214 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. لحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,: - لان إبطال العقد إبطال لآثاره ومنها الكفالة. ولا ينال منه استناد المدعية على القاعدة "الأصولية" أن العام يقيد الخاص؛ لأن القاعدة الصحيحة والتي لا علاقة لها بالدعوى بشكل مباشر هي أن الخاص يقيد العام. -ذكرها قاعدة أصولية خاطئة و تنزيلها خاطئ : استنادها على قاعدة أنه لا اجتهاد مع النص مشيرة الى ان الكفالة نص يجب الاخذ به على اعوانه؛ وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من أمارة أو قرينة أو بينة خارج النص.

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) أي ان المشغول لا يشغل , فالمشغول بشي لا يشغل بشيء اخر كالمرهون , فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى لقضاء رقم 3\243 (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. ثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الأداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) واستنادا لقوله تعالى (لا تمسكوهن ضرارا)

    1. لتطبيق الاول انواع العوارض

      اولا : عوارض الأهلية السماوية

      1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث : لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره.

    1. *اقسام الأهلية: أولا/ أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته. ثانيا/ أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

      استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع.

    1. حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءامن حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم. اولا: شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

      سب الله لمن اكره عليه: سبب

      الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

      عدم الماء للتيمم: شرط

      وجود الماء للمتيمم: مانع

      ثانيا: الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      ثالثا: إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تـأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

      إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

    1. لحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور

      الشرط اصطلاحا ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وما يلزم من عدمه عدم الحكم امثلة الشرط • الزوجية فهي شرط لإيقاع الطلاق • الوضوء شرط لصحة إقامة الصلاة • وجود البيع الشرعي الذي تترتب عليه احكامه يتوقف على العلم بالبدلين

      الفرق بين الركن والشرط • الركن جزء من حقيقة الشيء • الشرط امر خارج عن حقيقته وليس من اجزائه الركوع (ركن) من الصلاة لأنه جزء من حقيقتها ، الطهارة (شرط) للصلاة لأنها امر خارج عن حقيقتها صيغة العقد والعاقدان ومحل العقد اركان العقد لأنها اجزاؤه (ركن) حضور الشاهدين في الزواج وتعيين البدليين في البيع (شرط) تسليم المهوب في الهبه (شرط) اذا حصل خلل من ركن من الأركان كان خلل في نفس العقد والتصرف واذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلل في وصفه أي امر خارج عن حقيقته اقسام الشرط الشرعي • شرط وجوب • شرط صحة شرط الوجوب: ما يصير به الانسان مكلفاً امثلة شرط الوجوب • بلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة • البلوغ شرط لوجوب الصلاة • الإسلام شرط لوجوب الصوم • الاستطاعة شرط لوجوب الحج • القدرة شرط لوجوب الصوم شرط الصحة: ما جعل وجوده سبباً في حصول الاعتداد بالفعل وصحته امثلة شرط الصحة • معرفة الأجرة شرط لصحة الإجارة • حياة الوارث شرط لصحة الإرث • الشهادة شرط لصحة النكاح • الطهارة شرط لصحة الصلاة • المسجد شرط لصحة الاعتكاف الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة • اذا وجد شرط الوجوب ترتب عليه وجوب الفعل • اذا لم يوجد الشرط ترتب عليه عدم صحة الفعل تقسيم الشرط بالنظر الى مصدره • شرط شرعي • شرط جعلي الشرط الشرعي يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع وامثلتها • جميع الشروط التي اشترطها الشارع في الزواج والبيع والهبة والوصية • الشروط التي اشترطها الشارع لإيجاب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج • الشروط التي اشترطها الشارع لاقامة الحدود ولغير ذلك الشرط الجعلي يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف امثلته • الشروط التي يشترطها المتعاقدان كعقد البيع والاجرة والنكاح والوقف وغيرها الشرط الجعلي اذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي المانع اصطلاحا ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته اقسام المانع • المانع من جهة الشي الذي يمنعه • المانع من جهة منع ابتداء الحكم واستمراره المانع من جهة الشيء الذي يمنعه مانع الحكم/ ما يستلزم حكمة تقتضي بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل: الابوة في منع القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب/ كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب مثل: الدين مانع من الزكاة مع ملك النصاب

      الآمدي يقول المانع منقسم الى مانع الحكم ومانع السبب مانع الحكم كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان مانع السبب كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب المانع من جهة ابتداء الحكم او استمراره • ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره وذلك كالرضاع • ما يمنع ابتداء الحكم فقط وذلك كالعدة • ما اختلف فيه بين ان يلحق بالقسم الأول فيمتنع فيهما أو بالثاني فيمتنع في الابتداء الصحة اصطلاحاً خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بترتب الأثر المقصود من الفعل عليه

      اقسام الصحة: من جهة العبادات ومن جهة المعاملات من جهة العبادات • عبادات صحية (هي التي استوفت أركانها وشروطها وترتبت عليها الاثار الشرعية من براءة الذمة بالأداء) • عبادات غير صحيحة (هي التي فقدة ركن او شرطا او اكثر ويترتب عليها عدم براءة الذمة ولا فرق فيها بين الفساد والبطلان باتفاق) من جهة المعاملات • العقود الصحيحة (هي التي اقرها الشارع ورتب عليها اثارها بعد ان تستكمل أركانها وتستوفي شروطها) • العقود غير الصحيحة (هي التي لم تستوف أركانها وشروطها في المعاملات كالعبادات سواء كان الخلل في الركن أو الشرط والوصف) الحكم بثبوت الصحة مما يدخله الحكم القضائي فيقضي القاضي بثبوت صحة هذا العقد او التصرف البطلان: تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره واثاره في نظر الشرع لا يدخل الحكم القضائي في البطلان والبطلان مما يدخل القضاء في اثاره لا في البطلان نفسه فالقاضي لا يحكم ببطلان العقد

    1. لتجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب

      القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً

    1. ولاً: استند القاضي في حكمه على رأي الخبراء في تحديد الزيارة بالإضافة استند القاضي على القاعدة الأصولية ( ما يتم الواجب الا به فهو واجب ) وذلك في مسؤولية الاب في توصيل أولاده لوالدتهم. ثانياً: رأي القاضي ان دفوع المدعي عليه غير معتبر و ذلك في ان يتم اخذ الأولاد للزيارة امهم من قبل امهم و ان يقوم الأب بإرجاع الأولاد من عند الام بعد الزيارة اذ فيه ضرر و مشقه للام وذلك لقوله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )

    1. 1-القواعد/ جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر منها قضايا جزئية كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. 2-الاستنباط/ الاستخراج. 3-الاحكام/ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. 4- الشرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. 5- الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام. *مواضيع بحث علم أصول الفقة: 1- طرق الفقة على سبيل الاجمال, ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. 2- صفة الاستفادة منها, وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية ام لفظية حقيقية ام مجازية بطريق المنطوق ام المفهوم بطريق الخصوص ام العموم وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العلة واجراء الاقيسة. 3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه.

    2. 1-القواعد/ جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر منها قضايا جزئية كقولنا مثلا الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. 2-الاستنباط/ الاستخراج. 3-الاحكام/ احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن الهندسة يتوصل بها الى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. 4- الشرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. 5- الفرعية/ احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام. *مواضيع بحث علم أصول الفقة: 1- طرق الفقة على سبيل الاجمال, ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. 2- صفة الاستفادة منها, وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية ام لفظية حقيقية ام مجازية بطريق المنطوق ام المفهوم بطريق الخصوص ام العموم وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العلة واجراء الاقيسة. 3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد واحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد واحكامه.