235 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. المقصد الأول:

      الحفاظ على العقل من خلال منع كل ما قد يضر به أو يزيله. المرتبة: ضروري. النوع: عقلي.

      المقصد الثاني: تحقيق العدالة من خلال تخفيف الحكم عند توفر الأسباب المناسبة. المرتبة: تحسيني. النوع: ديني وعرضي.

      أثر المقاصد في الحكم:

      حكمت الدائرة بسجن المتهم لمدة شهرين بسبب حيازته للحبوب المخدرة، وذلك لحماية العقل من الضرر الناتج عن تعاطي المخدرات. كما تم تخفيف العقوبة نظرًا لندمه وتوبته، وقلة كمية المخدرات المضبوطة، وخلو سجله من السوابق. السوابق التي لم تذكرها الدائرة:

      زجر العاصي عن ارتكاب الذنب مجددًا: المرتبة: تحسيني. النوع: ديني.

      حماية العاصي من أسباب العودة للذنب: المرتبة: تحسيني. النوع: ديني.

      إعادة صياغة التسبيب:

      نظرًا لأن المتهم حاز الحبوب المخدرة لغرض التعاطي الشخصي، ولأن تعاطي المخدرات يضر بالعقل الذي تسعى الشريعة لحفظه، فقد تم معاقبته وفقًا لما نصت عليه المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كعقوبة زجرية ومنعًا للعودة للتعاطي ولحمايته من الانجراف خلف الأشخاص الذين قد يدفعونه للتعاطي مجددًا. ونظرًا لقلة كمية المخدرات المضبوطة، وخلو سجله من السوابق، وظهور ندمه وتوبته، فقد تم تخفيف العقوبة بناءً على ذلك.

    1. ١/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. المسألة 1:

      الحكم الأول: السماح للمحلات التجارية بممارسة التجارة.

      المقصد: حفظ المال. المرتبة: حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: منع مزاولة التجارة مؤقتًا بسبب انتشار الوباء.

      المقصد: حفظ النفس. المرتبة: ضروري أو حاجي.

      المسألة 2:

      الحكم الأول: منع قيادة السيارة دون رخصة قيادة.

      المقصد: حفظ النفس. المرتبة: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: السماح لغير الحاصلين على رخصة قيادة بالقيادة.

      المقصد: حفظ النفس. المرتبة: تحسيني. المقارنة: الحكم الأول يُفضل على الثاني لأن الحفاظ على النفس بطرق الحاجي أو التحسيني أعلى من التحسيني فقط، والمصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة.

      المسألة 3:

      الحكم الأول: تنفيذ العقوبة بسجن من ارتكب معصية ثم تاب، وليس من الحدود.

      المقصد: حفظ العرض. المرتبة: حاجي أو تحسيني.

      الحكم الثاني: إيقاف تنفيذ العقوبة لثبوت توبة المتهم.

      المقصد: حفظ الدين والعرض. المرتبة: حاجي أو تحسيني. المقارنة: الحكم الثاني يُفضل على الأول لأن حفظ الدين له أولوية أعلى.

      المسألة 4:

      الحكم الأول: عدم حبس المريض الذي لا يتحمل الحبس.

      المقصد: حفظ النفس. المرتبة: ضروري أو حاجي.

      الحكم الثاني: تنفيذ الحبس.

      المقصد: حفظ العرض والمال. المرتبة: ضروري أو حاجي. المقارنة: الحكم الأول يُفضل بعدم الحبس لأن حفظ النفس يُعتبر أولوية أعلى.

    1. بناءً على دعوى المدعي العام واعتراف المدعى عليه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن يعقوب تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ، ثبت أن ما ارتكبه من شرب المسكر هو من الكبائر التي تستوجب تطبيق الحد الشرعي، كما أن دخوله المنزل يشكل انتهاكًا لحرمة البيوت، مما يتعارض مع المقصد الشرعي لحفظ الأعراض.

      وبناءً على ذلك، تقرر:

      زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة أخرى: هذه العقوبة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية، بحفظ الأمن من خلال معاقبة من يدخل منزل غيره بدون إذن.

      حفظ حرمة البيوت: تأكيدًا على أهمية حماية الأعراض وحفظ حرمة البيوت، وهي مسألة تحسينية في الدين.

      العقوبة:

      جلد حد المسكر: 80 جلدة دفعة واحدة علنًا. الترحيل: أوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة، نظراً لظهور فساده ووقايةً من شره. بهذا، ثبت لدي شرعًا إدانة المدعى عليه بما نسب إليه، وتم الحكم عليه وفقًا لما سبق ذكره.

    1. السوال الاول

      حفظ الدين: المقصد الضروري: إقامة الصلاة. المكملات: وجوب صلاة الجماعة والأذان لها.

      حفظ النفس: المقصد الضروري: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند إتلافها عمدًا. المكملات: وجوب التماثل في القصاص.

      حفظ النسل: المقصد الضروري: تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا.

      حفظ العقل: المقصد الضروري: تحريم شرب المسكر. المكملات: تحريم شرب القليل من المسكر حتى وإن لم يسكر (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

      حفظ المال: المقصد الضروري: تحريم غصب الأموال. المكملات: جعل يد الغاصب يد ضمان، حتى إذا تلف المال بفعل غيره.

      السوال الثاني

      حفظ الدين: المقصد الحاجي: صلاة الجماعة. المكمل: التراص في الصلاة.

      حفظ النفس: المقصد الحاجي: التداوي. المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات.

      حفظ العقل: المقصد الحاجي: طلب العلم. المكمل: الأدب في طلب العلم.

      حفظ المال: المقصد الحاجي: جواز المساقاة. المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      السوال الثالث

      حفظ الدين: المقصد التحسيني: صيام التطوع. المكمل: استحباب تبييت النية من الليل.

      حفظ النفس: المقصد التحسيني: إباحة الأكل المباح والتلذذ به. المكمل: التسمية قبل الأكل.

      حفظ العقل: المقصد التحسيني: تعلم العلوم المباحة التي لا تجب. المكمل: إقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم.

      حفظ المال: المقصد التحسيني: إباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل: إباحة اشتراط بالعقد ما فيه مصلحة.

      السوال الرابع

      تحسيني في النفس: إباحة التطييب والتطهر.

      ضروري في المال: عقوبة قطع يد السارق.

      حاجي في الدين: التيسير على المسافر.

      حاجي في المال: تسعة أعشار الرزق بالتجارة.

      ضروري في النفس: تعذر النفقة.

      تحسيني في الدين: ذبح الأضحية بعد الفجر.

    1. 1-شركة العنان: (جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء: (لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض: (جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر: (جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء: (جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. حفظ الدين:

      الوجود: يتمثل في الأمر بإقامة الصلاة وحضور الجمعة. العدم: يتجلى في النهي عن ترك صلاة الجماعة.

      حفظ النفس:

      الوجود: يشمل الأمر بالتداوي. العدم: يتضح في النهي عن الإسراف في تناول الطعام.

      حفظ النسل أو العرض:

      الوجود: يتجسد في الأمر بالصوم لمن لا يستطيع النكاح. العدم: يظهر في النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

      حفظ العقل:

      الوجود: يتجلى في الأمر بطلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم: يظهر في النهي عن شرب المسكر حتى ولو كان قليلاً.

      حفظ المال:

      الوجود: يشمل إباحة الإجارة والسلم. العدم: يتضح في نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم، والحجر على المفلس والسفيه.

      الأبواب:

      العبادات: مثل قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.

      المعاملات: مثل الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.

      الجنايات: مثل القصاص في الجرائم دون القتل، والدية في القتل، والقسامة.

      الحدود: مثل التعزير لمن ارتكب معصية لا تصل إلى حد معين.

    1. السوال الاول:

      1- حفظ الدين: ومن الأدلة عليها قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره [رواه مسلم: 2269].

      2- حفظ التفس: ومن الأدلة عليها قوله تعالى( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)[النساء: 93].

      3- حفظ النسل: من قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )[النور: 2]. وكذلك قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً) [النور: 4]،

      4- حفظ العقل: من قوله تعالى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون)[البقرة: 170].

      5- حفظ المال: من قوله تعالى (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً )[النساء: 5].

      أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم

      1- حفظ الدين: من جانب الوجود وهي الشهادتين ومن جانب العدم هو النهي عن إشراك الله بالعبادة.

      2- حفظ النفس: من جانب الوجود هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد أما من ناحية العدم النهي عن القاء النفس في التهلكة.

      3-حفظ العقل: من جانب الوجود الاكل وتغذية البدن و من جانب العدم النهي عن شرب مايذهبه

      4- حفظ النسل: هو النكاح ومن جانب العدم النهي عن الزنا.

      5- حفظ المال: من جانب الوجود السعي لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل.

      ب- الأبواب الأخرى من جانب الوجود والعدم

      1-العبادات مت جانب الوجود الامر بإقامة الصلاة ومن جانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها.

      2-المعاملات من جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن اكل المال الحرام.

      3- النكاح من جانب الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل ومن جانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه.

      4-الجنايات من جانب الوجود هو ما استقر عليه الشار بأن دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين ومن جانب العدم هو النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

      5-الحدود من جانب الوجود هي وضع الحدود للتنفير من السرقة ومن جانب العدم الامر بقطع يد السارق والسارقة.

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة: الزكاة تُفرض على الأغنياء، والغني يُحدد بملكه للنصاب. إذا لم يكن الشخص يملك النصاب، فلا يُعتبر غنيًا وبالتالي لا تجب عليه الزكاة.

      اشتراط القبض لجواز البيع: إذا قام المشتري ببيع سلعة معيبة قبل استلامها، قد يتسبب ذلك في أن يمنع البائع تسليم السلعة، ويقوم بالتحايل لبيعها مرة أخرى للمشتري الثاني لتحقيق ربح أكبر. لذلك، منعت الشريعة بيع المال قبل قبضه لتجنب النزاع والتحايل.

      المقاصد الشرعية التي استندت إليها الأحكام:

      رفع الضرر عن المحضون: نظرًا لصغر سن المحضون واحتياجه للعناية والرعاية من والدته، وللحفاظ عليه من الضرر لكونه غير قادر على الرعاية الذاتية.

      رفع الضرر عن المدعي: منع والد الطفل من زيارته يعتبر ضررًا، وهذا الإضرار مرفوض شرعًا.

      التيسير والرفق بحاجات المحضون: الطفل يحتاج إلى رعاية كل من الوالدين، حيث يكمل كل منهما الآخر في تلبية احتياجات الطفل.

    1. المقاصد الشرعية بطريقة النصوص:

      المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

      1. مراعاة لحفظ القرآن من الضياع.

      2. مراعاة لدرء المفاسد.

      3. مراعاة لرفع الحرج.

      4. مراعاة لحفظ الحقوق.

      5. مراعاة لحفظ الدم.

      استنباطات الشاطبي:

      1. إباحة القرض: تعتبر وجه الاستحسان بناءً على مراعاة الضرورة؛ حيث المقصد الشرعي هو رفع المشقة وتيسير الأمور للمحتاجين.

      2. بيع العرايا بخراصها تمراً: يعد وجه الاستحسان لمراعاة المصلحة الظاهرة والمعقولة، مع الانتباه إلى المقصد الشرعي في مراعاة المعري والمعرى.

      3. الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: يعتبر وجه الاستحسان بناءً على مراعاة الضرورة، حيث المقصد الشرعي هو درء المفاسد.

      4. جمع المسافر بين الصلاتين: يعد وجه الاستحسان لمراعاة الضرورة؛ حيث المقصد الشرعي هو رفع الحرج.

      5. صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: تعتبر وجه الاستحسان لمراعاة الضرورة، حيث المقصد الشرعي هو درء المفاسد.

      6. إباحة الاطلاع على العورات للتداوي: يعد وجه الاستحسان بناءً على مراعاة المصلحة، مع المقصد الشرعي في درء المفاسد وجلب المصالح.

      7. إباحة المضاربة: تعتبر وجه الاستحسان لمراعاة الضرورة؛ حيث المقصد الشرعي هو رفع المشقة وتيسير الأمور.

      8. المساقاة: تعد وجه الاستحسان لمراعاة المصلحة، حيث المقصد الشرعي هو رفع الحاجة.

    1. المقاصد الشرعية :-

      • النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
      • النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
      • النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
      • النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
      • النص الخامس : التيسير و الرفق .
      • النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
      • النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
      • النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
      • النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
      • النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
      • النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
      • النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
    1. الاختلاف بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه:

      من حيث الهدف: الهدف الأساسي لكل منهما هو التوصل إلى الحكم الصحيح في المسائل الجديدة.

      من حيث الموضوع:

      • أصول الفقه: يركز على دراسة الأدلة وطرق استخراج الأحكام منها.
      • مقاصد الشريعة: يركز على دراسة المعاني والأهداف التي أرادت الشريعة تحقيقها والتي ظهرت في العديد من أحكامها.

      من حيث مجال الدراسة:

      • أصول الفقه: يتعلق بدراسة الأدلة وطرق الاستدلال.
      • مقاصد الشريعة: يساعد في تنظيم الفكر وترتيب رؤية المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية من حيث الاختلافات والتشابهات:

      أوجه الاختلاف:

      • القواعد الفقهية: تركز على أحكام أفعال المكلفين من وجهة نظر فقهية.
      • لقواعد المقاصدية: تركز على الأهداف والحكم التي أرادت الشريعة تحقيقها في العديد من الأحكام الشرعية.

      أوجه الاتفاق:

      • كلاهما يتناول قضايا كلية وأصول عامة تشمل فروعاً وجزئيات متعددة.
      • كلاهما يساهم في دراسة النوازل ويساعد في الوصول إلى الحكم الشرعي.
      • كلاهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.
  2. Aug 2024
    1. أولاً، تم قبول الدعوى من حيث الشكل، لكن مضمونها لم يُقبل لأن حكم التحكيم كان مطابقًا للنظام الصحيح. وقد دعمت الدائرة هذا القرار لأنه يتماشى مع القاعدة الفقهية القائلة: "من سعى لنقض ما تم بيده، فإن سعيه مردود عليه." المدعية كانت قد وافقت على شرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم، وليس من حقها التراجع عن هذا الاتفاق.

    1. الحكم بعدم جواز النظر في هذه الدعوى مبني على أن إبطال العقد يعني إبطال جميع آثاره، بما في ذلك الكفالة. اعتماد المدعية على القاعدة الأصولية التي تقول "العام يقيد الخاص" هو خطأ، حيث أن القاعدة الصحيحة هي "الخاص يقيد العام"، وهذه القاعدة لا تنطبق على الدعوى. بالإضافة إلى ذلك، رغم أن المدعية ذكرت قاعدة أصولية صحيحة، فإن تطبيقها كان خاطئًا؛ فالكفالة تُعتبر نصًا، والقاعدة الفقهية تقول إنه لا اجتهاد في مورد النص. ومع ذلك، يمكن أن يتضح القصد من خلال أمارة أو قرينة أو بينة خارج النص.

    1. ملاحظاتي على الحكم القضائي:

      النص الأصلي: الحكم ببطلان البيع، أو الوصية، أو الهبة للعقار لأن العقار مرهون، دون سؤال المرتهن عن موافقته.

      التصحيح والتعليل:

      التصحيح:

      القاعدة الأساسية: العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً. البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن.

      التعليل:

      الأساس القانوني: الرهن هو حق عيني يضمن الدين، لكن لا يترتب عليه بطلان التصرفات إلا إذا كان هناك نص صريح في عقد الرهن يلزم استئذان المرتهن. التصرفات صحيحة ما لم تكن مخالفة لشروط العقد.

      المستند الداعم:

      قواعد الفقه: إذا لم ينص عقد الرهن على ضرورة استئذان المرتهن لأي تصرف، فإن التصرفات مثل البيع أو الوصية أو الهبة تكون صحيحة. الفقه الإسلامي لا يوجب بطلان التصرفات فقط لأن العقار مرهون.

    1. ملاحظتي على الحالة القضائية: ثبت الضرر على المدعى، ولأن المدعى عليه لا يجيد إدارة نفسه أو شؤونه، تم اعتباره غير أهل لأداء وتصرف. حضر والد المدعى عليه كولي له، وتم الحكم بفسخ عقد الزواج بسبب الضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه."

    1. أنواع عوارض الأهلية

      عوارض سماوية: هي الأمور التي لا يملك الإنسان فيها اختياراً أو إرادة، والتي تحدث من دون إرادته، وتشمل: الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الرق، النفاس، والموت.

      العوارض المكتسبة: هي الأمور التي يكتسبها الإنسان ويتركها دون إزالة، وقد تكون ناتجة عن أفعال الشخص نفسه أو عن غيره. تشمل العوارض المكتسبة التي تأتي من الشخص: الجهل، السكر، الهزل، السفه، الإفلاس، السفر، والخطأ الذي يحدث دون إكراه.

      التطبيق الأول:

      العوارض السماوية:(المجنون) تنص المادة 52 من نظام المعاملات المدنية على أن تصرفات المجنون تُعدّ كتصرفات الصغير غير المميز. العوارض المكتسبة: (الإكراه) تنص المادة 67 من نظام المعاملات المدنية على أن للمكره الحق في طلب إبطال العقد إذا كان الإكراه من الطرف الآخر.

      التطبيق الثاني:

      أهلية الوجوب: تُثبت لكل إنسان منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه حتى يموت، مثل حق الميراث.

      أهلية الأداء: يمكن اكتساب أهلية الأداء الكاملة قبل بلوغ سن الرشد بناءً على قرار القاضي، إذا أثبت الشخص أو نائبه الشرعي قدرته على إدارة شؤونه.

      التطبيق الثالث:

      القضية: لا يُعتد بالإكراه دون دليل واضح، ويُؤخذ بالإقرار لأن العقلاء لا يكذبون في أمور تضرهم.

    1. أولا: أهلية الوجوب:

      شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ٣- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها: ١- أهلية وجوب ناقصة . ٢- أهلية وجوب كاملة .

      ثانيا: أهلية الاداء:

      شروطها: ١- صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال. ٢- التمييز.

      حالاتها: ١- عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون. ٢- أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه. ٣- أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة.

    1. التحقق من شروط النظر في الدعوى يشمل التأكد من الاختصاص الولائي والنوعي. كذلك، تأكد القاضي من عدم وجود أي موانع لصحة البيع، وراجع شروط عقد البيع لضمان صحته. بناءً على ذلك، أصدر القاضي حكمه بناءً على الوجوب الشرعي، وألزم المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. لاول : نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني : مايجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث : تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

      1. من حيث المعنى والتعريف:
      • الحكم التكليفي: هو خطاب من الشارع يتضمن إخباراً أو إعلاماً بحكم معين.
      • الحكم الوضعي: هو خطاب يتضمن طلب القيام بفعل أو الامتناع عنه.
      1. من حيث اشتراط قدرة المكلف:
      • الحكم التكليفي: يشترط أن يكون المكلف قادراً على أداء الفعل.
      • الحكم الوضعي: لا يشترط أن يكون المكلف قادراً على القيام بالفعل.
      1. أمثلة على الحكم الوضعي الذي يستطيع المكلف القيام به أو تركه:
      • السرقة التي تؤدي إلى قطع اليد.
      • صيغ العقود والتصرفات الشرعية.
      1. أمثلة على الحكم الوضعي الذي لا يستطيع المكلف التحكم فيه:
      • دلوك الشمس الذي يحدد وقت الصلاة.
      • مرور الحول الذي يعد شرطًا لوجوب الزكاة.
      • الأبوة التي تمنع القصاص من الوالد لولده.
      1. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف:
      • الحكم التكليفي: يتعلق فقط بفعل المكلف الذي تنطبق عليه شروط التكليف.
      • الحكم الوضعي: يمكن أن يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف.
      1. من حيث علم المكلف:
      • الحكم التكليفي: يتطلب معرفة المكلف وقدرته على أداء الفعل.
      • الحكم الوضعي: لا يشترط علم المكلف، باستثناء حالتين أشار إليها العلماء:
      • أسباب العقوبات مثل الجرائم التي تؤدي إلى القصاص.
      • أسباب انتقال الملكية في المنافع والأعيان، مثل البيع، الهبة، والإجارة.
      • النص الأول: يصف وضعًا وتكليفًا.
      • النص الثاني: يصف وضعًا فقط.
      • سب الله لمن اكره عليه : سبب.
      • الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع.
      • عدم الماء للتيمم: شرط.
      • وجود الماء للمتيمم: مانع.
      • الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة: مانع.
      • المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية: مانع.
      • اتمام سن العشرين الرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط.
      • إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة المصلحة العمل وفقا لانظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب.
      • اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط.
      • اذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب.
    1. الحكم الوضعي المستخرج من التطبيقات القضائية والقرارات:

      تطبيق قضائي على الباطل:

      الحكم الوضعي: العقد بين المدعي والمدعى عليه يعتبر باطلاً لأن المدعى عليه لم يكن المالك الشرعي أو الممثل القانوني وقت توقيع العقد. وبالتالي، لا يمكن إلزامه بإكمال العمل أو بدفع الشرط الجزائي. هذا يتماشى مع المبدأ القانوني بأن الأصل في العقود هو الصحة حتى يظهر ما يوجب بطلانها.

      تطبيقات من المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية:

      الحكم الوضعي: الأصل في العقود والشروط هو الصحة ولا تُفسخ إلا إذا كان هناك دليل على فسادها. المخالفات النظامية البسيطة لا تبطل العقود بالكامل. العقود التي لا تخالف النصوص أو القواعد الشرعية صحيحة. في حالة عدم الوفاء بالشروط الصحيحة، يجوز فسخ العقد. البيع يشترط أن يكون المالك مستمراً في تملكه للبضاعة حتى يتم البيع.

      تطبيقات قضائية ونظامية على الأحكام الوضعية:

      الحكم الوضعي: في القضايا المتعلقة بالديون الناتجة عن جرائم مثل خيانة الأمانة أو السرقة، لا يُقبل طلب الإعسار. إثبات الإعسار في هذه الحالات يمكن أن يُستخدم كحيلة للتهرب من المسؤولية أو لتكرار الجريمة، لذا يتم رفض دعوى الإعسار لحماية المصلحة العامة والأمن في البلاد.

    1. 1- المانع: هنا يعني أنه لا يمكن للموظف الحكومي أن يجمع بين وظيفته الرسمية والعمل في التجارة أو مهنة أخرى دون إذن. قبول الهدايا أمر جائز، ولكن إذا كان الشخص موظفًا حكوميًا وتلك الهدايا كانت بقصد الإغراء، فهذا يمنعه من قبولها.

      2- القاضي: حكم على الشخص بغرامة مالية لأنه جمع بين وظيفته الحكومية والعمل بالتجارة، وهذا ما يمنعه القانون. إذا توقف عن أحدهما، فسيصبح الأمر مسموحًا.

    1. ١- (إن هل فرض عليكم الحج فحجوا)، حكم الحج في الجملة: الوجوب.

      ٢- (وحرم الربا)، حكم الربا: التحريم

      ٣- (ويكره لكم قيل وقال)، حكم الكلام فيما لا يعني المرء، وما لا فائدة فيه: الكراهة.

      ٤- (وإذا حللتم فاصطادوا)، حكم الصيد للمتحلل من الاحرام: الاباحة.

      ٥- (وأحل الله البيع)، حكم البيع في الجملة: الاباحة.

      ٦-(خمس صلوات كتبهن الله على العباد)، حكم الصلوات الخمس: الوجوب.

      ٧-(وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر)، حكم الاكل والشرب في ليل رمضان: الوجوب.

      ٨-(إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلي أهلها)، )حكم أداء الامانات: الوجوب.

      ٩-(وأشهدوا إذا تبايعتم)، حكم الاشهاد على البيع: الاباحة.

      ١٠-(حرمت عليكم الميتة)، حكم أكل الميتة: التحريم.

      ١١-(إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمى فاكتبوه) مع (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته)، حكم كتابة الدين: الندب.

      ١٢-(ولا تقربوا الزنا)، حكم الزنا: التحريم.

      ١٣-(إنما الخمر والميسر و اللانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)، حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم.

    1. أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية من حيث النقاط المذكورة:

      1. مصدر الحكم:
      • الحكم الشرعي: مصدره سماوي، فهو خطاب من الله المتعلق بأفعال المكلفين.
      • القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم أو ولي الأمر، فهي تشريع وضعي من صنع البشر.
      1. نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب:
      • الحكم الشرعي: يتضمن نوعين من الجزاء؛ إيجابي وسلبي. فهو يثيب على الامتثال للأوامر ويعاقب على ارتكاب المحظورات.
      • القاعدة النظامية: الجزاء فيها سلبي فقط، فهي تعاقب على المخالفات ولكن لا تثيب على الالتزام بالواجبات.
      1. الجزاء على تصرفات الأفراد؛ باعتباره دنيوياً أو أخروياً، أو كليهما:
      • الحكم الشرعي: الجزاء فيه يكون دنيوياً وأخروياً، فهو يعاقب أو يثيب في الدنيا والآخرة.
      • القاعدة النظامية: الجزاء فيها دنيوي فقط، ولا يتناول الجزاء الأخروي، ويقتصر على التصرفات الظاهرة والمتنصوص عليها.
      1. تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة:
      • الحكم الشرعي: يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة، وهو يشمل نطاقاً واسعاً من الأحكام.
      • القاعدة النظامية: لا يوجد فيها نظير لبعض هذه الأحكام مثل الندب والكراهة، فهي تركز على الأحكام الملزمة والمحرمة فقط.
    1. السؤال الأول: تعريف الحكم الشرعي: "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به".

      محترزات التعريف:

      • "خطاب الله": يستثني خطاب غير الله، فلا يُعتبر تشريعًا شرعيًا إلا إذا كان من عند الله. كما قال تعالى: "إن الحكم إلا لله" [الأنعام: 57].

      • "المتعلق بالمكلف": يستثني ما لا يتعلق بفعل المكلفين، مثل الخطابات التي تتعلق بذات الله تعالى (كالآيات التي تتحدث عن صفاته) أو بذات المكلفين أنفسهم (مثل خلق الإنسان) أو بالجمادات (مثل تحريك الجبال).

      • "من حيث إنه مكلف به": يستثني الخطابات التي تتعلق بفعل المكلفين ولكن لا من حيث التكليف، مثل قوله تعالى: "يعلمون ما تفعلون" [الانفطار: 12]، فهذه الآية تتعلق بفعل المكلفين ولكن من حيث إن الملائكة تعلمه، لا من حيث إن المكلف مكلف به.

      السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور:

      • الاقتضاء والطلب: ويشمل الأحكام التكليفية الأربعة: الواجب، المندوب، المحرم، والمكروه.

      • التخيير: وهو المباح، حيث يُترك الخيار للمكلف بين القيام بالفعل أو تركه.

      • عدم الاقتضاء أو التخيير: وهو خطاب الوضع، حيث يتعلق الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو يوضح ما إذا كان الفعل رخصة أو عزيمة.

    2. السؤال الأول: تعريف الحكم الشرعي: "خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به".

      محترزات التعريف:

      • "خطاب الله": يستثني خطاب غير الله، فلا يُعتبر تشريعًا شرعيًا إلا إذا كان من عند الله. كما قال تعالى: "إن الحكم إلا لله" [الأنعام: 57].

      • "المتعلق بالمكلف": يستثني ما لا يتعلق بفعل المكلفين، مثل الخطابات التي تتعلق بذات الله تعالى (كالآيات التي تتحدث عن صفاته) أو بذات المكلفين أنفسهم (مثل خلق الإنسان) أو بالجمادات (مثل تحريك الجبال).

      • "من حيث إنه مكلف به": يستثني الخطابات التي تتعلق بفعل المكلفين ولكن لا من حيث التكليف، مثل قوله تعالى: "يعلمون ما تفعلون" [الانفطار: 12]، فهذه الآية تتعلق بفعل المكلفين ولكن من حيث إن الملائكة تعلمه، لا من حيث إن المكلف مكلف به.

      السؤال الثاني: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور:

      • الاقتضاء والطلب: ويشمل الأحكام التكليفية الأربعة: الواجب، المندوب، المحرم، والمكروه.

      • التخيير: وهو المباح، حيث يُترك الخيار للمكلف بين القيام بالفعل أو تركه.

      • عدم الاقتضاء أو التخيير: وهو خطاب الوضع، حيث يتعلق الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو يوضح ما إذا كان الفعل رخصة أو عزيمة.

    1. ملاحظاتي: أثير القواعد الأصولية على مسار الدعوى والحكم:

      1. تحديد وقت الزيارة بالعرف: استخدم القاضي قاعدة "العرف" لتحديد وقت الزيارة ومكانها. حيث استند إلى رأي الخبراء الذين حددوا أن الزيارة تكون من عصر الخميس حتى عصر السبت، والإجازات والأعياد تُقسم بين الوالدين. العرف في هذه الحالة يعتبر قاعدة أصولية تستخدم في الأحكام عند غياب النصوص الشرعية الصريحة.

      2. قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب": اعتمد القاضي على هذه القاعدة الأصولية ليقرر أن توصيل الأولاد إلى والدتهم واجب على الأب. إذا كانت الرؤية واجبة بين الأم وأطفالها، فإن التوصيل الذي لا يتم الواجب إلا به يصبح واجبًا أيضًا. هذه القاعدة ساعدت في توجيه الحكم بما يحقق مصلحة الأطفال وحقوق الأم.

      3. دفع الضرر: استند الحكم إلى مبدأ "دفع الضرر" حيث قرر أن امتناع الأب عن توصيل الأطفال إلى والدتهم يعد نوعًا من الإضرار بالمدعية، وهو أمر منهي عنه شرعًا، مستندًا إلى قول الله تعالى: "ولا تضار والدة بولدها". هذا المبدأ الأصولي كان حاسمًا في إصدار الحكم لصالح المدعية.

      4. التوازن بين الحقوق: القواعد الأصولية ساعدت في تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، من خلال تقسيم أوقات الزيارة بشكل عادل، وتحديد المسؤوليات على نحو يتماشى مع القدرات الطبيعية لكل طرف (مثل قدرة الرجل على التنقل لمسافات طويلة).

      خلاصة: القواعد الأصولية كانت أساسًا محوريًا في توجيه القاضي نحو إصدار حكم عادل ومنصف، يستند إلى الشريعة الإسلامية، ويحقق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية، مع مراعاة مصلحة الأطفال.

    1. أصول الفقه له دور أساسي في النظام القضائي، ويمكن توضيح أهميته كالتالي: للقاضي:

      • يساعد القاضي على استخراج الأحكام الشرعية المناسبة من القرآن والسنة بما يتوافق مع مقاصد الشريعة.
      • يمكنه من تطبيق الأحكام بعدل وإصدار قرارات قضائية عادلة.
      • يساعد القاضي في الاجتهاد والوصول إلى أحكام في القضايا التي لا يوجد فيها نص واضح. في التقاضي: * ينظم الإجراءات القضائية ويحدد كيفية تقديم الأدلة والفصل بين المتخاصمين.
      • يساعد الأطراف في فهم حقوقهم وواجباتهم الشرعية، مما يقلل النزاعات.
      • يعزز الثقة في النظام القضائي ويزيد من قبول الناس للأحكام الصادرة.
      • للخبراء في الأنظمة:
      • يساعد في وضع قوانين تتماشى مع الشريعة الإسلامية.
      • يستخدم لتحليل وتقييم الأنظمة القانونية الحالية وضمان توافقها مع الشريعة.
      • لاعتماد على الأدلة الشرعية.
      • دراسة الأدلة التشريعية الأخرى: مثل العرف.

      • مراعاة مقاصد الشريعة.
      • دقة الصياغة والتفسير.
      • التعامل مع التعارض.

      باختصار، أصول الفقه هو الأساس الذي يضمن استنباط الأحكام الصحيحة، وتحقيق العدالة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع الشريعة.

    1. السوال الاول: ١-القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي الاصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثلا: الحيل في الشارع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. ٢-الاستنباط: بمعنى الاستخراج. ٣-الأحكام: هو احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الاستنباط. ٤-الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. ٥- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      السوال الثاني: ‏ملاحظاتي عن أهم موضوعات أصول الفقه :

      أصول الفقه هو العلم الذي يختص بدراسة القواعد والأسس التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. يعد من العلوم المهمة في الفقه الإسلامي، وفيما يلي بعض الموضوعات الرئيسية كالأدلة الشرعية و الأحكام الشرعية و المفاهيم المتعلقة بالنصوص. هذه الموضوعات تشكل العمود الفقري لأصول الفقه، وتعد أساسية لفهم كيفية استنباط الأحكام وتطبيقها في الحياة اليومية.