217 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. الواجبات القانية للدول / ١- الواجبات القانونية ٢- الواجبات الأدبية الحقوق الأساسية للدول / ١- حق البقاء ٢- حق الاستقلال ٣- حق المساواة امام القانون .

      حق البقاء للدولة والتعبير عن رأيها دون تجاوز والدفاع والبقاء علي استمرارها وتكون علي حالتين الأول بالتدابير الصرامة في حال وجود خطر شديد وواضح الحاله الثانيه التعبير بالطرق الأخرى بحسب مقدار الخطر دون تجاوز فيه - حق الاستقلال ان تتمكن الدولة من القيام بمهامها دون تدخل من أي دول أخرى أو التأثير علي رأيها والقيام بشؤونها الداخليه كالدفع الضرر …. والخارجية كالقيام بالمعاهدات وإبرام الاتفاقيات - حق المساواه أمام القانون ان تتعامل الدول بشكل متساوي مع أي دولة أخرى دون أي تميز أو تفريق وتترتب عليه نتائج : لايجوز لأي دولة ادعاء السلطه علي غيرها وضع الدول القوانين وتطبيقها بشكل متساوي حق الدوله في المثيلات في المؤتمرات والاجتماعات ٧- الواجبات القانونية للدولة : للدولة حقوق تتمتع بها ويترتب عليها التزامات من الواجب التزمها فالعلاقه بينهم علاقه التزاميه فيجب لكل شخصية قانونية تتمتع بالحقوق التزام الواجبات احترام الدوله الواجبات المقررة لديها احترام المواثيق والاتفاقيات والاتزام بها مراعاة مبادئ وقواعد الدولة -الواجبات القانونيه: واجب الدوله بالتمنع التدخل بحقوق الدول الأخرى واجب الدوله والاتزام والعمل بحسن النية واجب الدوله بحل المنازعات.

      الواجبات الادبيه : واجب الدوله بحل من الإجرام وإيقاع العقوبات واجب الدوله بحل الطبيعه والبيئة من الاوبئة واجب الدوله بمساعدة بعضها بعض

    1. للقانون الدولي مصادر رئيسية وهي : 1- المعاهدات الدولية 2-العرف الدولي 3- المبادى العامة للقانون . وله ايضا مصادر احتياطية وهي : 1-أحكام القضاء الدولي 2-الفقه الدولي 3-الارادة المنفردة لأشخاص القانون الدولي 4- قرارات المنظمات الدولية 5-مبادى العدالة و الانصاف .

    1. 1-مثال على مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ج'الحق في التعليم عندما يتيح المجتمع للجميع، بغض النظر عند جنسهم أو خلفيتهم، الحصول على تعليم جيده

      2-مثال على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. ج' احترام التنوع الثقافي يجب على الدول احترام التنوع الثقافي و للدول الأخرى وعدم محاولة فرض قيمها أو عاداتها على الآخرين

      3-مثال على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل ج'حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تهدف قوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان حصولهم على نفس الفرص المتاحة للآخرين في التعليم والعمل والخدمات العامة

      4-مثال على مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق ج' المعاهدات الدولية: المعاهدات الدولية هي اتفاقيات رسمية بين دولتين أو أكثر، وتغطي مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة والحدود والأمن. الالتزام بالمعاهدات الدولية هو أساس النظام الدولي، ويساهم في الحفاظ على السلم والاستقرار.

      5-مثال على مبدأ عدم الاعتداء ونيذ الحرب كوسيلة لفض النزاع ج'الحوار الدبلوماسي: عندما تنشأ خلافات بين الدول، فإن الحوار الدبلوماسي والمفاوضات هي الطريقة المثلى لحلها. يتم خلال هذا الحوار تبادل الآراء والبحث عن حلول مشتركة، بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية.

    2. مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق

      مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق مثاله عدم قتل المعاهد والذمي

    3. مبدأ المساواة والاحترام المتبادل

      مبدأ المساواة والاحترام المتبادل مثاله المساواة في القبول فالجامعات

    4. مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير

      مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير مثاله عدم إجبار الغير بدين محدد

    5. لمبدأ الأول:مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      لمبدأ الأول:مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومثاله حق الانسنان في اختيار مكان اقامته

    1. 1-ينقسم القانون الدولي من حيث موضوعة : ١- قانون السلام . ۲- قانون الحرب 2 - من حيث النظر للمخاطبين ينحصر إلى ثلاث طوائف : - قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي بدون أي ضوابط دون مراعاة مراعاة الفوارق - قواعد ذات مضمون عام ينطبق على كل أشخاص القانون الدولي مع مراعاة الفوارق المترتبة على طبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته - قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي - من حيث نطاقه الجغرافي : ١- القانون الدولي العام - القانون الدولي الإقليمي

    2. ينقسم القانون الدولي العام إلى ثلاثة أقسام اولاً من حيث الموضوع : قانون السلام قانون الحرب ثانياً من حيث المخاطبين به : الطائفة الأولى (قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي دون مراعاة أية فوارق ) الطائفة الثانية (واعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي لكن مع مراعات الفوارق ) الطائفة الثالثة (قواعد ذات مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي ) ثالثاً من حيث النطاق الجغرافي : قانون دولي عام قانون دولي إقليمي

    1. 5

      هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن قلة العددترجع أساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخليه التي لاتنطبق إلا على فرد واحد أو أفراد معينين ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد الى صفتي العمومية والتجريد.

    2. هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن قلة العددترجع أساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخليه التي لاتنطبق إلا على فرد واحد أو أفراد معينين ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد الى صفتي العمومية والتجريد.

    3. هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن القوة الملزمة وأن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرطاً لوجودا فالقاعدة توجد نتيجة حاجة إجتماعية تدفعها للوجود ولو لم تصحبها قوة ملزمة أو كان الجزاء الذي يحميها ضعيفاً ,صحيح أن عدم توافر الجزاء قد يدفع البعض الى الخروج على القاعدة مما يترتب عليه نشر العبث والفوضى في العلاقات الدوليه إلا أن ذلك لايمكن التدليل به على عدم وجود القاعدة أو انعدام قوتها الإلزامية فكم هناك من دساتير تهدر أحكامها دون جزاء ومع ذلك لاينكر عليها أحد صفتها القانونية وكم من قوانين مدنية وجنائية عجزت السلطات العامه عن الحيلوله دون الإخلال بها ولم ينهض ذلك دليلا على إنعدام قوتها الإلزاميه فلماذا أذن يختلف الحكم بالنسبه للقانون الدولي مع أن اقوه الملزمه لقواعدة كامنه فبها فقواعد القانون الدولي ليست خاليه من الجزاء حيث هناك الجزاء الذي قد يصل الى حد الحرب غير أن تطبيقه متروك لعضو الجماعة الدولية ذي المصلحة أو العمل المشترك الذي يقوم به أعذاء الجماعه الدولية كلهم أو بعضهم وهناك الدفاع الشرعي الفردي والجماعي والأمن الجماعي والفصل من عضوية المنظمات الدولية وإيقافها وقطع العلاقات الدوبلماسية والمقاطعه الإقتصادية وهي كلها جزاءات فعاله إذا أحسن استخدامها وروعي في تطبيقها العدالة والموضوعية .

    4. هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ومن ثم فأن عدم وجود سلطة قضائية أن صح لاينفي وجود القانون إذ القاضي لايخلق القانون وأنما يطبق القانون الموجود وهذه الحجه أصبحت غير وجيهه بعد أن توافر للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية فهناك هيئات التحكيم الدولي كما توجد ايضاً محكمة العدل الدوليه وأن كان القضاء الدولي يختلف عن القضاء الوطني كون الأول لازال اختصاصه غير ملزم والثاني إختصاصه ملزم إالا أن هذا الخلاف مرجعه الى طبيعة المجتمع الدولي نفسه الذي لاتوجد فيه السلطة العليا التي تعلو إرادتها إرادات الدول.

    5. هذا هو أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن القول جاء وليد خلط بين فكرة التشريع وفكرة القانون لأن وجود القانون لم يكن مرتبطاً في أي وقت من الأوقات بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية لأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود السلطة التشريعة فقد وجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع كما هو الحال بالنسبة للقواعد القانونية المستمدة من العرف إذ قد وجدت هذه القواعد قبل وجود السلطة التشريعية ومع ذلك حازت الصفة القانونية الملزمه