215 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

      ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

      ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

      ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

      ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

      ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

    1. حكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

    1. المقصد الأول : النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية • رتبته : ضروري • نوعه الكلي : في العقل • المقصد الثاني : جلده علنا بحد المسكر عبره لناس وأتذكرهم بعظمة ذنب شرب الخمر • رتبته : ضروري نوعه : في الدين • المقصد الثالث : حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن • رتبته : تحسيني نوعه الكلي : في النفس والعرض • المقصد الرابع : زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى • رتبته : تحسيني • نوعه : في الدين • المقصد الخامس : حفظ حرمة البيوت • رتبته : تحسيني • نوعه : العرض [ التسبيب ] " يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه .

    1. التمثيل في كل ضروري للمكملات من الكليات الخمس " الدين " • مقصد ضروري : في الدين : اقامه الصلاة • المكمل : وجوب صلاه الجماعه والاذان لها " حفظ النفس "

      • مقصد ضروري : وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا • المكمل : وجوب التماثل في القصاص حفظ النسل

      • مقصد ضروري : تحريم الزنا

      • المكمل : العقوبه على ما دون الزنا

      حفظ العقل

      مقصد ضروري : تحريم شرب المسكر

      المكمل : وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام)

      حفظ المال

      مقصد ضروري : تحريم غصب الاموال

      المكمل : جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      • التمثيل في كل الحاجيات للمكملات من الكليات الخمس : " حفظ الدين " • مقصد حاجي : صلاة الجماعة • المكمل : التراص في الصلاة " حفظ النفس "

      • مقصد حاجي : التداوي • المكمل : تحريم التداوي بالمحرمات " حفظ العقل "

      • مقصد حاجي : طلب العلم • المكمل : الادب في طلب العلم حفظ المال

      • مقصد حاجي:جواز المساقاة • المكمل : شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      • التمثيل في كل التحسينات للمكملات من الكليات الخمس : " الدين " • مقصد تحسيني صيام التطوع • المكمل استحباب تبييت النية من الليل " النفس "

      • مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به • مكمل: التسمية قبل الاكل " العقل "

      • مقصد تحسيني : تعلم العلوم المباحة التي لايجب • المكمل : اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم " المال "

      • مقصد تحسيني : اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال • المكمل : اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة

      • حل التطبيق الرابع :

      • جواز لبس المرأة الخ… المقصد : تحسيني في النفس مكمل : اباحة التطييب والتطهر

      • وجوب قطع الخ… المقصد : ضروري في المال مكمل : عقوبة قطع يد السارق

      • إباحة الجمع بين الصلاتين الخ… المقصد : تحسيني في الدين المكمل : التيسير على المسافر

      • إباحة البيع.. المقصد : حاجي في المال المكمل : تسعة أعشار الرزق بالتجارة

      • جواز أخذ الزوجه… المقصد : ضروري في النفس المكمل : تعذر النفقه

      • مشروعية صلاة الخ… المقصد : تحسيني في الدين المكمل : ذبح الاضحيه بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

    1. سؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

      النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

      النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

      العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

      المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

      المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

      النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

      الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

      الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. أولاً: حفظ الدين: لقولهِ تعالى: (وَقَضَى رَبَّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ).

      ثانياً: حفظ العقل: لقولهِ تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).

      ثالثاً: حفظ المال: لقولهِ تعالى: (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا).

      رابعاً:حفظ النسل: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ).

      خامساً: حفظ النفس: لقولهِ تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).

      ١-حفظ الدين: الوجود: إقامة الصلاة العدم: الذبح لغير الله حفظ العقل: الوجود: تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم: شرب.

      ٢- الخمر والمسكرات حفظ المال: الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل: الوجود: النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة، حفظ النفس: الوجود: عدم قتل النفس العدم: قتل النفس المعصومة التي حرص الله قتلها.

      ٣- العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات: الوجود: السعي في طلب الرزق العدم: أخذ الربا.

      ٤- النكاح: الوجود: ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم: نكاح المسلمة للكافر،

      ٥- الجنايات: الوجود: حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس )،العدم: النهي عن قتل النفس.

      ٦- الحدود: الوجود: قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم: عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة.

    1. ولا:- حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي.

      ثانيا:- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام

      ثالثا:- حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام

      رابعا:- حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي

      خامسا:- رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. لسؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعاية من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض

    1. لمقاصد الشرعية بطريقة النصوص:

      المثال الأول : الامر بالاستئذان/ لحفظ العورات من الاطلاع عليها.

      المثال الثاني : الحكم بطهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها ، إنها من الطوافين عليكم.

      المثال الثالث : الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

      المثال الرابع : الامر بقطع يد السارق / مجازاته على السرقة ، المفعول لأجله.

      المثال الخامس : الامر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ، تعقيب الحكم.

      المثال السادس : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء فقط.

      المثال السابع : الامر بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم فيبعث المحرم ملبيًا يوم القيامة، فاء التعقيب.

      المثال الثامن : الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المساواة بين المسلمين وذلك بإعطاء الفقراء الذين قدموا المدينة فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار.

    1. [ المقاصد الشرعية للمقاصد ] :

      • المسألة الأولى : مصلحة حفظ القرآن من التحريف والضياع عندما استشهد كثير من الحفظة. • المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. • المسألة الثالثة : رعاية مصلحة حفظ المال. المسألة الرابعة: حفظ الحقوق وتحقيق العدل. • المسألة الخامسة: حفظ النفس و من قتلها فكأنما قتل الناس جميعًا. [ حل الأمثلة] :

      • [ إباحة القرض ]

      • وجه الاستحسان : الأصل أن يتم التقابض عند صرف نقد بنقد، ولكن أبيح تأجيل التقابض التام إذا كان قرض

      • المقصد الشرعي : الرفق والتوسعة على المحتاجين

      • [ بيع العرايا ] :

      • وجه الاستحسان : الأصل ان يشترط في بيع التمر التماثل ولو اختلف السعر، لكن استثناء أُبيح عدم تماثل في هذا النوع من البيع لحاجة صاحب التمر للرطب

      • المقصد الشرعي : رفع الحرج للمُعرِي و المُعرَى.

      • [ الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ]

      • وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين في أحوال طارئة

      • المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة

      • [ جمع المسافر بين الصلاتين ]

      • وجه الاستحسان : الأصل عدم الجمع بين الصلاتين، ولكن استثناء أُبيح الجمع بين الصلاتين للمسافر

      • المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة القيام بالصلوات المفروضة ودرء لمفسدة ترك الصلاة

      • [ صلاة الخوف على هيئة مخصوصة ]

      • وجه الاستحسان : الأصل في الصلاة أن تقام كاملة على هيئة تامة كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استثناء ابيح في صلاة الخوف أن يصلي الخائف على حسب هيئته وحاله

      • المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة إقامة الصلاة وحفظ الدين والنفس

      • [ اباحة الاطلاع على العورات للتداوي ]

      • وجه الاستحسان : الأصل أن الاطلاع على العورات حرام، ولكن أُبيح الاطلاع على العورات عند التداوي

      • المقصد الشرعي : رفع الحرج وحفظ النفس

      • [ اباحة المضاربة ]

      • وجه الاستحسان : الأصل ان يكون مالك المال هو المالك الوحيد للربح الناتج عن المال، لكن استثناء يباح ان يكون الربح بين صاحب المال وبين شريكه القائم بالعمل

      • المقصد الشرعي : تحصيل لمصلحة الناس في التجارة

      • [ المساقاة ]

      • وجه الاستحسان : الأصل ان العامل في مال غيره يكون له نصيب معلوم من الأجرة، لكن في المساقاة أجرة العامل نسبة مشاعة معلومة القدر من عمله رغم الجهالة في خروج الزرع من عدمه

      • المقصد الشرعي : الرفق بالمكلفين، ففيها رفق بصاحب المال من حيث حفظ ماله (مزرعته/شجرته) من الهلاك، وأيضا فيها مصلحة للعامل لأنه قد لا يكون محتاجًا للمال بل محتاج إلى ثمرة عمله الذي وكل إليه

    1. النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

      النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

      النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. لفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : • من حيث الغاية : غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. • من حيث موضوعها : دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. • من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية من حيث الخلاف والاتفاق :

      • أوجه الاختلاف :

      • القواعد الفقهية : تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي.

      • القواعد المقاصديه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

      • أوجه الاتفاق : ان كلا منهما قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.