218 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2.الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح فيما انتهى إليه؛ لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان كذلك المبلغ دون 500 ألف، وإن أختصاص النوعي لهذه الدعوى من إختصاص المحكمة العامة.

    1. اجابة السؤال الأول : (المجلس الأعلى للقضاء) .

      إجابة السؤال الثاني : ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة . ٢- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . ٣- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . ٦- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢\أ .

      إجابة السؤال الثالث : أ- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام . ب- إجراءات التبليغ . ج- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . د- تبادل المذكرات . ه- إدارة قاعة الجلسات . و- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . ز- إدارة الدعوى وملف القضية . ح - البحوث والدراسات . ط- صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة . ي- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . ك- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . ل- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .

  2. Sep 2024
    1. ١-شخصي- ابراء ٢-تبعي - انتهاء الحق ٣-شخصي- تقادم ٤-اصلي - تراجع ٥- تبعي- ورث٦-اصلي - سداد ٧-اصلي- انتفاء المنفعة ٨-شخصي- موت المنتفع ٩-شخصي- سداد الدين

    1. المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

      المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

      وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة.

      وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة

    1. 1/ تصرف مالك البيت غير صحيح ففيه تعسف في استعمال الحق ؛ فلابد ان يلتزم الإنسان عند استعماله لحقه باحترام حقوق الآخرين ، وذلك يتخذ صورتين : الاولى : عدم مجاوزته لحقوق حقه / الثانية: عندم التعسف في استعمال حقه داخل الإطار القانوني فمن امتلك عقاراً معيناً يلتزم بعدم التعسف في استعمال حقه في ملكيه العقار ؛ فلا يجوز له ان يضع سوراً طويلاً يوقع الضرر على الجار بعدم وصول نور الشمس و الهواء الى بيته كما هو في الحالة القضائية الأولى.

      2/ تصرف مالك البرج الفندقي خاطئ ولا يتم الشراء لأنه لايجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكيه او حق الارتفاق او الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    1. أنواع محل الحق :١/الاشياء والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين.

    1. 1/مطالبة ولي الطفل تصح لان ابنه أهليته ناقصة ولم يبلغ سن الرشد. ٢/ تصرفه يصح لأنها هبة ويستطيع الطفل قبولها وهي من التصرفات النافعة نفعا محضا.

    1. الحق العيني : ١-واردة في النظام على سبيل الحصر، ٢-ويرد على شي معين مادي بالذات يمكن حيازته وصاحب الحق فيه يستوفي حقه بلا واسطة لامتلاك سلطة مباشرة دون تدخل ٣-الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون مؤقتاً كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز ٤- يخول الحق العيني الاصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف او جزء منها بينما يخول الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم الحق الشخصي.

      ١- الا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر ٢- يرد الحق الشخصي على عمل لاترد عليه الحيازة لانه ليس شيئا مادياً محسوساً ٣- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه الا عن طريق المدين ٤- فانه لايكون الا حقاً مؤقتاً فينقضي بالوفاء به حقيقة او حكماً ٥- لا يمنح صاحبه هذه السلطات بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني او التعويض

    1. مفهوم الحق : عرف بأنه استئثار يحميه القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط في شي معين او اقتضاء اداء محدد من شخص آخر / خصائص المفهوم : الاستئثار ، التسلط / من الصور الدالة على مفهوم الحق : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة سواء كان استئثار مباشر او غير مباشر/ من الصور الغير دالة على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل افراد المجتمع بعدم التعرض او منازعة الحق فلا ينازع في استئثار وحق تسلط

    1. نصت القواعد على اتباع كل من مبدأ إقليمية القانون ومبدأ شخصية القانون للحفاظ على سياده الدوله وقوانينها و جاءت التشريعات بتقسيم مبدأ إقليمه القانون ومبدأ شخصيه القانون لكل من القانون العام و القانون الخاص مع ورود استثناءات. -ففي القانون العام الأصل ان يطبق ( مبدأ الإقليمية) لأنها تنظم العلاقات التي تكون الدوله طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة وسلطان . إلا فيما يذكره النظام من استثناءات أمثله : في القانون الدستوري يطبق مبدأ الأقليمية تطبيقا كاملا في اغلب قواعده واهم هذه القواعد مايتعلق بشكل الدوله وطبيعه نظام الحكم فيها والسلطات العامة في الدولة واختصاص كل منها وعلاقتها مع بعضها بعضا. ويطبق الاستثناء فيما يقرره القانون الدستوري للأفراد من حقوق وواجبات سياسية بهدف المشاركة بإدارة الدولة وشؤون الحكم فيها فلا يتمتع بها إلا المواطنون دون الأجانب فيطبق القواعد المنظمه لها تطبيقا شخصيا. _وفي القانون الخاص العلاقات لاتتسم بطابع السلطة العامة او السيادة فالأصل تطبيق ( مبدأ شخصية القانون ) مادام هذا التطبيق لايخل بسيادة الدولة ولايتعارض مع النظام و الاداب فيها إلا فيما يذكره النظام من استثناءات. أمثله : الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم حيث يسري عليهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم وايضاً من الأمثله التي وردت فيها استثناءات : قواعد القانون المدني المتعلقه بتحديد ماهية الأموال وتقسيماتها وأسباب إكتسابها ( حيث تخضع لقانون الإقليم) وفي المختصر الجانب الإيجابي ان هذه المبادئ سهلت على الأفراد التنقل بين الدول و تسهيل التجارة وما إلى آخره وحافظت ايضاً على سيادة الدولة

    1. ١/ مفهوم الأمر الملكي : القرار الملكي المكتوب ينفرد الملك بتوقيعه دون مشاركته من اي جهة كانت، متخذ القرار/ الملك، مثال : تعيين الأمراء والوزاراء

      مفهوم المرسوم الملكي: القرار الملكي المكتوب الذي يصدره ويوقعه الملك بعد مناقشة موضوعه من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء او مجلس الوزراء فقط، متخذ القرار : الملك ، مثال: المصادقة على المعاهدات الدولية.

      ٢/ طريقة اصدار اللوائح التنظيمية: تصدر من السلطة التنظيمية ما تتضمنه : يجب الا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام، مثال: قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على اصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

      طريقة اصدار اللوائح التنفيذية : تصدر من السلطة التنفيذية ما تتضمنه : يجب الا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام مثال: قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي .

    1. 1- مصادر أصلية: أ- القرآن الكريم. ب- السنة النبوية الشريفه. 2- مصادر تبعية: ا- قول الصحابي. ب- الإجماع. ج- القياس. د- العرف. هـ - سد الذرائع. و - الاستصحاب.

    1. الحاله القضائيه الأولى: من تلقاء نفسها المحكمه ترد الدعوى لعدم الاختصاص حتى لو ان تم الاتفاق بين الطرفين المتنازعين وذلك بسبب ان احدهم خالف القاعده القانونيه الآمره

      الحاله القضائية الثانيه: ما قاما به صحيح لان القاعدة القانونية المكملة تنص على انه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولكن بشرط ان يكون هناك اتفاق بينهما على ذلك

    1. 1-القانون الجنائي العام ٢-القضاء الإداري العام ٣-القانون الإداري العام ٤-القانون الدستوري العام ٥-القانون التجاري ٦-القانون الجنائي العام ٧-القانون الدولي العام ٨-القانون المالي العام ٩- القانون التجاري الخاص ١٠-قانون المرافعات ١١-القانون الجنائي ١٢-قانون الأحوال الشخصية الخاص ١٣-قانون العمل الخاص ١٤-القانون المدني ١٥-القانون الدولي العام

    1. 2فى الجدول الذى أمامك قم بعمل ملخص للمصططططتل ا الآتية المتعلقة بماهية القانون.المصتل ا التلخيص تعريف القانون نتاق القانونأهداف القانون

      القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. القانون لا يلزم ان يكون قواعد مكتوبة فحسب بل يمكن ان يكون العرف هو القانون الملزم لأفراده فهو مجموعة من القواعد التي تنظم السلوك سواء ظهرت هذه القواعد في صورة نصوص نظامية أم لا

      نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم.

      أهداف القانون: ١/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ٢/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. ٣/ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    2. تعريف القانون:: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون:: يتمثل نطاق القانون في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم . اهداف القانون :: 1- تحقيق العدل والانصاف فالمجتمع 2-اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها 3- تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص