225 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. السؤال الأول : 1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.


      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل .


      السؤال الثاني: الفقرة الأولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده)


      الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

    1. النص الأول : الحكم (الاستئذان) المقصد(حفظ العورات) لفظ الدلالة(من أجل).


      النص الثاني : لحكم(قطع يد السارق)المقصد(جزاء على السرقة) لفظ الدلالة (بما)


      النص الثالث : الحكم(الأمر بإقامة الصلاة)المقصد(تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر) لفظ الدلالة (إن).


      النص الرابع : الحكم(تقسيم الفيئ في المصارف الشرعية المذكورة)المقصد(توزيع المال بين الفقراء والمساكين لتحقيق العدل ولكي لا يكون حكرا للأغنياء دون غيرهم) لفظ الدلالة (كي).


      النص الخامس : الحكم (تكفين المحرم في إحرامه دون تغطية الرأس) المقصد (أن الناس يبعثون على أحوالهم التي ماتوا عليها)لفظ الدلالة (فاء التعقيب).


      النص السادس : الحكم (الأمر بالصدقة والهدية من الأضحية والنهي عن الإدخار أكثر من ثلاث ثم الإباحة بعد ذلك) المقصد (المساواة بين أحوال المسلمين في ذلك) لفظ الدلالة (من أجل).

    1. السؤال الأول : النص الأول: حفظ الدين عن طريق جمع نصوص القرآن وحفظها من الضياع و التحريف. النص الثاني : حفظ العرض عن طريق تغليظ العقوبة لشارب الخمر . النص الثالث: مراعاة لمقصد حفظ المال. النص الرابع : حفظ وصيانة الحقوق عن طريق تغليظ العقوبة بإتلاف مال الجاني. النص الخامس: حفظ النفس وصيانتها عن طريق التأكد من عقوبة كل الجناة المشتركين .


      السؤال الثاني: إباحة القرض : وجه الاستحسان : إباحة القرض في بعض الحالات مع أنه ربا في الأصل. المقصد الشرعي منها :المرفقة و التوسعة على المحتاجين بيع العرابا بخرصها تمرا : وجه الاستحسان : إباحة مع أنه بيع الرطب باليابس . المقصد الشرعي منها : الرفق ورفع الحرج . الجمع بين المغرب و العشاء للمطر : وجه الاستحسان :رخصة تجوز في بعض الحالات . المقصد الشرعي منها : التيسير و رفع الحرج . صلاة الخوف على هيئة مخصوص: وجه الاستحسان : حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك لأنا لو بقينا مع الأصل العام لأدى لرفع ما اقتضاه ذلك الدليل من مصلحة . المقصد الشرعي منها :اعتبار المآل في تحصيل المصالح و درء المفاسد على الخصوص. إباحة القراض: وجه الاستحسان : الواجب مراعاة المآل الذي جاء به الدليل العام عن طريق إباحة بعض الأمور في حالات مستثناة . المقصد الشرعي: اعتبار المآل في تحصيل المصالح و درء المفاسد على الخصوص.

    1. النص الأول : التيسير و الرفق و منع إضرار المرء والمرأة بأولادهم.. النص الثاني : الحث على أداء الحقوق وهي حقوق الرب و حقوق النفس وحقوق الأهل. النص الثالث : حفظ العوارات و الحث على غض البصر .النص الرابع : الحث على إحصان المسلم بالزواج وحفظ البصر و الفرج ، وحفظ المجتمع من انتشار الفواحش ،النص الخامس: التيسير و الرفق . النص السادس : رفع الحرج ، وتطهير المسلمين من الذنوب برحمة الله . النص السابع : الحث على العدل و أداء الحقوق . النص الثامن : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ، ومن البخل و الشح ، النص التاسع : حفظ الدين والمال والتيسير ، النص العاشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد . النص العاشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام ونقل الأخبار السيئة.

    1. المقارنة بين أصول الفقه ومقاصد الشريعة : التشابهات من حيث الغاية : أن غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.


      الاختلافات من حيث الموضوعات : 1- أصول الفقه : أن محل النظر في علم الأصول الأدلة وطرق الاستدلال ، فدارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام، 2- مقاصد الشرعية : يدرس فيها المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها .


      المقارنة بين القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة أوجه التشابه بينهما : 1-أن لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع ، وجزئيات متعددة. 2- أن كلا منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.3- أن كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.


      وأوجه الاختلاف بينهما : 1- القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. 2- القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

  2. Aug 2024
    1. إن المدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر الدعوى مقبولة شكلا ولكن مضمونًا لم يتم قبولها لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ماتم على يده فسعيه مردود عليه).

    1. أن المدعية ذكرت قاعدة أصولية خاطئة وتنزيلها خاطئ بهدف نقض الحكم ، والقاعدة الأصولية التي استندت عليه هي قاعدة ( أن العام يقيد بالخاص ) و استنادها خاطئ لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي ( أن الخاص يقيد بالعام ) ، وأيضًا استندت على قاعدة (أنه لا اجتهاد مع النص) فتقول أن الكفالة نص يجب الأخذ به على هوانه وهذا غير مسلم به ، وهنا ذكرت قاعدة أصولية صحيحة ولكن تنزيلها خاطئ . ولذلك أقوالها في نقض الحكم مردودة .

    1. تحليل القضة وفقًأ لما درسناه من عوارض الأهلية : 1- إن المدعى عليه مصاب بأمراض نفسية ثبت عند الطب ممثل باللجنة الطبية المحلية ذلك. 2- نستنتج من تقرير الطب النفسي أن المدعى عليه ناقص أهلية يحتاج ولي عليه في شؤونه ولا يحسن التصرف في أموره الخاصة فحكمه حكم الصبي المميز أو المعتوه. 3- إذا كان المدعى عليه قد ولد وفيه هذه الاضطرابات أو طرأت عليه دون تدخل بشري فهو يكون من العوارض السماوية للأهلية كالجنون والعته وغيره. 4- السند الشرعي أو النظامي للحكم قوي (لا ضرر ولا ضرار) وكان إبقاء العلاقة مع المدعى عليه يضر بالمدعية و الأبناء

    1. أنواع العوارض: 1- عوارض سماوية 2- عوارض مكتسبة


      عوارض سماوية :تلك الأمور التي ليس للعبد فيه اختيار ولذلك تنسب للسماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره ولا إرادته ، وحالات ذلك : الجنون والنسيان والنوم.


      العوارض المكتسبة: تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها ، وهي إما أن تكون منه أو من غيره ، حالات العوارض المكتسبة : 1- الجهل ، 2- السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

    1. أقسام الأهلية : 1- أهلية وجوب . 2- أهلية أداء


      1- أهلية الوجوب: شروطها: 1- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ، 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته، وشرط ثبوتها للإنسان : الحياة **حالاتها : **1- أهلية وجوب ناقصة : إذا صلح الإنسان لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات ، مثل : الجنين في بطن أمه. 2-أهلية وجوب كاملة : إذا صلح لأن تثبت له حقوق و تجب عليه واجبات.


      2- أهلية الأداء : شروطها : 1- صلاحية الإنسان لصدور الأفعال ة الأقوال منه على وجه يعتد به شرعًا. 2- و شرطها الأساسي : التمييز ، فإذا كان الإنسان مميزًا اعتد الشرع بأقواله وأفعاله بالجملة. حالتها: 1- عديم الأهلية : كل شخص فاقد للتمييز لصغر السن أو لجنون ، لا يعد مميزًأ من لم يتم (7) سنوات، لا تترتب آثار شرعية على أقواله أو أفعاله ، و عقوده باطلة و إذا جنى على أحدهم لا يؤاخذ ماليًا ولا بدنيًا . 2- أهلية أداء ناقصة : الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، والمعتوه وهو لم يبلغ حد الجنون ، المحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة، و تصح تصرفاته النافعة له نفعًا محضًا ، وأفعاله الأخرى موقوفة على أذن ولي أمره . 3- أهلية الأداء الكاملة : من بلغ 18 سنة هجرية ، والصغير المميز المأذون له ، وتصح جميع أفعاله و أقواله و معاملاته .

    1. لقد تحققت شروط النظر في الدعوى ,وتحققت أركان وشروط صحة العقد والتي هي من الحكم الوضعي , و تحقق الشرط بنقل الترخيص والذي هو أيضًا حكم وضعي لذلك حكم القاضي بأن على المدعى عليه أداء المبلغ المالي (وجوب) حكم تكليفي .

    1. الإجابات على الأسئلة : استخلاص الحكم من المادة الثالثة : (جواز) نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و وضع اليد المؤقت للعقار من قبل هيئة المتاحف.


      استخلاص الحكم من المادة الثانية: (واجب) على كل تاجر تقديم طلب قيد اسمه في السجل التجاري متى ما استوفى (الشروط) التالية : بلوغ رأس المال 100 ألف ريال خلال 30 يوم من تاريخ افتتاح محله التجاري ، والبيانات التي ذكرت هي (شروط) يجب أن يشملها طلب القيد في السجل التجاري. والتعديل الأخير على المادة هو إضافة (شرط) للمكان الذي يتقدم له طالب تقييد الاسم في السجل التجاري


      استخلاص الحكم من المادة الرابعة (الحظر / المنع) : لكل شخص يعوق المسؤولين عن التعداد بكل الأشكال المذكورة في المادة ، و (يجب) على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بعملهم .

    1. جواب سؤال المقارنة : أوجه التشابه بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي : 1- اجتماع خطاب التكليف و الوشع في شيء واحد ، مثال : الزنا و السرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم ، القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث 2- انفراد الوضع دون التكليف، مثال : زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات هي أسباب لوجوبها، رؤية الهلال سبب لوجوب رمضان و البلوغ شرط . ( لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع).


      أوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي : 1- من حيث الحدة و الحقيقة : الحكم التكليفي: خطاب إخبار و إعلام جعله الشارع علامة على حكمة ، الحكم الوضعي :خطاب طلب الفعل أو ترك الفعل. 2-من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها : الحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله ، الحكم الوضعي : لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله 3-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف و غير المكلف: الحكم التكليفي : لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه ، الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف . 4- من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي : يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله ، الحكم الوضعي : لا يشترط فيه علم المكلف


      الجواب على النص الأول : حكم الوضوء واجب فهو حكم تكليفي ، الوضوء شرط لصحة الصلاة والشرط حكم وضعين ونفس الشيء مع البسملة حكمها التكليفي الوجوب عند الوضوء ، وحكمها الوضعي شرط للوضوء.


      الجواب على النص الثاني: ضيافة المسلم المجتاز واجبة وهذا حكم تكليفي ، وشرط إجازته يوم وليلة وهذا شرط وهو حكم وضعي

    1. الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

      الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين

      الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وعيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب

      الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه

      اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد

    1. جواب الجدول الأول: 1- سب الله لمن أكره عليه : (سبب) 2- الجنابة لمن أراد الصلاة : (مانع) 3- عدم الماء للتيمم : (شرط) 4- وجود الماء للتيمم : (مانع)


      جواب الجدول الثاني 1- التدخين في الوزارات و المصالح الحكومية إلخ : (مانع - يمنع) 2- المؤسسات التعليمية و الصحية إلخ : (مانع -يمنع)


      جواب الجدول الثالث : 1- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة إلخ : (يشترط -شرط)


      جواب الجدول الرابع : 1- اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما إلخ ...( سبب ) 2- إذا أنهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل إلخ ... (شرط) 3- إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا إلخ (سبب)

    1. فيما يخص التطبيق النظامي : فهو ( مانع السبب ) لأن التجارة عمل مشروع لكن إذا كان الشخص موظفًا رسميًا فالوظيفة تمنعه من التجارة و المانع هنا هي الوظيفة

      فيما يخص التطبيق القضائي : فهو (مانع الحكم ) لأن القاضي حكم على الشخص بالغرامة المالية بسبب مخالفته للنظام بجمعه بين الوظيفة الرسمية والتجارة .

    1. جواب السؤال : (حكم الحج) :الوجوب (حكم الربا) : محرم (حكم الكلام فيما لا يعني المرء) : مكروه (حكم البيع) : مباح (حكم الصلوات الخمس) :الوجوب (حكم الأكل و الشر في ليل رمضان) : مباح (حكم أداء الأمانات ) : الوجوب (حكم الإشهاد في البيع): الندب (حكم أكل الميتة ) : محرم (حكم كتابة الدين) : الندب (حكم الزنا) : محرم (حكم شر ب الخمر و لعب الميسر ) : محرم

    1. (جواب سؤال المقارنة بين الحكم الشرعي و القاعدة النظامية ) : 1- مصدر الحكم : الحكم الشرعي : مصدره سماوي ، القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم أو ولي الأمر. 2- نوع الجزاء باعتبار الثواب و العقاب: الحكم الشرعي: إيجابي و سلبي أي : يثاب من التزم بها ويعاقب من خالفها ، القاعدة النظامية : سلبية فقط أي : يعاقب من خالفها فقط. 3-الجزاء على تصرفات الأفراد باعتباره دنيويًا أو أخرويًا أو كليمهما :الحكم الشرعي: جزائه دنيوي و أخروي، القاعدة النظامية :جزاؤها دنيوي فقط . 4- تنوع الأحكام إلى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهة : الحكم الشرعي: تتنوع إلى الوجوب و الندب و الحرمة و الكراهة، القاعدة النظامية :لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب و الكراهة.

    1. 1- ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) : الحكم التخييري 2-( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) : الحكم التكليفي 3- خطاب الله يجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا : الحكم الوضعي


      جواب السؤال الأول: تفسير التعريف : 1- خطاب الله : يخرج عنه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل ، ودليل ذلك : ( إن الحكم إلا لله) 2- المتعلق بفعل المكلفين : ما تعلق بذات الله ( لا إله إلا الله) ، ما تعلق بفعله ( خلق كل شيء) ،ما يتعلق بذوات المكلفين قوله تعالى : ( لقد خلقناكم ثم صورناكم ) ، ما يتعلق بالجمادات : ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة) 3- من حيث أنه مكلف به : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به : (يعلمون ما تفعلون) .


      جواب السؤال الثاني: 1- أن يرد فيه اقتضاء و طلب : مثل الحكم الواجب و المندوب والمحرم و المكروه 2- أن يرد فيخ التخيير : القسم الخامس من أحكام التكليف وهو : المباح 3- ألا يرد فيه اقتضاء و لا تخير: وهذا خطاب الوضع ، الأحكام الوضعية

    1. من خلال قراءتي للقضية استنبطت أن القاضي استند في حكمه على عدد من القواعد الأصولية ومنها : قاعدة ( الزيادة مقدارها يحددها العرف) فيما يخص تحديد مواعيد زيارة الأولاد لأمهم ، وقاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) لأن الأب مأمور بحسن تربية الأولاد ورعايتهم ومن حسن تربيتهم وصل الأولاد لأمهم ، لذلك كان من الواجب عليه أن يتولى إيصال الأولاد حرصًا على وصلهم لأمهم. وقد أثرت هاتان القاعدتان على سير الدعوى وحتى صدور الحكم فقد بنى تسبيب الحكم على أساسهما بجانب طبعًا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فقد حدد في حكمه مدد و أوقات الزيارة تفصيًلا وراعى فيها القاعة الأولى التي ذكرته وأيضًا راعى القاعدة الثانية في إلزام الأب بأخذ الأولاد للزيارة وإعادتهم منها

    1. 1- للقاضي: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه و قوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ، ويستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي ، وطرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ و التي هي من مباحث أصول الفقه. 2- في التقاضي: يحتاج أصول الفقه في فهم النصوص القانونية كالنصوص الشرعية ، و النصوص التي قد تتعارض فيما بينها ، وفهم دلالات النصوص على الأحكام المختلفة ، و القواعد الأصولية التي يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الألفاظ و السياق. 3-خبراء الأنظمة : يحتاجون إلى أصول الفقه في دراسة الأدلة الشرعية وهي : القرآن و السنة و المسائل المتعلقة بها، و دراسة الأدلة الشرعية الأخرى مثل: العرف و المصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والاستصحاب، دراسة المقاصد التشريعية العامة. دراسة مباحث دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. دراسة مباحث التعارض و طرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. مواضيع علم أصول الفقه : 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال : الأدلة بنوعيها : القطعي و الظني أو المتفق عليه أو المختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها و وقتها في الإيصال إلى الحكم ، شروط حجيتها، و ترتيبها و جميع عوارضها 2- صفة الاستفادة منها: طرق الدلالة عقلية و لفظية ، أو حقيقية و مجازية ، أو بطريق المنطق و بطريق المفهوم ، أو بطريق الخصوص و بطريق العموم ، يعرف عند المتأخرين: بطرق الاستنباط ، ويشمل طرق معرفة العلة و إجراء الأقيسة. 3- صفة المجتهد و المقلد : وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد و أحكامه و سبيل دفع التعارض ، و المرجحات ، ومعنى التقليد و أحكامه

    2. 1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان، وفي اصطلاح العلماء: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. 2- الاستنباط: الاستخراج 3- الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام 4- الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية. 5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية.