233 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها و استغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل

      1- حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي -الكلي: المال.

      المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

      المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

      المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

      المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

      المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

      المقصد الثامن: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي

      المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامة تقدم على الخاصة

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. اولاً:- الكليات

      ١- حفظ الدين أ- الوجود هو: الأمر بصلاة بالصلاة وشهود الجمعة. ب- العدم هو: النهي عن ترك صلاة الجماعة.

      ٢- حفظ النفس أ- الوجود هو: الأمر بالتداوي. ب- العدم هو: النهي عن الإسراف في الأكل.

      ٣- حفظ النسل أو العرض أ- الوجود هو: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. ب- العدم هو: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

      ٤- حفظ العقل أ- الوجود هو: الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. ب- العدم هو: النهي عن شرب القليل من المسكر.

      ٥- حفظ المال أ- الوجود هو: إباحة الإجارة والسلم. ب- العدم هو: نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه.

      ثانياً:- الأبواب

      ١- العبادات مثل: قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.

      ٢- المعاملات مثل: الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.

      ٣- الجنايات مثل: القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة.

      ٤- الحدود مثل: تعزير من ارتكب معصية دون الحد.

    1. حفظ الدين: قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).

      حفظ النفس: قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إِلا بالحقِ).

      حفظ النسل: حديث الرسول صلى اللَّه عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج).

      حفظ العقل: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).

      حفظ المال: قوله تعالى ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإِليه النشور).

      1- حفظ الدين/ الوجود: الشهادتين . العدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة.

      2- حفظ النفس/ الوجود: المحافظة على سرعات السير على الطرق. العدم: النهي عن القاء النفس في التهلكة.

      3- حفظ النسل/ الوجود: النكاح. العدم: النهي عن الزنا.

      4- حفظ العقل/ الوجود : الاكل وتغذية البدن. العدم: النهي عن شرب ما يذهب العقل.

      5- حفظ المال/ الوجود: السعي لطلب الرزق. العدم: النهي عن الاسراف والتبذير.

      العبادات/ الوجود: الامر بإقامة الصلاة العدم: الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات/ الوجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح/ الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات/ الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص

      الحدود/ الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. اولاً:- حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

      ثانياً:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      ثالثاً:- حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

      رابعاً:- حفظ جماعة المسلمين: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

      خامساً:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. 1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره، فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا يجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راي المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      التدريب الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعاية من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    1. المقاصد الشرعية بطريقة النصوص:

      المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

    1. المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا.

      مثال على الاستحسان من كلام الشاطبي رحمه الله : 1- اباحة القرض: وجه الاستحسان: للمشقة التي تحصل عند بقاء اصله وهو المنع ولكان فيه ضيق على المكلفين. المقصد الشرعي: الرفق و التيسير على المحتاجين. 2- بيع العرايا: وجه الاستحسان: لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي: رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى. 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان اعتبار المآل في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص. و المقصد الشرعي حفظ النفس. (4- جمع المسافر بين الصلاتين: 5-صلاة الخوف) وجه الاستحسان : اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. المقصد الشرعي: رفع المشقة والتيسير.

      (6 اباحة الاطلاع على العورات 7 اباحة الاقراض 8 المساقاة) وجه الاستحسان :الدليل العام يقتضي المنع ولو بقينا مع اصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة المقصد الشرعي: حفظ النفس والما

    1. استنباط المقاصد الشريعة:

      الالنص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل.

      النص الثاني: التيسير ورفع المشقة.

      النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج.

      النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      النص الخامس:التيسير والرفق.

      النص السادس:التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع:رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      النص الثامن:الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع:أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

      النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشرا :البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

    1. أ -اصول الفقه :

      ١- دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها.

      ٢- محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية :

      ١- يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها.

      ٢- يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      " الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية "

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    1. خصائص المقاصد الشرعية: ربانية المصدر - مراعاة فطرة الانسان و حاجاته - الكلية و العموم- الثبوت و الاستمرار- التالف و الاتساق.

  2. Aug 2024
    1. إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها.

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمه الله : ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) اي ان المشغول لا يشغل فالمشغول بشي لا يشغل اخر كالمرهون فا المرهون مشغول بحق المرتهن . جاء قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 3\243 ( الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولاينتج اثرا لازما ).

    1. ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .

    1. أنواع العوارض :

      اولاً/ عوارض الأهلية السماوية : الأمور التي لا يملك الإنسان فيها اختياراً أو إرادة، والتي تحدث من دون إرادته كالإغماء - الجنون -النسيان - العته - النوم-المرض - النفاس.

      ثانيا / عوارض الأهلية المكتسبة: وهي الأمور التي يكتسبها الإنسان ويتركها دون إزالة، وقد تكون ناتجة عن أفعال الشخص نفسه أو عن غيره. تشمل العوارض المكتسبة التي تأتي من الشخص كالجهل - السكر - السفه -الهزل - الخطأ الذي يحدث دون اكراه.

      التطبيق الأول:

      العوارض السماوية: (المجنون) تنص المادة 52 من نظام المعاملات المدنية على أن تصرفات المجنون تعد كتصرفات الصغير غير المميز العوارض المكتسبة (الإكراه) تنص المادة 67 من نظام المعاملات المدنية على أن للمكره الحق في طلب إيطال العقد إذا كان الإكراه من الطرف الآخر.

      التطبيق الثاني:

      أهلية الوجوب تثبت لكل إنسان منذ أن يكون جديداً في بطن أمه حتى يموت، مثل حق الميرات.

      أهلية الأداء: يمكن اكتساب أهلية الأداء الكاملة قبل بلوغ سن الرشد بناءً على قرار القاضي، إذا أثبت الشخص أو نائبه الشرعي قدرتة على ادارة شوؤنة.

    1. أ:- أهلية الوجوب:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه.

      2.ملازمة للإنسان منذ بداية حياته .

      3.ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .

      حالاتها:

      1.أهلية وجوب ناقصة .

      2.أهلية وجوب كاملة .

      ب:- أهلية الاداء:

      شروطها:

      1.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال.

      2.التمييز.

      حالاتها:

      1.عديم أهلية الاداء, يكون دون سن التمييز أو المجنون.

      2.أهلية أداء ناقصة, يكون بعد سن التمييز ودون سن البلوغ أو المعتوه.

      3.أهلية الاداء الكاملة, العاقل البالغ وسن البلوغ 18 سنة هجريا.

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي و تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي وبما ان العقد تم برضا الطرفين وقبض المشتري المثمن وذلك بانتقال مليكة السجل التجاري باسمه وبين القاضي صحة عقد البيع بتحقق شروطه وانتفاء الموانع ونص على انتفاء الموانع من جهة عدم وجود الخيار او العيب في السلعة وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع من انتقال السلعة للمشتري وقبض البائع الثمن ولما كان عقد البيع قد تم بشكل صحيح وخال من الخيارات فهو عقد لازم باتفاق الفقهاء. وأمر الله تعالى بالوفاء بالعقود وكذلك امر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله (المسلمون على شروطهم) والحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه هو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

      الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

      الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. اوجه التشابه بين الحكم التكليفي و الوضعي: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد : -الزنا سبب للحد و هو محرم، فاجتمع فيه خطاب التكليف والوضع

      السرقة سبب للحد وهي محرمة -الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع و واجب كذلك وهو خطاب تكليف

      -القتل حرام وهو سبب حرمان الارث

      -اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب او مباح

      ويمكن انفراد الوضع دون التكليف: رؤية الهلال سبب لوجوب رمضان ولا يمكن تصور انفراد خطاب التكليف لوحده؛ اذ لا تكليف إلا وله سبب او شرط او مانع.

      اوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي و الوضعي: 1- من حيث الحد والحقيقة: الحكم التكليفي: الخطاب في الحكم التكليفي هو خطاب طلب الفعل او طلب الترك هو خطاب طلب اداء ما تقرر بالأسباب والشروط.

      الحكم الوضعي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين الامرين بحيث يكون احدهما سببا للأخر او شرطا له.

      2- من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: الحكم التكليفي: يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقا.

      الحكم الوضعي: لا يشترط فيه ذلك فقد يكون:

      مقدور على المكلف فعله وتركه: السرقة التي هي سبب في قطع اليد. -مالا يقدر المكلف عليه: دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة. 3- من حيث تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف: الحكم التكليفي: لا يتعلف الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم

      الحكم الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والساهي والغافل السكران والمعتوه فان هؤلاء يضمنون ما يتلفونه؛ لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو السبب وهو الاتلاف.

      4- من حيث علم المكلف: الحكم التكليفي: يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية

      الحكم الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف ولذلك يرث الانسان دون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها وتحرم بطلاق زوجها لها وان كانت لا تعلم.

      السؤال الثاني:- النص الأول: -لا صلاة لمن لا وضوء له( الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع ،وواجب كذلك وهو خطاب تكليف)، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (خطاب تكليف بوجوبه)

      النص الثاني: ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يوما وليلة( إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع)

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها:( سبب )

      سب الله لمن اكره عليه: (سبب)

      الجنابة لمن اراد الصلاة: (مانع)

      عدم الماء للتيمم: (شرط)

      وجود الماء للمتيمم: (مانع)

      الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: (مانع)

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: (مانع)

      اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: (شرط )

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: (سبب)

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: (شرط)

      فقره(ب): اذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشاً فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق لنظام التقاعد العسكري وتسوى المكافاة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيرة ويصرف مجموع المكافئتين من صندوق التقاعد العسكري : الاجابة : (الحكم الوضعي هو سبب)

    1. القضية الاولى : نظراً لوفاة صاحب المؤسسة وقت ابرام العقد فلذلك من المفترض ان يقضي القاضي ببطلان العقد وعلى ذلك يعد العقد كأن لم ينعقد ويحكم القاضي بما يترتب على العقد الباطل من اثار مثل إعادة الثمن بناءً على العقد الباطل.

