228 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول : الكليات الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم :النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود: التداوي عدم: النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لا يستطيع الزواج وعدم :النهي عن التعدد لمن لا يعدل

      العقل وجود :شغل العقل بالعالم النافع وعدم : النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود :التجارة عدم: تبذير المال فيما لا نفع له

      السؤال الثاني : الأبواب العبادات وجود: النوافل عدم الشتم والذم

      المعاملات وجود :الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود :الصوم لمن لا يقدر عدم :النهي عن خطبة الرجل على خطيبة اخية

      الجنيات :وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود :التعزيز لما لا حدا فيه عدم :قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. السؤال الأول / دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني/ الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. 1- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص / جزئي

      2- منع كسرقلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام

      3- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام

      4- حفظ جماعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

      5- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي

    1. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا يجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم بسفر ابنها بعيداً عنها وهو بحاجتها وعدم الاضرار بالاب لوجوده في منطقة بعيد وفي مشقه بالذهاب والعوده بالطفل استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ حاجة الطفل للرعاية من كلا الوالدين.

    1. ١- الحكم / الاستئذان المقصد :(حفظ العورات من الاطلاع عليها) اللفظ الدال : من اجل 
. ٢- الحكم / طهارة الهرة المقصد :التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها اللفظ الدال :أنها من الطوافين عليكم. 


      ٣-الحكم / ايجاب المثل في كفارة الصيد المقصد :منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله اللفظ الدال: لام التعليل( ليذوق). ٤- الحكم / الأمر بقطع يد السارق المقصد: مجازاة له على سرقته ومعاقبة له على فعله اللفظ الدال: المفعول لأجله
 . ٥- الحكم / الأمر بإقامة الصلاة المقصد: تحقيق النهي عن الفحشاء والمنكر اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد (إن) 
 . ٦- الحكم / قسمة الفيء في المصارف الخمسة المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء فقط اللفظ الدال: كي


      ٧- الحكم/ تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية رأسه المقصد: لأن الناس يبعثون يوم القيامة على أحوالهم وكذلك المحرم يبعث على حاله اللفظ الدال: فاء التعقيب التالية للحكم (فإنه)


      ٨- الحكم / الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك المقصد: المساواة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار لفظ الدلالة: من أجل.

    1. السؤال الأول: ١-حفظ الدين وحفظ القران من التحريف ٢-تشديد العقوبه لتنفير الناس وردعهم عن الفعل ٣-تضمين الصناع ومراعاة لمقصد حفظ المال ٤-حفظ الاموال ٥- حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتله كثيرون

      السؤال الثاني: 1 إباحة القراض . وجه الاستحسان : أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين . 2 بيع العرايا بخرصها تمرا . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر . 3 الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين . 4 جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 5 صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 6 إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي هو : حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته . 7 إباحة القراض ( المضاربة ) . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها . 8 المساقاة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال

    1. ١/ رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      ٢/ رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      ٣/ حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      ٤/ الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      ٥/ التيسير و الرفق .

      ٦/ التيسير و رفع الحرج .

      ٧/ رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      ٨/ التيسير وعدم التزمت في الدين .

      ٩/ أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      ١٠/ حفظ الدين والمال والتيسير.

      ١١/ الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      ١٢/ البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه

      الغاية: يتفقان أن غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل.

      ـ دارس الأصول يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الأحكام منها،كالعلوم والخصوص والإطلاق والتقييد، والمنطوق والمفهوم.

      ـ دارس المقاصد يدرس المعاني والحكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

      ـ ما لا يدرس في أصول الفقة أن دراسة مقاصد الشريعة يُعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ثم معرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يُعين على الاجتهاد في النوازل.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية ـ تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية منها: ‏مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل. ‏من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعي هواه ليكون عبداً لله.

      أوجه الإتفاق: ١ـ أنه كلاًّ منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزيئات متعددة. ٢ـ أنه كلاًّ منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. ٣ـ أنه كلاًّ منها نشأ في إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

      أوجه الإختلاف: ـ‏أ ن القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. ـ تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية.

  2. Aug 2024
    1. اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الاصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

    1. ثبوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

    1. قسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى و من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع أما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع

    1. الجدول الاول : ٢-الاجابة: سبب ٣-الاجابة: مانع ٤-الاجابة: شرط لابد توفره ٥- الاجابة: مانع لوجود الماء

      الجدول من نظام مكافحة التدخين : ٢- الاجابة: مانع- يمنع ٣- الاجابة: مانع - يمنع

      جدول المادة (٣٦) نظام المرور: ٢-الاجابة: شرط - يشترط

      جدول استحقاق العسكري عند احالته للتقاعد معاشاً: فقره(أ): ٢-الاجابة: سبب ٣-الاجابة: شرط

      فقره(ب): الاجابة : الحكم الوضعي هو سبب

    1. ١- نظرًا لوفاة صاحب الموسسة وقت ابرام العقد وتحريره فمن المفترض ان يقضي القاضي ببطلان العقد بذلك والعقد يعتبر كان لم ينعقد لذلك بتوجب على القاضي الحكم ببطلان ما ترتب على العقد من اثار.

      ٢- الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد لجعل الشي سببًا لشي اخر او شرطًا او مانع له او منه او فاسد او رخصه او عزيمة مثل الاصل صحة العقود إلا اذا جاء شي سبب إفساده.

      ٣- ان المدعى عليه قام بجرائم سرقات و اختلاس مبالغ ونحوها وادعى بعد ذلك ان عدم سداد المبالغ هو اعسار منه.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. حكم الحج /الايجاب .

      حكم الربا / محرم .

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء / الكراهة.

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام / الإباحة.

      حكم البيع / الإباحة.

      حكم الصلوات الخمس / الوجوب.

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان / الإباحة.

      حكم أداء الامانات / الوجوب .

      حكم الاشهاد على البيع / الندب .

      حكم أكل الميتة / محرم .

      حكم كتابة الدين / الندب .

      حكم الزنا / محرم .

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر / محرم .

    1. الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية :

      الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، والقاعدة النظامية هي خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين، فالحكم الشرعي مصدره سماوي. بينما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر.

      الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الأنظمة الوضعية، فالحكم الشرعي جاء إيجابي وسلبي، أي أنها تثيب على الامتثال بالأوامر وتعاقب على فعل النواهي، وأما الأنظمة الوضعية فهي سلبية فقط، فلا تثيب على الواجب، ولكنها تعاقب على المخالفات بارتكاب المحظور في النظام.

      الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية جاء دنيويا وأخرويا، بينما لا تجد في الأنظمة الوضعية مجالا للجزاء الأخروي، بل جزاؤها دنيوي فقط، وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها.

      الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة، وبعض هذه الأحكام لا نظير له في الأنظمة الوضعية، فلا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.

    1. -(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم): الحكم تخييري

      -(أقم الصلوٰة لدلوك الشمس إلى غسق اليل): حكم تكليفي

      -خطاب الله بجعل الشيء سبباً او شرطاً او مانعاً او صحيحاً او باطلاً: الحكم الوضعي.

      _ السؤال الثاني : الفقرة الاولى: محترازت التعريف : 1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات . 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف الفقرة الثانية: أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب . الثاني : أن يرد فيه التخيير . الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .

      _ السؤال الثاني : الفقرة الاولى: محترازت التعريف : 1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات . 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف

      الفقرة الثانية: أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب . الثاني : أن يرد فيه التخيير . الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير .

    1. استند القاضي على القواعد الاصولية المستخدمه في حكمه ( مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ، إلزام الأب بإيصال الأبناء لأمهم . و أن الأب مأمور بحسن تربية أولاده و رعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم و أن الامتناع يعد من الأضرار المنهي عنه بدليل قوله تعالى " ولا تضار والدةٌ بولدها ولا مولود له بولده ".

    1. للقاضي:يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو في المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه بتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعد علذلك في تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة ثم ترجيح ماهو أقوى دليلاً وأ دق نظراً وأقرب تحقيقاً للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها في التقاضي:1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة وخاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه عند بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لايتم إلابالاستعانة بقواعد أصول فقه 2-النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أوشراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن اكن النصين متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريح تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخاً للأول وملغيا له 3-دلالات النصوص على الأحكام مختلفه منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقاً وقد يكون مفهوماً والمنطوق قد يكون صريح وغير صريح والمفهوم قديكون موافقاً للمنصوص وقد يكون مخالفاً له والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالاات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه 4-هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع ومثل قاعد أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أوقرينة تقتضي العدول وقاعد النافي هل يلزمه الدليل أولا وغير ذلك مماتمس الحاجة له 3-لخبراء الأنظمة: 1- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها وهما عمد الأنظمة في بلادنا وقد المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.....) 2-يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها ممايحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها 3- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعيه العامه وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها 4- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالاات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيرا صحيحاً لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد 5-سدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تاعرضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك وماهي الطرق التي يسلكها

    1. القواعد: جمع قاعده وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء: يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثال: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة الاستنباط: الاستخراج الأحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام أهم موضوعات أصول الفقه: 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم 2- صفة الاستفادة منها ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقة أم مجازية بطريق المنطق أم بطريق المفهوم بطريق الخصوص أم العموم 3-صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه