عليه وهو يعد قرينة لصدق المدعي مما اكد دعواه وايد حكم القاضي في الدعوى

    1. الحكم النظامي المستخلص من المادة الثالثة هو الجواز. الحكم النظامي المستخلص من المادة الثانية هو الشرط وبعد تعديلها هو الوجوب. الحكم النظامي المستخلص من المادة الرابعة هو المنع والوجوب.

    1. وجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

      1. من حيث الحد والحقيقة: فحقيقة الحكم الوضعي تختلف عن حقيقة الحكم التكليفي، فالخطاب في الحكم الوضعي: هو خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامه على حكمه، وربط فيه بين امرين، بحيث يكون أحدهما سببًا للآخر، أو شرطًا له. بينما الحكم التكليفي: فإنه خطاب طلب الفعل، أو طلب الترك، فخطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط.
      2. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقًا. ‏أما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه ذلك فقد يكون مقدورًا للمكلف، وقد يكون غير مقدور للمكلف.
      3. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: ‏ فالحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي: البلوغ، والعقل، والفهم. ‏بينما الحكم الوضعي: فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم.
      4. من حيث علم المكلف: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلومًا للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية. ‏بينما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه علم المكلف، لذلك يرث الإنسان بدون علمه، وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم. واستثنى العلماء من ذلك امرين: • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص فإنه يشترط فيه العلم والقصد ولذلك لا يجب القصاص على المخطئ لعدم العلم. • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان، كالبيع، والهبة، والإجارة، ونحو ذلك من العقود، فإنه يشترط في ذلك العلم، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لم يلزمه شيء.

      النص الأول: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ‏ النص يتضمن حكمين: حكم تكليفي: وهو وجوب التسمية في الوضوء، وحكم وضعي: وهو اعتبار التسمية شرطًا لصحة الوضوء.

      النص الثاني: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته) إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع

    1. • شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب. • سب الله لمن أُكره عليه: سبب. • الجنابة لمن أراد الصلاة: مانع. • عدم الماء للتيمم: شرط. • وجود الماء للمتيمم: مانع. • الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة: مانع. • المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية: مانع. • اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة: شرط. • إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب. • إذا أنهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: سبب. • إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب.

      1. يعتبر العقد باطلًا ولا تترتب عليه آثار من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. بكون مالك المؤسسة متوفيا وقت انعقاد العقد مما يبطله.
      2. المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا له أو مانعًا منه أو فاسدًا أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.
      3. دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب إدانة المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار.
      1. التطبيق النظامي للمانع: يعاقب الموظف الرسمي بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال:<br> • الاشتغال بالتجارة والعمل في المهن الحرة من الأمور المشروعة، ولكن إذا توفر المانع الذي يمنع من القيام بها وهو كون الشخص موظف رسمي ولم يحصل على إذن نظامي فهو مانع يمنع القيام بها. • أيضًا قبول الهدايا والاكراميات من الأمور المشروعة، ولكن حال توفر مانع قبولها وهو صفة الموظف الرسمي بقصد الاغراء من ارباب المصالح فهذا هو مانع السبب.

      2. التطبيق القضائي: لوجود مانع لدى الموظف العام وإقراره بالاشتغال بالتجارة دون إذن نظامي فإن القاضي حكم على الشخص بإدانته وتغريمه بغرامة مالية قدرها ثلاثة الآف ريال لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو مانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الأمر مشروعًا

    1. • حكم الحج: الإيجاب. • حكم الربا: التحريم. • حكم الكلام فيما لا يعني المرء، وما لا فائدة فيه: ‏الكراهة. • حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة. • حكم البيع: الإباحة. • حكم الصلوات الخمس: الإيجاب. • حكم الأكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة. • حكم أداء الأمانات: الإيجاب. • حكم الإشهاد على البيع: الندب. • حكم أكل الميتة: التحريم. • حكم كتابة الدين: الندب. • حكم الزنا: التحريم. • حكم شرب الخمر والميسر: التحريم.

  2. Aug 2024
      1. من حيث مصدر الحكم: فالحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي ‏الأمر.
      2. ‏من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: فالحكم الشرعي جاء إيجابي و سلبي أي أنه تثيب على الامتثال ‏الأوامر وتعاقب على فعل ‏النواهي ‏أما القاعدة النظامية فهي سلبية فقط فلا تثيب على فعل الواجب الامتثال بترك المحظور ولكنها تعاقب على المخالفات بترك الواجب وارتكاب المحظور في ‏النظام.
      3. ‏من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويًا أو أخرويًا ‏أو كلاهما: فالحكم الشرعي جزاؤه دنيويًا وأخرويًا ‏بينما لا نجد في القاعدة النظامية مجال الجزاء الأخروي ‏ بل ‏جزاؤها دنيوي ‏فقط.
      4. ‏من حيث تنوع الأحكام إلى ‏الوجوب ‏والندب والحرمة والكراهة: فالحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب ‏والحرمة ‏والكراهة ‏وبعض هذه الأحكام لا نظر لها ‏في الأنظمة الوضعية القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة.
      1. (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ، هنا ‏الحكم الشرعي هو الحكم التخييري لانه فيه التسوية بين الفعل والترك.
      2. (أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) ،هنا الحكم الشرعي هو الحكم التكليفي لانه يعتبر إيجابًا فالإيجاب: هو طلب الفعل طلبًا مشعرًا بالذم على الترك.
      3. خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو باطلًا، فهنا الحكم الشرعي هو الحكم وضعي. السؤال الأول: ‏محترزات الحكم الشرعي على ثلاث وهي: ‏١/ خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيًا إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل. ٢/ المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى، وما تعلق بفعله، وما يتعلق بذوات المكلفين، وما يتعلق بالجمادات. ٣/ ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به. ‏ السؤال الثاني: صفات الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به لا يخلو من ثلاث أمور وهي:
      4. أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية وهي؛ الواجب، المندوب، المحرم، المكروه.
      5. أن يرد فيه التخيير وهذا القسم الخامس لاحكام التكليف وهو المباح.
      6. أن لا يرد فيه لا اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع وهو الأحكام الوضعية وذلك بأن يرد الخطاب بنصف سبب أو مانع أو شرط.
    1. القواعد الأصولية وتأثيرها على مسار الدعوة والحكم: القاعدة الاولى "‏الزيارة ومقدارها يحددها العرف" ‏كما ورد في كشاف القناع (‏والغلام ‏يزور أمه على ما جرت ‏به العادة كاليوم ‏في الأسبوع) ، استنادا على هذه القاعدة تم الاستعانة بخبير معتبر يحدد وقت ومكان ‏الزيارة ومن عليه أخذ الاولاد وردهم ‏ومدة ‏زيارة الإجازات والأعياد.القاعدة الثانية "‏سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها" ، استنادًا على هذه القاعدة لم يتم الاخذ بقول الخبير ولا بموافقة الام وتم الأخذ بعدم موافقة الأب على الزام ابنه ذو التاسع عشر عامًا بإيصال إخوته لزيارة الأم وارجاعهم. القاعدة الثالثة "ما لا يتم واجب ‏إلا به فهو واجب" ‏وقوله تعالى:{ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}‏ ؛ بناء على ذلك تم الحكم بإلزام الأب المدعى عليه بتمكين الأم المدعية من زيارة أولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ويتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه واستلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة.

      1. القاضي: • يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. • يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.
      2. للتقاضي: • النصوص القانونية كالنصوص الشرعية ‏منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة منها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض ‏والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموض بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. • ‏النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح ‏القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولًا إلى الجمع ‏بين النصين ‏إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال ‏أحدهما فإن لم ‏يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن كان ‏النصان ‏متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر ‏واعتباره ناسخًا للأول وملغيًا له. • ‏دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقًا ‏وقد يكون مفهومًا، ‏المنطوق قد يكون صريحًا وقد يكون غير صريح، ‏المفهوم قد يكون موافقًا للمنصوص ‏وقد يكون مخالفًا له والتميز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. ٤/ ‏هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع مثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينه تقضي العدول.

      3. خبراء الأنظمة: • ‏يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية التي من مهامها: ‏أ. تحضير مشروعات الأنظمة. ب. إعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع. ج. ‏مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها. • ‏ خبراء الأنظمة بحاجة ماسة إلى دراسة علم أصول الفقه وذلك من خلال الاتي: أ. ‏يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة ‏هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بهما. ب. يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجها المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. ج. ‏يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة. د. ‏يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيرًا صحيحًا لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم بين العام والخاص، المطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ. هـ. ‏يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارت عليه النصوص.

    1. 1- القواعد/ جمع قاعده وهي أساس البنيان، اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل (الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة).

      2- الاستنباط/ اي الاستخراج وهو استنتاج الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية.

      3- الأحكام/ جمع حكم وهو أثبات شيء لشيء، احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      4- الشرعية/ مصدر الشرع وهو اتباع الشرع والقانون، احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. 5- الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام.

      ثانيا: أهم موضوعات أصول الفقه • طرق الفقه على سبيل الإجمال | ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم. • صفة الاستفادة منها | ويشمل طرق الدلالة أي عقلية، أم لفظية حقيقة أم مجازيه بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الأقيسة. • صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض، والموجهات، ومعنى التقليد وأحكامه.