      القضية الثانية: في دعوى الإعسار قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظراً لأعمال المختلس الكبيرة وإدانة المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي ألزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وان جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه ، وأن حبسه أقرب من حصول المصلحة و دفع المفسدة فيتعين على ذلك اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة ويدفع به المفاسد فلا تنظر في الدعوة.

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب .

      اما القاضي فحكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. حكم الحج : الوجوب.

      حكم الربا : محرم .

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء : الكراهة.

      حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.

      حكم البيع :الإباحة.

      حكم الصلوات الخمس : الوجوب.

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.

      حكم أداء الامانات :الوجوب.

      حكم الاشهاد على البيع : الندب

      حكم أكل الميتة : محرم

      حكم كتابة الدين : الندب.

      حكم الزنا : محرم

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر : محرم

    1. فيما يتعلق بالفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:

      1-من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية جزاء دنيوي

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. السؤال الاول :

      ١- حكم تخييري ٢- حكم تكليفي ٣- حكم وضعي ‎

      السؤال الثاني :

      لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.

      السؤال الثالث :

      الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج عن ثلاث أمور : أولا يرد به اقتضاء وطلب وتشمل الواجب والندب والمحرم والمكروه وثانيا ان يرد فيه التخيير وثالثا إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع .

    1. : القاعدة: الواجب لا يؤخر إلا لواجب معناها: القاعدة تهدف إلى بيان أن الواجب الشرعي وهو - كما قال الآمدي - خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا، يلزم امتثاله في وقته أو عند استيفاء شروطه فيما له شروط، ولا يجوز تأخيره عن مقيده إلا لواجب آخر مسا ٍو أو أوجب منه وآكد. أثرها: الأخذ بشهادة الشهود واجبة بالنسبة للقاضي، ولكن إن جهل حالهم فإنه يؤخر الحكم حتى يتأكد من عدالتهم، وهذا مذهب الجمهور، فهنا أخر الواجب لأجل واجب.

      المثال الثاني: قاعدة: الزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور. معناها:أن يوجد نص شرعي،ويفيد حكًما،ثم يأتي نص آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها والغالب أن يكون النص من القرآن الكريم والزيادة من أخبار الآحاد. اثرها: الزيادة على ما جاء في الآية إن قيل إنها نسخ - ولا تنسخ السنة الآحادية الكتاب - حكم بعدم جواز القضاء بالشاهد واليمين، على ما عند الحنفية - رحمهم الله -. وإن قيل ليست بنسخ حكم بجوازه، على ما عند الجمهور.

      المثال الثالث: قاعدة: النهي المطلق يقتضي التحريم أثرها: حكم القضاء حال الغضب. قد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول : أنه يحرم القضاء حال الغضب، وبه قال المالكية في قول، وهو قول الحنابلة. القول الثاني: أنه يكره ذلك، وبه قال الجمهور.

      المثال الرابع: قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

    1. للقاضي:

      يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو في المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علمأ صول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة ثم ترجيح ما هو أقوى دليلاً وأدق نظرًا وأقرب تحقيقًا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها، كما يستعين بها في فهم النص النظامي، وأيضًا يستعين بها في الترجيح بين النصوص المتعارضة.

      في التقاضي:

      1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة وخاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه عند بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول فقه.

      2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شرّاح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل. وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريح تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخًا للأول وملغيًا له.

      3- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقًا وقد يكون مفهومًا والمنطوق قد يكون صريحًا وغير صريح، والمفهوم قد يكون موافقًا للمنصوص وقد يكون مخالفًا له. والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه.

      4-هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول. وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل أو لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه.

      لخبراء الأنظمة:

      1- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها. وهما عمدة الأنظمة في بلادنا، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن: ( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض).

      2-يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها.

      3- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها.

      4- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرًا صحيحًا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ.

      5- يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وماهي الطرق التي يسلكها.

    1. 1- القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      2- الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.

      3- الأحكام: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل و الترك.

      4- الشرعية: مصدر الشرع أي أتباع القانون و الشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق.

      5- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الأصليه وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      اهم موضوعات علم أصول الفقه: 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال 2- صفة الاستفادة منها 3- صفة المجتهد والمقلد .