213 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. الحكم النظامي المستخلص من المادة الثالثة هو الجواز الحكم النظامي المستخلص من المادة الثانية هو المنع، بعد التعديل >الشرط الحكم النظامي المستخلص من المادة الرابعة هو المنع والشرط

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي الاول من حيث الحد والحقيقه / في الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامه على حكمه بخلاف الحكم التكليفي فانه خطاب طلب الفعل او طلب الترك الثاني من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها / الحكم التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك فقد يكون مقدورا مكلف ويكون غير مقدور الثالث ان الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه الشروط وهي البلوغ بخلاف الحكم الوضعي فانه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون الرابع ان الحكم التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف به صادر من الله بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف التشابه / في التكليف والوضع في شي واحد مثل الزنا والسرقه السوال الثاني / التكليف لان الوضوء شرط للصلاه فهو خطاب وضع

    1. سب الله لمن اكره عليه : سبب الجنابة لمن اراد الصلاة : مانع عدم الماء للتيمم : شرط وجود الماء للمتيمم : مانع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الاخرى في الدولة : مانع المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية : مانع

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة : شرط

      اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاما او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات او اكمل خمسة وخمسين عاما من العمر : شرط

      اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما ، او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت احالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير ، او كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم : سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته : شرط

      فقرة ب : سبب

    1. القضية الأولى/ يَعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك أختلاف في شروط العقد

      القضية الثانية/ دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب أختلاسه فلا تنظر فيها

      المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة

    1. التطبيق الأول وهو مانع: الحكم التطبيق الثاني هو مانع: السبب

      الأول هو اجتماع الوظيفة الرسمية مع التجارة أو المهن الحرة دون اذن نظامي، ظاهر الأمر منضبط ومستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.

      الثاني قبول الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح، هنا الوصف أخل وجوده بحكمة السبب يقينًا.

      كمان هو ظاهر مما سبق، فقد حكمت الدائرة بإدانة المتهم على مزاولته التجارة تزامنًا مع وظيفته، وعقوبته عن ذلك غرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال.

    1. 1- حكم الحج / واجب 2- حكم الربا / التحريم 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء ولا يفيده / الكراهة 4- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام / الإباحة 5- حكم البيع / الإباحة 6- حكم الصلوات الخمسة / واجب 7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة. 8- حكم أداء الامانات :الوجوب. 9- حكم الاشهاد على البيع : الندب 10- حكم أكل الميتة : محرم 11- حكم كتابة الدين : الندب. 12- حكم الزنا : محرم 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم

    1. ١- الحكم الشرعي / مصدره خطاب الله اي مصدره سماوي القاعده النظاميه / مصدرها الحاكم او ولي العهد ٢-الحكم الشرعي جاء بجزاء ايجابي وسلبي القاعده النظاميه الجزاء سلبي فقط فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفات ٣-الجزاء على تصرفات الافراد في الحكم الشرعي جاء دنيوي واخرويا القاعده النظامية لا مجال للجزاء الاخروي بل جزاء دنيوي فقط ٤- الاحكام الشرعيه تتنوع الى وجوب والندب والحرمه والكراهة القاعده النظامية فلا يوجد في الانظمه الوضعيه الندب والكراهة

    1. ١- الحكم التخييري ٢- الحكم التكليفي ٣- الحكم الوضعي السوال الثاني :<br> خطاب الله ؛ لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل المتعلق بفعل المكلف : مايتعلق بذات الله تعالى بقوله لا اله الا الله من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث المكلف به السوال الثالث ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ٢- ان يرد فيه التخيير ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع

    1. ‏القاعدة وتأثيرها على مسار الدعوة والحكم ١/ "‏الزيارة ومقدارها يحددها العرف" ‏كما ورد في كشاف القناع (‏والغلام ‏يزور أمه على ما جرت ‏به العادة كاليوم ‏في الأسبوع) ؛‏استنادا على هذه القاعدة تم الاستعانة بخبير معتبر يحدد وقت ومكان ‏الزيارة ومن عليه أخذ الاولاد وردهم ‏ومدة ‏زيارة الإجازات والأعياد.

      ٢/ "‏سلطان الأب على ابنه أقوى من سلطان الأم على ابنها" ؛‏استنادًا على هذه القاعدة تم الأخذ بعدم موافقة الأب على الزام ابنه ذو التاسع عشر عامًا بإيصال إخوته لزيارة الأم وارجاعهم.

      ٣/ "‏ما لا يتم واجب ‏إلا به فهو واجب" ‏وقوله تعالى:{ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}‏ ؛ بناء على ذلك تم الحكم بإلزام الأب المدعى عليه بتمكين الأم المدعية من زيارة أولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ويتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه واستلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة.

    1. القانوني / يستعين بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضيه او المسالة المعروضه عليه ويستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط التقاضي / النصوص القانونيه كالنصوص الشرعية منها عامه ومنها خاصه ، النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه ، دلالات النصوص على الاحكام مختلفه ، هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق لخبراء الانظمه / الذين يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ؛يهتم علم اصول الفقه بدراسه الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ، يدرس علم اصول الفقه الادله التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح ،يدرس علم اصول الفقه المقاصد التشريعيه العامة ،يدرس علم اصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الاساسيه التي تقوم عليها الانظمه وتفسيرها ، يدرس علم اصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

    1. ان اصول الفقه من كلمتين

      • فالاصول : جمع اصل والاصطلاح : يطلق الاصل على عده منها ١-الدليل ٢- الراجح ٣- القاعده ٤- الاستصحاب *الفقه : لغه الفهم الاصطلاح : العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسبه من ادلتها التفصيلية فيخرج من الفقه نوعان من العلم : ١- علم الله تعالى او رسوله ٢- علم المقلد
    2. القواعد / هي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء ، القاعده هي المسأله وهي القضايا الكلية التي تعرف بنظر القضايا جزئيه كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطله فتعرف فيها قضايا متعدده الاستنباط: الاستخراج الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي توصل بها الى الاستنباط غير تلك القواعد الهندسه يتوصل بها البناء الشرعية : احتراز من قواعد يتوصل بها الى الاستنباط الاحكام العطيه كقواعد المنطق الفرعية : احتراز من قواعد يتوصل بها الى استنباط احكام الشرعيه الاصليه وهي الاعتقادية قواعد علم الكلام