1 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. ملاحظاتك

      السؤال الأول: من أهم سمات القضاء العمالي ما يتعلق بالمدة النظامية التي تُقبل خلالها الدعوى العمالية، وقد نصت المادة ( ٢٣٤ ) من نظام العمل على أنه: "لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي ١٢ شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق". إذن الأصل أن لا تسمع الدعوى العمالية بعد مضي ١٢ شهرًا، ولكن هناك استثناء: فتقبل الدعوى بعد مضي المدة النظامية في حالتين: ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة. ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

      السؤال الثاني: إن تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبًا فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته، حيث إن جل الدعاوى العمالية متعلقة بالحقوق الوظيفية لا سيما المتعلقة بالأجور والمستحقات المالية للعامل التي تعد قوته الذي ينفق منه على من يعول من أهله؛ وفي تأخير إيصال هذه الحقوق ضرر بالغ على أصحاب هذه الحقوق.

      السؤال الثالث: أوجب المنظم أن يسبق رفع الدعوى العمالية بالمحكمة العمالية التقدم بها إلى مكتب العمل أولاً ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا، حيث التسوية الودية تعد المرحلة الأولى من مراحل نظر الدعوى العمالية يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة تسوية الخلاف وديًا والوصول لحل يرضي الطرفين ليتم إيصال الحق لصاحبه بطريقة ودية تحقق صفة الاستعجال في إيصال الحقوق دون الدخول في النزاع القضائي الذي يعد طريقا أطول أمدًا من طريقة التسوية الودية.

      السؤال الرابع: لا؛ لا يسقط حق العامل وذلك لأن النظام نص على هذا الحق، وأي حق نص عليه النظام يبطل الاتفاق على مخالفته لأن قواعد نظام العمل قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، حيث نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أنه: "يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل".

      السؤال الخامس: الإجراء صحيح ولكن يجب على صاحب العمل توثيق ذلك كتابةً، حيث نصت المادة ( ٥٩ ) من نظام العمل على أنه: "لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجل الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجل الشهري".