238 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. تختص الدوائر من قاضي واحد وفقا للمادة ١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال تجاريةاصلية أو تبعية اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن والدعاوى المقامة على التاجر في المنازعات في العقود التجارية اذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ ريال ولا تزيد عن مليون وطلبات اصدار أوامر الأداء وأما في الاستئناف فيكون الاختصاص وفق المادة ٨٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٢ من اللائحة تختص هذه الدوائر بالاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضي واحد والاعتراف على الأحكام المتعلقة بطلب الاطلاع على مستندات و الاعتراض على الأحكام الصادرة اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور

    1. الجهة المسؤولة عن انشاء المحاكم لتجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : 1- الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها .1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى .3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

      مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 3 الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5 ادارة الجلسات . 6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات

  2. Sep 2024
    1. قامت الدائرة بإصدار الحكم بناءً على اعتبارات حفظ النفس والعقل، وفقًا لنظام المخدرات والمواد المذكورة في الحكم. وقررت العقوبة بالسجن ومنع المتهم من السفر خارج البلاد، نظرًا لأن تعاطي المخدرات يتطلب زجرًا وردعًا، ولضمان عدم إفلاته من العقوبة، تم اتخاذ قرار بمنعه من السفر

    1. 1- المقصد النظامي وجوب رفع الضرر وهذا الضرر متمثل في المخالفات التي قام المدعي بها ولم يزلها رغم اخطاره ولم يلتزم بالشروط والضوابط الواردة في نظام الاستثمار الاجنبي 2- ووجوب حفظ المال لأن المدعي قام بالتكسب عن طريق المخالفات دون وجه حق مما ادى الى الغاء ترخيصه 3- و حفظ النفس لوجود عمال ليسوا على كفالة المشروع وهذا مخالف للنظام وفيه اجحاف بحقوق العاملين

    1. الحكم الاول منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبة حاجي الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة السماح له بالسياقة المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني.

    1. أسست الدائره حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل ويمكننا أن نستنبط ثلاثه مقاصد شرعيه يمكننا الاستناد عليها في هذا الحكم المقصد الأول رتبته تحسيني نوعه الكلي الدين المقصد الثاني حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن رتبته تحسيني نوعه الكلي النفس والعرض المقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه الكلي العرض

    1. حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. 1-شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء (لايجوز - حفظ الدين - عمدا - حاجي)

      3-الاقتراض (جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر (جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء (جائز- حفظ المال - وجودا - تحسيني)

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

    1. السوال الاول : حفظ الدين { وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون} حفظ النفس{ ولا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق } حفظ العقل { يا أيها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } حفظ النسل : قال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم { يامعشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فان اغط للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء} حفظ المال :{ كلوا من ثمر ه اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين } السوال الثاني : الدين وجود الشهادتين عدم : النهي عن اشرك الله بالعباده النفس : وجود الوقايه من ممايضر الجسد من الاطعه عدم: النهي عن القاء النفس في التهلكه العقل وجود : الاكل وتغذيه الجسم والعقل بما ينفعه ابلعدم: النهي عن شرب المسكر وكل مايذهب العقل النسل : وجود النكاح العدم : النهي عن الزنا المال : وجود السعي الطلب الرزق العدم : النهي عن الاسراف والتبذير السوال الثالث : العبادات : وجود الامر باقامه الصلاه العدم : الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات : وجود السعي في الاوض لطلب الرزق العدم : النهي عن اكل المال الحرام النكاح الوجود دم المسلم على المسلم حرام العدم : النهي عن القتل النفس التي حرم الله الحدود : الوجو وضع الحدود للحد من السرقه العدم الامر بقطع يد السارق

    1. اولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. اولا: ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.

      ثانيا:ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني أولا لرفع الضرر عن المحضون لصغر سنه وحاجته للرعاية والاهتمام من قبل والدته ٢ رفع الضرر عن المدعي لان منع والده من زيارته يعد ضررا لحاجه المحضون لرعاية والده ووالدته لان كلاهما مكملا للآخر.

    1. المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

    1. 1_حفظ القران الكريم من الضياع

      2_لدرء المفسدة

      3_ رفع الحرج و التيسير

      4_ حفظ الحقوق و درء المفسدة

      5_لدرء المفسدة و حفظ الدم

      1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين. 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى . 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج. 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح . 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير . 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. النص الأول: رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل. و النص الثاني: رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير. و النص الثالث: حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالإستئذان. و النص الرابع:الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا. و النص الخامس: التيسير و الرفق. و النص السادس: التيسير و رفع الحرج. و النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. و النص الثامن: التيسير وعدم التزمت في الدين. و النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. و النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. و النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية :

      اوجه الاتفاق: ١- كل منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ٢- كل منها يساعد على النظر في النوازل ويساعد في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- كل منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      اوجع الاختلاف: ١-مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ارادها الشارع في كثير من الاحكام الشرعية ٢- القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

  3. Aug 2024
    1. الحكم التكليفي و الوضعي من حيث التشابه : نقطة التشابه هي خطاب الله و أنه يكون قادر على فعله. من حيث الحدة و الحقيقة: (الحكم التكليفي) خطاب طلب أو طلب و ترك فيكون طلب أداء ما تقرر بالأسباب و الشروط اما (الحكم الوضعي) يكون خطاب أخبار أعلام و ربط بين أمرين بحيث يكون سبب الاخر و شرطا، من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: (الحكم التكليفي) يشترط الاستطاعة اما (الحكم الوضعي) حسب مقدرة المكلف، من حيث تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف و غير المكلف: (الحكم التكليفي) لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه الشروط وهي البلوغ و العقل والفهم اما (الحكم الوضعي) يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه، من حيث علم المكلف (الحكم التكليفي) يشترط العلم اما (الحكم الوضعي) لا يشترط علم المكلف.

      النص الاول: حكم وضعي و حكم تكليفي لأن الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف الثاني الحكم وضعي اي فيه تخيير و اكرام الضيف سنة مؤكدة.

    1. اهم موضوعات اصول الفقه- طرق الفقه على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. 2 - صفة الاستفادة منها، وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ بطريق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة. 3 - صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه.

    2. القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان.

      الاستنباط: الاستخراج.

      الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام.

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة اي قواعد علم الكلام.

      أهم موضوعات أصول الفقه: 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم. 2- صفة الاستفادة منها ويشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية، حقيقة أم مجازية، بطريق المنطق أم بطريق المفهوم، بطريق الخصوص أم العموم، كما يشمل طرق معرفة العلة واجراء الأقيسة. 3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد وأحكامه.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    1. فسخ عقد النكاح بطلب المدعية بفسخ عقد النكاح وذلك بناءً على التقرير الطبي النفسي المتضمن أن المدعى عليه يعاني من ذهان فصامي مزمن ويرفض العلاج

      ان الله تبارك وتعالى نهى عن إمساك النساء ضراراً وذلك بقوله سبحانه ( ولا تمسكوهن ضرارا )

      ان اللجنة الطبية المحلية رأت ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه وشؤونه وانه بحاجة إلى إقامة ولي عليه

    1. انواع العوارض : أولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة 1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره

    1. 1- أهلية الوجوب شروطها ثلاث وهي : أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته. ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة). حالاتها : أهلية وجوب ناقصة. أهلية وجوب كاملة.

      2 - أهلية الاداء شروطها هي : أ. صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال. ب. التمييز. حالاتها :عديم أهلية الاداء. أهلية أداء ناقصة. أهلية الاداء الكاملة

    1. التخصص الولائي للمحكمة هي المحكمة التجارية والناظر للقضية هو قاضي فرد نظراً لأن المبلغ أقل من ثلاثمائة ألف ريال ولقد حكم القاضي لصالح المدعي بأن يدفع المدعى عليه باقي المبلغ كما في العقد المبرم بينهما كذلك استند في حكمه على تخلف المدعى عليه عن الحضور وعده ناكلاً، وخير الكلام قوله تعالى (وإذا دعوا إل الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون).

    1. الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. سب الله لمن اكره عليه: سبب (الاكراه)، الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع (بطلان شرط الطهارة)، عدم الماء للتيمم: شرط الاصل الماء ولا يصار الى الاستثناء الا في حال انعدام الاصل، وجود الماء للمتيمم: مانع (وجود الاصل)، الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط الاهلية اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      جواب فقرة أ: إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً..: سبب - شرط إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا..: سبب اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

      جواب فقرة ب: سبب

    1. التطبيق الأول: يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد عدد الأعمدة ولا نوع القواعد والمساحات..، فالعقد الباطل لم ينعقد.

      ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: فالحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

      ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانة المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى الإعسار، وكان ردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة.

    1. السبب المانع هو التجارة فهو نشاط مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية أو مهنة حرة وأما مانع الحكم هو اجتماع الوظيفة العامة والتجارة حيث يعاقب الموظفون الرسميون في حال جمعهم بين الاثنين دون اذن نظامي، وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. حكم الحج: الوجوب، حكم الربا: محرم، حكم الكلام فيما لا يعني المرء: الكراهة، حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة، حكم البيع: الإباحة، حكم الصلوات الخمس: الوجوب، حكم الاكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة، حكم أداء الامانات: الوجوب، حكم الاشهاد على البيع: الندب، حكم أكل الميتة: محرم، حكم كتابة الدين: الندب، حكم الزنا: محرم، حكم شرب الخمر ولعب الميسر: محرم

      • من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى, القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر.
      • من حيث نوع الجزاء باعتبار الثوب والعقاب: الحكم الشرعي إيجابي وسلبي, القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • الجزاء على تصرفات الافراد باعتبار دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا واخرويا , القاعدة النظامية دنيوية فقط.
      • تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه, القاعدة النظامية لايوجد فيه احكام الندب والكراهية.
    1. (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا): حكم تكليفي

      (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم): حكم تخييري

      (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق النهار): حكم تكليفي

      خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا: حكم وضعي

      السؤال الأول: خطاب الله، خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده وجل وعلا فكل تشريع من غيره باطل -المتعلق بفعل المكلف- ماتعلق بذات الله تعالى نحو : لا إله الى الله واتعلق بفعله نحو قوله تعالى ( خلق كل شيء ) -من حيث إنه مكلف- خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لامن حيث انه مكلف به .

      السؤال الثاني: خطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لايخلوا من ثلاثة امور هي كالتالي : الاول : ان يرد فيه اقتضاء وطلب، وهذا يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني : ان يرد فيه تخيير وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

    1. أرى أن استناد القاضي على القاعدة الأصولية:(مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) حافظ على سير الدعوى بشكل سليم لأن حق الأم في زيارة أطفالها واجب ولا يمكن تحقيق هذا الواجب إلا بمساعدة الأب في نقل الأطفال نظراً للظروف المقدمة، واستند القاضي بقوله تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) اذاً توفير وسيلة النقل من قبل الأب ليست فقط مسألة تسهيل، بل هي جزء من تحقيق حقوق الأطراف المتنازعة وفقاً للشريعة والقوانين المتبعة.

    1. للقاضي: ١- يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه. ٢- يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي، وطرق الاستنباط.

      في التقاضي: 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن كان النصين متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخاً للأول وملغيا له. 3- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقاً وقد يكون مفهوماً والمنطوق قد يكون صريح وغير صريح والمفهوم قد يكون موافقاً للمنصوص وقد يكون مخالفاً له والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه. 4-هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول وقاعد النافي هل يلزمه الدليل أو لا وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه.

      لخبراء الأنظمة: 1- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها. 2- يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها ممايحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. 3- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. 4- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيراً صحيحاً لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم والعام الخاص والمطلق والمقيد.

      5- يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك وماهي الطرق التي يسلكها.

      ملاحظات: في بيان أهمية علم أصول الفقه قول الإمام القرافي: "لولا أصول الفقه لم يثبتْ من الشَّريعة قليلٌ ولا كثيرٌ؛ فإنَّ كلَ حكمٍ شرعيٍ لا بُدَّ لهُ من سببٍ موضوعٍ، ودليلٍ يدلُّ عليه وعلى سببه، فإذا ألغيْنا أصولَ الفقهِ ألغينا الأدلةَ، فلا يبقى لنا حكمٌ ولا سببٌ، فإنَّ إثباتَ الشَّرعِ بغيرِ أدلتهِ وقواعدِها بمجردِ الهوى خلافُ الإجماع".