205 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. 1 - من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعدة النظامية فمصدره الحاكم او ولي الامر

      ‎- 2 من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة ‏‎النظامية سلبية فقط

      3 - الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

      ‎- 4 تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام ‏‎الندب والكراهيه

    1. السؤال الاول:

      ١- الحكم التخييري ٢- الحكم التكليفي ٣- الحكم الوضعي السؤال الثاني:

      الفقرة الاولى:

      لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف. الفقرة الثانية: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور:

      ١- يرد به اقتضاء وطلب وتشمل الواجب والندب والمحرم والمكروه. ٢- ان يرد فيه التخيير. ٣- إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع.

    1. (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) استند عليها القاضي في تسبيب الحكم القضائي فالمدعية امرأة ولا تستطيع الذهاب من بيتها واخذ أبنائها وهذا الامر ليس بواجب، بل ان المرأة تكون في بيتها والرجل من يقوم بذلك وهذه المسؤوليه سوف تكون شاقه على الأم وليس الأخ أو الأبن مجبر على تحمل هذه المسؤليه بل هي على الأب فقط .

    1. للقاضي : يستعين القاضي بقواعد الأصول الفقهية وقوانينها وفي الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسالة المعروضة عليه فهو من خلال أصول الفقه يتعرف على مناهج أمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها. في التقاضي : أولا النصوص القانونية كالنصوص الشرعية’ منها عامة ومنها خاصه منها مطلقه ومنها مقيدة ثانيا النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراع القانون يحتاج الى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء أولا الى الجمع بين النصيين ان امكن لأنه اعمال النصيين أولا من اهمال احدهما. لخبراء الأنظمة : أولا يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها و يأتي في المقدمة هذه القران والسنه والمسائل االمتعلقة بهما وهما عمدة الأنظمة في بلادنا ثانيا يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالة الالفاظ وطرق تفسيرها وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأـنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقه والتفسير صحيح لذا يحتاج الخبير النظامي الى التفريق بين المنطوق والمفهوم وبين العامي والخاص والمطلق والمقيد وغيره.

    1. القواعد : هي جمع قاعدة ومعناها أساس البنيان واحتراز من القواعد التي يتواصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الاصليه .

      الاستنباط : هي استنتاج الاحكام الشرعية من ادتها التفصيلية واستخراجها .. استخراج حكم سابق أو فعل سابق.

      الأحكام : هي إثبات شي بشي .وهو احتراز بالعلم من القواعد الي يتواصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام .

      الشرعية : هي كل ما يؤخذ من احكام من الشريعة الاسلامية ( القرآن و السنة )ويخرج منها احكام العقل المحص وهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية وقواعد النطق .

      الفرعية : كل دليل يخص مسأله معنية بدليل تفضيلي وهي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      السؤال الثاني:

      ١- طرق القفه في سبيل الإجمال كأن ينظروا الى الادلة القطعية والظنية ٢- صفة الاستفادة منها (المنطوق. أو المفهوم ) ٣- صفة المجتهد والبلد وما يتبع ذلك .