216 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. ثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعي عليه لايحسن التصرف في نفسه ولاشؤنه لا نتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعي عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقدالنكاح لثبوت الضررقال الرسول صلى الله عليه وسلملا ضرر ولا ضرار

    1. انواع عوارض الاهلية : الاول عوارض الاهليه السماوية المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطله لا فقد الفهم والتميز وهذا يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوي تتعلق بوجود وعدموجود الوعي والتميز وعوارض الاهليه مكتسبة السفه من يهدر ماله في غير مكانهوتتسم مصروفاته بالمبالغه وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على الهدايااو القمار اهلية الوجوب :حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده اهلية اداء اكتساب الشخص اهلية الاداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا ثبت الشخص قدرتة على ادارة شؤنه اتطبيق الثالث لايحتج بالاكرة من غير دليل بين وياخذبالاقرار لان العاقل لايكذب في شي يضره

    1. اهلية الوجوب لها ثلاث شروط 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعلية 2-ملازمة الانسان منذ بداية حياتة 3-ثبوتها للانسان الحياة الذمه حالاتها اهلية وجوب ناقصة اهلية وجوب كامله 2 اهلية الاداء شروطها : 1-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال 2- التمييز حالاتها : 1- عدم اهلية الاداء 2- اهلية اداء ناقصة 3-اهلية اداء كامله

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتاكد من الاختصار النوعي والتحقيق من اركان وشروط صحه العقدوحيث ان الشرط بنقل الترخيص ويستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فعلى المدعى علية اداء المبلغ المالي

    1. الحكم التكليفي :خطاب طلب الفعل او تركهيشترط فيه الاستطاعه على الفعل لايتعلق الابفعل المكلف الذي فيه شروطالتكليف يشترط ان يكون معلوم للمكلف الحكم الحكم الوضعي :خطاب اخبار واعلام بحيث يكون علامة على حكمة لا تشترط الاستطاعهعلى الفعل ويجوزالترك يتعلق بفعل المكلف وغير المكلفلا يشترط فية العلم

    1. حكم وضعي هو مايجعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليهيوجد بوجوده وينعدمبعدمه مثل السرقه سبب لقطع يد السارق الرخصة والعزيمة الرخصة هي ماشرعه الله تعالى استثناءمن حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسيرعليهم

    1. الاصل صحة العقد وسلامتة حتى ياتي مايوجب الغاؤه المبداء 24 الاصل في العقودالعقل الا اذا قام دليل فاسد المبداء 36عقود المكلف التي لاتشتمل على محرم صحيحه المبداء 40الاصل بقاء الغقد وصحتة وطلب تنفيذة ما امكن ولا يعدل عن تصحيحها الى فسخها الا اذا تعذر تنفيذها وفسخ العقد بدون دليل يعضدة في غير محله المبداء 53الاصل في الشروط الصحيحه مالم تخالف نصا او قاعدة شرعيه المبداء 27ليست كل مخالفه نظامية في عقد من العقود تبطل كل اثر للعقد هناك امثلة يلزم التعاقد بموجبها او بتعويض بما يقابل العمل كا الزواج من اجنبية بدون اذن فلا يبطل كل اثر للعقد المبداء

    1. التطبيق مانع السبب لان التجارةعمل مشروعولكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه والمانع هنا هي الوظيفة وجاء في التطبيق القضائي حكم القاضي على الشخص بالغرامة لا نه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع هو تطبيق مانع الحكم

    1. الحج :الايجاب اي الوجوب حكم الربا :التحريم حكم الكلام فيما لايعني المرءوما لافائدة فية :الكراهه حكم الصيد:الاباحة حكم البيع :الاباحه حكم الصلوات الخمس:الايجاب اي الوجوب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الاباحه حكم اداء الامانات :الايجاب اي الوجوب حكم الاشهاد على البيع:الندب حكم اكل الميتة :التحريم حكم كتابة الدين كالندب حكم الزنا :التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر :كالتحريم

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين ومصدرة سماوي وهو قد يكون ايجابي وجزائه دنيوي واخروي وتتنوع احكامه بين الوجوب والندب والمحرم والكراهية اما القاعده النظامية :خطاب ولي الامر المتعاق بافعال المكلفين ويكون مصدرها الكاكم او ولي الامر وهي سلبية فقط عقوبة جزؤاها دنيوي فقط ولها حكم واحد فقط وهو المنع

    1. س1 ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا حكم تكليفي س2 احل الله لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم حكم تخيري س3 اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسقالليل حكم تكليفي خطاب يجعل الشي سببا او شرطا مانعا او صحيحا او باطلا الجكم الوضعي

    1. اولا نلاحظ عدم الاعتداد براي قسم الخبراء وذلك لان الاصل في القضاء هو طرفيها المدعي والمدعى عليه والزام طرف ثالث بامر لاعلاقة له به كما في سلطة الاب على الابناء اقوى من سلطة الام على الابناء ثانيا حكم القاضي للمدعي وذلك بالزام المدعي علية بايصال الابناء لمنزل الندعية واخذهم بعد نهاية مدة الزياره وذلك لان الواجب قررارالمراءة في بيتهاوعلى الرجل الاهتمام بامور خارج المنزل وذلك ان الواجب لايوخر الا لواجب كما يصعب على المدعية اجبار احد الاطراف

    1. اهمية علم اصول الفقه:للتقاضي الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضة او المساله المعروضة والتعرف على مناهج ائمة الفقه في الاستنباط وترجيح ماهو اقوى دليلا واقرب تحقيقا للمصالح للقاضي :اهمية في النصوص القانونيه كالنصوص الشرعيه العامه والخاصة والمطلقه والمقيدة والغامضة والواضحه فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بلمقيد عند التضارب والغامض لايزال غموضة بالواضح النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفعها يحتاجللجوء الى الجمع بين النصين والقواعد الاصولية يحتاج اليها كل من يكونطرفا في التقاضي لخبراء الانظمة :اهمية خبراء الانظمة الذين يقومون لاعدادمشروع النظام وصياغتهوتدقيقة يهتم علم اصول الفقه بدراسة الادله الشرعيه المتفق عليها والمتلف فيها يهتم في الادله التشريعيه كالعرف والمصالحالمرسلة ويدرس مباحث التعارض وطرق الترجيح في حل التعارض

    1. القواعد:جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي الاصطلاح يقال قاعدة المسألة والقاعده في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية<br> الاستنباط:الاستخراج الاحكام :احتراز من القواعد التي يتوصل بها الاستنباط تلك الاحكام كقواعد هندسية يتوصل بها الاستنباط الصنائع وطرق البناء الشرعية :اجتراز من القواعد التي يتوصل بها الاستنباط الى الحكم العقليه كقواعد تطبيق المنطق الفرعية :احتراز من القواعد التي يتوصل بها الي استنباط الاحكام الاصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام الشرعية :احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق اختراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه الاصلية وهي الاعتقادية وهي قواعد علم الكلام 1-اهم موضوعات اصول الفقه : 1-طرق الفقة على سبيل الاجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني او المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها 2-صفة الاستقادة منها يشمل طرق الادله اي عقلية ام لفظيه حقيقية ام مجازية بطريق المنطق ام بطريق المفهوم بطريق الخصوص ام العموم 3-صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه وسبل دفع التعارض والمواجهاتومعنى التقليد واحكامه