226 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي:

      -الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. -الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. -الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -الدعاوى اليسيرة. -الطلبات المستعجلة.

      2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

      3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

      4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

      5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

      6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية : الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة ٥ من النظام بموافقة الوزير ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من للائحة

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في الدرجة الابتدائية وفقًا للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاضٍ واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

      دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ/ الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب/ طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في درجة الاستئناف وفقًا للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      أ/ الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ب/ الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ج/ الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. د/ الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. هـ/ الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. و/ الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم يعد صحيح بناء على المادة ١٦: تختص المحاكم التجارية بنظر دعاوى شركات المضاربة من بين الشركات الفقهية الاخرى التي تختص بنظرها المحاكم العامة

    1. إجابة السؤال الأول : الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق و المحافظات هي : الـمـجلس الأعلى للقضـــاء .


      إجابة السؤال الثاني : مهام رئيس المحكمة : يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة و تسمية قضاة دوائرها و موظفي إدارتها . 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة . 2- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية و درجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى . او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية .


      إجابة السؤال الثالث : أعمال أعوان القضـاة هي :: 1- الاعمال المتصلة بالقيد و الإحالة و تسليم الاحكام . 2- إجراءات التبليغ . 3- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة . 4- تبادل المذكرات . 5- إدارة قاعة الجلسات . 6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . 7- إدارة الدعوى و ملف القضية . 8- البحوث و الدراسات . 9- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة . 10- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . 11- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . 12- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .

  2. Sep 2024
    1. سبب الخلاف في المسألة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل.

      سبب الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل.

      سبب الخلاف في المسألة الثالثة الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ.

      الخلاف في حجية بعض الأدلة.

      خلاف عدم بلوغ الدليل.

    1. مذهب أبي حنيفة: مدرسة أهل الرأي. مذهب مالك: مدرسة أهل الحديث. مذهب الشافعي: مدرسة أهل الحديث. مذهب أحمد: مدرسة أهل الحديث.

    1. ١- أركان البيع: فقه

      ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: فقه

      ٥- أركان القياس: أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام: فقه

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. السوال الاول: الحكم الاول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه: حفظ المال ومرتبة الحكم الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا الانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة الحكم ضروري او حاجي

      الحكم المقدم منها :المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: كلي النفس مقدم على كلي المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروري اما الاول يحقق مقصد حاجي او تحسيني.

      السوال الثاني: الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد حاجي او تحسني الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه:حفظ النفس والمقصد من الحكم تحسيني الحكم المقدم منها: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل الرخصة سبب التقديم: الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول عام والثاني رغبة خاصة المصلحة العامة تقدم على الخاصة.

      السؤال الثالث: الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية لم تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض(الحكم حاجي او تحسيني) الحكم الثاني:رغبة دائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة المقصد منه حفظ الدين والعرض(الحكم حاجي او تحسيني) الحكم المقدم منها: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة للمتهم سبب التقديم: حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      السوال الرابع: الحكم الاول:الأعراف عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه: حفظ المال الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه:حفظ النفس الحكم حاجي الحكم المقدم منها:عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده سبب التقديم:حفظ النفس مقدم على حفظ المال

      السوال الخامس: الحكم الاول: رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأه التي توفي زوجها ولها اولاد قصر المقصد منه: حفظ النفس-النسل الحكم حاجي- تحسيني الحكم الثاني:عدم إيقاع عقوبة الحبس للمرأة لوجود اولاد قصر بحاجتها المقصد منه:حفظ العرض الحكم تحسيني الحكم المقدم منها:رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأه التي توفي زوجها ولها اولاد قصر

      السوال السادس: الحكم الاول:فرض الدائرة القضائية الحراسة على الشركة التي ظهر تبديد اموالها من قبل المدير بما يضر الشركة والدائنين. المقصد منه: حفظ المال ومرتبة الحكم حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير بالعمل وعدم فرض حراسة المقصد منه:حفظ العرض والحكم تحسيني الحكم المقدم منها: فرض الدائرة القضائية الحراسة على الشركة التي ظهر تبديد اموالها من قبل المدير بما يضر الشركة والدائنين. سبب التقديم:الحكم الاول حاجي-عام والثاني تحسيني -خاص

    1. السؤال الاول:

      1- شرب المسكر. رتبته: ضروري ، نوعه: في العقل

      2- انتهاك حرمة البيوت. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين

      3-زجر التعدي على الغير. رتبته:ضروري ، نوعه: في النفس

      السؤال الثاني:

      1- السرقه. رتبته: ضروري ، نوعه: في المال

      2- الحفاظ على الامن والامان. رتبته: ضروري ، نوعه: في الدين

      3- التعزير في التعدي على حرمة الغير. رتبته: حاجي ، نوعه: في النفس

      4- القصاص في الجراح. رتبته: تحسيني ، نوعه: في النفس

      5- زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين

      6- التعزير في ما دون النفس. رتبته: تحسيني ، نوعه: في الدين

      السؤال الثالث: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار

    1. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .

      اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .

      المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .

      1 -ضروري في المال ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه

    1. • شركة العنان : " الحكم "

      • جائز " المقصد "

      • حفظ المال " الجانب "

      • الوجود " المرتبة "

      • تحسيني • تصدر الجاهل للإفتاء : " الحكم "

      • لايجوز " المقصد "

      • حفظ الدين " الجانب "

      • وجوداً " المرتبة "

      • حاجي • الاقتراض : " الحكم "

      • جائز " المقصد "

      • حفظ النفس " الجانب "

      • وجوداً " المرتبة "

      • حاجي • اكل الميته للمضطر : " الحكم "

      • جائز " المقصد "

      • حفظ النفس " الجانب "

      • وجوداً " المرتبة "

      • ضروري

      • البيع والشراء : " الحكم "
      • جائز " المقصد "

      • حفظ المال " الجانب "

      • وجوداً " المرتبة "

      • تحسيني

    1. السؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب:

      • العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}

      حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )

      حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )

      حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)

      حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

      السؤال الثاني الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة )

      النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة )

      العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل )

      النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا )

      المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ).

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها.

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام.

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الاول: 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل .

      السؤال الثاني: الفقرة الاولى: ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

      اجابة السؤال الاول: 1- اشتراط ملك لوجوب الزكاة ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      جـ السؤال الثاني: 1- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية.

      2- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      3- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

    1. ١-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل)

      ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول لاجله)

      ٣- الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

      ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي)

      ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل(

    1. السؤال الأول: ١- مراعاة لحفظ القرآن من الضياع

      ٢- مراعة لدرء المفاسد

      ٣- مراعاة لرفع الحرج

      ٤- مراعاة لحفظ الحقوق

      ٥- مراعاة لحفظ الدم

      السؤال الثاني: ١- اباحة القرض وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين

      ٢- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى/ المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى

      ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان : مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد

      ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة/ المقصد الشرعي: رفع الحرج

      ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد

      ٦- اتاحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة /المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح

      ٧-اباحة المضاربة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير

      ٨- المساقاه وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة / المقصد الشرعي: رفع الحاجة

    1. 1- رفع المشقة وتحقيق العدل. 2- التيسير ورفع المشقة. 3- حفظ العورات ورفع الحرج. 4- حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. 5- التيسير والرفق. 6- التيسير ورفع الحرج. 7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. 8- الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. 9- أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. 10- حفظ الدين والمال والتيسير. 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. 12- البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة و اصول الفقه غايات كل منهما في الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل اوجه الاختلاف: أ-اصول الفقه : ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال. ب-المقاصد الشرعية : ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية الاتفاق:

      • لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة
        • كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي
        • كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية الاختلاف: القواعد الفقهية: تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ب-القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية