237 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. الخطأ الأول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً ٧٠ دعوى او ربع الدعاوى المنظورة في الدائرة ايهما اقل

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ ب٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة حسب الحالة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم مع ذكر الاسباب

    1. اولًا إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة. ثانيًا محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها. .

    1. تم الإطلاع على القضية، كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد الدعوى.

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. لحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. ممكنات عمل المحكمة:

      ١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

      ٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

      ٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

      ٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    2. ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. 1- يتولى (المجلس الأعلى للقضاء) إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات .

      2 - تسمية عضو احتياطي للدائرة.

      تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3 - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

      إجراءات التبليغ. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة قاعة الجلسات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية ..

    1. المسألة الاولى : الخلاف في ثبوت الدليل

      المسألة الثانية : الخلاف في عدم بلوغ

      المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات

      المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الادلة

      المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. مذهب الامام ابي حنيفة / مدرسة اهل الراي

      مذهب الامام مالك / مدرسة اهل الحديث

      ⁠مذهب الامام الشافعي / مدرسة اهل الحديث

      ⁠مذهب الامام أحمد بن حنبل / مدرسة اهل الحديث

    1. ١- أركان البيع ( الفقه )

      ٢- أقسام الواجب ( أصول الفقه )

      ٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه )

      ٤- شروط النكاح ( الفقه )

      ٥- أركان القياس ( أصول الفقه )

      ٦- محظورات الإحرام ( الفقه )

    1. المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

  3. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزير

    1. المقاصد:- حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.

      حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.

      حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.

      حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.

    1. استخراج المقاصد من النصوص النظامية :-

      1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم : رتبته: حاجي او ضروري /الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها : رتبته: حاجي/ الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء : رتبته: ضروري/ الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها أعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات : رتبته: ضروري / الكلي: النسل.

      ٥/ يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة : رتبته: حاجي، تحسيني/ الكلي: النفس.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها : رتبته: ضروري ، حاجي / الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: يجب قبل اتخاذ أي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ : رتبته: ضروري، حاجي/ الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: أن ثبوت الإدانة شرطا لإيقاع العقوبة : رتبته: ضروري/ الكلي: النفس.

    1. ١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. اولاً :

      المقصد الاول/ منع مايذهب العقل(شرب المسكر) رتبته ضروري/ نوعه الكلي في العقل. المقصد الثاني / حرمة البيوت رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصدالثالث / زجر التعدي على الغير رتبته ضروري/ نوعه في النفس

      ثانياً :

      المقصد / السرقه رتبته ضروري/ نوعه في المال المقصد / الحفاظ على الامن والامان رتبته ضروري/ نوعه في الدين المقصد / التعزير في التعدي على حرمة الغير رتبته حاجي/ نوعه في النفس المقصد / القصاص في الجيراح رتبته تحسيني/ نوعه في النفس المقصد / زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب رتبته تحسيني/ نوعه في الدين المقصد / التعزين في مادون النفس رتبته تحسيني/ في الدين

      ( التسبيب ) بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعي عليه، بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الاضرار بالمدعي والسرقه ولغرض سئ في نفسه، كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات، فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعي عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار.

    1. 1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر.

    1. شركة العنان ( جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني ) ٢- تصدر الجاهل للافتاء ( لايجوز - حفظ الدين - عمدا - حاجي ) ٣- الاقتراض ( جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي ) ٤- اكل الميتة للمضطر ( جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري ) ٥- البيع والشراء ( جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني )

    1. الدين وجود : الحث على صلاة الجماعة عدم : النهي عن الغيبة والنميمة . النفس وجود : التداوي عدم : النهي عن الشرب واقفا . النسل وجود : الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل . العقل وجود : شغل العقل بالعلم النافع وعدم : النهي عن مذهبات العقل . المال وجود : التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه . السوال الثاني الابواب : العبادات وجود : النوافل عدم : الشتم والذم . المعاملات وجود : الاجارة والمقارضة عدم : الخلع . النكاح وجود : الصوم لمن لايقدر عدم : النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه . الجنايات : وجود : الدية لما دون النفس . عدم : الحدود فيما دون النفس . الدود وجود : التعزير لما لاحد فيه عدم : قياس ترويج المخدرات على الحرابة .

    1. ١- حفظ الدين الدليل قوله تعالى ( وماخلقت الجن والإنس الا ليعبدون ) . ٢- حفظ النفس الدليل قوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) . ٣-حفظ العقل الدليل قوبه تعالى ( يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر ،الانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) . ٤-حفظ النسل الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) . ٥-حفظ المل الدليل قوله تعالى ( هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور) .

    1. ١- حفظ المال : حاجي / ثابت / خاص /جزئي . ٢- منع كسر قلوب الفقراء : حاجي / ثابت / كلي / عام . ٣- حفظ النسل : حاجي / ثابت / كلي / عام . ٤- حفظ جمعة المسلمين : حاجي / موهوم / خاص / جزئي . ٥- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر : حاجي / موهوم / خاص / جزئي .

    1. التدريب الاول ١- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره ، فضبط بملك النصاب ، فمن لم يملك النصاب لايعد غنيا ولايجب عليه الزكاة . ٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضة قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه ، منعا للنزاع والتحايل .

      التدريب الثاني ١- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنة واحتياجه للرعاية الازمة وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى :{ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } . ٢-ان الطفل يحتاج الرعاية من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض .

    1. ١-وجوب الاستاذان لحفظ العورات . ٢-طهارة الهرة لكونها من الطوافين . ٣-العوض بالمثل في كفارة الصيد الامتثال للنهي عن الصيد . ٤-عقاب السرقة . ٥-الامر باقامة الصلاة وتحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر . ٦-توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن في التوزيع . ٧-تكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس لان الانسان يبعث يوم القيامة على حاله . ٨- لامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحة بعد ذلك -المقصد المساواة بين المسلمين .

    1. ١- حفظ القران من الضياع . ٢- درء المفاسد . ٣-لرفع الحرج . ٤- حفظ الحقوق . ٥- حفظ الدم . استنباط المقاصد الشرعية من امثلة الاستحسان في قول الشاطبي : ١- اباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . ٢- اباحة بيع العرايا برخصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . ٣- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج والتيسير . ٤- جمع المسافر وقصر الصلوات والفطر في السفر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج والتيسير . ٥- صلاة الخوف وجه الاستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد . ٦- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح . ٧- اباحة القراض ( المضاربة) وجه الاستحسان مراعة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير . ٨- المساقاة وجة الاستحسان مراعاة المصلحة و المقصد الشرعي رفع الحاجة .

    1. النص ١ : رفع المشقة وتحقيق العدل . النص ٢ : التيسير ورفع المشقة . النص ٣ : حفظ العورات ورفع الحرج . النص ٤ : حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام . النص ٥ : التيسير والرفق . النص ٦ : التيسير ورفع الحرج . النص ٧ : رفع المشقة وتحقيق العدل و حفظ الحقوق . النص ٨ : الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق . النص ٩ : احد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص ١٠ : حفظ الدين و المال والتيسير . النص ١١ : الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام. النص ١٢ : البعد عن كل ما يؤدي الي تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه .

      • السوال الاول :الاتفاق بين اصول الفقة ومقاصد الشريعة هو ان غاية كل منهما هي الوصول الئ الحكم الصحيح للنوازل . الاختلاف : ا- دارس اصول الفقة يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ومحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال . ب دارس مقاصد الشريعة يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد .

        *السوال الثاني : تتفق القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية ان كلا منها : ا ـ قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ب ـ يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ج ـ نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      الاختلاف : ا ـ القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي . ب ـ القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .