229 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. شركة العنان: جائزة -حفظ المال- الوجود- تحسيني تصدر الجاهل للإفتاء: محرم-حفظ الدين- العدم- ضروري الإقتراض عند الحاجة:جائز-حفظ المال- الوجود- حاجي أكل الميتة للمضطر: جائزة- حفظ النفس- الوجود- ضروري البيع والشراء: الجواز - حفظ المال- الوجود -تحسيني

    1. السؤال الاول / (الكليات من جانب الوجود ومن جانب العدم). 1 / الدين – من ناحية (الوجود) الأمر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة ومن ناحية (العدم) كالنهي عن ترك صلاة الجماعة. 2 / النفس – من ناحية (الوجود) كالأمر بالتداوي ومن ناحية (العدم) كالنهي عن الإسراف بالأكل والشرب. وتعزير من تطبب وهو لا يحسن الطب. 3 / النسل – من ناحية (الوجود) كالأمر بالصوم غير القادر على النكاح ومن ناحية (العدم) كالنهي عن السب والشتم والتنابز بالألقاب. 4 / العقل – من ناحية (الوجود) كالأمر بطلب العلم وبالتفكير في مخلوقات الله ومن ناحية (العدم) كالنهي عن شرب القليل من المسكر. 5 / المال – من ناحية (الوجود) كإباحة الإجارة والسلم ومن ناحية (العدم) كنهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه. السؤال الثاني / (الأبواب من جانب الوجود ومن جانب العدم). 1 / العبادات – من ناحية (الوجود) العبادات والنوافل كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ونحوها من الرخص ومن ناحية (العدم) كالسب والشتم والذم. 2 / المعاملات – من ناحية (الوجود) كالإجارة والمقارضة والمعاوضة ومن ناحية (العدم) الخلع. 3 / النكاح – من ناحية (الوجود) الصوم لمن لا يغدر على الزواج ومن ناحية (العدم) النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخية. 4 / الجنايات – من ناحية (الوجود) الديه لما دون النفس ومن ناحية (العدم) الحدود فيما دون النفس. 5 / الحدود – من ناحية (الوجود) التعزير لما لا حد فيه ومن ناحية (العدم) قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. ١-حفظ الدين: الدين هو أول الضروريات وأولاها ويسقط كل مايتعارض معه لأن الله لم يخلق الخلق إلا للعباده والشاهد قوله تعالى(وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فالإستثناء بإلا هو الشاهد. ٢-حفظ النفس:بإبعادها عن كل مايترتب عليه هلاكها ومن ذلك أن الله قد رخص في أكل الميتة وهي من المحظورات لحفظ النفس إن كان لابد لها من ذلك الطعام إلا الهلاك قال تعالى(فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). ٣-حفظ النسل : في الحث على الزواج والتكاثر والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة). ٤-حفظ العقل من المؤثرات السلبية المعنوية كالشرك بالله وعدم إعماله في التفكر في عظمة الخالق والشاهد قوله تعالى(وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئا ولا يهتدون) وكذلك حفظ العقل من المؤثرات المادية كالمسكرات والمخدرات والشاهد قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). ٥-حفظ المال واجب لأنه من الضروريات التي تقوم به حياة البشر ولذلك نهى الله ورسوله عن إضاعته أو الإسراف في إنفاقه بغير وجه شرعي وقال تعالى (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما).

      الكليات : ١-الدين الوجود الإسلام العدم الجهاد . ٢-النفس الوجود حفظها بعدم قتلها وإلقاء ها للتهلكة العدم القصاص من القاتل . ٣-العقل الوجود حفظه بالطعام والشراب والامتناع عن مايذهبه العدم جلد شارب الخمر. ٤-النسل الوجود النكاح العدم رجم الزاني المحصن او جلده ان كان بكرا. ٥-المال الوجود إكتساب المال الحلال بالتجارة مثلا العدم قطع يد السارق. أبواب من جانب الوجود والعدم: ١-العبادات الوجود/ الإسلام، العدم/ قتل المرتد وجهاد الكفار. ٢-المعاملات الوجود /التجارة البيع الشراء ، العدم/ حرب المرابي وتحريم الربا ٣-النكاح الوجود الزواج وحفظ النسل /العدم رجم الزاني المحصن. ٤-الجنايات الوجود حفظ النفس البشرية /العدم القصاص من القاتل. ٥-الحدود الوجود حفظ العقل والمال /العدم جلد شارب الخمر وقطع يد السارق.

    1. اولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. 1- الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولاتجب عليه الزكاة. 2- فالبائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه إلى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني : أ- عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقوله تعالى: ( لاتُضَارَّ وَ الِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَالَدِهِ ) وهو ماستندت عليه الدائرة لتسبيب حكمها. ب- من القواعد الشرعية التي يمكن الاستناد لها ولم تذكرها الدائرة في الحكم: قاعدة (لاضرر ولا ضرار -الضرر لا يزال بمثله) فطلب الأب السفر بمولوده مسافة طويلة فيه ضرر على المولود وعلى الأم وخوفها على ولدها (لا ضرر ولا ضرار) منع الأب من رؤية مولوده فيه ضرر على الأب فلا يمكن منعه بحجة خلافاتهم (الضرر لا يزال بمثله).

    1. الاول: الحكم -الاستئذان- ، المقصد - حفظ العورات من الاطلاع عليها .

      الثاني: الحكم -طهارة الهرة- ،المقصد -التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها انها من الطوافين عليكم- .

      الثالث: الحكم -ايجاب المثل في كفارة الصيد ، المقصد -منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعلة ، لام التعليل "ليذوق"

      الرابع : الامر بقطع يد السارق ، المقصد -مجازاته على السرقة ، مفعول لاجله .

      الخامس : الامر باقامة الصلاة ، المقصد - تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم .

      السادس: قسمة الفيء في المصارف الخمسة ، توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لايجتمع المال عند الاغنياء فقط

      السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه ، لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة ، فاء التعقيب

      الثامن: الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم اباحة الادخار بعد ذلك ، المساواة بين المسلمين وذلك باعطاء الفقراء الذين قدمو المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام الثالث جاز الادخار

    1. المقاصد في مسائل اتفاق الصحابة 1-لحفظ القران وسهولة تلاوته كاملاً 2-لحفظ العقل وتقليل شاربي الخمر 3-لصلاحهم 4-لحفظ المال من الوقوع في غير ذا مسؤولية 5-لحماية المجتمع وحفظ الحقوق

      استنباط الشاطبي 1-اباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين. 2-بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3-الجميع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. 7-اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة .

    1. النص الأول: رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس: التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشرة: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشرة: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      الاتفاق: غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل .

      الاختلاف:

      أ-اصول الفقه : دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال.

      ب-المقاصد الشرعية : يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد.

      • الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية:

      الاتفاق:

      1- لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

      الاختلاف:

      أ-القواعد الفقهية:

      -تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ب-القواعد المقاصدية:

      -تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

    1. خصائص المقاصد الشرعية :

      1- ربانية المصدر

      2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته

      3- الكلية والعلوم

      4 الثبوت والاستمرار

      5- التأليف والاتساق

  2. Aug 2024
    1. أولا تم قبول الدعوى شكلاً

      ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام،

      وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )

      فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

    1. الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

    1. عدم صحة بيع المرهون قال المصنف رحمة الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسيل ) أي أن المشغول لا يشغل, فالمشغول بشي لا يشغل بشيء آخر كالمرهون . فالمرهون مشغول بحق المرتهن .

      جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 2433 الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. ثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه).

    1. أنواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      التطبيق الثاني

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

      التطبيق الثالث

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره.

    1. • أهلية وجوب :- شروطها هي ؛ أ- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه. ب- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج- ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) . أقسامها ؛ أ- أهلية وجوب كاملة :- اذا صلح ان تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات ، وتثبت لكل انسان من حين ولادته . ب- أهلية وجوب ناقصة :- إذا صلح ان تثبت له حقوق ، لا لأن تجب عليه واجبات ومثلوا له بالجنين فيه بطن أمه .

      • أهلية الآداء:- شروطها هي ؛ أ-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب- التمييز . أقسامها ؛ أ- عديم الأهلية :- الطفل في زمن طفولته والمجنون ولا تترتب الآثار الشرعية على أقوالهم ولا أفعالهم . ب - ناقص الأهلية :- الصبي دون سن البلوغ وكذلك المعتوه وهو ضعيف العقل وتصح تصرفاتهم النافعة دون الضارة ، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتصح منهما ولكنها تكون موقوفة على إذن وليهما . ج- كامل الأهلية :- من بلغ سن الرشد عاقلاً .

    1. تحققت شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص الولائي، أيضا تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، أما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب، وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي.

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

      من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

      امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها.

    1. امثلة الجدول الاول : الاول : سبب الثاني :سبب الثالث :مانع الرابع شرط الخامس : مانع

      الجدول الثاني : المثال الاول : مانع- يمنع المثال الثاني :مانع المثال الثالث : مانع

      الجدول الثالث : نظام المرور المثال الاول : يشترط - شرط الثاني : شرط

      -الخدمة العسكرية : الاول : شرط الثاني: سبب الثالث: شرط الرابع : سبب

    1. القضية الأولى:

      فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

      القضية الثانية:

      تبين ان دعوى المدعي تفتقر للمصلحة حيث ان المصلحة هي من الشروط الشكلية التي يؤدي عدم توافرها للطعن ببطلان الدعوى وذلك أن المبالغ الملزم بها في الحق الخاص قد أدين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبة على أفعال جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث أدين بخيانة الأمانة لا ينظر في الإعسار بها ولذلك حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي.

      المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية :

      الحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

    1. التجارة أمر مشروع ) المانع هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي (قبول الهدايا امر مشروع ) المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا والاكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح (هذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة ) وهذا هو مانع الحكم وفي حال زوال أحدهما يصبح الأمر مشروعا .

    1. حكم الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. 1- مصدر الحكم الشرعي سماوي، ومصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الامر.

      2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب في الحكم الشرعي الثواب في حال الامتثال والعقاب على فعل النواهي، أما القاعدة النظامية فلا تثيب على الواجب ولكنها تعاقب على المخالفة.

      3- الجزاء على تصرفات الافراد في الاحكام الشرعية جاء دنيويا وأخرويا، أما القاعدة النظامية جزاؤها دنيويا فقط.

      4- تتنوع الاحكام الشرعية التكليفية الى الوجوب والندب والمحرم والكراهة، أما القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة.

    1. الجواب: ١- حكم تخييري

      ٢-حكم تكليفي

      ٣- حكم وضعي

      جواب السؤال الثاني

      -محترزاته وهي :

      ١- خطاب الله: يخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعي إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل

      ٢- المتعلق بفعل المكلف : ما تعلق بذات الله تعالى ، وما تعلق بفعله ، وما تعلق بذات المكلفين ، ما يتعلق بالجمادات

      ٣- من حيث انه مكلف : خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

      الأمور الثلاثة هي :

      ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب : يشمل الأقسام الأربعة للأحكام التكليفية "واجب، مندوب،محرم،مكروه"

      ٢- ان يرد فيه التخيير : وهذا القسم الخامس لأحكام التكليف المباح

      ٣- إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير : وهذا هو خطاب الوضع

    1. من خلال قراءة نص الحكم أرى ان القاضي استند في حكمه على هذه القواعد الاصولية: اولا- (الواجب لا يؤخر الا لواجب) وتأثير هذه القاعدة هو ان دفوع الاب بإلزام الام باخذ الاطفال هو دفع غير معتبر به وغير مقنع حيث انه لايوجد سبب يمنع الاب من ايصال ابنائه الى امهم لان الرجل بطبيعته قادر على توصيل الابناء و ردهم بالاضافة الى انه مأمور بحسن رعاية ابنائه وتربيتهم ومن حسن التربية هو وصل الابناء الى امهم وذلك بعكس الام فهي تشكي من مشقة المسافة بينهم وانها لاتستطيع قيادة السيارة ولاتستطيع تكليف غيرها بايصال ابنائها. ثانيا- ( الزيادة مقدارها يحددها العرف ) استخدم القاضي قاعدة "العرف" واثرت هذه القاعدة على تحديد وقت الزيارات ومكانها بأن تكون من عصر يوم الخميس الى عصر يوم السبت والاجازات والاعياد تقسم بين الوالدين حيث استند القاضي الى راي الخبراء في ذلك. بالاضافة الى قوله تعالى: ( ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده).

    1. أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية من خلال المستويات الثلاثة الآتية:

      • القاضي يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها.

      • التقاضي: وبيان أهميته من خلال النقاط الآتية:

      ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه.

      ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل، وإن لم يمكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تأريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للأول وملغيا له.

      ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية ،والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكوم موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه.

      ٤- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع، ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل أو لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه.

      • أهمية علم أصول الفقه لخبراء الأنظمة وبيان أهميته من خلال النقاط الآتية:

        • خبراء الأنظمة الذين يقومون بإعداد مشروع النظام، وصياغته، ومراجعته، وتدقيقه قبل صدوره، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي من مهامها تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها، وخبراء الأنظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي:

      ١- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما عمدة الأنظمة في بلادنا.

      ٢- يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشر يعية الأخر ى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذر ائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها.

      ٣- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها.

      ٤- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها، حتى تكون الصياغة دقيقة، والتفسير لها تفسيرا صحيحا، ولذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم، والعام الخاص، والمطلق والمقيد، وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ.

      ٥- يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض، وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك، وما هي الطرق التي يسلكها.

    1. ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان ، وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية.

      ٢- الاستنباط : هو الاستخراج.

      ٣- الأحكام : جمع حكم ، وهو إثبات شيء لشيء ، وهو احتراز بالعلم من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام

      ٤- الشرعية: وهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية

      ٥- الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      • أهم الموضوعات في علم أصول الفقه

      ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها

      ٢- صفة الاستفادة منها وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية بطريق منطوق أم مفهوم ؟ بطريق الخصوص أم العموم ؟ وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط ، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة

      ٣- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه ، وسبيل دفع التعارض والمرجحات ، ومعنى التقليد وأحكامه