قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.
- Oct 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.
2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.
3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ممكنات عمل المحكمة:
١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.
٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .
٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.
٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.
ندى العبسي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أولا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في الدرجة الأولى : تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية :- 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .
ثانيا : لنظر الطلبات الآتية :- 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .
ثالثا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في درجة الاستئناف:- تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها.." في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الإشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة أو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3- مهام أعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الحكم . .2- إجراءات التبليغ. 4- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 إدارة الجلسات .6- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة.7- إدارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.
-
- Sep 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة/ الخلاف في عدم بوغ الدليل
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مدرسة أهل الراي / مذهب ابي حنيفة مدرسة أهل الحديث / مذهب أحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي ، مذهب المالك
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- أركان البيع - > علم الفقة
٢- أقسام الواجب - >أصول الفقة
٣- ألفاظ العموم - >أصول الفقة
٤- شروط النكاح - >علم الفقة
٥- أركان القياس - >أصول فقه
٦- محظورات الإحرام - >علم الفقة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة
-
- Aug 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي
المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض
اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .
السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين
اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.
حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.
حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.
حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم الأول / منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبه حاجي.
الحكم الثاني / رغبه السائق الذي لم يحصل على رخصه السماح له بالسياقه المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مقصد الاول: حفظ العقل من شرب المسكر/ ضروري/ الكلي في العقل.
المقصد الثاني: حرمة البيوت / ضروري/ في الدين
المقصد الثالث: زجر التعدي على الغير / ضروري/ في النفس
ب:- المقصد: السرقه /رتبته: ضروري/ نوعه: في المال
المقصد: الحفاظ على الامن والامان/ رتبته: ضروري/ نوعه: في الدين
المقصد: التعزير في التعدي على حرمة الغير/ رتبته: حاجي/ نوعه: في النفس
المقصد: القصاص في الجراح/ رتبته: تحسيني/ نوعه: في النفس
المقصد: زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب /رتبته :تحسيني/ نوعه: في الدين
المقصد: التعزيؤ في ما دون النفس /رتبته: تحسيني/ نوعه :في الدين
التسبيب: بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس وحفظ العقل ولردعه وزجره من التكرار.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامة الصلاة مكملاته: وجوب صلاة الجماعه والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص ٣- حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليل حرام) ٥- حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال. مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث ٢- تحسيني النفس- اباحة التطييب والتطهر ٣- ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق ٤-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٥- حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة ٦- ضروري في النفس - تعذر النفقة ٧- تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ الدين: الدين هو أول الضروريات وأولاها ويسقط كل مايتعارض معه لأن الله لم يخلق الخلق إلا للعباده والشاهد قوله تعالى(وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالإستثناء بإلا هو الشاهد. ٢-حفظ النفس:بإبعادها عن كل مايترتب عليه هلاكها ومن ذلك أن الله قد رخص في أكل الميتة وهي من المحظورات لحفظ النفس إن كان لابد لها من ذلك الطعام إلا الهلاك قال تعالى(فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). ٣-حفظ النسل : في الحث على الزواج والتكاثر والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة). ٤-حفظ العقل من المؤثرات السلبية المعنوية كالشرك بالله وعدم إعماله في التفكر في عظمة الخالق والشاهد قوله تعالى(وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون) وكذلك حفظ العقل من المؤثرات المادية كالمسكرات والمخدرات والشاهد قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). ٥-حفظ المال واجب لأنه من الضروريات التي تقوم به حياة البشر ولذلك نهى الله ورسوله عن إضاعته أو الإسراف في إنفاقه بغير وجه شرعي وقال تعالى (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما).
الكليات : ١-الدين الوجود الإسلام العدم الجهاد . ٢-النفس الوجود حفظها بعدم قتلها وإلقاء ها للتهلكة العدم القصاص من القاتل . ٣-العقل الوجود حفظه بالطعام والشراب والامتناع عن مايذهبه العدم جلد شارب الخمر. ٤-النسل الوجود النكاح العدم رجم الزاني المحصن او جلده ان كان بكرا. ٥-المال الوجود إكتساب المال الحلال بالتجارة مثلا العدم قطع يد السارق. أبواب من جانب الوجود والعدم: ١-العبادات الوجود/ الإسلام، العدم/ قتل المرتد وجهاد الكفار. ٢-المعاملات الوجود /التجارة البيع الشراء ، العدم/ حرب المرابي وتحريم الربا ٣-النكاح الوجود الزواج وحفظ النسل /العدم رجم الزاني المحصن. ٤-الجنايات الوجود حفظ النفس البشرية /العدم القصاص من القاتل. ٥-الحدود الوجود حفظ العقل والمال /العدم جلد شارب الخمر وقطع يد السارق.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.
2/منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.
3/حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.
4/ حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي.
5/ رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول: 1-المقصد من اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة( أن الزكاة تجب على الأغنياء، والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًا، ولا تجب عليه الزكاة. 2- المقصد من ( اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)، أن البائع إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه، قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع، والتحايل ليبيعها على المشتري الثاني فيزيد ربحه، فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل. السؤال الثاني: المقاصد التي أسست عليها الدائرة القضائية الحكم: 1-رفع الضرر عن المحضون 2-رفع الضرر عن المدعي مما يقتضي تمكينه من زيارة ابنه أن تكون الزيارة مرة كل أسبوع وذلك لكونه يسكن بعيدًا عن مدينة الحاضنة. 3-التيسير والرفق بحاجات المحضون حيث يحتاج للعناية والرعاية التي تقتضي بقاء الطفل قريبًا من أمه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- الحكم الاستئذان - المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها - اللفظ الدال من اجل.
2- الحكم طهارة الهرة - المقصد التيسير على الناس - اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم .
3- الحكم أو الفعل الصيد عند الإحرام - المقصد منع الناس من الصيد عند الإحرام - اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الإحرام . 4- الحكم أو الفعل قطع يد السارق - المقصد جزاء السرقه - اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا .
5- الحكم وجوب إقامة الصلاة - المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر - اللفظ الدال إن الصلاة .
6- الحكم قسمة الفيء - المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء - اللفظ الدال كي لايكون.
7- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم - المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم - اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً .
8- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار - المقصد المساواة بين الفقراء - اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- حفظ القران من الضياع ٢- درء المفاسد ٣- حفظ الأموال ٤-حفظ الحقوق ٥- حفظ الدم ١- اباحة القرض وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى/ المقصد الشرعي: مراعاة للمعري والمعرى ٣- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان : مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٤- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة/ المقصد الشرعي: رفع الحرج ٥- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة / المقصد الشرعي: درء المفاسد ٦- اتاحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان: مراعاة للمصلحة /المقصد الشرعي: درء المفاسد وجلب المصالح ٧-اباحة المضاربة وجه الاستحسان: مراعاة للضرورة /المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير ٨- المساقاه وجه الاستحسان: مراعاة المصلحة / المقصد الشرعي: رفع الحاجة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
النص الاول : لايكلف الزوج الفقير ان ينفق بنفقة الغني لايحل ان تضر الام بولدها اما ان تمنع من الرضاعه او الكسوة او الاجرة النص الثاني : كراهية تكليف النفس بما لا تطيق في العبادة و رفع التعب والمشقة والعناء وتفادي تفويت الحقوق المطلوبة النص الثالث : حفظ لعورات نساء اهل البيت النص الرابع : حفظ الفرج من ارتكاب المعاصي مثل الزنا وغيره النص الخامس : التيسير والرفق النص السادس : التيسير ورفع الحرج النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن : حفظ الحقوق للانفس واجب النص التاسع : ان الصدقة تطهر المكلفين من الذنب وامن لبخل ومن الشح النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر : الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام النص الثاني عشر : البعد عن كل مايؤدي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل الاختلاف : اصول الفقه : يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال
مقاصد الشريعة : يدرس المعاني والحكم التي اراردتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد
-
الاتفاق : ان كل منهما قضية كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ان كل منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ان كل منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها
الاختلاف : ا لقواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي القواعد المقاصدية : تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الحكام الشرعية
-
2أمامكالودجمقسم إلى أوجه التفاق والختلاف بين مقاصد الشريعة وكل من علم أصول الفقه والقواعد الفقهية ،قم بتكملته.الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه أوجه الفرق مقاصد الشريعة أصول الفقه الغاية
غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل موضوعاته : اصول الفقة : دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال
مقاصد الشريعة : دارس الاصول يدرس المعاني والحكم التي اراردتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ربانية المصدر
-
الثبوت والاستمرار
-
ربانية المصدر . الثبوت والاستمرار
-
ربانية المصدر
-